المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19



تشكيل السلطة التشريعية عن طريق التعيين  
  
1569   01:50 صباحاً   التاريخ: 17-5-2022
المؤلف : شميم مزهر راضي الربيعي
الكتاب أو المصدر : السلطة التشريعية في النظام البرلماني في ضوء دستور جمهورية العراق لسنة 2005
الجزء والصفحة : ص 42-43
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

 تتجه بعض الدساتير بالأخذ  بطريقة التعيين بالنسبة لتشكيل البرلمان لاسيما بالنسبة لتشكيل المجلس الأعلى ، نذكر منها أن تكوين مجلس اللوردات البريطاني يكون عن طريق الوراثـة ، إلا أن بعض الأعضاء يــتم تعيينهم من قبل الملك من بين كبار القضاة أو من يقدمون خدمات جليلة إلى البلاد   (1).

أخذت بعض الدساتير العربية بطريقة التعيين بالنسبة لتكوين المجلس الأعلى منها دستور مصر لسنة1923 (2) ، و1930(3)  ، بالنسبة لتكوين مجــلس الشيوخ  ، أما في ضوء دستورها لعام 1971 فــأنه يجوز لرئيس الجمهورية سلطة تعيين عشرة أعضاء فـــي مجلس الشعب (4) ، كــذلك أخذ بهذا الاتجاه دستور المملكة الأردنية الهاشمية بالنسبة لتكوين مجلس الأعيان(5) ، وفي العراق أيضا بالنسبة لتكوين مجلس الأعيان في القانون الأساسي العراقي  (6).

إن طريقة التعيين في المجلس النيابي قد لا تتفق مع مبدأ سيادة الشعب إلا أنها لا تخلو من الفائدة من حيث إذا كانت طريقة التعيين تهدف إلى إدخال عناصر لها كفاءات خاصة وخبرات معينة أو مؤهلات علمية والتي قد لا تستطيع الوصول إلى المجالس عن طريق الانتخاب بسبب عدم كفايتهم المالية أو دخولهم إلى الانتخابات وعدم تمكنهم من النجاح فيها بالتالي تستطيع الاستفادة من خبراتهم عن طريق التعيين (7).

ونلاحظ أن بعض الدول مزجت بين التعيين والانتخاب في تشكيل البرلمان وكانت هذه الطريقة هي المتبعة في مصر في دستور 1923  فقد كان يتم تشكيل المجلس عن طريق الانتخاب والتعيين (8)  ، كذلك بالنسبة لتشكيل البرلمان في دستور سنة 1971  (9).

_________

1-  د. أدمون رباط  ، الوسيط في القانون الدستوري ، ج 1، ( الدول وأنظمتها) ،  دار العلم للملايين ، بيروت ، 1968 , ص 193.

2- المادة (74) من دستور مصر لسنة 1923.

3- المادة (75) من دستور مصر لسنة 1930.

4- المادة (87) من دستور مصر لسنة 1971.

5- المادة (36) من دستور المملكة الأردنية الهاشمية لسنة  1952 " الملك يعين أعضاء مجلس الأعيان...."

6- المادة (31/1) من القانون الأساسي العراقي لسنة 1925.

7- د. محمد كامل ليلة ، المبادئ الدستورية العامة والنظم السياسية ، ط 1،  دار الفكر العربي ، القاهرة ، 1959 ،  ص 738.

8- المادة (74) من دستور مصر لسنة 1923.

9-  المادة (87 ) من دستور جمهورية مصر لسنة 1971.   " يحدد القانون الدوائر الانتخابية التي تقسم إليها الدولة، وعدد أعضاء مجلس الشعب المنتخبين، على ألا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضوا، نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، ويكون انتخابهم عن طريق الانتخاب المباشر السري العام. ويبين القانون تعريف العامل والفلاح. ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين في مجلس الشعب عددا من الأعضاء لا يزيد على عشرة " .

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .