المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
الروايات الفقهيّة من كتاب علي (عليه السلام) / حرمة الربا.
2024-11-06
تربية الماشية في ألمانيا
2024-11-06
أنواع الشهادة
2024-11-06
كيفية تقسم الخمس
2024-11-06
إجراءات الاستعانة بالخبير
2024-11-06
آثار رأي الخبير
2024-11-06

زياد بن أبي المنقري التميمي
5-9-2017
حقيقة البداء عند الشيعة
28-09-2014
إن القرآن إمام وقائد
10-7-2021
سمات المدن
26-9-2019
ما ينبغي عند استلام الحجر
23-9-2016
واجبات غسل الجنابة
26-8-2017


الآثار المتعلقة بالزوجين لاسترداد الجنسية  
  
986   01:43 صباحاً   التاريخ: 2023-04-21
المؤلف : مقداد صلاح حمادي
الكتاب أو المصدر : الاحكام القانونية لاسترداد الجنسية
الجزء والصفحة : ص 123-128
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون الدولي الخاص /

ما جرى عليه العمل أن الزوج أو الزوجة لا يتأثران باسترداد الزوج الآخر لجنسيته بشكل مباشر, ولكن من الممكن أن تحصل بعض الآثار التي تلحق بالزوج الآخر بصورة غير مباشرة, وذلك لأن القول بأن الآثار لا تنسحب على الزوج الآخر هو غير مطلق ولكن ممكن أن ترد عليه بعض الاستثناءات التي تعتبر آثار تلحق بالزوج الآخر بصورة غير مباشرة (1) . وعليه سوف نبين الآثار التي تلحق بالزوجة أولاً, ومن ثم بيان الآثار التي يمكن أن تلحق بالزوج نتيجة إسترداد زوجته الجنسية العراقية

أولاً: الآثار المتعلقة بالزوجة

لقد ظهر رأيين في هذا الشأن, الرأي الأول يقول إن الزوجة يمكن أن تتأثر باسترداد الجنسية العراقية وله حججه وأسانيده, وداخل هذا الاتجاه هناك من يرى فضلاً. عن ذلك إن الزوجة إذا فقدت جنسيتها تبعاً لفقدان جنسية زوجها, فإنها تستردها إذا استرد الزوج جنسيته, وإذا فقدتها بصورة منفصلة فإنها لا تستردها إلا بصورة منفصلة عن زوجها, والرأي الآخر يقول إن الزوجة لا تتأثر باسترداد الزوج لجنسيته, وأيضاً له سنده وحججه التي يستند عليها(2). وعليه سوف نبين ما أقره أصحاب الرأي الأول حيث بينوا أن هناك حالتين تسترد بها الزوجة جنسيتها العراقية تبعا لزوجها, ونبين ما قال به أصحاب الرأي الثاني . الرأي الأول يقرر أنه تستطيع الزوجة إسترداد جنسيتها تبعاً لإسترداد زوجها لجنسيته العراقية وذلك في حالتين هما:

الحالة الأولى: أذا فقدت الزوجة الجنسية العراقية بإرادتها بموجب المادة (12) من قانون الجنسية العراقية وذلك لزواجها من أجنبي والذي بدوره هو أيضاً كان عراقياً ولكنه تخلى عن جنسيته العراقية سابقاً لإكتسابه جنسية دولة أجنبية فإن الزوجة تستطيع أن تسترد جنسيتها العراقية ليس بصورة تلقائية, ولكن وفقا للفقرة الأولى من المادة (13) من قانون الجنسية العراقية التي اجازت للزوجة أن تسترد جنسيتها العراقية المفقودة إذا منح زوجها الجنسية العراقية باستردادها إياها وذلك من تأريخ تقديمها طلباً باسترداد جنسيتها العراقية (3) .

ولكن الإسترداد الذي حصل هنا ليس مرتبطاً باسترداد زوجها لجنسيته العراقية ولكنه يعتبر أثراً غير مباشر في استرداد الزوجة لجنسيتها العراقية, إذ أن الإسترداد هنا أصبح منفصل عن إسترداد الزوج الجنسية, فالزوج حصل على إسترداد لجنسيته بطريقة منفصلة عن طلب إسترداد الزوجة لجنسيتها, حيث أنها تقدمت بطلب لإسترداد الجنسية العراقية ولم يحصل الاسترداد بشكل تلقائي ومباشر بحكم القانون بل حصل بإتباع النص القانوني الذي أباح للزوجة إسترداد جنسيتها بتقديمها طلباً بذلك حسب نص الفقرة الأولى من المادة (13) من قانون الجنسية العراقية النافذ  (4).

ويرى الباحث متواضعاً إن إسترداد الزوجة لجنسيتها لا يعد من آثار استرداد زوجها لجنسيته العراقية باعتبار أنها استردت جنسيتها بطريقة منفصلة وطلب منفصل عن طلب زوجها, وإن كان يعد من أحد الأسباب التي تدفع بالزوجة إلى إسترداد جنسية زوجها, ولكنه لا يعتبر أثر مباشر يتبع إسترداد الزوج لجنسيته, فالأثر المترتب هو أثر غير مباشر, فضلاً عن أنه يمكن للمرأة أن تحتفظ بجنسيتها الأجنبية حتى لو استرد زوجها الجنسية العراقية علاوة على أنه يمكنها الاحتفاظ بجنسيتها الأجنبية إلى جانب جنسيتها العراقية حتى لو استردت جنسيتها العراقية وهذا الموقف هو نفسه ما يسير عليه المشرع المصري في المادة (14) من قانون الجنسية وهو مطابق للموقف العراقي في السماح للزوجة في إسترداد جنسيتها الوطنية, بعد أن يسترد زوجها جنسيته المصرية ولو أن المشرع المصري استخدم كلمة تكتسب بدلاً من كلمة تسترد (5),وقد تفوق المشرع العراقي في هذه الحالة على المشرع المصري في دقة التعبير القانوني في نص الفقرة الأولى من المادة (13) من قانون الجنسية العراقية .

في حين أن القانون المدني الفرنسي رتب آثاراً تتعلق بأحد الزوجين, عندما يكتسب أحدهما الجنسية الفرنسية وذلك لأنه أحال الأحكام الخاصة بالاسترداد إلى الأحكام الخاصة بالاكتساب, وجاء نص المادة (1921) لكي يبين حق الزوج باكتساب جنسية الزوج الآخر دون أن يخضع لشرط التدرج  (6).

الحالة الثانية: هي عندما تكون الزوجة أجنبية وكان زوجها قد تخلى عن جنسيته العراقية وفقاً لأحكام الفقرة (أولاً) من المادة (العاشرة) من قانون الجنسية العراقية, ومن ثم استرد زوجها الأجنبي الجنسية العراقية التي فقدها سابقاً وفقاً للفقرة (ثالثاً) من المادة (العاشرة) أيضاً فإن الزوجة تتأثر بطريقة غير مباشرة بهذا الإسترداد, إذ تستطيع أن تتقدم بطلب لاكتساب الجنسية العراقية تبعاً لزواجها من شخص استرد الجنسية العراقية المفقودة سابقاً وذلك بإتباع نص المادة (11) التي أجازت للمرأة الأجنبية أن تكتسب جنسية زوجها العراقي بعد مضي مدة الخمس سنوات على زواجها من العراقي وإقامتها في العراق مع استمرار قيام رابطة الزوجية حين تقديم الطلب بعد الحصول على موافقة وزير الداخلية على طلبها  (7).

الذي حصل هنا أن الزوجة وبفعل إسترداد الزوج لجنسيته العراقية أصبح لها حق التقدم بطلب التجنس وهذا الأثر هو أثر غير مباشر حيث يعتبر اكتساب الزوجة لجنسية زوجها هو فعل غير مباشر لإسترداد زوجها لجنسيته العراقية السابقة أما بالنسبة لموقف القوانين المقارنة فإن القانون المصري كان قد أجاز للمرأة أن تكتسب الجنسية المصرية بعد تقديمها طلب اكتساب جنسية زوجها, ولكن يشترط لذلك أن تمضي مدة معينة واستمرار رابطة الزوجية خلال تلك المدة بعد تقديم طلب اكتساب الجنسية المصرية, وهو يتشابه مع موقف القانون العراقي إذ أنه أباح للزوجة تقديم طلب اكتساب جنسية الزوج, بمضي مدة معينة واستمرار قيام الرابطة الزوجية (8).

في حين القانون الفرنسي رتب آثار بالنسبة لاكتساب أحد الزوجين الجنسية الفرنسية حيث كما سبق الإشارة إليه أن المشرع الفرنسي أحال الأحكام الخاصة بالاسترداد إلى الأحكام الخاصة بالاكتساب, وفي المادة (21–19) يجوز للزوج أن يكتسب جنسية الزوج الآخر إذا تجنس بالجنسية الفرنسية دون شرط التدرج (9).

الرأي الثاني: يرى أصحاب هذا الاتجاه أن الزوجة لا يمكن أن تتأثر باسترداد الزوج لجنسيته العراقية طبقا لأحكام قانون الجنسية العراقية النافذ بسبب استقلال الزوجة في أمور جنسيتها عن زوجها, بل ويذهبون إلى أبعد من ذلك بالقول أن المشرع العراقي أعطى الزوجة حق الاحتفاظ بجنسيتها العراقية عند اكتساب جنسية زوجها الأجنبي, ولا تفقد جنسيتها العراقية إلا إذا أعلنت عن ذلك بعدم رغبتها للاحتفاظ بجنسيتها العراقية وهم يسندون رأيهم بأنه إضافةً إلى ذلك فإن القانون العراقي قد أعطى للزوجة حق إسترداد جنسيتها العراقية طبقاً لنص المادة (13) من قانون الجنسية العراقية النافذ (10) وهو ما يؤيده الباحث حسب وجهة نظره الشخصية المتواضعة إذ أن الآثار التي سبقت الإشارة إليها هي ليست تلقائية وبصورة مباشرة بل أنها كانت دافعاً إلى أن تسترد الزوجة جنسيتها العراقية المفقودة سابقاً.

ثانياً: الآثار المتعلقة بالزوج

ليس للزوجة أي تأثير على الزوج عند استردادها لجنسيتها العراقية, ولكن الأمر يمكن تصوره بصورة غير مباشرة وذلك إذا استردت المرأة المتزوجة من أجنبي الجنسية جنسيتها العراقية, فإنه يتبع ذلك أن الزوج يمكن أن يتقدم بطلب اكتساب الجنسية العراقية وفقاً للمادة (11).

من قانون الجنسية العراقية النافذ (11), وهي مشروطة بالإقامة في العراق مدة معينة ومن ثم استمرار رابطة الزوجية عند تقديم طلب الاكتساب للجنسية العراقية بحكم كونه متزوج من امرأة عراقية عندما تسترد المرأة جنسيتها العراقية وبهذا فإنه يعد اكتساب للجنسية العراقية وليس إسترداد لكونه أصلاً غير عراقي الجنسية فهو أثر غير مباشر وإن كان حصوله مرتبط بسبب حصول أمر الإسترداد بالنسبة للزوجة التي استردت جنسيتها العراقية.

وقد اشترط المشرع العراقي لغرض السماح للزوج الأجنبي باكتساب جنسية زوجته العراقية, أن يكون بالغ سن الرشد وأن يكون دخوله إلى العراق بصورة مشروعة كونه أجنبي ينبغي أن يدخل من أحد المنافذ الحدودية الرسمية بجواز سفر نافذ وتأشيرة دخول رسمية ونافذة, وأن تكون إقامته بالعراق بصورة مشروعة بموجب قانون إقامة الأجانب, وأن يكون سالماً  الأمراض السارية والمعدية, وغير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف, فضلاً عن كونه يمتلك وسيلة جلية للعيش منها هو وزوجته وأطفاله وهذه الشروط هي الشروط العامة لاكتساب الجنسية العراقية التي وردت في البند (أولاً) من المادة (6) من قانون الجنسية العراقية النافذ (12) وهي شروط يجب أن تتوفر في الشخص الذي يكتسب جنسية زوجته العراقية التي استردت جنسيتها المفقودة بعد زواجها من هذا الأجنبي, أي أن هذا الشخص الأجنبي ينطبق عليه قانون إقامة الأجانب من حيث الإجراءات المطلوبة في الدخول إلى العراق والإقامة ومدة الإقامة وغيرها من الإجراءات المطلوبة من كل أجنبي يدخل أرض العراق لغرض الإقامة أو لأي غرض آخر.

هذا بالنسبة لموقف القانون العراقي, أما بالنسبة لموقف التشريعات المقارنة ففي القانون المصري الزوج الأجنبي لا يتأثر باسترداد زوجته لجنسيتها الوطنية, وذلك لأنه لم يجيز أساساً للأجنبي المتزوج من امرأة مصرية أن يكتسب جنسية زوجته المصرية, سواء كانت هذه الجنسية الأخيرة مكتسبة أم أصلية أما بالنسبة للقانون الفرنسي فأنه ... أحال الأحكام الخاصة بالاسترداد إلى الأحكام الخاصة بالتجنس أي اكتساب الجنسية الفرنسية, والمادة (1921) بينت أنه يمكن أن يتجنس الزوج الآخر لكل شخص يكتسب أو أكتسب الجنسية الفرنسية (13).

__________

1- أستاذنا د. رعد مقداد محمود الحمداني - الاحكام القانونية لاسترداد الجنسية - بحث منشور في مجلة الحلي للعلوم القانونية والسياسية - تصدر عن كلية الحقوق جامعة بابل - العدد الثاني – 2015 – ص 317

2- د. علي عبد العالي الأسدي - الوجيز في أحكام الجنسية العراقية واللبنانية – الطبعة الأولى – المؤسسة الحديثة للكتاب - طرابلس – 2018  - ص 186 وما بعدها

3-  تنص الفقرة الأولى من المادة (13) من قانون الجنسية العراقية على أنه: " اذا تخلت المرأة العراقية عن جنسيتها العراقية وفقاً لأحكام البند (ثالثاً) من المادة (10) من هذا القانون حق لها أن تسترد جنسيتها العراقية بالشروط الآتية : أولاً - اذا منح زوجها غير العراقي الجنسية العراقية، أو اذا تزوجت هي من شخص يتمتع بالجنسية العراقية، وترجع اليها الجنسية من تاريخ تقديمها طلباً بذلك " .

4- أستاذنا د. رعد مقداد الحمداني - الاحكام القانونية لاسترداد الجنسية العراقية – مصدر سابق – ص 318 .

5- تنص المادة (14) من قانون الجنسية المصرية على أنه : " الزوجة التي كانت مصرية الجنسية ثم فقدت هذه الجنسية وكذلك التي من اصل مصري تكتسب الجنسية المصرية بمجرد منحها لزوجها او بمجرد زواجها من مصري متى اعلنت وزير الداخلية برغبتها في ذلك " .

6-  تنص المادة 21 (19) من التقنين المدني الفرنسي على أنه : " يمكن ان يجنس دون شرط التدرج : 1 - الولد القاصر الذي بقي اجنبيا بالرغم من اكتساب احد والديه الجنسية الفرنسية ؛ 2 - الزوج والولد الراشد لشخص يكتسب او اكتسب الجنسية الفرنسية ؛ 3- ملغات 4- الاجنبي الذي ادى فعليا خدمات عسكرية في وحدة من الجيوش الفرنسية أو الحليفة او الذي عقد عهداً في فترة الحرب متطوعا في الجيوش الفرنسية أو الحليفة . 5- شخص من رعايا الاراضي والدول التي مارست عليها فرنسا سيادتها او حمايتها او انتدابها او وصايتها 6 - الاجنبي الذي قدم خدمات استثنائية لفرنسا او الذي يشكل تجنيسه لفرنسا فائدة استثنائية في هذه الحالة لا يمكن ان يمنح مرسوم التجنيس الا بعد استشارة مجلس الدولة بناء على تقرير معلل من الوزير المختص. -7 الاجنبي الذي نال وضع اللاجئ تطبيقا للقانون رقم 52-93 تاريخ 35 تموز / يوليو 1952 الذي انشا المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية

7- تنص المادة (11) من قانون الجنسية العراقية على أنه : " للمرأة غير العراقية المتزوجة من عراقي تكتسب الجنسية العراقية بالشروط الآتية : أ- تقديم طلب الى الوزير. ب - مضي مدة خمس سنوات على زواجها وإقامتها في العراق. ج - استمرار قيام الرابطة الزوجية حتى تاريخ تقديم الطلب ويستثنى من ذلك من كانت مطلقة او توفى عنها زوجها وكان لها من مطلقها أو زوجها المتوفى ولد"

8-  تنص المادة (14) من قانون الجنسية المصرية على أنه : " الزوجة التي كانت مصرية الجنسية ثم فقدت هذه الجنسية وكذلك التي من اصل مصري تكتسب الجنسية المصرية بمجرد منحها لزوجها او بمجرد زواجها من مصري متى اعلنت وزير الداخلية برغبتها في ذلك " .

9- تنص المادة (19 - 21) من القانون الفرنسي على أنه : " يمكن ان يجنس دون شرط التدرج : 1- الولد القاصر الذي بقي اجنبيا بالرغم من اكتساب احد والديه الجنسية الفرنسية ؛ -2- الزوج والولد الراشد لشخص يكتسب او اكتسب الجنسية الفرنسية ؛ .........

10- د. عباس العبودي - شرح أحكام قانون الجنسية العراقية رقم (26) لسنة 2006 - دار السنهوري – بيروت- 2015  - ص 140؛ د. علي عبد العالي الأسدي - الوجيز في أحكام الجنسية العراقية واللبنانية – الطبعة الأولى – المؤسسة الحديثة للكتاب - طرابلس – 2018  ص 187 .

11- تنص المادة (7) من قانون الجنسية العراقية النافذ على أنه: " للوزير ان يقبل تجنس غير العراقي المتزوج من امرأة عراقية الجنسية اذا توافرت فيه الشروط الواردة في المادة (6) من هذا القانون على ان لا تقل مدة الاقامة المنصوص عليها في الفقرة (ج) من البند (اولا) من المادة (6) من هذا القانون عن خمس سنوات مع بقاء الرابطة الزوجية " .

12- تنص المادة (6) من قانون الجنسية العراقي على أنه : أولا : للوزير ان يقبل تجنس غير العراقي عند توافر الشروط الاتية : أ- ان يكون بالغا سن الرشد . ب - دخل العراق بصورة مشروعة ومقيما فيه عند تقديم طلب التجنس ويستثنى من ذلك المولودون في العراق والمقيمون فيه والحاصلون على دفتر الاحوال المدنية ولم يحصلوا على شهادة الجنسية العراقية . ج- اقام في العراق بصورة مشروعة مدة لا تقل عن عشر سنوات متتالية سابقة على تقديم الطلب . د - ان يكون حسن السلوك والسمعة ولم يحكم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف . هـ - ان يكون له وسيلة جلية للتعيش . و - ان يكون سالما من الامراض الانتقالية "

13- تنص المادة (1921) من القانون الفرنسي على أنه: " يمكن ان يجنس دون شرط التدرج : 1- الولد القاصر الذي بقي اجنبيا بالرغم من اكتساب احد والديه الجنسية الفرنسية ؛ 2- الزوج والولد الراشد لشخص يكتسب او اكتسب الجنسية الفرنسية . ........

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .