المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19



التعريف القضائي في القضاء المقارن  
  
1260   01:21 صباحاً   التاريخ: 2023-10-17
المؤلف : كاظم خميس كاظم التميمي
الكتاب أو المصدر : اقصاء الموظف العام من وظيفته
الجزء والصفحة : ص17-19
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القانون الاداري /

وسنأخذ على سبيل المثال كل من فرنسا ومصر:

1 - التعريف القضائي في فرنسا :

تجنب المشرع الفرنسي كما رأينا تقديم  تعريف محدد ومعين للموظف العام في التشريعات المتعاقبة بل اكتفى فقط ببيان العناصر التي يشترط توفرها في الموظف العام ، وذلك من خلال ذكرها في القواعد والتشريعات التي تحكم الوظيفة العامة (1).

نتيجة لذلك تصدى القضاء الفرنسي لمحاولة وضع تعريف لمفهوم الموظف العام، إضافة إلى بيان العناصر الأساسية الواجب توفرها  قانونا في الشخص  لاكتساب صفة الموظف العام(2)، فقد قضى مجلس  الدولة في تعريف  الموظف العام أنه ( كل  شخص  يعهد اليه بوظيفة دائمة داخلة في الكادر وتكون في خدمة مرفق عام) وقد عرف الموظف ايضا أنه ( ذلك المستخدم في وظيفة دائمة تابعة إلى أحد كوادر المرفق العام التي تديره الدولة )(3).

وقد عرف مجلس الدولة الفرنسي الموظف العام أنه هو كل من يقلد وظيفة دائمة تدخل في كادر الوظائف العامة بمرفق العام(4) ، وقد اشترط مجلس الدولة الفرنسي أن يكون المرفق العام هو مرفق إداري الذي يعمل به الموظف باعتبار ذلك الشخص هو موظف عام .أما بالنسبة لموظفي المرافق الاقتصادية (كالمرافق الصناعية والتجارية) فقد فرق المجلس بين شاغلي وظائف الإدارة والتوجيه ، وعليه لكل ما تقدم يتبين لنا أن مجلس الدولة الفرنسي قد وضع  شروطا عدة يجب توفرها في الموظف العام وهي ما يأتي:

1- أن يكون المرفق العام مرفقا اداريا.

2- أن تكون الوظيفة دائمة .

3- أن تكون الوظيفة داخلة ضمن الكادر، أي يجب أن يكون الشخص مندمجا بالهرم الوظيفي والإداري ويتحقق ذلك من خلال تثبيته بالوظيفة(5).

2- التعريف القضائي في مصر.

تصدى القضاء الاداري المصري كنظيره الفرنسي في محاولة وضع تعريف للموظف العام ، فقد أفتت إدارة  الفتوى بمجلس الدولة المصري بأن صفة الموظف العام لا تقوم بالشخص ولا تجري عليه أحكام الوظيفة العامة ،إلا إذا كانت علاقته بالحكومة دائمة ومستقرة في خدمة المرفق العام الذي تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام (6).

أما محكمة القضاء الاداري فقد عرفت الموظف العام أنه ( الشخص الذي يعهد إليه بعمل دائم في خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام بالطريق المباشر)(7). أما المحكمة الإدارية العليا فقد تعرضت لتعريف الموظف من خلال ما يعرض عليها من قضايا تتعلق بهذا الامر، وقد ذهبت في حكم لها في تعريف للموظف العام أنه (هو الشخص الذي يعهد إليه بعمل دائم في خدمة مرفق عام تديره الدولة بطريق المباشر)(8) وفي حكم أخر للمحكمة المذكورة نفسها والصادر في 19/5/1969 ذهبت إلى( تقرير المقومات الأساسية التي تقوم عليها فكرة الموظف العام والتي تتلخص بأن يكون تعيين الموظف من سلطة مختصة به قانونا لأداء عمل دائم في مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام)(9) وهذا التعريف قد وجد قبولا كبيراً  من جانب  الفقه المصري .

_____________

1 - ينظر: رباب خليل إبراهيم الدباغ ، نطاق التأديب في الوظيفة العامة ، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية القانون، جامعة المستنصرية ، 2008 ، ص290.

2- ينظر: د. علي مصطفى ، الوظيفة العامة في النظم الحديثة ، مطبعة السعادة ، ط1، القاهرة ،1981،ص134.

3- ينظر : د. محمد عبد الغني البسيوني، القضاء الاداري ،دراسة مقارنة ، مصر ، منشاة المعارف الاسكندرية ،2005ص213.

4 –Andre  de Laubadere  Traite  de  droit  administratif  huiteme  edition pargean Glaude  venezia et yves Gdudement  tome- psris- 1982-p(21).

5- ينظر: د. نواف كنعان  تسبيب القرار التأديبي كضمانة أساسية في ضمانات التأديبية ، بحث منشور في مجلة مؤنة للبحوث والدراسات ، مجلة /7/عدد/6 ،1992 ، ص28.

6- ينظر: : د. نواف كنعان  تسبيب القرار التأديبي كضمانة أساسية في ضمانات التأديبية ، بحث منشور في مجلة مؤنة للبحوث والدراسات ، مجلة /7/عدد/6 ،1992 ،ص29.

7- ينظر: حكم محكمة القضاء الاداري في حكمها بالطعن رقم 1414 بتاريخ 8/2/1973، مجموعة المبادئ التي اقرتها المحكمة : س26 ، رقم 66،ص141.

8- ينظر: حكم محكمة الادارية العليا في مصر ، الصادر في جلستها المؤرخة في 19 ديسمبر لسنة 1959 في القضية رقم (456) لسنة (5) قضائية ، وحكمها الصادر في (5) ديسمبر في القضية رقم (141) لسنة (8) قضائية ، والحكمان منشوران في مجموعة التي اعدتها النيابة الادارية لسنة 1980 ، الجزء الاول ، ص90.

9-  ينظر: حكمها بالقضية رقم 182/83 ،  مجلة مجلس نقابة المحامين ، العدد، 5، لسنة 1984،ص534.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .