المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
ماشية اللحم في الولايات المتحدة الأمريكية
2024-11-05
أوجه الاستعانة بالخبير
2024-11-05
زكاة البقر
2024-11-05
الحالات التي لا يقبل فيها الإثبات بشهادة الشهود
2024-11-05
إجراءات المعاينة
2024-11-05
آثار القرائن القضائية
2024-11-05



الاختصاص المكاني للمحاكم الجزائية  
  
3333   01:24 صباحاً   التاريخ: 2023-08-02
المؤلف : جاسم محمد سلمان
الكتاب أو المصدر : الدفوع الشكلية في الدعوى الجزائية
الجزء والصفحة : ص 70-73
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون اصول المحاكمات الجزائية /

يقصد بالاختصاص المكاني الحدود المكانية لمحكمة من المحاكم ذات الدرجة الواحدة (1), فكل محكمة حدد لها مجالها الجغرافي تبعاً للتقسيمات الإدارية التي يتعين الالتزام بها, لأنه لا يُمكن لمحكمة واحدة أن تفصل في جميع القضايا الجنائية التي تقع في جميع مناطق البلاد(2).ويُتبع في تحديد هذا النوع من أنواع الاختصاص ثلاثة معايير (3) الأول : يتمثل بمكان ارتكاب الجريمة, ويُقصد به المكان الذي وقعت فيه الجريمة كلها أو جزء منها أو أي فعل متمم لها او أية نتيجة ترتبت عليها, وذلك بالنسبة للجرائم الوقتية التي تتكون من سلوك واحد ، إذ تعد محكمة المكان الذي وقع فيه السلوك هي المختصة مكانياً بنظر الدعوى . وإذا وقع السلوك في مكان وترتبت النتيجة في مكان آخر فإن كلا المحكمتين تعد مختصة بنظر الدعوى. أما بالنسبة للجريمة المستمرة التي يستغرق السلوك الإجرامي المكوّن لركنها المادي فترة زمنية معينة, والجريمة المركبة التي تتكون من جريمتين أو أكثر مرتبطة ببعضها تنفيذاً لغرض إجرامي واحد, فإن مكان ارتكابهما هو أي مكان تم فيه سلوك يكون جزء من الجريمة المركَّبة ، أو يقع فيه جزء من حالة الاستمرار في الجريمة المستمرة. وفيما يتعلق بالجرائم المتتابعة وجرائم الاعتياد ، فإن مكان ارتكابها هو كل مكان وقع فيه جزء من حالة التتابع والتجدد في الجريمة المتتابعة ، او وقع فيه السلوك الذي بتكراره تمت جريمة الاعتياد (4).

أما المعيار الثاني فيتمثل بالمكان الذي وجد المجنى عليه فيه او وجد فيه المال الذي ارتكبت الجريمة بشأنه بعد نقله اليه بواسطة مرتكبها او شخص عالم بها . وقد انفرد المشرع العراقي بالأخذ بهذا المعيار . وأما المعيار الثالث فيتمثل بمكان إقامة المتهم او إلقاء القبض عليه, وقد أخذت أغلب التشريعات الجزائية بهذا المعيار (5), فيما لم يأخذ به المشرع العراقي إلا في قانون رعاية الأحداث(6), وذلك تأثراً منه بالقانون الإنكليزي الذي لم يأخذ به (7). وتعد مسألة تحديد مكان ارتكاب الجريمة او محل إقامة المتهم أو محل إلقاء القبض عليه مسألة موضوعية تخضع لتقدير محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة التمييز الاتحادية .

وبعد أن بينا أنواع الاختصاص فإنه تجدر الإشارة الى أن قواعد الاختصاص النوعي والاختصاص الشخصي تعتبر من النظام العام ، أي أن مخالفتها يترتب عليها بطلان مطلق(8)، غير أن القوانين إختلفت حول مدى اعتبار قواعد الاختصاص المكاني من النظام العام من عدمه . فقد ذهب المشرع العراقي الى عدم اعتبارها من النظام العام, وهو ما يُستدل عليه من المادة (53/هـ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية والتي نصت على أنه : " لا تكون إجراءات قاضي التحقيق ولا قراراته باطلة بسبب صدورها خلافاً لأحكام الفقرة (أ) والفقرة (أ) من هذه المادة تتعلق بقواعد الاختصاص المكاني . كما أنه قد جاء في المذكَّرة الإيضاحية من القانون ذاته وفي معرض تعليقها على نص المادة (53) أنه : " حددت المادة (53) الاختصاص المكاني للتحقيق في الجرائم وهو نص تنظيمي ليس إلا لا ينبني على مخالفته بطلان الإجراءات (9).

أما في مصر فلم يورد المشرّع نصاً صريحاً حول مدى اعتبار قواعد الاختصاص المكاني من النظام العام من عدمه, الأمر الذي جعل الفقه المصري ينقسم الى اتجاهين : يذهب الأول الى عدم اعتبارها من النظام العام (10), ويذهب الثاني الى العكس من ذلك (11).

وفي فرنسا يرى أغلب الفقه أن جميع قواعد الاختصاص الجنائي من النظام العام ، وهو ما أخذت به محكمة النقض الفرنسية (12).

وغني عن البيان أن قواعد الاختصاص على النحو السالف إنما تتعلق بالجرائم التي تقع في إقليم الدولة, أما الجرائم التي تقع خارج الإقليم ولغرض تحديد المحكمة المختصة فإنه يُصار الى تطبيق الفقرة (ب) من المادة (53) من قانون اصول المحاكمات الجزائية, والتي أعطت لوزير العدل – رئيس مجلس القضاء الأعلى حالياً - (13) الحق في انتداب أحد قضاة التحقيق للتحقيق فيها, وفي هذه الحالة يُعتبر مكان قاضي التحقيق المنتدب مكاناً للمحاكمة أو يُصار إلى ما جرت عليه المحاكم وفي اجتهادات مختلفة على جواز محاكمة الشخص في بغداد أو محل إقامته أو محل إلقاء القبض عليه (14).

أما في مصر فقد نصت المادة (219) من قانون الإجراءات الجنائية على أنه : " إذا وقعت في الخارج جريمة من الجرائم التي تسري عليها أحكام القانون المصري, ولم يكن لمرتكبها محل إقامة في مصر ولم يُضبط فيها, تُرفع عليه الدعوى في الجنايات أمام محكمة جنايات القاهرة, وفي الجنح أمام محكمة عابدين ". يتضح من ذلك أن المشرع المصري خصص لكل من الجنايات والجنح المرتكبة في الخارج محكمة للنظر فيها, وذلك في الحالات التي يتعذر فيها تحديد المحكمة المختصة, مما يعني أن هذا النص نص احتياطي لا ينطبق إلا إذا ارتكب الشخص جريمته في الخارج ولم يكن له محل إقامة في مصر (أو كان محل إقامته فيها مجهولاً). ولم يُقبض عليه فيها, أما ما عدا هذه الحالات فيصار الى تطبيق القواعد العامة . وبذلك فإن القانون المصري عالج هذه الحالة بنص صريح وهذا ما لم نجده في القانون العراقي.

________________

1- انظر: د. حسون عبيد هجيج, الإجراءات الجزائية المؤثرة في الحكم الجزائي, مجلة رسالة الحقوق ، تصدرها كلية القانون - جامعة كربلاء, العدد (2), السنة (4), 2012, ص 50.

2-  انظر: الآء ناصر حسين البعاج, تنازع الاختصاص في الإجراءات الجزائية, أطروحة دكتوراه ، كلية القانون - جامعة بغداد, 2001 ، ص 61 .

3- انظر المادة (53) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي . جدير بالذكر أن المشرع العراقي خرج على القواعد المنظمة للاختصاص المكاني, وذلك بإعطاء المحكمة الجنائية المركزية اختصاص الفصل بالجرائم الإرهابية بصرف النظر عن مكان ارتكابها ، وذلك وفقاً لقانون مكافحة الإرهاب رقم (13) لسنة 2005 النافذ . وهذا ما نجده في القانون الفرنسي أيضاً حيث أعطى المشرع اختصاص التحقيق في الجرائم الإرهابية الى قاضي التحقيق في باريس . أما المشرع المصري فقد خرج بدوره على قواعد الاختصاص المكاني ، وذلك في المادة (95) من قانون السلطة القضائية رقم (46) لسنة 1972 النافذ، حيث أجاز لمجلس القضاء الأعلى أن يعين – بناء على طلب النائب العام - المحكمة التي يكون لها أن تفصل في كل من الجنح والجنايات التي قد تقع من القضاة، ولو كانت غير متعلقة بوظائفهم ، ويسري هذا النص على أعضاء النيابة العامة . 

4- انظر: د. حسون عبيد هجيج, مرجع سابق، ص 50؛ القاضي خليل يوسف الجبوري ، مرجع سابق ، ص59- 60 ؛ صباح مصباح محمود ، مرجع سابق، ص 81-82 . جدير بالذكر أنه قد يحدث أن تختص . مكانياً أكثر من محكمة بالنسبة للجريمة ذاتها, ففي هذه الحالة تعتبر المحكمة التي ترفع اليها الدعوى أولاً . المحكمة المختصة . انظر المادة (54) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي .

5- انظر المادة (217) من قانون الإجراءات الجنائية المصري رقم (150) لسنة 1950 النافذ . والمادة (1/5) من قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني رقم (9) لسنة 1961 النافذ . والمادة (129) من مجلة الإجراءات الجنائية التونسي رقم (23) لسنة 1968 النافذ . والمادتان (261،57) من قانون المسطرة الجنائية المغربي رقم (261) لسنة 1959 النافذ

6- انظر المادة (65) من قانون رعاية الأحداث العراقي رقم (76) لسنة 1983 .

7- انظر: الاستاذ عبد الامير العكيلي, اصول الإجراءات الجنائية في قانون اصول المحاكمات الجزائية, ج 2, ط2، مطبعة المعارف, بغداد, 1974 ، ص 89 .

8- تطبيقاً لذلك قضت محكمة استئناف بغداد - الكرخ الاتحادية بصفتها التمييزية بأن : " الفعل المنسوب للمدان وفقاً لما أظهرته وقائع الدعوى تحقيقاً ومحاكمة ينطبق وأحكام المادة (243) من قانون العقوبات, وهو بذلك يشكل جناية وليس جنحة ويخرج عن اختصاص محكمة الجنح التي اجرت التحقيق والمحاكمة بمقتضى احكام المادة (248) من ذات القانون المذكور آنفاً, لذا واستناداً لأحكام المادة (264) من قانون اصول المحاكمات الجزائية, تقرر نقض كافة القرارات الصادرة في الدعوى وإعادتها الى محكمة الجنح بغية إحالتها الى محكمة الجنايات المختصة " . قرار عدد 274/ جدح /2012 بتاريخ 2012/11/29 أشار اليه : القاضي رزاق جبار علوان ، المختار من قضاء محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية - القسم الجنائي - ، ط1، طباعة مكتبة صباح ، بغداد ، 2014،  ص 43.

9- لقد استقر قضاء محكمة التمييز العراقية على ذلك, فقد قضت بأنه : " لا تعتبر إجراءات المحاكمة باطلة بسبب صدورها خلافاً لقواعد الاختصاص المكاني طالما لم يعترض عليها, ولا يقبل هذا الاعتراض إذا قدم الى محكمة التمييز لأول مرة دون أن يدفع به أثناء المحاكمة ". قرار رقم 1154/ تمييزية / 1975 في 1976/1/21، انظر: إبراهيم المشاهدي، المبادئ القانونية في قضاء محكمة التمييز - القسم الجنائي ، مطبعة الجاحظ ، بغداد 1990، ص 38

10-  انظر: د. رؤوف عبيد, مبادئ الإجراءات الجنائية في القانون المصري, ط7 ، مطبعة نهضة مصر ، الفجالة ، 1968, ص 479 ؛ د. محمود محمود مصطفی ، شرح قانون الإجراءات الجنائية ، ط12، مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1988, ص 356؛ د. مأمون سلامة, الإجراءات الجنائية في التشريع المصري, ج 2, مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي ، دار الفكر العربي، القاهرة، 1979 ، ص 44- 45.

11- انظر: د. حسن صادق المرصفاوي ، اصول الإجراءات الجنائية ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، 1972، ص 640 ؛ د. عبد الحميد الشواربي, الدفوع الجنائية, ط2، شركة الجلال للطباعة ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، 2001, ص 132؛ د. جلال ثروت, نظم الإجراءات الجنائية, دار الجامعة الجديدة ، الإسكندرية ، 2003 . ص 312. وقد استقرت محكمة النقض المصرية على تأييد هذا الاتجاه ، شرط ألا يتطلب الفصل في الدفع بعدم الاختصاص المكاني تحقيقاً موضوعياً وهو ما يخرج عن وظيفتها . انظر أحكام النقض التي أشار إليها : المستشار علي سكيكر, موسوعة الدفوع الجنائية, منشأة المعارف, الاسكندرية 2009، ص 13 وما بعدها .

12-Robert Vouin et Jacques Léauté, op, cit, p 161; R. Merle et A.Vitu, op, cit, p 1069 cit, p 122. ;P. Bouzat et J. Pinatel, op, cit, p 1109-1110; Jean Larguier, op,

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .