المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر



نطاق التحقيق الابتدائي  
  
3978   10:45 صباحاً   التاريخ: 10-5-2017
المؤلف : عبد الرزاق حسين كاظم العوادي
الكتاب أو المصدر : الفصل بين وظيفتي الاتهام والتحقيق في الدعوى الجزائية
الجزء والصفحة : ص127-131
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون اصول المحاكمات الجزائية /

التحقيق الابتدائي هو مجموعة الاجراءات التي تمارس من قبل سلطة التحقيق وصولاً للحقيقة الموضوعية(1)، ولكي يكون الاجراء تحقيقياً يجب ان تمارسه جهة مختصة،  مقترناً بالشروط الشكلية، وخلال المرحلة التالية لبدء تحريك الدعوى الجزائية وقبل الاحالة بهدف كشف الحقيقة(2). والتحقيق الابتدائي لازم في الدعوى غير الموجزة، ويتسع نطاقه ليشمل كافة اجراءات جمع الادلة بخصوص الجريمة ونسبتها الى متهم، والتصرف بها وحسب السلطة التي تمارسه سواء قاضي التحقيق او الادعاء العام او مأمور الضبط القضائي في الحالات الاستثنائية كما في حالة التلبس والندب ولاتعد اجراءات الاستدلال من اجراءات التحقيق بالمعنى الضيق (3). والتحقيق الابتدائي مرحلة سابقة على المحاكمة(4)، وغالباً ما يتبع باجراءات موجزة او مختصرة وفي نطاق بعض الجرائم(5)، التي تنظر باجراءات موجزة، تسمى الدعوى الموجزة وذلك في المخالفات والجنح(6). وغرضها تبسيط الاجراءات وتعزيز اتجاه العدالة في الايجاز وابتداع وسائل واشكال مختلفة لهذا الايجاز(7). ويتحدد نطاق التحقيق الابتدائي بالواقعة موضوع الدعوى فعلى قاضي التحقيق التقيد بعينية الدعوى الجزائية والوقائع الجديدة لايجوز نظرها الا بطلب جديد(8). ويتسع نطاق التحقيق حول الوقائع التي تدعم الاتهام وكذلك ما كان من الوقائع والادلة لمصلحة المتهم(9).، ولقاضي التحقيق تحقيق الظروف التي تصاحب الدعوى المختص بتحقيقها تنفيذاً لواجبه، وللوصول للوصف القانوني الصحيح(10)، ويتميز التحقيق الابتدائي باتساع نطاقه من خلال قيام سلطة التحقيق بالاجراءات ذاتها او الندب لذلك(11)، وحسب الاختصاص المكاني(12)، والاختصاص العيني المتعلق بالواقعة المعروضة امامه وله ان يمتد نطاق تحقيقه الى الجرائم المرتبطة بالواقعة ارتباطاً لا يقبل التجزئة(13). ويمتد نطاق التحقيق كذلك ليشمل الاشخاص الذين ساهموا في الجريمة الذين يشار لهم في التحقيق، وسواء كان هؤلاء المتهمون فاعلين او شركاء(14). وبعد ان تتخذ سلطة التحقيق الاجراءات اللازمة كافة لاكمال التحقيق تتصرف بالدعوى وفقاً للقانون(15)، ويجب ان تلتزم سلطة التحقيق بالشرعية الاجرائية والابتعاد عن التعسف والا تتعرض اجراءاتها للبطلان(16). ويستند نطاق التحقيق الابتدائي في التقيد بالحدود العينية للدعوى الى مبدأ الفصل بين وظيفتي الاتهام والتحقيق(17). كما يختلف نطاق التحقيق الابتدائي باختلاف الجهة التي تمارسه وتبعاً للنظام القانوني المتبع في الجمع بين سلطتي الاتهام والتحقيق او الفصل بينهما(18). ويبدو مما تقدم ان نطاق التحقيق الابتدائي يتحدد امام سلطة التحقيق في الواقعة موضوع التحقيق، ما لم تكن هناك وقائع مرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة(19). ويستند ذلك الى ان وظيفة قضاء التحقيق هي اثبات وقوع الجريمة ونسبتها الى متهم(20). وفي فرنسا فانه يجوز للقاضي التحقيق في الوقائع الجديدة، عند مراعاة طلب جديد او اقرار اتهام تكميلي(21). ويسري هذا القيد على قضاء الحكم، فلا يجوز تعديل سبب او موضوع طلب التحقيق ولايجوز محاكمة المتهم عن واقعة غير المحالة عليها(22)، كما لايجوز الحكم على غير المتهم المحال اليها اذ يتقيد قضاء الحكم بعينية وشخصية الدعوى ولايخل ذلك بحق المحكمة في تغيير الوصف القانوني وصولاً للتحقيق الصحيح ومراعاة لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات(23). وللمحكمة حق تبديل الوصف القانوني للجريمة وتقرر الأدانة وفق المادة المنطبقة عليها، استناداً للمادة (260) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي المعدل.

وقد يتسع نطاق التحقيق الابتدائي في بعض النظم القانونية كالولايات المتحدة الامريكية مثلاً ليشمل مرحلة الاستدلال والتحقيق(24)، ويدخل في نطاق التحقيق الابتدائي اوامر التحقيق الابتدائي والتصرف به(25).

_________________

1- ينظر: سيد حسن البغال، قواعد الضبط والتفتيش والتحقيق في التشريع الجنائي، ط2، بلا تاريخ نشر، ص135.

2- ينظر: د. سدران محمد خلف : سلطة التحقيق في التشريع الجنائي الكويتي والمقارن ، كلية الحقوق ، جامعة القاهرة ،1985، ص26، د. احمد فتحي سرور: الوسيط في قانون الاجراءات الجنائية ، ج1، دار النهضة العربية ، مطبعة جامعة القاهرة والكتب الجامعي،القاهرة ،1981، ص736-737 .

3- ينظر: د. احمد فتحي سرور : الشرعية والاجراءات الجنائية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،1977، ص224 .

4-  ينظر: د. هلالي عبد اللاه احمد : الاتهام المتسرع في مرحلة التحقيق الابتدائي وعدالة اوفى لمن وضع موضع الاتهام ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،2002، ص82.

5- ينظر: د. محمود طه جلال : اصول التحريم والعقاب في السياسة الجنائية المعاصرة ط1، دار النهضة العربية ، القاهرة ،2005، ص367، كذلك الاستاذ عبد الامير العكيلي ،د. سليم ابراهيم حربة :اصول المحاكمات الجزائية ج1،مديرية دار الكتب للطباعة والنشر ،بغداد،1988، ص109، محمود عبد القادر هلال ترمانيتي، الدعوى الموجزة، دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة بابل، 1998، ص42.

6- ينظر: الاستاذ عبد الامير العكيلي : اصول الاجراءات الجنائية في قانون اصول المحاكمات الجزائية ،ج2،ط1، مطبعة المعارف ،بغداد،1973، ص194، جمعة سعدون الربيعي، الدعوى الجزائية وتطبيقاتها القضائية، مطبعة الجاحظ، بغداد، 1996، ص82-83، ولم تتطرق القوانين بشكل عام الى تعريف الدعوى الموجزة، الا انها تطرقت الى اجراءاتها والتمييز بينها وبين الدعوى غير الموجزة، وممن عرفها، بانها دعوى تتعلق بجريمة بسيطة لاتحتاج الى اهمية في التحقيق او سعة في الاجراءات وانها تتضمن الجنح الغير مهمة والمخالفات البسيطة، د. عباس الحسني : شرح قانون اصول المحاكمات الجزائية ،ج2،بغداد،1972، ص133-134.

7- ينظر: د. محمود طه جلال : اصول التحريم والعقاب في السياسة الجنائية المعاصرة ط1، دار النهضة العربية ، القاهرة ،2005، ص369-370، الجرائم البسيطة هي الجرائم التي يكفي لاستظهار عناصرها في جلسة المحاكمة دون حاجة لتحقيق ابتدائي، كذلك د. سعد حماد صالح القبائلي، حق المتهم في الاستعانة بمحام، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة،  2005 ، ص9، محمود عبد القادر هلال ترمانيني : الدعوى الموجزة ، دراسة مقارنة ، كلية القانون ، جامعة بابل ،1998، ص58، 60، 61، د. محمود نجيب حسني : شرح قانون الاجراءات الجنائية ، ط2، دار النهضة العربية ، القاهرة،1988، ص97، وحول الامر الجنائي ينظر د. محمود طه جلال، مرجع سابق، ص421، د. فتحي سرور : الوجيز في قانون الاجراءات الجنائية ، مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي: ، دار النهضة العربية، القاهرة 1983، ص849، وقد تضمن الامر الجزائي اغلب التشريعات ومنها التشريع العراقي في المواد (205 - 208) من الاصول العراقي، المادة (323) اجراءات مصري، ينظر المادة (459) من قانون الاجراءات الجنائية الايطالي الجديد رقم 447 لسنة 1988.

8- ينظر: د. حسن ربيع : الاجراءات الجنائية في التشريع المصري ، ط1،دارالنهضة العربية ، القاهرة ،2001، ص462-463، عدلي عبد الباقي : شرح قانون الاجراءات الجنائية ،ج1،ط1،دار النشر للجامعات المصرية ، القاهرة ، ص376، د. اشرف رمضان عبد الحميد : قاضي التحقيق في القانون الجنائي المقارن ط1، دار النهضة العربية ، القاهرة ،2004، ص196.

9- ينظر: د. محمود نجيب حسني، مرجع سابق، ص617.

10- ينظر: د. اشرف رمضان عبد الحميد، قاضي التحقيق في القانون المقارن، مرجع سابق، ص253.

11- تنظر المواد (49-50) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي حيث تتضمن التحقيقات التي يقوم بها المحقق، وكذلك المادة (51/ ب) التي تشمل حالة الضرورة والتي يجب عرضها على القاضي المختص ليقرر ما يناسبها بشأنها، د. محمود نجيب حسني، شرح قانون الاجراءات الجنائية، مرجع سابق، ص616-617.

12- تنظر المادة (53) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي.

13- ينظر: د. حسن ربيع : الاجراءات الجنائية في التشريع المصري ، ط1،دارالنهضة العربية ، القاهرة ،2001، ص462-463، د. حسن صادق المرصفاوي : اصول الاجراءات الجنائية ، الدعوى الجنائية ، الدعوى المدنية ، التحقيق الابتدائي ، المحاكمة ، طرق الطعن في الاحكام ، منشأة المعارف ، الاسكندرية ، 1972، ص465.

14- ينظر: د. اشرف رمضان عبد الحميد، النيابة العامة ودورها في المرحلة السابقة للمحاكمة، مرجع سابق، ص255، د. حسن ربيع، مرجع سابق، ص463.

15- للاطلاع على القرارات التي يصدرها قاضي التحقيق بعد انتهاء الاجراءات واكمال الأوراق، تنظر المواد (130) وكذلك المادة (135) من الاصول العراقي، د. سعيد حسب الله، شرح قانون اصول المحاكمات، مرجع سابق ص236 وما بعدها، عبد الرحمن محمد سلطان، سلطة التحقيق ومسؤوليتها الجزائية عن الجرائم المرتكبة ضد المتهم اثناء مرحلة التحقيق، رسالة ماجستير مقدمة الى كلية القانون، جامعة بغداد، 2002 ، ص17 ومابعدها.

16- تنظر المادة (127) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي المعدل يقابلها (331-336) اجراءات مصري، وكذلك د. احمد فتحي سرور، نظرية البطلان في قانون الاجراءات الجنائية، مرجع سابق، ص17 وما بعدها .

17- ينظر: د. احمد فتحي سرور، الوسيط في قانون الاجراءات الجنائية، مرجع سابق، ص714-715.

18- ينظر: د. سدران محمد خلف : سلطة التحقيق في التشريع الجنائي الكويتي والمقارن ، كلية الحقوق ، جامعة القاهرة ،1985، ص29-30.

19- ينظر: د. احمد فتحي سرور : الوجيز في قانون الاجراءات الجنائية ، مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي: ، دار النهضة العربية، القاهرة 1983ص570-571، د. محمد عيد الغريب : النظام العام الاجرائي ومدى الحماية التي يكفلها القانون الجنائي ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،2000، ص139-140، وبهذا الصدد فقد قضت محكمة النقض المصرية بأنها ((الاصل ان قاضي التحقيق ولايته عينية فليس له ان يباشر التحقيق الا في نطاق الجريمة المعينة التي طلب منه تحقيقها، دون ان يتعدى ذلك لوقائع اخرى ما لم تكن تلك الواقعة مرتبطة بالفعل المنوط به تحقيقه ارتباطاً لايقبل التجزئة))، نقض في 24/12/1929، س10، ق218، ص105، اشار اليه د. حسن ربيع : مرجع سابق، ص463.

20- ينظر: د. احمد فتحي سرور، الوجيز، مرجع سابق، ص571، د. هلالي عبد اللاه احمد :المركز القانوني للمتهم في مرحلة التحقيق الابتدائي ، دراسة مقارنة بالفكر الجنائي الاسلامي ، دار النهضة العربية ، محمد عيد الغريب : النظام العام الاجرائي ومدى الحماية التي يكفلها القانون الجنائي ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،2000، ص239.

22- ينظر: نص المادة (155/ أ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي.

23- ينظر: د. محمد عيد الغريب، المرجع السابق، ص141، د. احمد فتحي سرور، الوجيز في قانون الاجراءات الجنائية، مرجع سابق، ص572.

24- ذلك بسبب قيام جهاز الشرطة بوظيفتي الاستدلال والتحقيق في الولايات المتحدة الامريكية، ينظر د. عبد الفتاح مصطفى الصيفي :تأصيل الاجراءات الجنائية ، دار الهدى للمطبوعات ، الاسكندرية ،2004، ص11.

25- ينظر: د. محمد صبحي نجم : الوجيز في قانون اصول المحاكمات الجزائية الاردني ، ط1، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان ،1991، ص209، ممدوح خليل البحر : مبادئ قانون اصول المحاكمات الجزائية الاردني ،ط1، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان ،1998، ص280.

 

 

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .