شروط اختيار رئيس مجلس النواب ونائبيه في دستور جمهورية العراق لعام 2005 |
962
01:26 صباحاً
التاريخ: 2023-06-04
|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 23-10-2015
4043
التاريخ: 19-1-2023
982
التاريخ: 26-10-2015
5818
التاريخ: 21-10-2015
2866
|
إن دستور جمهورية العراق لعام 2005 وقانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم (9) لسنة (2020) لم يشترط في المرشح لرئاسة المجلس شروطا معينة أو خاصة تختلف عن شروط المرشحين لعضوية مجلس النواب بل هي شروط واحدة, وأن الدستور لم ينص إلا على شرطين تضمنتهم المادة (49 / ثانيا) (1), وهما أن يكون عراقيا وكامل الأهلية, أما باقي الشروط فقد أحالها إلى القانون لغرض تنظيمها (2).
ويرى الباحث كان الأولى على المشرع أما ذكر الشروط جميعها ضمن الدستور أو إحالتها إلى القانون لغرض تنظيمها, حيث الأفضل ذكرها في الدستور لإضفاء صفة السمو الموضوعي والشكلي والتي تتميز بها النصوص الدستورية.
اولاً: الشروط الدستورية
إن دستور جمهورية العراق العام 2005 نص في المادة ( 49 / ثانيا) على شرطين هما :-
1.الجنسية:
تعرف الجنسية بأنها رابطة سياسية بين الفرد والدولة (3) إنّ الجنسية تعد شرط الانتماء للدولة ومن دونها لا يمكن ممارسة حق الترشيح للمجالس النيابية, وذلك لأنه من الحقوق السياسية والتي لا يجوز منحها للأجانب, وأن هذا الحق يقتصر على الوطنيين والذين يتمتعون بجنسية الدولة فقط دون الأجانب(4), فمن غير الممكن والمعقول أن يكون المرشح أجنبيا .
ودستور جمهورية العراق لعام 2005 اشترط في المرشح للعضوية في مجلس النواب أن يكون عراقيا, حيث لم يفرق بين العراقي الأصلي والمتجنس.
وعند الرجوع إلى قانون الجنسية العراقية رقم (26) لسنة 2006 إذْ بين وضع المواطن المتجنس إذْ نص على أن (لا يجوز لغير العراقي الذي يحصل على الجنسية العراقية بطريق التجنس وفقا لأحكام المواد (4, 6, 7, 11 ) من هذا القانون أن يكون وزيرا أو عضوا في هيئة برلمانية قبل مضي عشر سنوات على تاريخ اكتساب الجنسية العراقية) (5) وذلك لإثبات ولائه للوطن.
واستنادا إلى النص أعلاه لا يحق للمتجنس الترشيح لعضوية المجالس النيابية قبل انقضاء عشر سنوات حتى يتمتع بالحقوق السياسية وان الشرط الذي وضعه المشرع لهذه المدة هي بمثابة اختبار له, كذلك طول المدة تكون سببا في ارتباط الشخص بوطنه الجديد وولائه لأرضه.
وقد اشترط المشرع على المرشح استناداً للمادة (2/49) من الدستور والتي تنص على (يشترط في المرشح لعضوية مجلس النواب ان يكون عراقياً كامل الاهلية ).
ولمعرفة من هو العراقي الرجوع إلى نص المادة (18) / (ثانيا) من الدستور والتي نصت على أن " يعد عراقيا كل من ولد لأب عراقي أو لأم عراقية وينظم ذلك بقانون"
واستنادا إلى الدستور قد صدر قانون الجنسية رقم (26) لسنة 2006 والذي بين من يكون عراقيا (6).
وعند الرجوع إلى نص المادة (18) رابعا ) من الدستور فقد شرط المشرع بعدم السماح لمن يحمل الجنسية الأجنبية المكتسبة من أن يتولى منصبا سياديا رفيعا, وذلك لأن ولائه يكون مزدوجا وقد تتعارض مصلحة بلد العراق مع مصلحة البلد الأخرى والذي يحمل جنسيته. وأن المشرع لم يحدد المناصب السيادية بقانون.
ويرى الباحث أن رئاسة مجلس النواب من المناصب السيادية المهمة وعلى الرئيس التخلي عن الجنسية الأجنبية سواء كانت أصلية أو مكتسبة ويكون قبل التولي للمنصب ويرى الباحث كان على المشرع أن يشترط في رئيس مجلس النواب كما هو الحال في رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء أن يكون عراقيا بالولادة ومن أبوين عراقيين بالولادة (7).
2. الأهلية:
اشترط في المرشح لعضوية مجلس النواب أن يكون كامل الأهلية ولا يعتريه عارض من عوارض الأهلية كالجنون أو العته (8).
وأن يتمتع المرشح بقوى عقلية وبحالة ذهنية ونفسية سليمة تمكنه في إدراك الأمور إدراكاً صحيحا, وأن المقصود بكمال الأهلية كمال للأهلية العقلية والأدبية ويقصد بالأهلية العقلية بلوغ سن الرشد والذي يخول ويسمح لصاحبه مباشرة جميع التصرفات القانونية التي ترتب له الحقوق والالتزامات بشرط أن يكون متمتع بقواه العقلية غير محجوز عليه، وأن حرمان ناقص الأهلية من الترشيح يعد حرمانا مؤقتا يزول بزوال الأسباب(9).
ثانياً: الشروط المنصوص عليها في قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم (9) لسنة 2020(10):
اشترط قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم (9) لسنة 2020 في المادة (8) عدة شروط في المرشح لعضوية مجلس النواب وبالتالي لرئاسة المجلس ووفق التالي :
1.أن يكون ناخبا :
يشترط في المرشح أن تتوفر فيه الشروط ذاتها والخاصة بالناخب وطبقا لقاعدة (كل مرشح ناخب وليس كل ناخب مرشح) (10).
وبالرجوع إلى المادة (5) من قانون الانتخابات فقد اشترط في الناخب أن يكون
* عراقي الجنسية
* كامل الأهلية
* أتم الثامنة عشر من عمره في السنة التي تجري فيها الانتخابات
* مسجلا في سجل الناخبين وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة والإجراءات التي تصدرها المفوضية ولديه بطاقة ناخب إلكترونية مع إبراز أحد المستمسكات الرسمية الثلاث هوية الأحوال المدنية أو البطاقة الوطنية أو شهادة الجنسية العراقية.
2. السن:
يطلق على السن هي الحالة التي يصبح فيها المواطن قادرا على ممارسة حقوقه السياسية (سن الرشد السياسي) وذلك لتميزيه عن الرشد المدني (11).
وأغلب الأنظمة السياسية تشترط بلوغ المواطن سنا معين لغرض ممارسة الحقوق السياسية ومن بينها الترشح للمجالس النيابية ويستثنى من ذلك الحكم الملكي.
وقد اشترط قانون الانتخابات العراقي في المرشح لعضوية المجلس أن لا يقل عمره عن ثمان وعشرين (28) سنة في يوم الاقتراع (12).
وبالرجوع إلى المشرع الألماني مثلا نجد أنه حدد هذا العمر بثمانية عشر سنة (13). خلافا للمشرع الجزائري الذي حددها بخمس وعشرين عاما (14).
وبما أن المشرع العراقي لم يحدد السن المطلوب للترشح لرئاسة مجلس النواب لذا لكل عضو في المجلس حق الترشح للرئاسة مهما كان عمره.
ويرى الباحث أن السن الذي حدده المشرع العراقي يعتبر سنا مناسبا لتحمل المسؤولية والواجبات سواء كانت مسؤوليات تشريعية أم رقابية وهذا الشرط لا يخل بمبدأ المساواة في الترشح.
3.أن لا يكون مشمولا بقانون هيئة المساءلة والعدالة أو أي قانون آخر يحل محله :
من بين الشروط التي نصها المشرع العراقي ما نصت عليه المادة (8 / ثانيا) من قانون انتخابات مجلس النواب رقم (9) لسنة 2020 أن لا يكون المرشح لعضوية المجلس مشمولا بقانون الهياة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة رقم (10) لسنة 2008 (15).
ويرى الباحث أن هذا الشرط دافعاً لأقصاء بعض المرشحين لعضوية مجلس النواب وما هي إلا قيد على حق الترشيح, ويفضل أن يترك كلمة الفصل في هذه المواضيع إلى القضاء لقول كلمته والبت فيه على ضوء الأدلة والقرائن المتوفرة (16).
4. حسن السيرة والسلوك
يعد هذا الشرط من شروط الأهلية الأدبية والأخلاقية وأن الشخص الذي يروم الترشيح لعضوية مجلس النواب أن يكون على مستوى وقدر من الاستقامة والنزاهة لكي يمارس هذا الحق وأغلب التشريعات في الدول الأخرى تسعى إلى حرمان الشخص من الترشيح لعضوية المجلس النيابي, وذلك بسبب عدم أهليته الأدبية وذلك من خلال صدور أحكام مخلة بالشرف ضده (17).
وأن مصطلح حسن السيرة والسلوك مرن وغير محدد, كما أن المشرع لم يحدد الجهة المختصة للبت في توافر هذا الشرط من عدمه, حيث يذهب البعض إلى أن الجهة التي تملك البت في توفر السيرة الحسنة هي مجلس النواب طبقا للمادة (52) من الدستور وليس من صلاحية المفوضية العليا المستقلة للانتخابات (18).
في حين يرى البعض الآخر أن ذلك من اختصاصات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات (19). ويرى الباحث أن الرأي الأخير هو الأصوب وذلك لان الشروط للترشح لعضوية المجلس يفترض توفرها في المرشح عند تقديم أوراقه.
كما أن قانون الانتخابات قد اشترط في المرشح لعضوية المجلس أن لا يكون محكوما عليه بجريمة مخلة بالشرف ولم يتم تحديد هذه الجرائم, وكذلك قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 هو الآخر لم يضع معيارا محدد للجريمة المخلة بالشرف ومن بين هذه الجرائم وعلى سبيل المثال لا الحصر هي جريمة السرقة والاختلاس والرشوة وخيانة الأمانة أو الاحتيال وهتك العرض (20).
5.التعليم :-
من بين الشروط الواجب تحققها في المرشح لعضوية مجلس النواب أن يكون حاصلا على شهادة الدراسة الإعدادية على الأقل أو ما يعادلها (21).
ولم يشترط شهادة معينة على المرشح لرئاسة المجلس, لقد اكتفى بشهادة دراسة الإعدادية على الأقل, ويرى الباحث أنه كان يفترض في المرشح لرئاسة المجلس حصوله على شهادة جامعية أولية على اقل تقدير وذلك كونه يتقلد رئاسة المجلس وهي السلطة التشريعية المنتخبة ومن ثم يتولى إدارة المجلس وبدوره يقوم بتشريع القوانين ومراقبة السلطة التنفيذية فعليه لابد أن يكون على درجة عالية من الكفاءة لتمكنه من إدارة المجلس وعلى غرار الشروط التي يجب توافرها في المرشح لمنصب رئيس مجلس الوزراء (22).
وقد اشترطت بعض القوانين الانتخابية شروطا في المرشح أن يكون حائزا على درجة ثقافية معينة (23). في حين أن بعض الدساتير تنص على شرط التعليم وتعده قيدا على حرية الترشيح (24).
6- عدم الأثراء غير المشروع على حساب المال العام:
لقد اشترطت المادة (8) ثالثا) من قانون الانتخابات في المرشح أن لا يكون اثرى بشكل غير مشروع على حساب المال, وأن الأثراء غير المشروع هو أحد صور الفساد الإداري وعليه عدم قبول ترشيح الشخص ليتحقق العدل والأنصاف وعند الرجوع إلى قانون هيأة النزاهة رقم (30) لسنة 2011 ومن خلال المادة (17) قد الزمت رئاسة المجلس وأعضاء المجلس بالكشف عن الذمم المالية العائدة لهم ومالهم من نشاطات خارجية أو استثمارات ومن بينها الموجودات والهبات والمنافع الأخرى حيث تؤدي إلى تضارب المصالح وبهدف تعزيز ثقة الأفراد بالسلطة التشريعية, ويحرم القانون في حالة ثبوت تضخم أموال رئيس المجلس وأعضاء المجلس وذلك من خلال تقارير الكشف عن المصالح المالية من الناحية الواقعية (25).
ومن خلال المادة (20) ترفع هيأة النزاهة امر من تثبت أليه الكسب غير المشروع إلى قاضي التحقيق, وفي حالة تخلف الرئيس أو العضو من مجلس النواب بعد تكليفه من قبل قاضي التحقيق عن أثبات مصادر أمواله المشروعة والزيادة في أمواله أو أموال التابعين له, يعاقب بالحبس وبغرامة مساوية لقيمة الكسب غير المشروع أو بإحدى هاتين العقوبتين ومن ثم مصادرة الكسب الغير مشروع مع مراعاة العقوبات المنصوص عليها في القوانين النافذة (26).
7.عدم الانتماء للقوات المسلحة أو الأجهزة الأمنية عند الترشيح:
إن الدستور وقانون الانتخابات منع أفراد القوات المسلحة والأجهزة الأمنية من الترشيح للانتخابات البرلمانية (27).
والغاية من هذا النص هو لمنع العسكرين والأجهزة الأمنية من استغلال واستخدام نفوذهم والضغط على الناخبين محاولين إبعادهم عن الحياة السياسية خشية التفرد بالسلطة ومن المتعارف عليه أن تدخل القوات العسكرية والأمنية في السياسة يؤدي إلى خلق دكتاتورية (28).
وقد ذهب جانب من الفقه على خلاف اتجاه المشرع العراقي إلى أن حرمان العسكرين من الترشيح يتنافى ومبدأ الديمقراطية والاقتراع العام وقد يؤدي إلى رفع سن المرشحين في الدول التي تأخذ بالتجنيد الإلزامي (29).
ويرى الباحث أن منع أفراد القوات المسلحة والأجهزة الأمنية بكافة صنوفها فضلاً عن عليهم المحافظون والقضاة وأعضاء الادعاء العام من الترشيح لانتخابات مجلس النواب إلا بعد تقديم استقالاتهم قبل سنة من تاريخ الانتخاب.
ونلاحظ أن المشرع العراقي لم يشترط الدين سواء في الدستور أو قانون الانتخابات كذلك لم يشترط في رئيس مجلس النواب أن يكون مسلما وعليه يحق لأي عضو في البرلمان من ترشيح نفسه لرئاسة البرلمان بغض النظر عن دينه.
إلا أن الواقع السياسي جعل منصب رئاسة مجلس النواب للعرب السنة دون غيرهم وبموجب صفقات سياسية.
ونلاحظ هنا مبدأ المساواة ومن خلال منح الرجال والنساء حق الترشيح لرئاسة المجلس النيابي وعند العودة إلى القانون الأساسي لسنة 1925 حصر حق الترشيح لعضوية مجلس النواب ومن ثم رئاسة المجلس للذكور (30) إذ أن المرأة أصبحت تتمتع بأول حقوقها السياسية وهي أن تكون ناخبة في ظل دستور 29 نيسان 1964 واستطاعت المرأة أن تباشر حقها في الترشيح في الانتخابات التشريعية للمجلس الوطني عام 1980 في ظل دستور 1970، أما دستور 2005 قد أجاز حق الترشيح للنساء لعضوية المجلس ونص على أن لا يقل تمثيل النساء في المجلس إلى (25%) (31).
من الأعضاء وحق الترشيح لرئاسة المجلس لم تكن محصورة على الرجال فيحق للمرأة أن الترشح لرئاسة المجلس لكن الواقع العملي لم يشهد ذلك خلافا لما هو عليه في الدول المتقدمة والديمقراطية (32).
__________
1- د. حميد حنون خالد, السلطات الاتحادية في دستور جمهورية العراق لسنة 2005 بحث منشور في مجلة العلوم القانونية ، كلية القانون, جامعة بغداد, العدد الأول 2009, ص 38.
2- المادة (49 / ثانيا) من دستور جمهورية العراق لعام 2005.
3- سعيد يوسف البستاني، الجنسية القومية في تشريعات الدول العربية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2003، ص23.
4- عبد الحق محمد عبده المغربي الوظائف الدستورية لمجلس النواب في الجمهورية اليمنية رسالة ماجستير, كلية القانون, جامعة بغداد, 1993, ص 72 د. علي عبد الرزاق الزبيدي الانتخابات اهم وسائل تعبير المحكومين بحث منشور في مجلة الحقوق, كلية القانون, الجامعة المستنصرية العدد الاول, 2006, ص97.
5- ينظر المادة (2/9) من قانون الجنسية العراقية رقم (6) لسنة 2006.
6- المواد (5432 من قانون الجنسية رقم (26) لسنة 2006 المنشور في جريدة الوقائع العراقية العدد (4019) في .2006/3/7
7- ينظر المادة (1/68) من دستور جمهورية العراق لعام 2005.
8- الجنون مرض يصيب العقل فيفقده تميزه اما العته هو نقصان العقل او اختلال فيه يجعل المصاب قليل الفهم مختلف الكلام فاسد التدبير فأهلية المجنون معدومة اما المعتوه مثل اهلية الصبي المميز ينظر د. عبد الرزاق السنهوري الوجيز في النظرية العامة للالتزام منشأة المعارف الاسكندرية, 2004, ص 98.
9- د. صالح جواد الكاظم و د. علي غالب العاني الانظمة السياسية الناشر مكتبة المنصوري, بغداد, 1990, ص 28. 04 نشر قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم (9) لسنة 2020 في جريدة الوقائع العراقية العدد (4603) في 2020/11/9 .
10- داود الباز, حق المشاركة في الحياة السياسية دار النهضة العربية, القاهرة, 2020, ص733 .
11- ابتهال كريم عبد الله الاستفتاء الشعبي (دراسة مقارنة رسالة ماجستير كلية القانون جامعة بابل, 2003, ص 89.
12- المادة (8) / (اولا) من قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم (9) لسنة 2020.
13- المادة (12 / اولا (1) من قانون الانتخابات الاتحادي لعام 1956 المعدل.
14-المادة (200) من قانون الانتخابات الجزائري لعام 2021.
15- نشر قانون الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة في جريدة الوقائع العراقية العدد (4061) في 2018/2/14.
16- عرفت بعض النظم السياسية هذا الاسلوب على مر التاريخ كما كان الأمر في فترة حكم (روبسبير) اثناء الثورة الفرنسية وحكم هلتر في المانيا, وفي لبنان لم يسمح بالترشيح لمن يثبت انتماءه للحزب الشيوعي في انتخابات 1968 ينظر د. حسن عبد الكريم, الحماية القضائية لحرية تأسيس الاحزاب السياسية, ط1, دار النهضة العربية, القاهرة, دون سنة نشر, ص 258.
17- د. السيد صبري مبادئ القانون الدستوري 1, المطبعة العالمية, القاهرة, 1949, ص 137.
18- نجيب شاكر محمود سلطة الادارة في حماية الاخلاق العامة واثرها في الحريات العامة اطروحة دكتوراه, كلية القانون, جامعة بغداد, 2006, ص 129
19- د. ميثم حنظل شريف التنظيم الدستوري والقانوني لشروط الترشيح لانتخابات المجالس النيابية بحث منشور في مجلة القانون, العدد (46) 2007, ص 129
20- المادة (1/21/ (أ) من قانون العقوبات العراق رقم (111) لسنة 1969 المعدل المنشور في جريدة الوقائع العراقية العدد (1778) في 1969/9/15.
21- المادة (8) رابعا) من قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم (9) لسنة 2020.
22- المادة (77 / اولا) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 يشترط في رئيس مجلس الوزراء ما يشترط في رئيس الجمهورية وان يكون حائزا للشهادة الجامعية او ما يعادلها واتم الخامسة والثلاثون سنة من عمره.
23- كالقانون الفرنسي في عهد الملكية البرلمانية في اوائل القرن التاسع عشر اذ كان يشترط في المرشح ان يكون حائزا على درجة ثقافية معينة ينظر د. أدمون رباط الوسيط في القانون الدستوري العام النظرية القانونية في الدولة وحكمها, ج 2, ط2, دار العلم, بيروت 1971, ص 415 – 416
24- ان هذا الشرط لم يعد مفروضا في القوانين الحديثة كالدستور الفرنسي 1958 المعدل والدستور الأمريكي 1787 والقانون الألماني الاساسي لعام 1949 المعدل. اذ ان المشرع يعتمد على حكمة الناخب لانتخاب المتعلمين منهم, كما ان هناك دساتير رفضت صراحة ان يكون هناك تمييز بين المرشحين بسبب الكفاءة العلمية كالدستور الياباني لسنة 1947, وذلك لان هذه المجتمعات وصلت الى مرحلة التقدم يستحيل أن يختار الناخب مرشحا ليس لديه كفاءة علمية, ينظر: سعد مظلوم العبدلي, الانتخابات ضماناتها حريتها ونزاهتها 1 دار دجلة عمان - 2009 ص247 اما بالنسبة للعراق فانه لم يصل الى هذه المرحلة من التطور التي وصلت اليها هذه المجتمعات المتقدمة فلابد من اشتراط حصول المرشح على شهادة علمية معينة.
25- مها بهجت يونس التنظيم الدستوري والقانوني لأساس مكافحة الفساد في ظل دستور جمهورية العراق لعام 2005, بحث منشور في مجلة العلوم القانونية كلية القانون جامعة بغداد, العدد الاول, 2015, ص 191.
26- المادة (20) من قانون هيأة النزاهة رقم (30) لسنة 2011 المنشور في جريدة الوقائع العراقية العدد (4217) في .2011/11/14
27- المادة (9) اولا (ج) من دستور جمهورية العراق 2005 والمادة (9) من قانون انتخابات مجلس النواب العراق رقم (9) لسنة 2020 .
28- نورس هادي السلطاني, التنظيم القانوني لمجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم, رسالة ماجستير, كلية القانون, جامعة بابل, 2010 ص 95.
29- د. ثروت بدوي, النظم السياسية النظرية العامة للنظم السياسية دار النهضة العربية, القاهرة, 1975, ص216.
30- د. محمد عزيز، النظام السياسي في العراق، مطبعة المعارف، ،بغداد 1954، ص34-235.
31- ينظر المادة (49/ رابعاً) من دستور جمهورية العراق 2005.
32- في بريطانيا تولت المرأة منصب السبيكر في نيسان 1992 ينظر: د. محمد طي القانون الدستوري والمؤسسات السياسية، ط1، منشورات زين الحقوقية بيروت – 2013, ص274
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
اتحاد كليات الطب الملكية البريطانية يشيد بالمستوى العلمي لطلبة جامعة العميد وبيئتها التعليمية
|
|
|