المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

حكم العروض اذا حال الحول عليها.
5-1-2016
معنى كلمة جنح
9-12-2015
Motion off the equatorial plane
2-2-2017
ظواهر الإرساب- الدالات البحرية Lacustsrine Deltas
8/9/2022
language revitalization program(me)
2023-10-02
الشعر الغنائي
22-03-2015


اعتراض رئيس الدولة في الدستور الجزائري الصادر عام 1996  
  
3247   10:54 صباحاً   التاريخ: 21-10-2015
المؤلف : تغريد عبد القادر المنقحة
الكتاب أو المصدر : مبدا الفصل بين السلطات
الجزء والصفحة : ص151-155
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

 قضى المشرع الدستوري الجزائري لرئيس الدولة حق طلب إجراء مداولة ثانية في نص تشريعي تم التصويت عليه من قبل المجلس الشعبي الوطني وبذلك صار الاعتراض حقاً معقود للرئيس فقط أي دون غيره من أعضاء الحكومة وبالتالي يباشر رئيس الدولة هذا الاختصاص بمفرده فله السلطة المطلقة من حيث تقييم عمل النواب. فعندما يرسل النص التشريعي الموافق عليه من قبل المجلس الشعبي الوطني إلى رئيس الجمهورية قصد إصداره ، ومن ثم تحسب مدة الثلاثين يوماً ابتداء من يوم تسليم النص إلى رئاسة الجمهورية(1). وبذلك لا يخرج الأمر عن أحد الاحتمالات الثلاثة :

أ-ان يوقع رئيس الجمهورية على النص التشريعي في الآجال المحددة.

ب- ان يصمت رئيس الجمهورية حتى انقضاء المدة المقررة.

ج- ان يطلب الرئيس إجراء مداولة ثانية.

أ- الموافقة على القانون :

نرى أن المشرع الدستوري الجزائري كان موفقاً في منح رئيس الدولة ثلاثين يوماً لابداء رأيه في النص التشريعي المرفوع إليه(2). فهذه المدة كافية ليقوم الرئيس بدراسة النص دراسة كافية ووافيه وتحسب هذه المدة من تاريخ تسليمه إياه. فإذا وافق رئيس الدولة على النص التشريعي فيتم ذلك بوضع الرئيس توقيعه على النص ، أي وفقاً للنموذج الذي اعتادا قبل ان ينتهي اليوم الأخير من الأجل المقرر . أي من اليوم الذي وضع فيه النص التشريعي تحت تصرف رئاسة الجمهورية وقد جرت العادة على ان يقوم الرئيس بتوقيع النص بعيداً عن كل المراسيم والشكليات(3).

ب - الاعتراض الضمني :

لم يبين الدستور جزائري الصادر عام 1996 حالة صمت رئيس الدولة ، وانقضاء الفترة الزمنية المحددة للإصدار بيد انه في تقديرنا اعتراضاً ضمنياً حيث لا يوجد في نصوص الدستور المذكور ما يناهض تقديرنا ويلجأ الرئيس إلى هذا النوع من الاعتراض لكي يظهر من خلاله بطريقة غير مباشرة عدم رضائه على ((النص التشريعي)) الذي وافق عليه النواب. ونرى انه كان الأجدر بالمشرع الدستوري الجزائري تلافي هذا النقص والذي كان قد تداركه في أول دستور للجزائر عام 1963 حيث أوضح في المادة51(4). منه بان كل نص تشريعي لا يقوم رئيس الجمهورية بإصداره أو رده للمجلس الوطني خلال عشرة ايام من تاريخ إيداعه لدى رئاسة الجمهورية ، يتولى رئيس المجلس الوطني ، إصداره ونشره في الجريدة الرسمية ، وبذلك يعتبر قانوناً كما لو كان رئيس الجمهورية نفسه ، هو الذي أصدره ونشره. والحقيقة ان إصدار القوانين ونشرها دون مساهمة من رئيس الدولة لا يمكن اكمال هذا الحكم الا في الحالة التي يخول فيها المشرع الدستوري طرفاً آخراً وغالباً ما يكون رئيس البرلمان ومن ثم يتولى إصدار القانون ونشره.

ج- الاعتراض الصريح :

ويفهم من خلال نص المادة 127 حيث جاء فيها (يمكن لرئيس الجمهورية ان يطلب إجراء مداولة ثانية في قانون تم التصويت عليه في غضون الثلاثين (30) يوماً الموالية لتاريخ اقراره. وفي هذه الحالة لا يتم اقرار القانون الا بأغلبية ثلثي (2/3) أعضاء المجلس الشعبي الوطني).فاعتراض الرئيس يتجلى في شكل طلب إجراء مداولة ثانية وبالتالي فهو اعتراض صريح ينصب على النص التشريعي ، ويكون ذلك قبل انقضاء مدة الثلاثين يوماً الموالية لتاريخ إقراره. والمداولة الثانية هي اعتراض بسيط توقيفي مؤقت ، طلب ((مداولة ثانية)) لا ينال من اختصاص المجلس ، بيد انه يعد وسيلة في يد رئيس الدولة يلجأ إليها من اجل التأثير المباشر على النواب ، أي لفت نظرهم إلى تقييم تصرفهم ، ومن جهة أخرى ، يمكن للنواب التغلب على اعتراض الرئيس ، وذلك في حالة اقرار النص التشريعي ثانية بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس الشعبي الوطني ، وإذا حصل ذلك صدر القانون رغم اعتراض الرئيس عليه كما وافق عليه البرلمان المرة الأولى. ويلاحظ ان الرئيس بإمكانه ان يشير إلى عدم رضاه على النص التشريعي كلياً أو جزئياً ، أي باستطاعته رفض بعض مراده وبالتالي الرئيس لا يعيد طرح ((النص التشريعي)) برمته من جديد على المناقشة ، بل انه يرجع النص للنظر في البنود التي عليها اعتراض. فضلاً عن هذا فان المشرع الدستوري لم يلزم الرئيس بذكر أسباب بعينها ومن ثم ، يمكن للرئيس الاعتراض على أي نص تشريعي ، حسب تقديره الشخصي ، سواء تعلق الاعتراض بالمضمون أو بالشكل . بيد ان الدستور مكن رئيس الدولة من اللجوء إلى المجلس الدستوري للنظر في عدم دستورية القوانين التي يمتنع عن إصدارها. فهو وسيلة من وسائل المراقبة الدستورية فبعد ان يخطر الرئيس المجلس الدستوري يتداول الأخير في جلسة مغلقة ويعطي رأيه في دستورية القوانين قبل ان تصبح واجبة التنفيذ أو يصدر قراره في الحالة العكسية وذلك في ظرف العشرين يوماً التالية لتاريخ الإخطار(5). هنا قد يثور التساؤل عن القوة النافذة لرأي المجلس الدستوري بعدم دستورية نص تشريعي تم التصويت عليه دون صدوره؟  في الحقيقة ان الدستور لم يحدد صراحة الأحكام الختامية للآراء ولكنه من ناحية أخرى حدد القوة النافذة للقرار في المادة 169 منه حيث جاء فيها ((إذا ارتأى المجلس الدستوري ان نصاً تشريعياً أو تنظيمياً غير دستوري ، يفقد هذا النص أثره ابتداء من يوم قرار المجلس)).  وعليه فان رئيس الدولة يستطيع ان يطلب إجراء مداولة ثانية ، هي إجراء غير ملزم إذ يمكن للمجلس الشعبي الوطني ان يتجاوزها بانتخاب ثلثي أعضائه بحيث ينبغي إصدار القانون رغم رأي المجلس الدستوري بعدم الدستورية. وقد تتمثل الحالة الثانية الممكنة في إصدار القانون ، ثم إخطار المجلس الدستوري ثانية لكي يحول رأيه إلى قرار . فإذا سمح هذان الإجراءان ، بطرق غير مباشرة ، بتحويل رأي المجلس الدستوري إلى رأي نافذ ، فقد يزيد ذلك في الوقت نفسه من تعقيد المراقبة الدستورية ، إذ يقتضي المنطق انه لابد ان يكون لرأي المجلس الدستوري القوة النافذه نفسها للقرار. وسواء تعلق الأمر بالرأي أو بالقرار فان الحجة تكمن في منهجية المعالجة ونوعية أشغال المجلس وكذلك إجراءات المداولة فلماذا إذاً هذا الاختلاف في الحكم على محتوى واحد ونوعية واحدة للأداء(6). وقي تقديرنا فانه على الرغم من ان الدستور لم يحدد صراحة الأحكام الختامية للاداء بصورة عامة. فليس هناك ما يمنع ان نضفي عليها قيمة القرار النافذ نفسه والا قد يصل بنا الأمر إلى حد تشبيه المجلس بوجهين لعملة واحدة ومن ثم النيل فيما بعد من اعتباره ومن سلطته ومصيره.

_______________________________

1- المواد 126 و 127 من الدستور الجزائري الصادر عام 1996.

2- ان مدة الإصدار في دستور الجزائري الصادر عام 1963 محددة بعشرة أيام فقط وهي مدة قصيرة لا تتيح للرئيس الفرصة الكاملة لدراسة النص المعروض عليه دراسة كافية حيث لديه أعمال أخرى . وعليه يتولى دراسة النص التشريعي اختصاصيون ومن ثم يقوم الأمين العام لرئاسة الجمهورية باخطار الرئيس ويشير عليه بما يراه قبل انتهاء المدة المقررة بثلاثة أيام في الأقل ، ويمكن للرئيس في هذه الحالة ان يرفض مشورة الأمين العام ، لان مرجع الأمر في النهاية متروك لتقدير الرئيس دون سواه . ولقد رفع المشرع الدستوري هذه المدة إلى ثلاثين يوماً في الدساتير اللاحقة (دستور 1976 ودستور 1989 ودستور 1996).

د. عبدالله بوقفه ـ مصدر سابق ـ 104.

3- المصدر ذاته.

4- قضت المادة 51 من دستور الجزائري الصادر عام 1963 ((في حالة عدم إصدار القوانين من طرف رئيس الجمهورية خلال الآجال المحددة يتولى إصدارها رئيس المجلس الوطني)).

5- أنظر المواد 165 و 166 و 167 من الدستور الجزائري الصادر عام 1996.

6- د. محفوظ لعشب ـ التجربة الدستورية في الجزائر ـ المطبعة الحديثة للفنون المطبعية الجزائر ـ 2000 ـ ص148ـ149.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .