المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19



الوكالـة المـعينـة مـن الباطن  
  
1014   01:09 صباحاً   التاريخ: 2023-09-28
المؤلف : عضيد عزت حمد
الكتاب أو المصدر : الوكالة من الباطن في القانون والشريعة
الجزء والصفحة : ص 49-50
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 2-6-2016 6031
التاريخ: 12-1-2019 2394
التاريخ: 8/9/2022 1875
التاريخ: 30-5-2016 5425

في هذه الصورة يرخص الموكل لوكيله أقامة نائب عنه مع تعين هذا النائب فيكون هذا الأخير الذي عينه الموكل في حكم الوكيل تماما ، ويصبح له سلطة النيابة عن الموكل وتسري أثأر التصرفات التي يقدم عليها في ذمه الموكل (1).

كما تنتفي في هذه الصورة مسؤولية الوكيل الأول فانه لم يكن في ندبة الوكيل من الباطن إلا منفذا أوامر الموكل فان كان هذا الأخير قد أساء اختيار الوكيل من الباطن فعرض مصالحه للضياع فعليه هو وحده تقع تبعة سوء الاختيار(2). ولا يكون له بذلك سبيلا على الوكيل الأول . ومع ذلك فان الوكيل الأول يظل ملتزما برقابة الوكيل من الباطن لأنه بتفويض الأمر إليه لا يتحلل نهائيا من التزامه بتنفيذ الوكالة وهذا الالتزام بالتنفيذ يقتضي في حالة الركون إلى الوكيل من الباطن رقابة هذا الأخير (3).

 فان اثبت الموكل أن الضرر الذي أصابه ناشئ من عدم تزويد الوكيل من الباطن بالتعليمات الضرورية أو انصراف الوكيل الأول عن رقابه الوكيل من الباطن فان الوكيل الأول يكون مسؤولاَ قبل الموكل ولا يستطيع أن يتخلص من هذه المسؤولية بحجة أن الموكل هو الذي حمله على اختيار شخصا بعينه للنيابة عنه (4).

القرار .

  يطلب السيد وزير العدل رأي مجلس شورى الدولة وفقا" لحكم المادة (9) من قانون مجلس شورى الدولة رقم (65) لسنة 1979، بما ورد في مذكرة دائرة الكتاب العدول المؤرخة في 27/1/2005 في شأن الوكالات المتعلقة بسيارات (المنافسيت) المستوردة ، حيث أعطى الحق للمالك بمنح الوكالة إلى موكله بعد تأشير الوكالة في دائرة المرور المعنية وفي الوكالة حق توكيل الغير أي من حق الوكيل أن يوكل الغير وبحدود وكالته ، مع شطب حق توكيل الغير ،" لهذا الشخص الثالث الذي وكل " كل ذلك يتم لان التسجيل في دوائر المرور متوقف ، كما تستوضح عـن حـالـة مـا إذا كـان مـالك الـسـيـارة خـارج الـعـراق وكـيـفـيـة الـتـعـامـل فـي نـقـل مـلـكـيـة الـسـيـارة حيث أن المادة (939). من القانون المدني قد نصت على انه ( ليس للوكيل أن يوكل غيره إلا أن يكون قد إذن له الموكل في ذلك أو فوض الأمر لراية ، ويعتبر الوكيل الثاني وكيلا " عن الموكل فلا ينعزل بعزل الوكيل الأول ولا بموته ).وحيث أن الموكل إذا حدد صلاحية الوكيل بحق توكيل الغير ووكل هذا الوكيل شخصا " آخر ثالثا " فان هذا الشخص الثالث لا يستطيع أن يوكل الغير لانتهاء حدود التفويض .وحيث أن دوائر المرور متوقفة حاليا" عن تسجيل السيارات لذلك يقوم مالك السيارة بإعطاء وكالة إلى شخص الثاني (الحائز) الذي يخوله فيها حق قيادة السيارة وتمشية معاملاتها وتوكيل الغير وحيث أن الحائز إذا وكل الغير فلا صلاحية لهذا الأخير بتوكيل آخر ينوب عنه لان حدود وكالة الغير انتهت عنده وان حق من وكله الغير ينحصر في قيادة السيارة وتمشية معاملاتها وفقا لإحكام الواردة في القانـون المدـنـي المـواد( 927-949 ).وحيث أن إحكام قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (166) في 31/8/1999.عالجت موضوع وجود مالك السيارة خارج العراق وأجاز لمشترى السيارة إقامة الدعوى على المالك لطلب نقل ملكيتها إذا أوفى بالتزاماته الناشئة عن عقد البيع وكانت المركبة في حيازته على أن تدعى مديرية المرور العامة للدخول شخصا " ثالثا " في الدعوى للاستيضاح منها عن سلامة عقد البيع وفقا لسجلاتها وحيث أن قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (3) لسنة 2003 أجازت اعتماد الوكالة العامة أو الخاصة المصدقة من دوائر الكتاب العدول والسفارات في تسجيل التصرف الناقل لملكية المركبة لدى دوائر المرور المختصة ؟. وحيث أن عقد بيع المركبات من العقود الشكلية وفقا ." لإحكام الفقرات (1). و (7). من القسم (5) .من قانون المرور رقم (86). لسنة 2004.

وتأسيسا " على ما تقدم يرى المجلس :-أولا :- للمالك الذي سجلت السيارة باسمه في سجلات المرور أو أوراق المنافيست أن يوكل شخصا " آخر بوكالة عامه أو خاصة يخوله فيها حق قيادة السيارة وتمشية معاملاتها وتوكيل الغير ، وان هذا الوكيل ( الحائز ) له الصلاحية ذاتها للمالك الذي خوله بها بموجب الوكالة ألعامة أو الخاصة إما الشخص الآخر الثالث وهو الغير الموكل من الحائز فلا حق له بتوكيل آخر .

ثانيا :- تطبق إحكام قراري مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (166) لسنة 1999 و (3) لسنة  2003 على مالك السيارة الموجود خارج العراق ، وتعذر الاتصال به أو حضور إمام مديرية المرور المختصة  .

___________

1- ينظر عبد الرزاق السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني ، ج 7 ، ط 2 ، تنقيح المستشار ، محمد مصطفى ألفقي 1989  ،  ص 366.

2- ينظر جليل حسن الساعدي ، بعنوان الوكالة من الباطن في القانون العراقي والمصري مع الإشارة للفقه الإسلامي ، المنشور في مجلة العلوم القانونية ، نصف سنوية ، كلية القانون ، جامعة بغداد ، المجلد الرابع والعشرون ، العدد الأول ، سنه 2009   ، ص81.

3- ينظر محمد علي عرفة شرح القانون المدني الجديد ج1، المطبعة العالمية ، ط 2 ، مصر 1952 ، ص 315. و ينظر قدري عبد الفتاح الشهاوي أحكام عقد الوكالة في التشريع المصري والمقارن. منشاة المعارف الإسكندرية 2001 . ، ص 48.

4- ونشير إلى  القرار رقم 10/2005 بتاريخ القرار 15/5/2005بشان توكيل الـوكـيل غـيره (الـوكـالـة مـن الباطن ) بــخــصـوص مـوضـوع. ( قيادة السيارة بوكالة ) وكما ورد في قرار مجلس شورى الدولة – الجزء الأول 2004-2005-2006 – الطبعة الأولى سنة 2008 م ونصه .للمالك المسجلة السيارة باسمه في سجلات المرور أو أوراق المنافيست أن يوكل شخصا " لغرض قيادة السيارة وتمشية معاملاتها وتوكيل الغير ، إلا أن الغير لا  يحق له توكيل آخر عنه لانتهاء حدود التفويض عنده .وتطبق أحكام قراري مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (166) لسنة 1999 و(3) لسنة 2003على مالك السيارة الموجود خارج العراق.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .