المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 7956 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
الخصائص العامة للسهول ونشأتها
2024-10-05
الاقاليم الصخرية في العالم
2024-10-05
هضاب وسط اسيا
2024-10-05
مظاهر السطح في آسيا
2024-10-05
قارة آسيا
2024-10-05
السلاسل الجبلية الرئيسية في العالم
2024-10-05

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


الوقوف بالمشعر  
  
965   08:02 صباحاً   التاريخ: 2023-11-07
المؤلف : العلامة الحسن بن يوسف المطهر الحلي
الكتاب أو المصدر : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
الجزء والصفحة : ص 101
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الحج والعمرة / الوقوف بعرفة والمزدلفة /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 3-10-2018 1003
التاريخ: 5-1-2020 939
التاريخ: 4-1-2020 1013
التاريخ: 4-1-2020 1088

إذا غربت الشمس من يوم عرفة أفاض إلى المشعر.

ويستحب أن يقتصد في المسير، ويدعو عند الكثيب الأحمر، ويؤخر العشائين حتى يصليهما فيه ولو صار ربع الليل، ويجمع بينهما بأذان وإقامتين.

وتجب فيه النية، والكون فيه بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، ولو فاته لضرورة فإلى الزوال، ولو أفاض قبل الفجر عالما عامدا كفر بشاة وصح حجه إن وقف بعرفة. ويجوز للمرأة والخائف الإفاضة قبله.

وحد المشعر: بين المأزمين إلى الحياض إلى وادي محسر.

وهذا الوقوف ركن، من تركه ليلا ونهارا عمدا بطل حجه، ولو كان ناسيا وأدرك عرفات صح حجه.

 

مسائل:

الأولى: وقت الوقوف الاختياري بعرفة من زوال الشمس يوم عرفة إلى غروبها، والاضطراري إلى الفجر.

ووقت الوقوف الاختياري بالمشعر من طلوع الفجر يوم النحر إلى طلوع الشمس، والاضطراري إلى الزوال.

فإن أدرك أحد الموقفين اختيارا وفاته الآخر لضرورة صح حجه، وإن أدرك الاضطراريين معا فاته الحج على قول، أما لو أدرك أحدهما فإنه يبطل حجه إجماعا (1).

الثانية من فاته الحج سقطت عنه أفعاله، ويحل بعمرة مفردة، ويقضي الحج في القابل مع الوجوب.

الثالثة: يستحب الوقوف بعد الصلاة والدعاء، ووطئ المشعر بالرجل للصرورة، والصعود على قزح، وذكر الله عليه.

الرابعة: يستحب التقاط حصى الرمي منه، ويجوز من أي جهات الحرم كان، عدى المساجد.

______________

(1) صور إدراك الموقفين أو أحدهما ثمانية، أربعة منها مفردة، وهي:

اختياري عرفة فقط، أو اضطراريها كذلك، ومثلهما في المشعر، فهذه أربعة.

وأربعة مركبة: الاختياريان، والاضطراريان، واختياري عرفة مع اضطراري المشعر والعكس. وبضم صورتين من إدراك ليلة النحر في المشعر مفردة أو بضميمة واحد من اختياري عرفة أو اضطراريها تكون الصور إحدى عشر:

خمس منها مفردة، وست مركبة، يصح منها: الاختياريان بالضرورة، واختياري أحدهما مع اضطراري الآخر بالإجماع والسنة، واضطراريهما معا على الأقوى عند جماعة، وليلة النحر في المشعر مع اختياري عرفة، ومع اضطراري عرفة أيضا على الأصح - عند جماعة. ومن المفردة: اختياري عرفة خاصة، أو المشعر كذلك، دون اضطراري عرفة وحده أو ليلة النحر في المشعر فقط.

وتبقى صورة واحدة معروفة بالإشكال وهي: إدراك اضطراري المشعر فقط أي الوقوف به بعد طلوع الشمس يوم النحر، فقد اختلفت فيها الأخبار وتوافرت عدة منها على البطلان: كصحيحة الحلبي، وصحيحة حيز، وغيرهما. هذا كله في غير الترك العمدي، وأما معه فالأكثر على البطلان إلا في مدرك اختياري عرفة وليلة النحر في المشعر قبل الفجر.

 

 

 

 

 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.