المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

مفهوم التخطيط الإقليمي Regional Planning Concept
13-7-2021
كثافة مياه البحيرات
8-1-2016
استراتيجية إصلاح العلاقات :Repairing Relationships Strategy
3-8-2022
استحباب الوضوء وموارده.
23-1-2016
الدعوة إلى اختيار الأفضل
27-3-2021
حلمي على الظالمين أحل المظلومين في أعلى عليين
1-7-2017


اللجوء في اعلان الملجأ الاقليمي لعام 1967م  
  
1183   01:13 صباحاً   التاريخ: 2023-11-06
المؤلف : حوراء قاسم غانم
الكتاب أو المصدر : النظام القانوني للجؤ في القانون الدولي العام
الجزء والصفحة : ص54-55
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدولي العام و المنظمات الدولية / القانون الدولي العام /

اصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1967م اعلان الملجأ الاقليمي على غرار مقاصد ميثاق الامم المتحدة في صيانة السلم والامن الدوليين وتقوية العلاقات الودية والتعاون بين الدول وحل المشكلات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والانسانية عن طريق التعاون الدولي واحترام حقوق الانسان وحرياته الاساسية دون أي تمييز بسبب العرق او الجنس او اللغة او الدين وانطلاقا من المادة ( 14 ) من الاعلان العالمي لحقوق الانسان ، تألف هذا الاعلان من اربعة مواد ، جاءت المادة الاولى منه لتنص على ضرورة احترام الدول حق دولة الملجأ في منح اللجوء للأشخاص الذين يحق لهم الاحتجاج وفقا للمادة ( 14 ) من الاعلان العالمي لحقوق الانسان  كونه يعد جزء من سيادتها ويدخل من ضمنهم المكافحون ضد الاستعمار واستثنت من ذلك الاشخاص الذين يظن ارتكابهم جريمة ضد السلم او جريمة حرب او جريمة ضد الانســــانية على ان يبنى هذا الظن على دواعي جدية واعطت الحق لدولة الملجأ في اعطاء اسباب منح الملجأ ( 8 ) ، اما المادة الثانية من هذا الاعلان فجاءت لتؤكد على ان الاشخاص اللاجئون هم محل اهتمام المجتمع الدولي وفي حال عدم قدرة الدولة في استمرار منح الملجأ او وجود مصاعب في منحه يكون دور الدول جــماعة او فرادا العمل على تخفيف العبء على دولة المـلجأ بروح تضـامنية ومن خلال الامم المتحدة (1).

اما المادة الثالثة فقد حظرت أي اجراء من شأنه تقييد حرية اللاجئ في دخول حدود دولة الملجأ او ابعاده او رده الى أي دولة من الممكن أي يتعرض للاضطهاد فيها وبصورة قسرية الا في حال الاسباب القاهرة التي تتصل بالأمن القومي او حماية السكان او في حال تدفق اللاجئين بأعداد كبيرة ، وفي حال وجود خطر يهدد سلم وامن دولة الملجأ فيقع عليها دور اذلال العقبات امام اللاجئ بغية اعطاءه فرصة للحصول لفرصة للذهاب الى دولة اخرى والتماس اللجوء (2).

وحظرت المادة الرابعة الاشخاص اللاجئين من القيام باي عمل من الاعمال التي من شأنها ان تخل بأهداف ومقاصد الامم المتحدة (3).

وهكذا فان الاعلانات الدولية وعلى الرغم من كونها غير ملزمة الا انها تعتبر مثالاً مشتركاً يجب ان تبلغه كافة الشعوب والامم ، كما اصبح بعضها يشكل قاعدة عرفية دولية تحترمها الدول وتعمل بموجبها كالإعلان العالمي لحقوق الانسان الذي لا يتمتع بقوة قانونية وانما يمثل قاعدة اخلاقية وادبية مرموقة يجب احترامها عبر الاجيال والتي استمدها من كونه اتفاقية جماعية وهو يعتبر بمثابة تقنين للقانون الدولي العرفي لأن مبادئه معترف بها من جانب الامم ، كما جاءت الاعلانات الدولية بمبادئ عديدة تخص اللجوء اهمها حق كل فرد في التماس ملجأ للتخلص من الاضطهاد والحق في اللجوء السياسي وفق التشريعات الداخلية لكل دول ووفق الاتفاقيات الدولية واعطت للاجئ الحق في حرية التنقل واختيار المكان الملائم للإقامة وحق العودة الطوعية وحظرت الطرد والطرد الجماعي على اساس العنصر او العرق او الدين وحظر الاعمال التخريبية واعترفت بعض الاعلانات الاخرى للاجئ بمجموعة من الحقوق بوصفه اجنبي ذو وضع خاص .

_____________

1- اعتمد ونشر علي الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة  المرقم 2132(د-22) يوم 14/ كانون الاول 1967م.

2- ينظر نص المادة ( 1 ) من الاعلان .

3- ينظر نص المادة ( 2 ) من الاعلان .

4- ينظر نص المادة ( 3 ) من الاعلان .

5-  ينظر نص المادة ( 4 ) من الاعلان .

 

 

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .