المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



حق الاعتراض في دستور المملكة الأردنية الهاشمية الصادر عام 1952  
  
2695   05:57 مساءاً   التاريخ: 25-10-2015
المؤلف : تغريد عبد القادر المنقحة
الكتاب أو المصدر : مبدا الفصل بين السلطات
الجزء والصفحة : ص143-145
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

 منح دستور المملكة الأردنية الهاشمية النافذ والصادر عام 1952 رئيس الدولة حق الاعتراض النسبي وذلك طبقاً للمادة 93 منه والتي جاء فيها : ((1- كل مشروع قانون اقره مجلساً الاعيان والنواب يرفع إلى الملك للتصديق عليه.

2- يسري مفعول القانون بإصداره من جانب الملك ومرور ثلاثين يوماً على نشره في الجريدة الرسمية الا إذا ورد نص خاص في القانون على ان يسري مفعوله من تاريخ آخر.

3- إذا لم ير الملك التصديق على القانون فله في غضون ستة أشهر من تاريخ رفعه إليه ان يرده إلى الملك مشفوعاً ببيان أسباب عدم التصديق.

4- إذا رد مشروع أي قانون (ماعدا الدستور) خلال المدة المبينة في الفترة السابقة ، واقره مجلساً الاعيان والنواب مرة ثانية بموافقة ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم كل من المجلسين وجب عندئذ إصداره ، وفي حالة عدم إعادة القانون مصدقاً في المدة المعينة في الفقرة الثالثة من هذه المادة يعتبر نافذ المفعول وبحكم المصدق ، فإذا لم تحصل أكثرية الثلثين فلا يجوز إعادة النظر فيه خلال تلك الدورة ، على انه لمجلس الأمة ان يعيد النظر في المشروع المذكور في الدورة العادية التالية)).

وهكذا فيجوز للملك ان يعترض على مشروع القانون فيرده إلى البرلمان مشفوعاً ببيان أسباب الاعتراض وفي تقديرنا ان المشرع الدستوري الأردني كان موفقاً في النص على اشتراط التسبيب وذلك لإيضاح المسوغات التي وضعت الرئيس إلى الاعتراض ، ذاك لان الاعتراض يعتبر مظهر من مظاهر تدخل السلطة التنفيذية في أعمال السلطة التشريعية وبالتالي فان هذا التدخل يجب ان يكون لمسوغات المقصود التعاون بين السلطتين حتى يمكن تحقيق المصلحة العامة للدولة على خير وجه(1). وقد منحت الفقرة الثالثة من المادة 93 سالفة الذكر للملك مهلة ستة أشهر للموافقة على المشروع أو رفضه فإذا مضت هذه المدة وفقاً للفقرة الرابعة من المادة أعلاه ولم يرد الملك مشروع القانون إلى البرلمان كان سكوته بمثابة إقراراً ضمنياً له وتعين إصداره. اما إذا اعترض الملك على مشروع القانون ورده إلى البرلمان في هذه المدة (ستة أشهر) فان البرلمان يستطيع إقرار المشروع بأغلبية ثلثي أعضائه فاذا تم ذلك اعتبر المشروع قانوناً واصدر. لا بل أكثر من ذلك كما يتضح من النص السالف الذكر فاذا لم يحز القانون أغلبية الثلثين فلا يمكن النظر فيه الا في دور انعقاد آخر غير ان دستور المملكة الأردنية الهاشمية قد تساهل في شرط الأغلبية إذا ما أعاد البرلمان الموافقة على المشروع المعترض عليه في دور انعقاد آخر حيث يكفي لنفاذه وإصداره في هذه المرة ان يحوز المشروع الأغلبية العادية في حين كانت الأغلبية اللازمة للتغلب على الاعتراض في دور الانعقاد الأول هي أغلبية الثلثين ، وما يجدر ذكره انه لا يمكن أعمال حكم التساهل هذا الا بنص صريح في الدستور(2). نخلص من كل ما سبق ان دستور المملكة الأردنية الهاشمية اعتبر صلاحية الملك في تصديق القوانين العادية هي صلاحية اعتراض نسبي بصورته الموصوفة ولم يقصد به التصديق بمعناه الفني (اعتراض مطلق) كجزء من العملية التشريعية(3). وحق الاعتراض النسبي هو حق تنفيذي يستخدمه الملك بصفته رئيساً للسلطة التنفيذية والآثار المترتبة على استخدام هذا الحق تنحصر في تأجيل صدور القانون حتى تهيأ دراسته مرة أخرى في ضوء اعتراضات وملاحظات الملك فإذا أصر البرلمان على رأيه يصدر القانون(4).

__________________________

1- د. محمد كامل ليله ـ النظم السياسية ـ مصدر سابق ـ ص583.

2- ومن الدساتير التي نصت على هذا الحكم دستور الكويت الصادر عام 1962 في المادة 66 منه، إذ اكتفى بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس إذا عاد المجلس إلى إقرار المشروع المعترض عليه في دور انعقاد آخر ، في حين ان الأغلبية المشترطة للتغلب على الاعتراض في دور الانعقاد الأول هي أغلبية الثلثين د. سليمان الطماوي السلطات الثلاث ـ ط5 ص130.

3- ذهب المجلس العالي لتفسير الدستور في الأردن بقراره رقم (1) الصادر في 14/1/1955 ان حق التصديق المخول للملك ، مع انه حق اعتراض نسبي اعتبر من قبيل العملية التشريعية حيث يقول : ((يتضح جلياً ان الدستور جعل القانون في هذه المملكة ثمرة عمليات ثلاث مجتمعة ومتكاملة وهي : تقديم المشروع من رئيس الوزراء إلى مجلس الأمة وموافقة مجلس الأمة على هذا المشروع وتصديق جلالة الملك عليه)). د. عادل الحياري ـ مصدر سابق ـ ص771 .

4- د. سالم الكسواني ـ مباديء القانون الدستوري ، عمان ، 1983 ، ط الأولى ، ص299.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .