المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19



التزامات الجهة المؤسسة اتجاه المصرف الجسري  
  
1168   11:43 صباحاً   التاريخ: 2023-04-06
المؤلف : شذى سالم محسن ياسين
الكتاب أو المصدر : المركز القانوني للمصرف الجسري
الجزء والصفحة : ص 93-95
القسم : القانون / القانون العام / القانون المالي /

1- التزامها بدفع تكاليف خطة اعادة التأهيل :-

ان كل مصرف يراد تأهيله يحتاج إلى إجراءات تتخذ لهذا الغرض وتتمثل هذه الإجراءات بخطة إعادة التأهيل وما يترتب عليها من نفقات وتكاليف ، لذا نتساءل هنا حول الملزم بدفع هذه التكاليف ؟

لإمكانية الاجابة عن ذلك وبالرجوع الى مواد قانون المصارف العراقي رقم (94) لسنة (2004) وبالأخص الفقرة (5) من المادة (67) من القانون ذاته جاء بها ( يتحمل المصرف التكاليف الناجمة عن اعادة التأهيل ، وفي حالة عدم كفاية موجودات المصرف تتحملها الدولة )، عبر النص أعلاه نلاحظ ان هذا الالتزام في الاساس هو التزام يقع على عائق المصرف المراد تأهيله باعتبار ان هذه التكاليف والنفقات تدخل ضمن اعادة تأهيله الا وفي الشطر الثاني من المادة ذاتها نلاحظ ان المشرع الزم الدولة بدفع هذه التكاليف في حالة عدم كافية الموجودات المصرف المراد تأهيله ، نستنتج مما سبق ان التزام البنك المركزي العراقي بدفع التكاليف هو الالتزام ثانوي وليس التزام اصلي، اي ان البنك المركزي عندما يقوم بدفع هذه التكاليف سيكون المصرف المراد تأهيله مدين بها لحين مقدرته على الدفع كي لا يكون هناك اثراء لمالكي هذا المصرف على حساب الدولة  (1).

2 - تسمية اعضاء مجلس ادارة المصرف الجسري -:

عندما يتم تأسيس أي مصرف يتوجب على المؤسسين انتخاب مجلس ادارة له ، وأن أعضاء مجلس الادارة لأي مصرف يكون من المؤسسين له ، وبما أن الجهة المؤسسة هي من تملك المصرف الجسري فتلتزم بتسمية اعضاء له ، فقد جاء في الفقرة (3) من المادة (67 أ) من قانون المصارف العراقي المرقم 94 لسنة 2004 ( يعين البنك المركزي العراقي أعضاء مجلس ادارة للمصرف الجسري (....) ، وأوجب القانون البنك المركزي بإختيار أشخاص لاثقين ومناسبين ليكونوا أعضاء لهذا المجلس ، وبالرجوع إلى المادة (1) من قانون المصارف العراقي رقم (94) لسنة (2004) الخاصة بتعريف المصطلحات حيث عرفت الشخص اللائق والمناسب (شخص يعتبر اميناً وجديراً بالثقة ولا تجعله مؤهلاته المهنية وخلفيته وخبرته أو مركزه المالي أو مصالحه في قطاع الأعمال غير مؤهلاً في رأي البنك المركزي العراقي ) ، والشخص الذي يكون غير لائق أو مناسب هو الشخص الذي ادين من قبل محكمة جنائية بجريمة أو كان من الممكن أن يحكم عليه بالسجن ، أو الشخص الذي تم إعلان إفلاسه من قبل هيئة قضائية خلال السبع السنوات الماضية ، وأيضاً يعد الشخص غير لائق إذا تجرد من أهلية ممارسة المهنة أو توقف عن ممارسة عمله بسبب سلوكه الشخصي ، وأخيراً يعد الشخص غير لائق إذا أعلنت هيئة قضائية أو هيئة مختصة إنه غير صالح لإدارة الشركة ، ومن ثم فأن من حق البنك المركزي تعيين أشخاص لإدارة المصرف من غير الأشخاص الذين تنطبق عليهم ما ذكر أعلاه .

وما نلاحظه ان المشرع تشدد في اختيار من يشغل ادارة المصرف الجسري والسبب في نظرنا يعود إلى الوضع الحرج الذي يتعرض له المصرف المراد تأهيله فمن واجب البنك المركزي اختيار الاشخاص القادرين على ادارة المصرف الجسري لتحقيق الهدف المرجو منه والذي يعود بالتأكيد إلى المصرف المراد تأهيله ، أما القانون التونسي فقد خلا من هذا الحق ، على عكس قانون اصلاح المؤسسات المالية واستردادها وإنقاذها الامريكي لسنة 1989 فقد نص على هذا الحق في الفقرة (د) من المادة (2) حيث الزم شركة التأمين تعين أعضاء مجلس الادارة (2) ، وأعطى الحق لهذا المجلس في الفقرة (1/ذ) من المادة (4) بعد أخذ موافقة شركة التأمين على الودائع الفيدرالية انتخاب رئيساً يشغل منصب الرئيس التنفيذي (3)، أما القانون الانكليزي ففي مدونة قواعد السلوك الخاصة بقانون البنوك لسنة 2015 وفي الفقرة (22) من المادة (9) أعطى الحق لبنك انكلترا باعتباره المؤسس للمصرف الجسري تعين أعضاء مجلس ادارته(4).

3-تزويد المصرف الجسري برأس المال :-

ان المصرف الجسري هو مصرف استثنائي أسس لغرض معالجة حالة التعثر التي يمر بها المصرف ، ووفقاً لذلك فأن المشرع استثناه من الحد الادنى لرأس المال الذي يتطلبة القانون في المصارف الاخرى ، فضلاً عن الزم الجهة المؤسسة له بتزويده برأس المال ، حيث جاء بالفقرة (2) من المادة (67) من قانون المصارف العراقي رقم (949) لسنة (2004) (يقوم البنك المركزي العراقي بتأسس وترخيص لمصرف مرحلي استناداً الى المادة (67) وتزويده برأس المال من قبل الدولة للحصول على كل او جزء من الموجودات والمطلوبات للمصرف المراد تأهيله ) فعبر النص نلاحظ ان البنك المركزي باعتباره الجهة المؤسسة للمصرف الجسري ان تلتزم بدفع رأس ماله أضافه الى الموجودات والمطلوبات المنقولة الية وهذا ما حصل ايضا عند تأسس المصرف الجسري في العراق مصرف حمورابي (التجاري حيث قام البنك المركزي العراقي بدفع رأس مال المصرف الجسري بمبلغ ،000،000،000 ، 50) (خمسين مليار دينار)، وترى الباحثة ان دفع رأس مال من قبل البنك المركزي هو يصب في مصلحة اعادة التأهيل لان الموجودات والمطلوبات المنقولة قد لا تكون بالقدر الكافي للقيام بعمليات المصرفية المهمة التي ستحقق بفوائد تساعد في نجاح عمليه التأهيل.

____________

1- ينظر الفقرة (2) من المادة (67) من قانون المصارف العراقي رقم (94) لسنة (2004).

2-النص باللغة الانكليزية  :-

(2/d) management .a bridge bank, upon the granting of its charter, shall be under the management of a board of directors consisting of not fewer than 5 nor more than 10 members appointed by the corporation.

3- النص باللغة الإنكليزية : -

/4)E/1) the board of directors of a bridge bank shall elect a chairperson who may also serve in the position of chief executive officer, except that such person shall not serve either as chairperson or as chief executive officer without the prior approval of the Corporation.

 4-  النص باللغة الانكليزية :-

(9.22) In circumstances where the bridge bank exists for a longer period of time, the Bank shall take steps to ensure the composition of the board of directors continues to remain appropriate. This may include appointing additional directors. The composition of the board will be decided by the Bank on a case-by-case basis, and having regard to relevant regulations and legislation.

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .