المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
الإمام عليٌ (عليه السلام) بشّره رسول الله بالجنة
2024-05-04
معنى الـمُبطئ
2024-05-04
{فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم}
2024-05-04
معنى الصد
2024-05-04
معنى الظليل
2024-05-04
معنى النقير
2024-05-04

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


أساس إسترداد الجنسية لأسباب سياسية أو عنصرية أو طائفية  
  
568   01:35 صباحاً   التاريخ: 2023-04-17
المؤلف : مقداد صلاح حمادي
الكتاب أو المصدر : الاحكام القانونية لاسترداد الجنسية
الجزء والصفحة : ص 103-106
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون الدولي الخاص /

إن التعرف على أساس حق الشخص في إسترداد الجنسية بعد فقدانها لسباب سياسية أو طائفية أو عنصرية يتطلب منا معرفة تأريخ نشأة هذا الحق والاعتبارات العملية التي تقع في الواقع والتي أسهمت في نشأة هذا الحق, والأسس الإنسانية التي تبرر إعادة الجنسية إلى فاقدها, والأساس القانوني الذي يمنح الحق للفرد باسترداد الجنسية التي فقدها سابقاً في هذه الحالات وعليه سوف نتناول الأساس التاريخي والإنساني والقانوني لرد الجنسية التي أسقطت أو سحبت لأسباب سياسية أو عنصرية أو طائفية

أولاً: الأساس التاريخي

يمكن تصور قيام المشرع برد الجنسية لمن فقدها من مواطني الدولة على سبيل العقوبة بهدف معالجة بعض الحالات الخاصة ولكن قد يسكت المشرع أحياناً بعدم إيراد نصوص لمعالجة هذه الحالات بسبب وجود حالات إسقاط للجنسية في بلده لأسباب قد تكون طائفية أو عنصرية أو سياسية أو دينية أو قومية, فمثلاً في قانون الجنسية العراقية رقم (42) لسنة 1924 لم يرد نص برد الجنسية لمن فقدها على سبيل العقوبة لأي سبب كان, وكذلك الأمر في قانون

الجنسية العراقية الملغى رقم (43) لسنة 1963 إذ لم ترد نصوص تعالج هذه الحالات (1) وعلى الرغم من ذلك كان هناك قرارات لمجلس قيادة الثورة المنحل تقضي بإعادة الجنسية إلى من فقدها على سبيل العقوبة استنادا إلى الفقرة (أ) من المادة (42) من دستور عام 1970 المؤقت, حيث تعاد الجنسية لمن فقدها على سبيل العقوبة بموافقة رئيس الجمهورية وبناءً على اقتراح من وزير الداخلية وبصورة استثنائية من أحكام قانون الجنسية العراقية الملغى, وبالفعل صدر قرار رقم (972) لسنة 1972 القاضي بإعادة الجنسية العراقية وإصدار عفواً عن الآثوريين المرتبطين بالحركة الأثورية لسنة 1933(2).

أما المشرع العراقي في الوقت الحاضر فله موقف من هذه الحالة يتمثل بالمادة (18) من قانون الجنسية العراقية النافذ والتي نصت على حق الفرد باستعادة الجنسية العراقية التي أسقطت عنه لأسباب طائفية أو عنصرية أو سياسية, ومنحت الحق لأولاده أيضاً إذا كان والدهم أسقطت الجنسية العراقية عنه قد توفي إذ يجوز لهم التقدم بطلب إسترداد الجنسية العراقية التي فقدوها تبعاً لوالدهم  (3).

ثانياً: الأساس الإنساني من المؤكد أن إسقاط الجنسية العراقية لأسباب عنصرية أو سياسية أو طائفية ينطوي على اضطهاد, ويعد هذا الإجراء من القرارات الجائرة التي صدرت عن النظام السابق آنذاك, بل ويعتبر مصادرة للحريات الشخصية والفردية ومصادرة لحق الفرد في الديمقراطية والحرية والتعبير عن الرأي أو معارضة نظام الحكم السياسي (4).

ويتضح لنا أن من مبادئ العدالة والاعتبارات الإنسانية منح هؤلاء حق إسترداد الجنسية العراقية التي فقدوها قسراً وجبراً بسبب معارضتهم أو بسبب كونهم ينتمون إلى طائفة معينة أو لأسباب قومية عنصرية ومنح أولادهم أيضاً فوق ذلك الحق باسترداد الجنسية التي فقدوها تبعاً لأبيهم في حالة ما إذا توفي الأب وترك من بعده أولاداً سواء كانوا كباراً بالغين سن الرشد أو قاصرين, فكما كانت تلك الأسباب مؤثرة في إزالة الجنسية عن والدهم بالسحب أو الإسقاط, فإن السبب نفسه في منح أبيهم الحق في العودة إلى الجنسية العراقية ينبغي أيضاً أن ينسحب عليهم وهذا من مبادئ العدالة والإنسانية لأنهم فقدوا جنسيتهم بالتبعية لأبيهم فمن حقهم أن يسترجعوها أيضاً إذا توفي والدهم ولم يسترجع الجنسية التي تعيدهم معه إلى جنسيته السابقة نفسها .

ويرى الباحث متواضعاً أن الاعتبارات الإنسانية كانت هي السبب الرئيسي في سن وتشريع هذا النص القانوني الذي أباح لهم إسترداد جنسيتهم خاصة بعد أن أصبح العراق في مرحلة جديدة من مبادئ الحرية والديمقراطية التي أصبح فيها للمواطن العراقي ان يعبر عن رأيه الشخصي بكل حرية فضلاً عن أن الدستور كفل هذا الحق ومنح المواطنين حق التعبير عن آرائهم الشخصية بحرية وكفل لهم حق التظاهر مادام أنها في طور المطالبة بالحقوق الشخصية وقد ورد ذلك في المادة (42) من الفصل الثاني من الباب الثاني الخاص بالحقوق والحريات من الدستور العراقي لسنة 2006 (5) ، كما ونصت المادة (46) من الدستور أيضاً على أنه لا يجوز تقييد الحريات والحقوق للفرد إلا بمقتضى نص قانوني على أن لا يمس ذلك جوهر الحريات والحقوق  (6).

ثالثاً : الأساس القانوني

نقصد بالأساس القانوني كما أسلفنا النص القانوني النافذ الذي يستند إليه الشخص بالمطالبة بحقه في إسترداد الجنسية العراقية التي فقدها سابقاً قسراً لأسباب سياسية أو طائفية أو عنصرية, وفي هذه الحالة بالذات فان المشرع العراقي أورد نصين يتعلقان برد الجنسية إلى من فقدها دون إرادته, لأسباب طائفية أو عنصرية أو سياسية وهما نص المادة (17) من قانون الجنسية العراقي رقم (26) لسنة 2006 النافذ حيث نصت على أنه: " يلغي قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (666) لسنة 1980 وتعاد الجنسية العراقية لكل عراقي أسقطت عنه الجنسية العراقية بموجب القرار المذكور وجميع القرارات الجائرة الصادرة من مجلس قيادة الثورة (المنحل) بهذا الخصوص ", وهي مادة خاصة بإلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (666) لسنة 1980, وكذلك نص المادة (18) من قانون الجنسية العراقية النافذ والتي نصت على أنه: " أولاً: لكل عراقي أسقطت عنه الجنسية العراقية لأسباب سياسية أو عنصرية أو طائفية ان يستردها بتقديم طلب بذلك وفي حالة وفاته يحق لأولاده الذين فقدوا الجنسية العراقية تبعاً لوالدهم أو والدتهم أن يتقدموا بطلب لإسترداد الجنسية العراقية ", وهو النص الخاص باسترداد الجنسية العراقية لكل من فقدها لأسباب طائفية أو عنصرية أو سياسية والمفروض أن نص المادة (17) يدخل ضمن نص المادة (18) إلا أن المشرع العراقي أورد النصين وهو تكرار غير مرغوب فيه ويفضل إزالة النص الأول ودمجه مع النص الثاني لتجنب التكرار في نصوص القانون العراقي.

أما في قانون الجنسية المصرية النافذ, فإنه لم يرد نص يشير إلى هذه الحالة بالذات ولكن وردت حالة أخرى وهي أيضاً رد للجنسية المصرية ولكن لأسباب أخرى في المادة (18) في فقرته الأولى حيث نصت على أنه: " يجوز بقرار من وزير الداخلية رد الجنسية المصرية إلى من سحبت منه أو أسقطت عنه بعد مضي خمس سنوات من تاريخ السحب أو الإسقاط ويجوز الرد قبل ذلك بقرار من رئيس الجمهورية ومع ذلك يجوز بقرار من وزير الداخلية سحب قرار السحب أو الإسقاط إذا كان قد بني على غش أو خطأ . كما يجوز بقرار من وزير الداخلية ردها الى من فقدها باكتسابه جنسية اجنبية بعد الاذن له في ذلك, وفي جميع الاحوال لوزير الداخلية رد الجنسية المصرية إلى من سحبت منه أو أسقطت عنه او فقدها قبل العمل بأحكام هذا القانون ، وذلك دون التقيد بالمدة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة ". أما في القانون الفرنسي فإنه لم يرد نص يشمل هذه الحالة من حالات الإسترداد التي وردت في القانون العراقي.

_____________

1- د. حيدر أدهم الطائي – احكام جنسية الشخص الطبيعي والمعنوي في التشريعات العراقية – الطبعة الاولى – دار السنهوري – بيروت 2016 – ص 148.

2- نص القرار رقم (972) لسنة 1972 على ما يلي : " استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 1972/11/25 بما يلي :

1-يعفى عفوا عاما عن كافة الجرائم المرتكبة من قبل الآثوريين المرتبطة بالحركة الأثورية في سنة 1933 وتعاد الجنسية العراقية لمن اسقطت عنه من الآثوريين المشاركين بتلك الحركة

2- تتخذ السلطات المختصة كافة الاجراءات المقتضية لتسهيل عودة من يرغب من الآثوريين المشار اليهم في (1) اعلاه بالعودة الى العراق

3- ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه " .

3- تنص المادة (18) من قانون الجنسية العراقية على أنه : أولاً : لكل عراقي اسقطت عنه الجنسية العراقية لأسباب سياسية او عنصرية او طائفية ان يستردها بتقديم طلب بذلك وفي حالة وفاته يحق لأولاده الذين فقدوا الجنسية العراقية تبعا لوالدهم او والدتهم ان يتقدموا بطلب لاسترداد الجنسية العراقية ثانيا : لا يستفيد من حكم البند اولا من هذه المادة العراقي الذي زالت عنه الجنسية بموجب احكام القانون رقم (1) لسنة 1950 والقانون رقم 12 لسنة 1951  .

4-  د. علي عبد العالي الأسدي - الوجيز في أحكام الجنسية العراقية واللبنانية – الطبعة الأولى – المؤسسة الحديثة للكتاب - طرابلس – 2018  – ص 184 .

5- تنص المادة (42) من الفصل الثاني الخاص بالحريات من الدستور العراقي لعام 2005 على أنه: " لكل فرد حرية الفكر والضمير والعقيدة " .

6- تنص المادة (46) من الدستور العراقي النافذ على أنه : " لا يكون تقييد ممارسة أي من الحقوق والحريات الواردة في هذا الدستور أو تحديدها الا بقانون أو بناء عليه ، على ألا يمس ذلك التحديد والتقييد جوهر الحق أو الحرية " .

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






موكب أهالي كربلاء يستذكر شهادة الإمام الصادق (عليه السلام)
العتبة العباسية تستذكر شهادة الإمام الصادق (عليه السلام) بإقامة مجلس عزاء
أهالي كربلاء يحيون ذكرى شهادة الإمام الصادق (عليه السلام) في مدينة الكاظمية
شعبة مدارس الكفيل النسوية تعقد اجتماعًا تحضيريًّا لوضع الأسئلة الامتحانية