أقرأ أيضاً
التاريخ: 20-8-2017
868
التاريخ: 9-10-2018
1500
التاريخ: 20-8-2017
1059
التاريخ: 2024-07-11
438
|
وهي واجبة في الجمعة والعيدين بالشرائط، ومستحبة في الفرائض الباقية، والعيدين مع اختلاف الشرائط، والاستسقاء.
وتنعقد باثنين فصاعدا، ولا تصح مع حائل بين الإمام والمأموم يمنع المشاهدة إلا في المرأة، ولا مع علو الإمام في المكان بما يعتد به، ويجوز العكس، ولا يتباعد المأموم بالخارج عن العادة من دون صفوف.
ولو أدرك الإمام راكعا أدرك الركعة وإلا فلا، ولا يقرأ المأموم مع المرضى (1) ولا يتقدمه في الأفعال.
ولا بد من نية الايتمام، ويجوز اختلافهما في الفرض.
وإذا كان المأموم واحدا أستحب أن يقف عن يمينه، وإن كانوا جماعة فخلفه، إلا العاري فإنه يجلس وسطهم.
وكذا المرأة (2)، ولو صلين مع الرجال تأخرن عنهم (3).
ويعتبر في الإمام التكليف، والعدالة، وطهارة المولد.
ولا يؤم القاعد القائم، ولا الأمي القارئ، ولا المؤف اللسان (4) صحيحه، ولا المرأة رجلا ولا خنثى.
والهاشمي وصاحب المسجد أولى.
ويقدم الأقرأ، فالأفقه، فالأقدم هجرة، فالأسن، فالأصبح.
ويكره أن يأتم الحاضر بالمسافر، والمتطهر بالمتيمم، والسليم بالأجذم والأبرص والمحدود بعد توبته والأغلف. ويكره إمامة من يكرهه المأمومون، والأعرابي بالمهاجرين.
_____________
(1) أي مع الإمام الذي مذهبه كمذهبه، أما إذا كان مخالفا في مذهبه فتجوز القراءة.
(2) أي حكمها كحكم الرجل، فإنها إذا صلت بصلاة امرأة أخرى تصنع كما يصنع الرجل.
(3) أو يجعل بين الرجال والنساء ستر وحينئذ فلا تضر المساواة وتصح الجماعة.
(4) المؤف اللسان: الذي لا يحسن تأدية الكلمات والحروف.
|
|
مخاطر عدم علاج ارتفاع ضغط الدم
|
|
|
|
|
اختراق جديد في علاج سرطان البروستات العدواني
|
|
|
|
|
مدرسة دار العلم.. صرح علميّ متميز في كربلاء لنشر علوم أهل البيت (عليهم السلام)
|
|
|