المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تعريف بعدد من الكتب / العلل للفضل بن شاذان.
2024-04-25
تعريف بعدد من الكتب / رجال النجاشي.
2024-04-25
أضواء على دعاء اليوم الثالث عشر.
2024-04-25
أضواء على دعاء اليوم الثاني عشر.
2024-04-25
أضواء على دعاء اليوم الحادي عشر.
2024-04-25
التفريخ في السمان
2024-04-25

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


ماهية المنازعات الدولية والوسائل السلمية لتسويتها عبر التاريخ  
  
9228   08:34 صباحاً   التاريخ: 25-3-2017
المؤلف : خلف رمضان محمد بلال الجبوري
الكتاب أو المصدر : دور المنظمات الدولية في تسوية المنازعات
الجزء والصفحة : ص11-20.
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدولي العام و المنظمات الدولية / القانون الدولي العام /

أولاً. مفهوم المنازعات الدولية

آ. المنازعة لغة :

نزع الشيء من مكانه يعني قلعه ، من باب ضرب ، وقوله فلان في النزع أي قلع الحياة ، ونازعه منازعة ، أي جاذبة في الخصومة ، وبينهم نزاعه (بالفتح) أي خصومة في حق ، التنازع التخاصم ، ونازعت النفس إلى كذا نزاع بمعنى اشتاقت ، وأنتزع الشيء فأنتزع أي اقتلعه فاقتلع ، وتنازع القوم أي اختصموا(1)­ قال تعالى في كتابه الكريم (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً)(2)­ وفي الحديث أن الرسول محمد صلى الله عليه والة وسلم ، صلى يوماً فلما سلم من صلاته قال (مالي أنازع القرآن) أي أجاذب في قراءته ، وذلك إن بعض المأمومين جهر خلفه ، فنازعه قراءته فشغله فنهاه عن الجهر خلفه(3)­ والنزاعة أو المنزعة أو المنزعةَ أي الخصومة والمنازعة في الخصومة ، أي مجاذبة الحجج فيما يتنازع فيه الخصمان ، قال أبن مقبل :

نازعت ألبابها لبي بمقتصر                            من الأحاديث حتى زدنني لينا(4)­

ب. المنازعة اصطلاحاً :

التعريفات التي تناولت معنى النزاع أو المنازعة كثيرة ، والذي يهمنا هنا هو معنى النزاع الدولي ، ولقد تناول فقهاء القانون الدولي في العديد من مؤلفاتهم ذلك ، فلقد عرف النزاع الدولي بأنه (الادعاءات المتناقضة بين شخصين قانونين دوليين أو أكثر)(5)­. وعَرف أيضاً بأنه (الخلاف الذي ينشأ بين دولتين على موضوع قانوني أو حادث معين وبسبب وجود تعارض في مصالحهما الاقتصادية أو السياسية أو العسكرية وتباين حججهما القانونية بشأنها)(6)­. فيما ذهب البعض إلى التعريف النزاع الدولي بأنه (تلك الحالة التي تتضمن تباين وجهات النظر واختلافها حول مسائل غالباً ما تكون محكومة باعتبارات ذات طبيعة قانونية)(7)­ . أما محكمة العدل الدولية الدائمة فعرفت النزاع الدولي في قرارها الصادر بتاريخ 3 آب 1924 في قضية مافروميتس بأنه (خلاف بين دولتين على مسألة قانونية أو حادث معين أو بسبب تعارض وجهات نظرهما القانونية أو مصالحهما)(8)­ . في حين نجد ان محكمة العدل الدولية قد عرفت النزاع الدولي في قراراها الصادر بشأن قضية حق المرور في الأراضي الهندية على أنه (عدم الاتفاق حول مسألة من الواقع أو القانون ، وبمعنى آخر هو التعارض في الدعاوى القانونية أو المصالح بين شخصين)(9). وملخص القول ومن خلال ما أوردنا من تعريفات وما يعيشه المجتمع الدولي من أحداث فأن مصالح الدول أو أشخاص القانون الدولي قد تتعارض في مسائل معينة وقد تختلف وجهات نظرها في نواح قانونية أو واقعية وأن هذا التعارض والاختلاف ينبغي تسويته منعاً لتطوره واحتمالات تحوله إلى نزاع أوسع قد يقود إلى حرب وما تجره هذه الحرب من ويلات، ولهذا فأن الدول والمنظمات الدولية تحرص على وضع الأسس الصحيحة لحل هذه المنازعات وبما يكفل حماية الأمن والسلم الدوليين .وبعد أن ذكرنا الآراء التي قيلت في صدد تعريف النزاع الدولي لابد لنا ان نشير إلى وجود بعض المفاهيم التي من الممكن ان تقترن بمفهوم النزاع وتختلط معه كالصراع والمنافسة والتوتر والحرب والموقف ، إذ أن هذه  المفاهيم تختلف من حيث المضمون والدلالة عن ما يعنيه النزاع . ففيما يتعلق بالصراع واختلافه عن النزاع فيكمن في ان الأول (الصراع) محكوم بعقائد فلسفية ومفاهيم قيميه يصعب معها اتفاق الأطراف عليها ولهذا يعرف الصراع على أنه (موقف ناجم عن الاختلاف في الأهداف والمصالح القومية)(10). كما عرف أيضاً على أنه (شكل من أشكال الصدام بين ثقافات ومصالح غير متجانسة لأطراف غير قادرين على التعايش في البيئة الموجودين فيها)(11)­ . ويرى الدكتور إسماعيل صبري أن الصراع (هو التنازع الناتج عن الاختلاف في دوافع الدول وفي تصوراتها وأهدافها وتطلعاتها وفي مواردها وإمكاناتها مما يؤدي في التحليل الأخير إلى اتخاذ قرارات وانتهاج سياسات خارجية تختلف أكثر مما تتفق)(12)­ . أما عن الفرق بين النزاع والمنافسة فيكمن في إن المنافسة تهدف إلى الوصول إلى غايات معينة مع اقتناع كل طرف بإمكانية التعايش والتفاهم والتفاعل مع الطرف الآخر(13)­ ، كذلك فإن المنافسة غالباً ما تأخذ طابعاً سلمياً بعيداً عن كل مظهر من مظاهر العنف ، ومن ثم فإنها لا تنعكس سلباً على طبيعة العلاقات القائمة بين أطرافها كما هي الحال في التنافس القائم بين بعض الدول في مجالات النشاط الاقتصادي والتجاري وميادين التقدم العلمي(14)، غير أن المنافسة قد تتحول أحياناً إلى صراع عندما يعمل طرف على منع الآخرين من تحقيق نجاحاتهم محاولاً دعم مركزه على حساب الآخرين(15)، كذلك فإن المنافسة قد تتحول إلى نزاع دولي عندما تكون بين دولتين على مسائل فنية أو اقتصادية أو علمية وتكون هذه المسائل منظمة في اتفاقيات دولية . أما عن الفرق بين النزاع والتوتر فأن الأخير قد يكون نتيجة من نتائج النزاع، إذ قد يؤدي النزاع على مسألة معينة إلى أن تصاب العلاقات بين دولتين أو أكثر بالفتور أو الانكماش ، وغالباً ما يكون مقترناً بإجراءات دبلوماسية وتحركات عسكرية لا تصل إلى المواجهة المباشرة ، وبعبارة أخرى فالتوتر لا يرقى إلى مستوى النزاع المسلح ، أي أنه حالة تسبق النزاع العسكري المسلح يعبر عن حالة من الشكوك والمخاوف المتبادلة الناجحة عن تبدل سياسات الأطراف ومواقفها بعضها تجاه البعض الآخر(16) .أما عن الحرب واختلافها عن النزاع الدولي فأن الاختلاف واضح في الشكل والمضمون ، فقد عرفت المحكمة العليا في نيويورك في قرار لها عام 1961 الحرب بأنها (صراع عسكري بين دولتين لتحقيق آثار سياسية أو قانونية ، تنظمها قواعد قانونية خاصة بها تتعلق بالإعلان عنها وكيفية إدارتها ووسائل فضها وانتهائها)(17) . والحرب تعد المرحلة الأخيرة في تطور مسار بعض المنازعات الدولية وهي من ثم لا تترك أمام أطرافها إلا الشطر الأول من هذه الخيارات (المقاومة أو الإذعان ، الاستمرار أو الاستسلام ، النصر أو الهزيمة)(18)… بقي إن نشير إلى إننا سوف نتطرق إلى الفرق بين النزاع والموقف في الفصل القادم بشيء من التفصيل عند بحثنا لدور الأمم المتحدة في تسوية المنازعات ، نظراً لتعلق المسألة بما يتخذه مجلس الأمن الدولي من إجراءات وحضور أو عدم حضور الأطراف في المناقشات.

ثانياً. الوسائل السلمية لتسوية المنازعات عبر التاريخ

... ان الإنسان قد عرف المنازعات منذ بدء الخليقة، يوم حدث أول نزاع بين ولدي آدم . لهذا فقد انصبت الجهود وعبر التاريخ على البحث عن أفضل السبل الكفيلة لحل المنازعات سلمياً والتقليل من آثارها ، بعد أن أصبح من المستحيل منع حصولها(19) ، لأن الله سبحانه وتعالى قد قدرها حيث لا راد لإرادته إذ يقول في كتابه الكريم (فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ)(20). وسنتناول في هذا الفرع وبشيء من الإيجاز كيف تعاملت الشعوب القديمة والشرائع السماوية مع المنازعات ودور المعاهدات والاتفاقيات والمؤتمرات الدولية في الإسهام في إيجاد الحلول السلمية لها وكما يلي :

آ. الوسائل السلمية لحل المنازعات عند الشعوب القديمة وفي ظل الشرائع السماوية :

على الرغم من ان النزعة العدوانية والتوسعية كانت هي السمة المميزة للشعوب القديمة ، إذ نجد محاولة كل شعب إخضاع الآخر لسلطانه ، إلا إن ذلك لا ينفي أبداً إن تلك الشعوب كانت تحاول تنظيم سير علاقاتها من خلال بعض القواعد القانونية البسيطة(21)، ففي العراق القديم تضمنت معاهدة الصلح المعقودة بين مدينتي لكش وأوما عام (3001 ق.م) أموراً تتعلق بفض المنازعات بين الطرفين(22). أما في المجتمع اليوناني فكانت هناك روابط وصفات مشتركة ، تجمع بين المدن اليونانية ، إذ كانت هذه المدن تتبادل السفراء وتعقد المعاهدات لفض المنازعات بينها بالطرق السلمية(23). أما عند الرومان فكانت هناك أيضاً قواعد قانونية لفض المنازعات بين الرومان والأجانب أو الأجانب أنفسهم الموجودين داخل روما ضمن إطار قانون الشعوب(24) ، أو من خلال ما يسمى بنظام التحكيم الإغريقي الروماني ،لأن الرومان لم يشاءوا ان ينتزعوا من البلاد التي خضعت لحكمهم عاداتها السابقة في الالتجاء إلى التحكيم، ومثال ذلك معاهدة الصداقة التي عقدت بين مدينتي Sardes وEphise في عهد Quitus Macuis Scaeula حيث جعلتا مدينة Pergame (برجام) محكماً فيما يثور بينهما من منازعات فكان ممثلو المدينتين يذهبون إلى برجام خلال ثلاثين يوماً من عرض المنازعة وتعين هذا البلدة المحكمين بطريق القرعة من قائمة معدة مسبقاً بموافقة الطرفين(25). أما العرب فيرى الكثير من الباحثين أنهم كانوا من الأمم السباقة التي حرمت الحرب في العلاقات الدولية وحبذت اللجوء إلى الوسائل السلمية لحل المنازعات(26). وخير دليل على ذلك ما ورد في اختلاف القبائل العربية على وضع الحجر الأسود عند إعادة بناء الكعبة حيث احتدم الخلاف إلى درجة كادت القبائل فيه أن تتقاتل فأشار البعض عليهم بأن يحتكموا إلى أول قادم فكان ان احتكموا إلى الرسول محمد (صلى الله عليه  والة وسلم) ولم يكن قد بعث بعد(27). ان هذا يؤكد ان العرب قد لجأوا قبل الإسلام إلى التحكيم كوسيلة سلمية لفض المنازعات. هذا ما يتعلق بالشعوب ، أما الشرائع السماوية فأنه ما من شك ان كل الديانات السماوية تدعو إلى السلم والمحبة والعيش بأمان ، غير أنه في التعامل مع الواقع فالأمر يختلف باختلاف الناس الذين آمنوا بالديانات ، فاليهود مثلاً ينظرون إلى سائر الشعوب نظرة تعال على أساس أن الله قد اصطفاهم وبذلك ومن هذا المنطلق لم يعملوا على تعميم مبادئ دينهم ومن ثم لم يسهموا في تطور أحكام القانون الدولي العام ومبادئه(28)، سواء من حيث حل المنازعات أو غيرها ، أما المسيحية فكانت شأنها شأن الديانات الأخرى تنشد العالمية وقد تضمنت مبدأ المساواة بين الشعوب وتحريم اللجوء إلى الحروب ونبذها(29)، غير إن البابوات وبحكم كون النفس البشرية مغرقة بحب الاستحواذ والسيطرة غيروا مسيرة المسيحية بعد عصر النهضة وظهور البرجوازية التي قادتهم إلى الاستيلاء على مقدرات الشعوب(30). أما الإسلام فهو دين المحبة والتسامح والعيش بسلام ، ولقد جاء هذا الدين العظيم معززاً لأخلاق العرب في تعاملهم مع الآخرين ورفضهم اللجوء إلى القوة ، إذ حث القرآن الكريم على فض المنازعات بالطرق السلمية حيث قال تعالى (وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا)(31). وكذلك قوله تعالى (وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ)(32)، ولقد تدرج القرآن الكريم في وسائل حل المنازعات إلى إن وصل حداً ألزم فيه الوسطاء بمقاتلة الطرف الذي يعتدي على الطرف الآخر ويرفض الانصياع للحلول السلمية حيث قال تعالى (فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ)(33)، وهكذا تتجلى مبادئ هذا الدين العظيم في أروع صورها حيث المحبة والدعوة إلى العيش بسلام .

ب. الوسائل السلمية لحل المنازعات في إطار المعاهدات والمؤتمرات الدولية 

لقد تناولت العديد من المؤلفات هذا الموضوع ومع ذلك نرى انه لابد ان نلقي عليه نظرة سريعة ، فلقد نظمت معاهدة السلام المعقودة سنة 1147 بين حاكمي هولندا والفلاندر مسائل فض المنازعات بين الطرفين حول مسائل تحديد التعويضات عن الخسائر التي نجمت عن الحرب وأوكلت المهمة إلى لجنة تحكيم مؤلفة من أثني عشر شخصاً ، وطبقاً لمعاهدة معقودة بينهما لفض منازعات الحدود التجأ ملكها هنغاريا وبوهيميا إلى شارل رانجوا ملك نابولي محكماً في فض النزاع وذلك في
عام 1276م(34). ويلاحظ ان الاتجاه بصورة واضحة نحو السلام الدائم بين الأمم قد بدأ يعبر عن نفسه منذ القرن الرابع عشر ، ففي عام 1305م نشر مشروع Pierre Dubios وكذلك ظهر مشروع ملك بوهيميا Podie brad عام 1461م ومشروع Sully الذي ظهر في عام 1603(35) . أما معاهدة وستفاليا المعقودة عام 1648م فتعد نقطة تحول هامة في حياة أوربا ، إذ عقد لأول مرة مؤتمر بين دولها وبمحض إرادتها للاتفاق على حل للمنازعات والمشاكل فيما بينها ، حيث يعدها الكثيرون وأنها قد وضعت الحجر الأساس لسياسة التوازن الدولي وفي عام 1669 عقدت معاهدة لفض المنازعات بين إنكلترا وسافوي تضمنت قواعد عديدة يلجأ إليها عند حصول منازعات بين رعاياهم(36) . أما مشروع الأب (سان بير) عام 1713 فكان يهدف إلى إنشاء عصبة أمم أوربية ونص على إقامة جماعة دائمة لحماية السلام يجتمع من خلالها ممثلو الحكام في مدينة حرة على شكل مؤتمر دائم يهدف حل المنازعات وكل طرف لا يقبل قراراتها بعرض نفسه للحرب التي سوف تشنها عليه الجماعة الدولية كونه قد خرج عن طوعها(37). أما في القرن الثامن عشر فقد عقد ت اتفاقية (Jay) بين الولايات المتحدة الأمريكية من جهة وبريطانيا من جهة أخرى وذلك في نوفمبر من عام 1794(38) . حيث اتفقت الدولتان على تسوية العديد من المنازعات بينهما عن طريق لجنة تحكيم تنظر كل نزاع على حدة وتنتهي مهمتها بانتهاء النزاع والتوصل إلى تسوية سلمية له(39) . أما اتفاقيتا لاهاي 1899 ، 1907 فقد كانتا نقطة تحول كبيرة على صعيد تنظيم حل المنازعات الدولية إذ أوردت تعداداً لما يعد قانونياً من المنازعات ، كذلك فأن المادة الرابعة عشر من الاتفاقية الثالثة عشر من اتفاقات لاهاي 1907 أنشأت محكمة الغنائم الدولية(40) .وللمدة من عام 1913- 1915 عقدت الولايات المتحدة الأمريكية اتفاقات مع عدد من الدول الأوربية نظمت تسوية المنازعات التي قد تنشأ بينهم وهي ما عرفت باسم (معاهدات بريان) نسبة إلى وزير خارجية الولايات المتحدة(41) . وفي 16 تشرين الأول من عام 1925 عقدت اتفاقات (لوكارنو) لحل المنازعات بالطرق السلمية بين كل من فرنسا وبلجيكا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا وبولندا وتشيكوسلوفاكيا(42) ، أما ميثاق (بريان كيلوج) عام 1928 فهو الآخر قد حرم استخدام القوة في فض المنازعات والزم باتباع الحلول السلمية لها(43) . وفي العام نفسه تم في عصبة الأمم تنظيم صك عام للتحكيم يتعلق بالتسوية السلمية للمنازعات الدولية وقد أعادت هيئة الأمم المتحدة النظر في هذا الصك عام 1949 وهذا الصك مفتوح للتوقيع عليه من قبل الدول(44) . أما الجمعية العامة للأمم المتحدة فقد حثت جميع الدول على تسوية منازعاتها بالطرق السلمية وبما يتضمن المحافظة على الأمن والسلم الدوليين وذلك من خلال إعلانها الذي أصدرته في 24/10/1970 ، كما صادقت الجمعية العامة بقرارها الصادر في 5/12/1982 على (إعلان مانيلا) حول تسوية المنازعات الدولية بالطرق السلمية(45). ويعد هذا الإعلان وثيقة دولية حديثة في هذا المجال إذ جاء بأسس وقواعد تحث الدول على تجنب اللجوء إلى استخدام القوة في فض المنازعات وتدعوها إلى العيش بأمن وسلام(46) .

______________________

1- أبن منظور ، لسان العرب ، الجزء الثامن ، ص351 .

2- سورة النساء ، الآية 59 .

3- الترمذي ، كتاب الصلاة ، رقم  الحديث 287 .

4- أبن منظور ،نفس المصدر السابق ، ص352.

5- د. سهيل حسين الفتلاوي ، المنازعات الدولية : دراسة في تسوية المنازعات الدولية بالوسائل السلمية واستخدام القوة العسكرية في ضوء أحكام القانون الدولي وتطبيقاتها العلمية في النزاع العراقي - الإيراني، 1986 ، ص25 .

6- د. عصام العطية ، القانون الدولي العام ، ط4 ، لسنة 1987 ، ص379 .

7- د. عبد القادر محمد فهمي ، الصراع الدولي وانعكاساته على الصراعات الإقليمية ، دراسة تحليلية لصراع قطبي القوة ودورهما في صراعات العالم الثالث ، أنموذج الدراسة الحرب العراقية - الإيرانية ، بدون سنة طبع ، ص37 .

8- شارل روسو ، القانون الدولي العام ، ترجمة شكر الله خليفة ، الأهلية للنشر ، بيروت ، 1982، ص283.

9- د. إبراهيم محمد العناني ، اللجوء إلى التحكيم الدولي ، من منشورات دار الفكر العربي ، ط1 ، لسنة 1973 ، ص202 نقلاً عن مجموعة أحكام محكمة العدل الدولية 1957 ، ص125-149 .

10- Joseph Frankel, international Politics conflict and harmony, London, Penguim Press, 1969, P.43.

 11-Steven L. spegiel, conflict in world politics edited by steven L. spegiel and keneth N. J. wintrop publisher, inc, 1971, P. 4 .

12- إسماعيل صبري مقلد ، الاستراتيجية والسياسة الدولية ، المفاهيم والحقائق الأساسية ، بيروت ، مؤسسة الأبحاث العربية ، 1979 ، ص99 .

13- Keneth E. Boulding, conflict and defence, Agenral theory, London, 1962, P. 264 .V

14- د. عبد القادر محمد فهمي، الصراع الدولي وانعكاساته على الصرعات الاقليمية، دراسة تحليلية لصراع قطبي القوة ودورهما لصراعات العالم الثالث، أنموذج الدراسة، الحرب العراقية - الإيرانية ، ص36 .

15- جيمس دورتي وروبرت بالسنغراف ، النظريات المتضاربة في العلاقات الدولية ، ترجمة وليد عبد الحي، بيروت ، مكتبة شركة فاطمة للنشر والترجمة والتوزيع ، 1985 ، ص140 .

16- K. J. Holsti : international, politics, After Work for anlysis. N. J. Premtic Hall 1974, P.P. 452-456.

17- د. سبعاوي إبراهيم الحسن ، حل النزاعات بين الدول العربية ، دار الشؤون الثقافية ، بغداد ، 1987 ، ص29 وما بعدها .

18- Evan Laurdi Confictand Peacein Moderninternationl system, N. Y. Little Brown company, 1968, P.59.

19- د. نبيل أحمد حلمي ، التوفيق كوسيلة سلمية لحل المنازعات الدولية في القانون الدولي العام ، دار النهضة العربية ، ط1 ، لسنة 1983 ، ص7 .

20- سورة البقرة الآية 36 .

21- طلعت جياد الحديدي ، مبادئ القانون الدولي العام والعولمة ، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية القانون ، جامعة الموصل ، 2001 ، ص17 .

22- د. حسن الجلبي ، القانون الدولي العام ، جـ1 ، مطبعة شفيق ، بغداد ، 1964 ، ص137 .

23- د. محمد عزيز شكري ، المدخل إلى القانون العام وقت السلم ، دار الكتب ، دمشق ، 1968 ، ص15 .

24- د. توفيق حسن فرج ، القانون الروماني ، الدار الجامعة ، بيروت ، 1985 ، ص63 .

25- د. محمد طلعت الغنيمي ، التسوية القضائية للخلافات الدولية ، مطبعة البرلمان ، ط1 ، 1953 ، ص24.

26- د. محمد المجذوب ، الوسيط في القانون الدولي العام ، الدار الجامعية ، بيروت ، 1999 ، ص673 .

27- أبو عبد الله محمد بن سعد ، الطبقات الكبرى ، طبقات أبن سعد ، الجزء الأول ، دار صادر ، بيروت ، 1968 ، ص157 .

28- د. محمد حسن الابياري ، المنظمات الدولية وفكرة الحكومة العالمية ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ، 1978 ، ص28 .

29- د. عبد الحسين القطيفي ، أصول القانون الدولي العام ، جـ1 ، مطبعة العاني ، بغداد ، 1970 ، ص426.

30- د. عماد الدين خليل ، التفسير الإسلامي للتاريخ ، ط4 ، منشورات مكتبة 30 تموز ، الموصل ، 1986، ص262 .

31- سورة الحجرات ، الآية (9) .

32- سورة الأنفال ، الآية (8) .

33- سورة الحجرات ، الآية (9) .

34- د. محمد طلعت الغنيمي ، مصدر سابق ، ص31-32 .

35- أنظر د. محمد يوسف علوان ، القانون الدولي العام المقدمة والمصادر ، دار وائل للطباعة والنشر ، عمان ، ط2 ، 2000 ، ص49 ، 53 .

36- د. محمد طلعت الغنيمي ، مصدر سابق ، ص35 ، 39 .

37- د. فخري رشيد المهنا، د. صلاح ياسين داؤد، المنظمات الدولية، دار الكتاب والنشر، جامعة الموصل، بدون سنة طبع ، ص8 .

38- د. جابر الراوي ، المنازعات الدولية ، بغداد ، 1987 ، ص84 .

39- د. عبد العزيز محمد سرحان ، دور محكمة العدل الدولية في تسوية المنازعات الدولية وإرساء مبادئ القانون الدولي العام مع التطبيق على مشكلة الشرق الأوسط ، ط2  1986 ، ص9 .

40- د. جابر الراوي ، نفس المصدر السابق ، ص82.

41- عقدت الولايات المتحدة الأمريكية خلال هذه الفترة ثلاثين اتفاقية مع الدول الأوربية تتضمن تشكيل لجان تحقيق دائمة مهمتها فحص النزاع واقعياً وقانونياً ، أنظر د. عبد العزيز محمد سرحان، دور محكمة العدل الدولية في تسوية المنازعات الدولية وارساء مبادئ القانون الدولي العام مع تطبيق على مشكلة الشرق الاوسط، الطبعة الثانية، 1986، ص4-5 ، كذلك أنظر د. عصام العطية، القانون الدولي العام، ط4، 1987، ص287 ، وجيرهارد فان غلان ، القانون بين الأمم ، الجزء الثاني ، تعريب وفيق زهدي ، بيروت ، 1970 ، ص210- 211 .

42- د. حسن الجلبي ، الفكرة الإقليمية في المنظمات الأوربية والأمريكية ، مطبعة شفيق ، بغداد ، 1967 ، ص11 .

43- د. محمد طلعت الغنيمي ، مصدر سابق ، ص51 .

44- عبد الهادي عباس ، السيادة ، دار الحصاد للنشر والتوزيع ، سورية ، دمشق ، ط1 ، 1994 ، ص208.

45- د. محمد المجذوب، الوسيط في القانون الدولي العام، الدار الجامعية، بيروت، 1999، ص674 .

46- د. سهيل حسين الفتلاوي، المنازعات الدولية، دراسة في تسوية المنازعات الدولية بالوسائل السلمية واستخدام القوة العسكرية في ضوء أحكام القانون الدولي وتطبيقاتهما العملية في النزاع العراقي - الايراني، السلسلة القانونية -11- لسنة 1986، ص41 .

 

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






خلال الأسبوع الحالي ستعمل بشكل تجريبي.. هيئة الصحة والتعليم الطبي في العتبة الحسينية تحدد موعد افتتاح مؤسسة الثقلين لعلاج الأورام في البصرة
على مساحة (1200) م2.. نسبة الإنجاز في مشروع تسقيف المخيم الحسيني المشرف تصل إلى (98%)
تضمنت مجموعة من المحاور والبرامج العلمية الأكاديمية... جامعتا وارث الأنبياء(ع) وواسط توقعان اتفاقية علمية
بالفيديو: بعد أن وجه بالتكفل بعلاجه بعد معاناة لمدة (12) عاما.. ممثل المرجعية العليا يستقبل الشاب (حسن) ويوصي بالاستمرار معه حتى يقف على قدميه مجددا