القيود في الظروف الاعتيادية على الحقوق المدنية والسياسية في دستور 27 تموز 1958 |
2930
11:46 صباحاً
التاريخ: 23-10-2015
|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 23-10-2015
4500
التاريخ: 2-4-2017
2703
التاريخ: 9-12-2017
1770
التاريخ: 2023-07-13
1080
|
نص دستور 1958 المؤقت في المادة الثامنة على حق المواطنة ( الجنسية ) واكد انها تحدد بقانون ، كما نص في المادة (9) على حق المساواة امام القانون في الحقوق والواجبات العامة وعدم جواز التمييز بين المواطنين بسبب الجنس او الاصل او اللغه او الدين او العقيدة ، وبذلك ضمن الدستور معاملة متساوية لجميع المواطنين ، كذلك ضمن في المادة (10) حرية الاعتقاد والتعبير واكد انها تنظم بقانون ، اما الحرية الشخصية وحرمة المنازل ، فقد اكدت المادة (11) انهما مصونتان وعدم جواز الاعتداء عليهما الا حسب ما تقتضيه السلامة العامة وينظم ذلك بقانون ، اما حرية الاديان ، فقد نصت المادة (12) على انها مصونة ويجب احترام الشعائر الدينية شرط الا تكون مخلة بالنظام العام ولامتنافية مع الاداب العامة .
من خلال النصوص المتقدمة نلاحظ ما يأتي : -
1-ان بعض الحقوق مقيدة بعبارة ( تنظم بقانون) ، وهكذا إحال المشرع الدستوري تنظيم هذه الحقوق الى المشرع العادي من دون ان يحضر عليه سن قوانين تتعارض وهذه الحقوق.
2-اما البعض الاخر من الحقوق ، فهي مقيدة بعبارات ( السلامة العامة)او (النظام العام) او (الاداب العامة) من دون تحديد مضمونها وفي هذا خطورة كبيره لانه يعطي السلطة صلاحية اكبر في تقييد الحقوق لان عبارات السلامة العامة او النظام العام او الاداب العامة ذات مضمون واسع وشامل وتختلف من دولة الى اخرى وفقاً للسياسة التي تنتهجها في الحكم وفي الدولة الواحدة بين مجموعة واخرى وفقاً للعادات والتقاليد والاعراف ، وعليه ينبغي تحديد مدلول هذه العبارات من قبل المشرع او في الاقل وضع ضمانات فعاله لحماية حقوق الافراد وحرياتهم في حالة اساءة استخدامها من قبل السلطات المختصة .
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|