أقرأ أيضاً
التاريخ: 7-3-2018
5349
التاريخ: 2023-07-24
903
التاريخ: 2024-02-03
1325
التاريخ: 8-3-2018
2077
|
المعالجة المحاسبية لعمليات المرابحة المركبة ( للأمر بالشراء).
عالج المعيار رقم 2 من معايير المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية العمليات المتعلقة بالمرابحة للآمر بالشراء. وفيما يلي المعالجة المحاسبية لهذا البيع حسب ما جاء في المعيار المذكور.
أولاً : جاء في المعيار وجوب قياس قيمة الموجودات عند اقتنائها بالقيمة التاريخية :
ثانيا: كما طالب المعيار بمعالجة حسم البضاعة بعد الاقتناء عن طريق تخفيض قيمتها بالحسم إلا إذا وافقت هيئة الرقابة الشرعية على اعتباره إيراداً للمصرف.
- حصول البنك الإسلامي على حسم بعد اقتناء البضاعة وموافقة هيئة الرقابة الشرعية على اعتبار هذا الحسم إيراداً :
ثالثاً - إثبات الأرباح:
- تثبت الأرباح عند التعاقد في حال البيع نقداً أو لأجل ينتهي في الفترة المالية الحالية.
- في حال البيع لأجل يتجاوز الفترة المالية الحالية يتم إثبات الأرباح موزعة على الفترات المالية المستقبلية - وهذا المفضل - أو إثبات الأرباح عند تسلم الأقساط..
وفي حالة البيع الآجل تقاس ذمم المرابحات بالقيمة الاسمية عند حدوثها :
- يتم إثبات ما يتم تحصيله من المدين المماطل حسب ما تراه هيئة الرقابة الشرعية إما إيراداً أو مخصصاً لحساب الخيرات .
السداد المبكر مع حسم جزء من الربح (بدون شرط أو تدخل طرف ثالث) :
- الحسم عند السداد: تخفض الأرباح وذمم المرابحات بقيمة الحسم عند السداد.
- الحسم بعد السداد : تخفض الأرباح بالقيمة التي تم إعادتها لمن قام بالتسديد المبكر.
- في حالة التسديد قبل الموعد يجوز للبنك حسم جزء من الربح (الأفضل أن يتم بعد التسديد وبدون شروط مسبقة).
- في حالة مطل المدين الغني وتغريمه أي مبلغ يتم قيد هذه العقوبة لحساب مخصص للخير أو إيراد للبنك حسب ما تراه هيئة الرقابة الشرعية.
نكول الأمر بالشراء (تراجعه عن الصفقة) بعد شراء البنك للبضاعة :
قد يتراجع الأمر بالشراء لأي سبب كان عن إتمام الصفقة مع البنك الإسلامي بعد أن يقوم البنك فعلاً بشراء البضاعة ودخولها في ملكه مما يعني احتمال تحقيق البنك خسائر نتيجة ذلك. في هذه الحالة يجب التصرف محاسبياً في ضوء طبيعة الوعد المبرم بين الطرفين فيما إذا كان ملزما للآمر بالشراء أم لا وهل تم التصرف بالبضاعة من قبل البنك أم لا:
أ ـ نكول الأمر بالشراء مع الأخذ بالإلزام بالوعد :
1- في حالة بيع البضاعة بخسارة أو تقييمها من قبل المحكمين بقيمة اقل من تكلفتها مع وجود هامش جدية : في هذه الحالة يؤخذ مقدار الضرر الفعلي من هامش الجدية في حال كفاية هذا الهامش لتسديد الضرر الواقع على البنك وإذا لم يكف هامش الجدية يطالب الآمر بالشراء بباقي المبلغ ويمكن الخصم فوراً من حسابه إذا وجد في رصيد دائن :
2 ـ في حالة بيع البضاعة بربح أو بدون خسائر أو تقييمها من قبل المحكمين بقيمة أكبر أو تساوي تكلفتها يتم إعادة هامش الجدية - إن وجد - للآمر بالشراء وتعالج
عملية البيع كما هو الحال في بيع المرابحة البسيطة.
ب ـ في حال الأخذ بعدم الإلزام بالوعد :
يتحمل البنك كامل مسؤولية البضاعة ويعاد هامش الجدية للآمر بالشراء وتعامل البضاعة معاملة بضاعة المرابحة البسيطة في البيع والتقييم آخر المدة.
لذلك فقد طالبت معايير المحاسبة الإسلامية المصارف الإسلامية بالإفصاح عما
إذا كان البنك يأخذ بالإلزام بالوعد أم لا.
ومن الأمور الهامة التي جاءت في المعيار رقم 2 أيضاً ما يلي :
- تبقى بضاعة المرابحة المعدة للبيع للآمر بالشراء بالتكلفة التاريخية في حالة الإلزام بالوعد. وتقاس بالقيمة النقدية المتوقع تحقيقها في حالة عدم الإلزام بالوعد.
- يتم قياس ذمم المرابحات في نهاية الفترة المالية على أساس صافي القيمة النقدية المتوقع تحقيقها (أي بعد طرح مخصص الديون المشكوك في تحصيلها).
ـ يُعاد هامش الجدية للمتعامل في حالة عدم الإلزام بالوعد.
ـ يُؤخذ من هامش الجدية قيمة الضرر الفعلي على البنك في حالة الإلزام بالوعد.
- قياس قيمتها بعد اقتنائها (في حالة الإلزام بالقيمة التاريخية وفي حالة عدم الإلزام بالوعد بالقيمة النقدية المتوقع تحقيقيها).
- تُحسم الأرباح المؤجلة من ذمم المرابحات في قائمة المركز المالي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) تقيد الأرباح حسب الجهة الممولة للاستثمار ، فإذا تم تمويل شراء هذه البضاعة من حسابات الاستثمار المطلقة ( المشترك ) فتقيد إلى أرباح استثمار المشترك . أما إذا تم التمويل من حسابات الاستثمار المقيدة فتقيد لأرباح الاستثمار المقيد وإذا تم التمويل من أموال المساهمين وما في حكمها فتقيد الأرباح لحساب أرباح أو خسائر البنك.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مدرسة دار العلم.. صرح علميّ متميز في كربلاء لنشر علوم أهل البيت (عليهم السلام)
|
|
|