المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24



التعريف الفقهي للموظف العام في القانون المقارن  
  
1704   01:43 صباحاً   التاريخ: 2023-10-16
المؤلف : كاظم خميس كاظم التميمي
الكتاب أو المصدر : اقصاء الموظف العام من وظيفته
الجزء والصفحة : ص12-15
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القانون الاداري /

سنبحث تعريفات الفقهاء في كل من فرنسا ومصر وعلى النحو الآتي:

1- التعريف الفقهي في فرنسا :

في فرنسا فقد أهتم الفقهاء الفرنسيون بتعريف الموظف العام ووضعوا تعريفات كثيرة والسبب في ذلك يرجع إلى أن التشريع الفرنسي لم يضع تعريفاً قانونيا يحدد فئة الموظفين العموميين ، مما جعل الفقه والقضاء في فرنسا يختلفان في تحديد الضوابط التي تميز الموظف العام عن غيره حسب وجهة كل منهم(1) .لقد كان الفقه الفرنسي مجتهدا وسباقا في تحديده لمفهوم الموظف العام وقد انقسم في هذا الإطار إلى اتجاهين وهما:

الاتجاه الأول: ويعرف بالاتجاه القديم ، وقد ذهب أنصاره الى أن مدلول الموظف العام هو مدلول واسع ،ومن أنصار هذا الاتجاه الأستاذ  ((هوريو)) الذي عرف الموظف العام (هو كل شخص يعين من قبل السلطة العامة لشغل وظيفة في الكادر الدائم للمرفق العام التي تديره الدولة أو الإدارة العامة سواء كان ذلك تحت مسمى موظف أو مستخدم أو عامل أو مساعد عامل)(2).

كما ذهب الفقيه (فالين) إلى تعريف الموظف العام أنه كل من يساهم بطريقة اعتيادية في إدارة مرفق عام يدار بالأسلوب المباشر، ويشغل وظيفية دائمة داخلة في كادر إداري(3) وعلى  وفق هذا الاتجاه الفقهي فأنه يشترط في إضفاء صفة الموظف العام على الشخص عدة شروط:

1- المساهمة في إدارة مرفق عام .

2- الشغل الدائم في الوظيفة العامة(4).

الاتجاه الثاني: ويعرف بالاتجاه الحديث، وقد ذهب انصاره الى اعطاء مدلول الموظف العام مفهوما ضيقا فعرفه الأستاذ (دي لوبايدر) أنه ( الشخص الذي يتولى وظيفة دائمة داخلة في مرفق عام). في حين اشترط الفقيه ((بيكال)) ثلاثة  شروط يجب توفرها في الموظف العام وهي :

1- أن تكون الوظيفة دائمة.

2-  التثبيت في درجة من درجات السلم الإداري.

3- أن تكون الوظيفة ادارية (5).

في حين ذهب الفقيه (رولان) إلى تعريف الموظف العام أنه هو كل من ينتمي إلى الكادر الدائم المكلف بضمان سير  عمل المرفق العام (6).

وإذا كان الامر كذلك فأن الفقه الفرنسي المعاصر قد أجمع على ضرورة توافر عناصر أساسية يجب توفرها في الشخص لإضفاء صفة الموظف العام عليه وهي ما يأتي:

1-  أن يشغل وظيفة دائمة .

2-  التثبيت في احدى درجات السلم الإداري.

3- المساهمة في مرفق عام إداري.

4- أن يتم تعيينه من قبل السلطة المختصة بالتعيين قانونا.

2- التعريف الفقهي في مصر:

اتفق اغلب فقهاء  القانون المصري على اعتبار الموظف العام هو كل شخص  يعهد إليه بعمل دائم في خدمة أحد المرافق العامة يتولى ادارتها الدولة أو أحد اشخاص القانون العام ، في حين أن هناك جانباً من الفقهاء وضعوا شروطا من أجل إضفاء صفة الموظف العام على الشخص، ومن أهم هذه الشروط هي:

1- الخدمة في مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام.                                    2- دائميه هذه الخدمة (7).

وعرفه الدكتور سليمان الطماوي أنه (هو كل شخص الذي يعهد إليه بعمل دائم في خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام)(8).

 يتضح مما سبق أن غالبية فقهاء القانون الإداري في مصر اتفقوا على وجوب توافر شروط معينة من أجل اضفاء صفة الموظف العام على الشخص، ومن ثم تسري عليه  أحكام الوظيفة العامة ، وهي ما يأتي (9) :-

1- العمل في خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد اشخاص القانون العام.

2- شغل وظيفة دائمة بصفة مستمرة وليس عارضة.

3- أن يتم التعيين في الوظيفة من قبل السلطة المختصة قانونا.

___________

1- maurice huriou precis de  droit administratif etde droit public –douzieme   edition-paris-1933-p(729)-(730).  

piquemal-m:fonctionnaire droit et granties- paris – 1973.p(56). -

-Berthele mx(H)-Traite elementaire de droit administratif paris -5eed-1980-p(46).

-Duez (p)et depeyre (g) Traite de droit administratif  paris- 1952-p(635).

2- Haurieu:Drecis  elemecis elemecenaire  de  dorit  Adminstr aiff. Baris . B. 240.

3- marceL  waLine  m anueL  Elementaire  de droit administratif-Quatrieme  edition  paris  1946 p(281).

4- ينظر: د. عبد القادر الشخيلي ، النظام القانوني للجزاء التأديبي ، عمان ، دار الفكر للنشر والتوزيع ،1983 ، ص146.

5- ينظر: د. علي جمعة المحارب ، التأديب الإداري في الوظيفة العامة ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، الاردن ، عمان ، 2004 ، ص69.

6-Louis RoLLand – precis de  droit  administratif – sixieme  edition- paris- 1937-p(64).

7- ينظر: د. محمد عبد الغني البسيوني ، القضاء الاداري ، دراسة مقارنة ، مصر ، منشاة المعارف ، الاسكندرية ، 2005  ، ص220.

8- ينظر: د. سليمان الطماوي ،الوجيز في القانون الاداري ،دار الكتب العربي ، القاهرة ، 1984،ص427.

9- ينظر: رباب خليل إبراهيم الدباغ ، نطاق التأديب في الوظيفة العامة ، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية القانون، جامعة المستنصرية ، 2008 ،ص47.

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .