المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19



اقتراح رئيس الدولة  
  
2867   01:48 صباحاً   التاريخ: 21-10-2015
المؤلف : تغريد عبد القادر المنقحة
الكتاب أو المصدر : مبدا الفصل بين السلطات
الجزء والصفحة : ص48-49
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

 تشمل اقتراحات الرغبات والتمنيات كل اقتراح غير ذي صبغه تشريعيه يقدم من واحد أو أكثر من أعضاء المجلس أو من لجانه. ولا يشترط في هذه الاقتراحات ان تكون مفرغه في قالب مواد الا إذا كانت خاصة بأحكام اللائحة الداخلية. واقتراحات الرغبات والتمنيات اما ان تكون سياسة كتلك الاقتراحات المتعلقة باتهام أحد الوزراء أو تعيين لجان للتحقيق في موضوع ما أو تقدير الثقة بالوزارة أو تقرير لومها الخ. أو تكون إدارية كتلك الخاصة برفع الحصانة البرلمانية أو بتقرير جدول الأعمال أو بقبول الاستقالة من العضوية أو بتوقيع عقوبة الإخراج من الجلسة..الخ(1).  وتتميز هذه الاقتراحات بان المجلس ينفرد وحده باعتمادها بحيث تكتسب كل مالها من قوة بمجرد هذا الاعتماد فلا تحتاج إلى موافقة المجلس الآخر ان كان البرلمان يتكون من مجلسين ولا إلى مصادقة رئيس الدولة(2). هذا وليس للرغبات والتمنيات التي يعتمدها المجلس من القوة والسلطان ما للقوانين الصادرة عن المجلس الا انها ذات قيمة أدبية وسياسية لا تنكر. وتحرص الحكومات عادة على وضع مثل هذه القرارات موضع الاعتبار. كما ان القوة التي تكتسبها بمختلف مداها باختلاف الأحوال. فهذه القرارات اما ان تكون خاصة بمسائل من اختصاص المجلس وحده ان يفصل بها كطلب تعديل النظام الداخلي ، أو الفصل في صحة نيابة الأعضاء 000 وفي هذه الحالة يكون لقرارات المجلس في هذه المواضيع ما للقوانين سواء بسواء ، أو تكون قرارات المجلس صادرة برغبات تتضمن دعوة الحكومة للقيام بعمل هو من اختصاصها فلا يكون لهذه القرارات حكم الزامي تخضع له الحكومة كما تخضع لحكم القانون ، بل تكون بمثابة إرشاد اما ان تسير بمقتضاه فتتحقق رغبة المجلس ، واما ان تتجاوز عنه ، وفي هذه الحالة اما ان يقتنع المجلس بما تقدمه الحكومة من الأسباب المسوغة لهذا التجاوز ، واما ان يحرك المسؤولية الوزارية ويعلن عدم ثقته بالحكومة(3).

________________________

1- د. حسن الحسن ـ المرجع السابق ـ ص243 ود. مصطفى أبو زيد فهمي ـ مرجع سابق ـ ص562، ود. فؤاد كمال ـ الأوضاع البرلمانية ـ القاهرة ـ 1972 ، ص58.

2- د. عارف الحمصاني ـ محاضرات في النظم السياسية والقانون الدستوري ـ مديرية الكتب والمطبوعات الجامعية ـ جامعة حلب ـ كلية الحقوق للعام الدراسي 1963ـ1964، ص302. ود. محمد كامل ليله ـ القانون الدستوري ـ مرجع سابق ص369.

3- تجب الإشارة إلى ان اقتراح الرغبة في إصدار قرار من المجلس بها. والرغبة ليست كما يظن البعض كالسؤال بل تختلف عنه اختلافاً جذرياً لان السؤال لا يربط غير صاحبه ويمكن ان يرد على أي موضوع مهما كان. اما الرغبة فانها تربط المجلس كله لا مقدمها وحده ولهذا يجب ان يكون موضوعها من المسائل العامة دون المسائل المحلية الخاصة. د. حسن الحسن ـ مرجع سابق ـ ص243ـ244.وكذلك د. مصطفى أبو زيد فهمي ـ النظام الدستوري في جمهورية مصر العربية المتحدة ـ الإسكندرية ـ 1966 ـ ص562.

 

 

 

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .