أقرأ أيضاً
التاريخ: 29-1-2016
3310
التاريخ: 2023-09-07
1145
التاريخ: 10-5-2017
4606
التاريخ: 2023-09-11
976
|
تمثل السرعة في إجراءات الدعوى الجزائية ضماناً من أهم ضمانات المحاكمة العادلة (1) وإيمانا من المشرع المصري بأهمية ذلك فهو يؤكد على سرعة الفصل في القضايا في ظل نصوص الدستور وكذلك في نصوص التشريعات الأخرى، فقد نصت المادة (68) من الدستور المصري لعام 1971 على أن التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة ... وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل في (القضايا)). كما نصت المادة (71) منه على أن ((يبلغ كل من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض عليه أو اعتقاله فوراً، ويكون له حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع، أو الاستعانة به على الوجه الذي ينظمه القانون ويجب إعلانه على وجه السرعة بالتهم الموجهة إليه، وله ولفترة التظلم بما يكفل الفصل خلال مدة محدودة وإلا وجب الإفراج حتما)). وهذه النصوص الدستورية متفقة مع الأحكام الدولية ومنها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لعام 1966(2).
ولم يقتصر الاهتمام بحق السرعة في الإجراءات الجزائية على الدستور المصري فحسب ولكن ورد في دساتير (46) دولة على الأقل، ففي نطاق الدساتير العربية ورد ذكر المحاكمة السريعة في النظام الأساسي لسلطنة عمان (3) ودستور السودان (4) وقانون دولة فلسطين الأساسي (5).
وتقوم فلسفة سرعة الإجراءات الجزائية على الحد من التعدي على الحرية الشخصية، التي يتم تقييدها من خلال الحبس الاحتياطي، سواء كان ذلك قبل المحاكمة أو أثنائها، كما تقوم على المحافظة على الأدلة وذاكرة الشهود التي يكون التأثير عليها بالغاً نتيجة البطء في الإجراءات الذي يتسبب أو يحدث ضياعا للأدلة وإضعافاً لذاكرة الشهود فإذا ما روعيت هذه الفلسفة فإنها ستسهم مساهمة فاعلة في تخفيف الضغط النفسي على المتهم، المتولد نتيجة انتظار إجراءات الدعوى الجزائية المطولة (6).
وقد نظم المشرع المصري إجراءات السرعة في الدعوى الجزائية بمراحلها المختلفة، في قانون الأصول الجنائية ، كما أوجد صوراً تشريعية محققة للسرعة، وهو ما سنتناوله في أربعة فروع سنخصص الأول منها لحق السرعة خلال مرحلة الاستدلال والفرع الثاني لحق السرعة خلال مرحلة التحقيق الابتدائي، والفرع الثالث لحق السرعة خلال مرحلة المحاكمة، انتهاء بالفرع الرابع الذي سنتناول فيه وسائل السرعة في التشريع المصري .
الفرع الأول
حق السرعة في مرحلة الاستدلال
أوجب المشرع المصري ضرورة المباشرة بإجراءات هذه المرحلة بسرعة للحفاظ على الأدلة ولضمان عدم إفلات المجرمين، وهو ما نظمته المادة (31) الفقرة (1) من قانون الإجراءات الجنائية المصري والتي نصها ((يجب على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فوراً إلى محل الواقعة ويعاين الآثار المادية، ويحافظ عليها ويثبت حالة الأشخاص وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، ويسمع أقوال من كان حاضراً أو من يمكن الحصول منه على إيضاح في شأن الواقعة ومرتكبها ويجب عليه أن يخطر النيابة العامة فوراً بانتقاله ويجب على النيابة العامة بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها الانتقال فوراً إلى محل الواقعة)).
الفرع الثاني
حق السرعة خلال مرحلة التحقيق الابتدائي
أكد المشرع المصري على أهمية السرعة في إنجاز التحقيق الابتدائي خاصة إذا ما كان المتهم محبوساً احتياطياً أو متلبساً بالجريمة، وذلك خصوصاً بعد تعديل قانون الإجراءات الجنائية المصري بموجب القانون رقم (174) لسنة 1998 حيث نصت المادة (31) الفقرة (2) من القانون المذكور على أنه يجب سماع أقوال المتهم المقبوض عليه فوراً وان تعذر يودع السجن إلى حين سماعها ويجب أن لا تزيد مدة إيداعه في السجن عن أربع وعشرين ساعة فإذا مضت وجب على مأمور السجن تسليمه إلى النيابة العامة وعليها أن تسمع أقواله وبعد ذلك تخلي سبيله أو أن تأمر بحسبه احتياطياً)).
إذ أوجب المشرع عدم جواز تأخير استجواب المتهم لأكثر من أربع وعشرين ساعة إذا ما تم القبض عليه بمعرفة سلطات التحقيق، ولا تزيد على ثمان وأربعين ساعة إذا ما تم القبض عليه بمعرفة سلطات الاستدلال، منها أربع وعشرين ساعة لسماع أقواله أمام النيابة العامة وأربع وعشرين ساعة لسماع أقواله أمام سلطات التحقيق وفقا لمادة (36) الفقرة (2)، إذ يترتب على مخالفة ذلك بطلان أمر القبض والإفراج عن المتهم فوراً (7).
الفرع الثالث
حق السرعة في مرحلة المحاكمة
وضع المشرع المصري آلية تكفل تحقيق السرعة خلال هذه المرحلة ،إذ أوجبت المادة (333) من قانون الإجراءات الجنائية ضرورة تكليف الخصم بالحضور إلى المحكمة قبل يوم واحد في المخالفات وثلاثة أيام في الجنح والجنايات مع مراعاة مواعيد السفر حيث كان بطء الإجراءات وازدياد مدة الحبس الاحتياطي سبباً دافعاً إلى لجنة الشؤون الدستورية و والتشريعية في مجلس الشعب المصري لتقديم مشروع قانون لتعديل بعض الأحكام في هذا القانون، لتحقيق عدالة سريعة، ومن ضمن المواد التي تناولها المشروع بالتعديل المادة (233 / الفقرة الثالثة) لكي تكون المحاكمة السريعة شاملة لجرائم الجنح كافة من دون حصرها في بعض الجنح فقط إذ أصبح نصها كالآتي: ((يجوز في مرحلة التلبس وفي الحالات التي يكون فيها المتهم محبوساً احتياطياً في إحدى الجنح، أن يكون التكليف بالحضور بغير ميعاد فإذا حضر المتهم وطلب إعطاء ميعاد لتحديد محاكمته تأذن له المحكمة بالميعاد المقرر في الفترة الأولى))
وأجاز المشرع كذلك الاستغناء عن مرحلة التحقيق الابتدائي في جرائم الجنح والمخالفات، لتحقيق السرعة في مرحلة المحاكمة، وهو ما قررته الفقرة الأولى من المادة (63) من هذا القانون بالقول: ((إذا رأت النيابة العامة في مواد المخالفات والجنح إن الدعوى صالحة لرفعها بناءً على الاستدلالات التي جمعت تكلف المتهم بالحضور مباشرة أمام المحكمة المختصة))، وهو ما يكفل خفض الوقت الذي تستغرقه الإجراءات في هذه المرحلة. (8) كما أوجب ضرورة مراعاة المادة (325) من القانون نفسه والمعدلة بموجب القانون رقم (174) لسنة 1998، بوجوب إصدار الأمر الجنائي من النيابة العامة في المخالفات التي لا تريد إصدار قرار بحفظها (9).
وقد اتجهت فلسفة المشرع إلى ضرورة الإسراع في حسم إجراءات جرائم القذف والواردة في المادتين (302) و (303) والسب الوارد في المادة (306) والسب بطريق النشر في الصحف المحلية والمطبوعات والواردة في المادة (307) من قانون العقوبات المصري رقم (58) من سنة (1937) المعدل، حرصاً منه على سمعة المجنى عليهم لما تحدثه هذه الجرائم من أضرار لسمعتهم ولتوفير الحماية الكافية لهم (10). وكذلك الحال في قضايا الجنح الماسة بأمن الدولة من جهة الخارج، والواردة في الباب الأول من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والجنايات والجنح المضرة بأمن الدولة من جهة الداخل والواردة في الكتاب الثاني من قانون العقوبات وجرائم الرشوة والعدوان والغدر(11) وقد خصصت دوائر في محاكم الجنايات للنظر في الجنايات الواردة في الأبواب الأول والثاني والثالث والرابع والجرائم المرتبطة به وذلك بتعديل نص المادة (366) بموجب القانون رقم (95) لسنة 2003 (12)
وفي نطاق القوانين العقابية المكملة لقانون العقوبات، فقد أكد المشرع المصري على ضرورة الفصل في الدعاوى الخاصة بجرائم الدعارة والواردة في قانون مكافحة الدعارة لسنة (1961) في المادة (21) منه على وجه الاستعجال وخلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أسابيع (13).
وكذلك الحال في قانون حماية البيئة رقم (4) لسنة 1994 ، الذي أكد في المادة (99) منه على ضرورة قيام المحكمة التي ترتكب في دائرتها هذه الجرائم في الفصل فيها على وجه السرعة.(14) ولم يقصر المشرع السرعة على القوانين سالفة الذكر، فقد أكد على ضرورة الإسراع بحسم الدعاوى الجزائية الخاصة بالأحداث، مراعاة منه للالتزامات الدولية لمصر ومنها قواعد بكين) وقواعد الحد الأدنى للأمم المتحدة بشأن قضاء الأحداث لعام 198۵ ، وكذلك اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل لعام 1989 ، فقد نصت المادة (276) مكرر من قانون الإجراءات الجنائية على أن ((يحكم على وجه السرعة في القضايا الخاصة بالأحداث...)).
فالسرعة التي بينا اهتمام المشرع بتحقيقها تعكس تصورات المشرع الفلسفية، باعتبارها واجباً عاماً يستهدف تحقيق المصلحة العامة ومصلحة المتهم والمجنى عليه (15)
الفرع الرابع
وسائل السرعة في التشريع المصري
تقوم الإجراءات الجزائية على فكرة أساسية ألا وهي تحقيق التوازن بين الفاعلية والسرعة، وذلك لاحترام متطلبات الدولة القانونية (16)، وأيمانا من المشرع المصري بذلك فقد اخذ بنظامي الصلح والتصالح الجنائي كعلاج لمشكلات العدالة الجنائية، التي من أبرزها زيادة أعداد الدعاوى مما يؤثر بالنتيجة على سير العدالة الجنائية (17) ، إذ يساهم هذان النظامان مساهمة فاعلة في تحقيق سرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بالدعوى الجزائية، لكونهما يختصران المدة الزمنية بين ارتكاب الجريمة وإصدار القرار القضائي، كما يسهمان في تحقيق رغبة أطراف الدعوى الجزائية الذين يفضلون سرعة إنهاء الدعوى الجزائية عن طريق الصلح أكثر من رغبتهم بالتمسك بالإجراءات التقليدية المطولة (18).
وتسهم فلسفة الصلح الجنائي في الحد من سياسة (الإفراط في (التجريم التي تشهدها المجتمعات في الآونة الأخيرة، وكذلك في تخفيف العبء الواقع على جهات تنفيذ الأحكام، مما يجعلها تتفرغ إلى الجرائم الأكثر أهمية (19).
وسنتناول أنظمة (الصلح والتصالح والأمر الجنائي) من خلال النقاط الآتية:
أولاً: الصلح الجنائي: وهو إجراء يتم عن طريق التراضي بين المجنى عليه والمتهم، خارج المحكمة، ويتخذ أساساً لإنهاء الإجراءات الخاصة بالدعوى الجزائية، وهو لا يمس بأي حال من الأحوال حقوق المتضرر من الجريمة (20) ويخضع هذا النظام لتقدير النيابة العامة أو المحكمة حسب الأحوال، ولا تقوم الجهة الإدارية بأي دور في العلاقة بين المتهم والمجنى عليه (21).
وقد اخذ المشرع بهذا النظام في مواد كثيرة منها المواد (38) الفقرة الأولى والثانية) و ( 241 الفقرة الأولى والثانية) و (265) و (231) مكرر ) (323) و (332) و (358) و (360) و(361) و (368) و (370) و (371) و (373) و (377) و (378) من قانون العقوبات . والجرائم التي تنضوي تحت نصوص المواد المذكورة، هي: ( جنح القتل الخطأ، الضرب، الجنح العمدية وغير العمدية جرائم النصب جريمة خيانة الأمانة اختلاس الأموال المحجوز عليها قضائيا). كما اخذ بنظام الصلح في قانون التجارة رقم (17) لسنة (1999) في المادة (534/ الفقرة (4) التي نصت على أن للمجنى عليه أو لوكيله الخاص في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال وفي أي حالة كانت عليها الدعوى، إثبات صلحه مع المتهم ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجزائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء وتأمر النيابة العامة، بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها، ولو بعد صيرورة الحكم باتا)) . والجرائم التي تقبل الصلح في قانون التجارة سالف الذكر، هي (إصدار شيك من دون رصيد، بكافة صوره ه المعروفة في القانون الجنائي)، وقد كان المشرع المصري لا يجيز الصلح بعد صيرورة الحكم نهائيا حتى عدل المادة (18) مكرر بموجب القانون (145) لسنة (2006) ليجعله مقبولاً في أي حالة تكون عليها الدعوى في نطاق قانون الإجراءات الجنائية. (22)
ثانياً: التصالح الجنائي: هو عقد رضائي بين طرفين هما الجهة الإدارية والمتهم، تتنازل بموجبه الجهة الإدارية عن حقها في رفع الدعوى الجزائية مقابل التزام المخالف بدفع المبلغ المحدد في القانون كتعويض أو تنازله عن المضبوطات (23) وقد نظم تشريعاً في قانون الإجراءات الجنائية، وقوانين أخرى (24). إذ يجوز لمأمور الضبط القضائي أو النيابة العامة عرض التصالح على المتهم، والذي يحق له قبوله أو عدم قبوله، وبذلك تحرك الدعوى الجزائية بحقه، والتصالح جائز في المخالفات عموماً، وفي بعض الجنح المعاقب عليها بالغرامة فقط بخلاف الصلح الذي يقتصر على الجنح المحددة آنفاً والتي تتراوح عقوباتها بين الحبس وجوباً أو على سبيل التخيير مع الغرامة (25).
ولم يقتصر المشرع التصالح على قانون الإجراءات الجنائية، ولكن امتد إلى قوانين أخرى فأخذ . في قانون ضريبة الدخل رقم (91) لسنة 2005 إذ نصت المادة (138) منه على أن ((للوزير المختص أو من ينوب عنه التصالح في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة في إي حالة تكون عليها الدعوى، قبل صدور حكم بات فيها... وبعد دفع المقابل الذي يجب على المتهم أن يؤديه)). وكذلك الحال في قانون الضريبة العقارية رقم (166) لسنة 2008 في المادة (33) التي نصت على أن: ((يجوز للوزير أو من يفوضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون مقابل استرداد الضريبة المستحقة ومقابل التأخير والتعويض المنصوص عليها)).
كما أخذ به أيضاً في قانون المرور رقم (66) لسنة 1973 المعدل بالقانون رقم (121) لسنة 2008 (26) إذ نصت المادة (80) على ((استثناء من القواعد والإجراءات المنصوص عليها في المادة (18) مكرر في قانون الإجراءات الجنائية بشأن التصالح يجوز للمخالف التصالح فوراً في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون الواردة في المواد (70) و (73) مكرر) و (74 البند 4 و 5 و 6 و 7) و (75) مكرر) و (76) مكرر) وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ الضبط مقابل دفع نصف الحد الأدنى للغرامة المقررة قانوناً، يدفعها إلى مأمور الضبط القضائي، أو إلى مكتب هيأة البريد أو في أحد المنافذ المحددة في اللائحة التنفيذية لقانون المرور))
ثالثاً: الأمر الجنائي: يعرف جانب مهم من الفقه الأمر الجنائي بأنه: أمر قضائي يفصل في موضوع الدعوى الجنائية دون أن تسبقه إجراءات محاكمة جرت وفقاً للقواعد العامة وترتهن قوته بعدم الاعتراض عليه خلال الميعاد الذي يحدده القانون (27) فهو قرار قضائي من طبيعة خاصة يتناسب مع الخصومة الجنائية في شكلها المبسط (28) والهدف منه تبسيط الإجراءات لجرائم كثيرة وفي الوقت نفسه قليلة الخطر(29).
وقد عرف التشريع الإجرائي المصري الأمر الجنائي لأول مرة في قانون تحقيق الجنايات المختلط الصادر سنة 1937 و التشريع المصري الوطني الصادر سنة 1941 وقد كان يطبق في جميع المخالفات والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تزيد على عشر جنيهات أو أحدى هاتين العقوبتين وبعد إلغاء هذا القانون وصدور قانون الإجراءات الجنائية رقم (150) لسنة 1950 أخذ أيضاً بهذا النظام منظماً أحكامه في المواد من (323 - 330) وجاء مقتصراً على الجنح فقط أما المخالفات فقد خضعت لنظام الصلح في المادتين ( 19 و (20) وبصدور القانون رقم (252) لسنة 1953 أجاز المشرع إصدار الأمر الجنائي بالعقوبات التكميلية وفي القوانين سالفة الذكر اقتصر المشرع سلطة إصدار الأمر على القاضي فقط إلى أن صدر القانون الأخير الذي خول وكيل النيابة العامة سلطة إصدار الأمر الجنائي في المخالفات التي لا يوجب القانون فيها الحكم بالحبس أو بعقوبة تكميلية والتي لا يطلب فيها التضمينات أو الرد وقد صاحب ذلك إلغاء الصلح في المخالفات والمنصوص عليها في المادتين (19) و (20) من قانون الإجراءات الجنائية باعتبار إن الأمر الجنائي أصبح البديل عنه في المخالفات. (30) وبصدور القانون رقم (170) لسنة 1981 والذي تم بموجبه تعديل المواد ( 323 و 324 و 335) إذ كان ثمرة هذا التعديل رفع المبلغ الذي يصدر به الأمر الجنائي من (10) جنيهات إلى (100) جنيه في المادتين الأولى والثانية سالفة الذكر أما المادة (33۵) الخاصة بالأمر الجنائي الصادر من النيابة العامة فقد تم تعديلها ليصبح الحد الأقصى للغرامة التي يجوز أن يقررها الأمر الجنائي في الجنح مائة جنيه بعد أن كانت عشرة جنيهات وأضاف التعديل لهذه المادة توسعاً في نطاق الأمر الجنائي الصادر عن النيابة العامة فامتد إلى الجنح بعد أن كان قاصراً على المخالفات (31). وأخيراً صدر القانون رقم (174) لسنة 1981 الذي أدخل تعديلات جوهرية في هذا النظام إذ توسع المشرع فيه من عدة وجوهره (32) فقد رفع الحد الأدنى للغرامة من مائة جنيه إلى ألف جنيه وعلى هذا أجاز المشرع للنيابة العامة أن تطلب من القاضي الجزئي إصدار الأمر الجنائي في الجنح التي لا يوجب القانون الحكم فيها بعقوبة الحبس أو بغرامة يزيد حدها الأدنى على ألف جنيه وعليه فقد يصدر الأمر الجنائي بمبلغ ألف جنيه كما يجوز لوكيل النائب العام ومن يعلو درجته إصدار الأمر الجنائي في مواد الجنح بمبلغ خمسمائة جنيه بالإضافة إلى العقوبات التكميلية وما يجب رده من مصاريف . (33) مما تقدم يتضح أن هذا النظام يشترك مع نظامي الصلح والتصالح الجنائي في تحقيق سرعة الإجراءات الجزائية، وهو يطبق في جرائم المخالفات والجنح ، ويصدر من قبل القاضي الجزئي أو من قبل عضو النيابة العامة من درجة وكيل النائب العام على الأقل، وهو لا يعتبر حقاً للمتهم في نطاق الجنح حيث يخضع لتقدير النيابة العامة، على خلاف جرائم المخالفات إذ يعتبر إصدار هذا الأمر حقا للمتهم، لوجود الإلزام القانوني بإصداره فيها. فهو يقتصر على المخالفات والجنح المعاقب عليها بالغرامة فقط التي لا يزيد حدها الأدنى عن مبلغ خمسمائة جنيه، ويسهم هذا النظام في إنهاء الدعوى الجزائية بأسرع وقت ممكن ومن دون محاكمة مما يؤدي إلى تخفيف العبء عن كاهل المحاكم الجزائية (34).
____________
1- د. أحمد فتحي سرور، القانون الجنائي الدستوري، ط 1 ، دار الشروق، القاهرة ، ص 419.
2- لقد صادقت مصر على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، ودخل حيز التنفيذ في 1976/3/23، أنظر في ذلك: د. شريف سيد كامل، الحق في سرعة الاجراءات الجنائية ط1 دار النهضة العربية القاهرة 2005 ، ص22.
3- نصت المادة (25) من النظام الأساسي لسلطنة عمان لعام 1996) على أن التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة ويبين القانون الإجراءات والأوضاع اللازمة لممارسة هذا الحق وتكفل الدولة قدر المستطاع تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل في القضايا)).
4- نصت المادة (32) من دستور السودان لعام 1998 على أن (( لا يجرم أحد ولا يعاقب على فعل إلا وفق قانون سابق يجرم الفعل ويعاقب عليه، والمتهم بريء حتى تثبت إدانته قضاء وله الحق في محاكمة ناجزة وعادلة وفي الدفاع عن نفسه واختيار من يمثله في الدفاع)).
5- نصت المادة (12) من قانون دولة فلسطين الأساسي لعام 2003) على أن يبلغ) كل من يقبض عليه أو يوقف بأسباب القبض عليه أو إيقافه ويجب إعلامه سريعا بلغة يفهمها بالاتهام الموجه إليه وان يمكن من الاتصال بمحام وان يقدم للمحاكمة دون تأخير))
6- د. محمود شريف بسيوني، الدساتير العربية دراسة مقارنة بمعايير الحقوق الدستورية الدولية، المعهد الدولي لحقوق الإنسان، جامعة دي بول شيكاغو ، ص728.
7- د. رؤوف عبيد، مبادئ الإجراءات الجنائية في القانون المصري، دار الفكر العربي، القاهرة، 2006 ص 78 وما بعدها.
8- رمسيس بهنام، الإجراءات الجنائية تأصيلا وتحليلا، طا، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1977 ، ص 612.
9- د. شريف سيد كامل، المرجع السابق، ص 94.
10- نصت المادة (123 / الفقرة (3) من قانون الإجراءات الجنائية المصري على انه (( لا يجوز تأجيل نظر الدعوى في جرائم القذف بطريق النشر في إحدى الصحف، أو غيرها من المطبوعات أكثر من مرة واحدة ولمدة لا تزيد عن ثلاثين يوماً وينطق بالحكم مشفوعا بأسبابه)).
11- د. شريف سيد كامل، المرجع السابق، ص 24.
12- نصت المادة (366) مكرر من قانون الاجراءات الجنائية المصري على أن : ((تخصص دائرة أو أكثر من دوائر محكمة الجنايات يكون رئيس كل منها بدرجة رئيس محكمة الاستئناف للنظر في الجنايات المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والجرائم المرتبطة بتلك الجنايات ويفصل فيها على وجه السرعة)).
13- د. غنام محمد غنام حق المتهم في محاكمة سريعة ط1 دار النهضة العربية القاهرة 1993 ، ص9.
14 - د. أحمد فتحي سرور، القانون الجنائي الدستوري، المرجع السابق، ص 194.
15- المرجع نفسه، ص 194.
16- د. عمر سالم نحو تيسيير الاجراءات الجنائية ط1 دار النهضة العربية القاهرة 1997 ، ص 60 .
17- د. أسامة حسنين عبيد الصلح في قانون الإجراءات الجزائية ماهيته والنظم المرتبطة به (دراسة مقارنة)، ط1، دار النهضة العربية، القاهرة، 2005 ، ص187.
18- أسامة حسنين عبيد الصلح في قانون الإجراءات الجزائية ماهيته والنظم المرتبطة به (دراسة مقارنة)، ط1، دار النهضة العربية، القاهرة، 2005 ، ص 187
19- د. أشرف توفيق شمس الدین شرح قانون الإجراءات الجنائية، ج 1، ط 2 ، دار النهضة العربية، القاهرة، 2009 ، ص 267.
20- د. مدحت محمد عبد العزيز الصلح والتصالح في قانون الإجراءات الجنائية، ط ا ، دار النهضة العربية، القاهرة، 2004 ، ص22.
21- مدحت محمد عبد العزيز الصلح والتصالح في قانون الإجراءات الجنائية، ط ا ، دار النهضة العربية، القاهرة، 2004 ، ص30.
22- د. أشرف توفيق شمس الدین شرح قانون الإجراءات الجنائية، ج 1، ط 2 ، دار النهضة العربية، القاهرة، 2009 ، ص 273 وما بعدها.
23- د. مدحت محمد عبد العزيز المرجع السابق، ص27.
24- نصت المادة (18) (مكرر) من قانون الإجراءات الجنائية المصري على أنه يجوز التصالح في مواد المخالفات، وكذلك في مواد الجنح التي يعاقب عليها بالغرامة فقط، وعلى مأمور الضبط القضائي المختص عند تحرير المحضرات يعرض التصالح على المتهم، أو وكيله في المخالفات ويثبت ذلك في محضره، ويكون عرض التصالح في الجنح من قبل النيابة العامة وعلى المتهم الذي يقبل التصالح أن يدفع خلال خمسة عشر يوما من اليوم التالي لعرض التصالح مبلغا يعادل ربع الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة والى النيابة العامة أو إلى أي موظف يرخص له في ذلك من وزير العدل ولا يسقط حق المتهم في التصالح بفوات ميعاد الدفع ولا بإحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع مبلغاً يعادل نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة أو قيمة الحد الأدنى أيهما أكثر)).
25- د. مدحت محمد عبد العزيز المرجع السابق، ص 31
26- د. أشرف توفيق شمس الدين شرح قانون الإجراءات الجنائية، المرجع السابق، ص 274.
27- د. أحمد فتحي سرور، الوسيط في الإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة، 1985، ص848.
28- المرجع نفسه، ص 848
29- د. حسن صادق المرصفاوي المرصفاوي في أصول الإجراءات الجنائية، منشأة المعارف، الإسكندرية، بدون سنة طبع، ص 675 .
30- د. محمد حكيم حسين الحكيم النظرية العامة للصلح وتطبيقاتها في المواد الجنائية، دراسة مقارنة، دار الكتب القانونية ، مصر ، 2009 ، ص 416 وما بعدها.
31- المرجع نفسه ، ص 416 وما بعدها.
32- تنص المادة (323) من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها على الآتي: (( للنيابة العامة في مواد الجنح التي لا يوجب القانون الحكم فيها بعقوبة الحبس أو الغرامة التي يزيد حدها على ألف جنيه إذا رأت أن الجريمة بحسب ظروفها تكفي فيها عقوبة الغرامة التي لا تجاوز الألف جنيه فضلا عن العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده من المصاريف أن تطلب من قاضي المحكمة الجزئية التي من اختصاصها نظر الدعوى أن يوقع العقوبة على المتهم بأمر يصدره على محضر جمع الاستدلالات أو أدلة الإثبات الأخرى بغير إجراء تحقيق أو سماع مرافعة)). كما تنص المادة (325) مكرر الفقرة الأولى من القانون نفسه على أن لكل) عضو نيابة من درجة وكيل النائب العام على الأقل بالمحكمة التي من اختصاصها نظر الدعوى إصدار الأمر الجنائي في الجنح التي يوجب القانون الحكم فيها بالحبس أو الغرامة التي يزيد حدها الأدنى على خمسمائة جنيه فضلا عن العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب ردة والمصاريف ويكون إصدار الأمر الجنائي وجوبياً في المخالفات التي لا يرى حفظها و لا يجوز أن يأمر بغير الغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه والعقوبات التكميلية وما يجب رده من مصاريف).
33- د. محمد حكيم حسين الحكيم النظرية العامة للصلح وتطبيقاتها في المواد الجنائية، دراسة مقارنة، دار الكتب القانونية ، مصر ، 2009 ، ص 417.
34- د. محمد عيد الغريب شرح قانون الإجراءات الجنائية، ج 1 ، ط 2 ، النسر الذهبي، القاهرة، 1997 – 1998، ص 159.
|
|
5 علامات تحذيرية قد تدل على "مشكل خطير" في الكبد
|
|
|
|
|
لحماية التراث الوطني.. العتبة العباسية تعلن عن ترميم أكثر من 200 وثيقة خلال عام 2024
|
|
|