أقرأ أيضاً
التاريخ: 4-4-2016
2543
التاريخ: 13/12/2022
2955
التاريخ: 2023-04-11
1645
التاريخ: 5-4-2016
2550
|
يلتزم الأجنبي بالخضوع لإجراءات التعبئة الوطنية والحكمة من ذلك أن هذه التعبئة تقوم على فكرة التضامن الإقليمي، وحماية الأمن الاجتماعي، ولأن تلك الإجراءات تهدف إلى درء المخاطر أو تخفيف الإضرار التي تهدد المجتمع الذي يقيم فيه الأجنبي، ومن تم يتحتم على الأجنبي من باب العدالة والإنصاف أن يتم إشراكه في مواجهة الإخطار التي تهدد المجتمع (1)، والمقصود بالتعبئة العامة هو تعبئة الأفراد الوطنيون منهم والأجانب في غير أوقات الحروب لاتقاء أخطار وإضرار الكوارث الطبيعية، كالحرائق والفيضانات والزلازل التي تهدد سلامتهم وممتلكاتهم، وتحسدهم للعمل على استتباب الأمن الداخلي عند نشوب الاضطرابات، وللدولة في سبيل تحقيق تلك الغاية أن تفرض على الأجانب والوطنيين ضرائب إضافية أو الاستيلاء على بعض الأموال لبعض الوقت (2)، شريطة أن يتم تعويضهم عن تلك الأموال.
إن إجراءات التعبئة العامة التي تقوم بها الدول وتلزم الأجانب بالمشاركة في تحمل أعبائها لم يكن من قبيل تعسف الدول في استخدام سلطاتها وإنما اقتضت ضرورة حماية كيان البلد وأمنه ذلك، وقد اعترفت قواعد القانون الدولي بتلك الضرورة وأسبغت على إجراءات التعبئة العامة الشرعية الدولية، وأقرت بضرورة المساهمة المالية للأجانب في تغطية تلك الإجراءات، وعلى هذا الأساس اتجهت الدول إلى عقد الاتفاقات بشان تعبئة الأشخاص (3)، وقد أعطت المادة الرابعة من الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية عام 1966 للدول الأطراف فيها حق التحلل من التزاماتها وقت الطوارئ على أن لا يتم التمييز بين الأفراد على أساس العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة أو الديانة، أما فيما يخص التشريعات المقارنة، فقد أخضع قانون التعبئة المصري رقم 162 لسنة 1958 والمعدل بالقانون المرقم 37 لسنة 1972 الاجانب وبمشاركة المصريين للقيام بأعباء التعبئة العامة وتخويل رئيس الجمهورية المصري باتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة الأزمات والإخطار، وتكليف أي شخص مصريًا كان أو أجنبيًا بتأدية أي عمل من الأعمال والاستيلاء على أي منقول أو عقار، وتقدير التعويض اللازم بشأنه(4)، أما في العراق فيخضع الأجانب في حالة الطوارئ لقانون التعبئة المدنية العراقي رقم 12 لسنة 1971 والذي خول فيه أي موظف أو مكلف بخدمة عامة إن يطلب من أي شخص عراقي كان أو أجنبي أن يقوم بأي عمل من شانه درء الإخطار في حال الطوارئ، ويعاقب المخالف لأحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبالغرامة التي لا تزيد على خمسين دينارًا أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص امتنع أو توانى بدون عذر مشروع عن تقديم المساعدة التي طلبها الموظف أو المكلف بخدمة عامة في حالة الغرق أو الحريق بموجب أحكام الفقرة الأولى من المادة 370 من قانون العقوبات النافذ رقم 111 لسنة 1969.
_____________
1- محمد الروبي، مركز الأجانب، الجزء الأول، مركز الشخص الطبيعي، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، 2013 ، ص137.
2- عبد المنعم ،زمزم مركز الأجانب في القانون الدولي الخاص والقانون المصري المقارن، الطبعة الرابعة، 2007 ، ص204-205.
3- بدر الدين عبد المنعم شوقي، العلاقات الخاصة الدولية، إحكام الجنسية الموطن مركز الأجانب، دراسة مقارنة مع الفقه الإسلامي، بدون دار نشر، الطبعة الثانية، 2005، 590.
4- بدر الدين عبد المنعم شوقي، العلاقات الخاصة الدولية، إحكام الجنسية الموطن مركز الأجانب، دراسة مقارنة مع الفقه الإسلامي، بدون دار نشر، الطبعة الثانية، 2005 ، ص581.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
اتحاد كليات الطب الملكية البريطانية يشيد بالمستوى العلمي لطلبة جامعة العميد وبيئتها التعليمية
|
|
|