أقرأ أيضاً
التاريخ: 2023-03-04
1204
التاريخ: 15-1-2019
2301
التاريخ: 12-3-2017
2245
التاريخ: 30-5-2016
2376
|
ان هدف المشتري من التعاقد في عقد البيع , الحصول على المبيع والانتفاع به حسب الغرض المعد له , أو الغرض الذي قصده من التعاقد , فبفضل التطور العلمي الملحوظ في إنتاج السلع , أصبحت هذه السلع تتميز بمواصفات معينة, والتي بدورها أصبحت تشجع المشتري على التعاقد من اجل الحصول عليها بمواصفاتها المتميزة , لاسيما وان هذه المواصفات تختلف بعضها عن البعض الآخر, بسبب المنافسة المتزايدة بين المنتجين والبائعين , الا انه قد يصاحب هذا التنافس في إنتاج السلع أمور تحوُل دون تحقيق هدف المشتري من الشراء, كما لو تبيّن خلو المبيع من المواصفات المتعاقد عليها , صراحةً أو ضمناً.
فإذا اقترن عقد البيع بمواصفات محددة في المبيع , من شأن ذلك أن يلزم البائع بالتسليم المطابق لتلك المواصفات المتفق عليها في العقد , سواء تلك الصفات التي يشترطها المشتري على البائع, أو التي تعهد بها البائع, فإن تخلفت تلك المواصفات تحققت مسؤولية البائع عن عدم مطابقة المبيع , وعلى المشتري أن يثبت خلو المبيع من الصفات المتفق عليها , كما يكون للبائع أن يثبت العكس, من خلال تسليم المشتري مبيع مطابق لتلك المواصفات(1), فإذا اخل البائع بالتسليم المطابق للمبيع , وتخلفت صفات المبيع يكون للمشتري إن يرجع على البائع بضمان المطابقة.
وهذا ما أشارت إليه المادة (447/1) من القانون المدني المصري على انه (يكون البائع ملزماً بالضمان إذا لم يتوافر في المبيع وقت التسليم الصفات التي تكفل للمشتري وجودها فيه.....).
كما نصت المادة (431) من القانون المدني المصري على انه:(يلتزم البائع بتسليم المبيع للمشتري بالحالة التي كان عليها وقت البيع ) ,أي ان يكون التسليم بذات المبيع المتفق عليه أثناء التعاقد وبصفاته المحددة(2)
من خلال نص المادتين أعلاه (447/1, 431) من القانون المدني المصري, يكون البائع ملزماً بالضمان , إذا لم يسلم المشتري المبيع بالصفات المتفق عليها في العقد أو إذا تخلفت تلك الصفات في المبيع , وهذا ما لا نجده في القانون المدني العراقي على غرار ما ذهب إليه القانون المدني المصري والذي يحدد صفات المبيع وقت التسليم , حيث اكتفى المشرّع العراقي بالرجوع إلى إرادة المتعاقدين لتحديد صفات المبيع وقت التسليم , كما اكتفى بالرجوع الى أحكام القواعد العامة المقررة في القانون المدني التي تبيّن حالة اختلاف الطرفين في تحديد وصف المبيع , فإن كان المبيع من الأشياء المعينة بالذات, كان التسليم بالحالة التي كان عليها وقت التعاقد , حتى وان كانت حالة المبيع سيئة , أما إذا كان المبيع من الأشياء المعينة بالنوع فيكون التزام البائع بتسليم شيء من الصنف المتوسط(3).
ومن الواضح ان الحكم الوارد في أعلاه لا ينسجم مع ضرورة توفير متطلبات الحماية اللازمة للمشتري , حيث إن حالة المبيع قد تتغير من وقت العقد إلى وقت التسليم مع افتراض احترف البائع وسوء نيته, الذي قد يتدخل ليغير صفة من صفات المبيع , أضف إلى ذلك قلة خبرة المشتري في التعاقد, لاسيما وان البيع عن طريق الكتالوج أو التلفزيون أو البيع بواسطة الانترنت, لا تمكن المشتري من فحص المبيع , فقد يقدم على شراء سلع ولم يرها بعد.
بالإضافة إلى إن المشتري غير مجبر على استلام مبيع يكون من الصنف المتوسط , لأنه دائماَ يسعى للحصول على سلع من الصنف الجيد.
ومن خلال ما تقدم , يمكن بيان أوجه الشبه والاختلاف بين ضمان مطابقة المبيع وفوات الوصف, كلاً في فرع مستقل , وذلك تباعاً .
الفرع الأول
أوجه الشبه بين ضمان مطابقة المبيع وفوات الوصف
قد يشتبه ضمان المطابقة بفوات الوصف من خلال ما ذكر في العقد من مواصفات معينة في المبيع , وهذا ما اسماه البعض بالمطابقة الوصفية للمبيع(4), والتي تعني إلزام البائع بتحقيق صفة معينة في المبيع بناءً على تعهد البائع الصريح أو ما اشترط المشتري وجودها فيه , مما يترتب عليه تحقق ضمان البائع عند تخلف تلك الصفة.
وقد اخضع أمر تحديد مضمون المطابقة الوصفية ليتسع نطاقها إلى معيار شخصي(5), مفاده إن مجرد تخلف المواصفات المتفق عليها في العقد , وان لم تكن ذات تأثير على صلاحية المبيع للاستعمال أو على قيمته , فمن شأن ذلك جعل المبيع غير مطابق للمواصفات المذكورة في العقد , وهذا أمر متروك لإرادة المشتري , فهو يقرر فيما إذا كانت مسؤولية البائع متحققة عن الإخلال بالالتزام بالمطابقة الوصفية أم لا .
بمعنى آخر, إن الصفات التي يخلو منها المبيع والتي لها اهمية من وجه نظر المتعاقد تكون جوهرية , بالرغم من أنها قد تكون صفات كمالية للمبيع , فيكون البائع ملزماً بتسليم المشتري مبيعاً يتوفر فيه الوصف الذي يتطابق مع نية الطرفين عند العقد(6).
وبما ان الوصف(7)هو ما اتفق عليه طرفا العقد من وجوده في المبيع, فان تخلفه يجعل البائع مخلاً بتنفيذ التزامه, حيث يتطلب تسليم المبيع ان يكون مطابقاً لكافة الصفات التي تم الاتفاق عليها سواء ما تعلق منها بجوهر الشيء أو شكله الخارجي أو المادة المصنوع منها(8), لا سيما وان صفات الشيء أصبحت ذات أهمية كبرى لدى جمهور المستهلكين , وذلك لان المواد التي يصنع منها الشيء تتفاوت فيما بينها تفاوتاً كبيراً, فالخشب على أنواع , والألمنيوم هو الآخر على أنواع , ومثله الحديد وزيت المحركات والإطارات ...الخ.
ونرى ان المعيار الشخصي في تحديد مضمون المطابقة الوصفية غير كافٍ, في حالة خلو العقد من الصفات الواجب توفرها في المبيع, بل لابد من معيار آخر يحدد هذه المطابقة ,حيث يستعين القضاء بالمعيار الموضوعي الذي يتعلق بطبيعة المبيع خاصةً إذا كان ما يطلبه المشتري غير مألوف.
كما وان المعيار الشخصي غير واضح أو غير معلن , فهو أمر كامن بالنفس ويصعب الكشف عنه , مالم يترجم في صورة شروط يضعها المشتري.
ويكفي لإثارة مسؤولية البائع عن التسليم غير المطابق للمبيع , اذا تحققت درجة من درجات عدم المطابقة (9), فالصفات التي لا تؤثر في عمل المبيع أو تحد من منفعته , لا يشترط فيها إن تكون مؤثرة أو جسيمة , بل ان مجرد فوات وصف في المبيع يؤكد ضمان البائع عن التسليم غير المطابق.
وهذا ما أكده القضاء المصري على إنه (لا يشترط في فوات الوصف إن يكون مؤثراً أو خفياً , ذلك إن مجرد فوات الوصف وقت التسليم موجباً لضمان البائع متى قام المشتري بأخطاره ) (10).
الفرع الثاني
أوجه الاختلاف بين ضمان مطابقة المبيع وفوات الوصف
ذهب جانب من الفقه إلى أن ضمان مطابقة المبيع يختلف عن فوات الوصف, حيث يُعدّ من قبيل فوات الوصف إذا تكفل البائع وجود صفة معينة في المبيع (11).
أما عدم المطابقة فقد تكون نتيجة تخلف مواصفات يحق للمشتري الاعتماد على وجودها أو توقع وجودها, والصفة هنا لا يقصد بها تعيين المبيع ,بل هي وصف يرد على المبيع (12).
ونعتقد أن ما ذهب إليه الرأي المتقدم لا يشكل اختلافاً كبيراً بين فوات الوصف وضمان المطابقة , فتعهد البائع بوجود صفة معينة في المبيع, لا يختلف عن ما يشترطه المشتري من وجود تلك الصفة في المبيع ,فالبائع والمشتري هما أطراف العقد, كمن يشتري سيارة معينة بالذات على إنها من موديل معين, فان تم التسليم للمشتري بتلك الصفة , يكون البائع قد نفذ التزامه بالتسليم المطابق لبنود العقد, ولا مجال للقول بعدم المطابقة , لأن المطابقة متحققة بين المبيع وما تم تسليمه.
وكذلك الحال بالنسبة لشخص اشترى تلفزيون على انه من نوع (LED) ,أي انه يعمل بنظام اللدات الالكترونية (نقط ضوئية) والتي تساعد على إضفاء حزمة ألوان طبيعية على شاشة التلفاز, بحيث يتبين كما لو إنها ألوان طبيعية حقيقة , الا انه قد يظهر ان نوع التلفاز من نوع بلازما أو نوع (LCD) التي تحتوي على سائل مائي تكون جودة الصورة فيها اقل من النوع الأول , ففي هذا الحالة يكون البائع قد اخل بالتزامه بالتسليم المطابق للمواصفات التي تعهد بها.
وذهب رأيٌ من الفقه الى ان عدم المطابقة هي الاختلاف بين الشيء المتعاقد عليه وبين الشيء المسلم للمشتري, فان هذا الاختلاف لا يقتصر فقط على الأشياء المعينة بالذات, وإنما يشمل الأشياء المعينة بالنوع ، بينما يقتصر فوات الوصف على الأشياء المعينة بالذات(13).
ونحن نرى ان الرأي المتقدم محل نظر حيث لم نجد هنالك فرقاً بين الاشياء المعينة بالنوع والاشياء المعينة بالذات , من ناحية فوات الوصف وضمان المطابقة , حيث لم يبيّن دليلاً للتفرقة بين الاثنين , لذا فلا يوجد مبرراً للتمييز بيّنهما.
_________________
1- انظر مثلاً د. عبد الرزاق احمد السنهوري , الوسيط في شرح القانون المدني ,البيع والمقايضة , الجزء الرابع, ط 3 الجديدة, منشورات الحلبي الحقوقية, بيروت .2000م, ص565.
2- د. رمضان أبو السعود , شرح العقود المسماة في عقدي البيع والمقايضة , دار الجامعة الجديدة , الإسكندرية,2003, ص243.
3- د. سعيد مبارك ود .طه الملا حوdش ود. صاحب عبيد الفتلاوي , الموجز في العقود المسماة (البيع – الإيجار – المقاولة)- من دون سنة ومكان الطبع ص106,105.
4- د. عمر محمد عبد الباقي, الحماية العقدية للمستهلك, منشأة المعارف , الإسكندرية, 2004, ,ص707ومابعدها, وكذلك أمازوز لطيفة , التزام البائع بتسليم المبيع في القانون الجزائري , أطروحة دكتوراه مقدمة إلى كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة مولود معمري , 2011,ص162.
5- د. عمر محمد عبد الباقي , مصدر سابق , ص708
6- د. عبد المجيد الحكيم والاستاذ عبد الباقي البكري والاستاذ محمد طه البشير,الوجيز في النظرية العامة للالتزام , أحكام الالتزام , وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ,بغداد ,بلا سنة طبع, ص12.
7- د. جعفر الفضلي , الوجيز في العقود المدنية (البيع والايجار والمقاولة) , دراسة في ضوء التطور القانوني , ط2, دار الثقافة للنشر والتوزيع, عمان , 1997, , ص133.
8- ALTER :Lobligation de deliverance dans la vente de meubles corporals the,Grenoble1968 NO 61.
- نقلاً عن د . د. حمدي احمد سعد ,القيمة العقدية للمستندات الإعلانية - دراسة مقارنة , دار الكتب القانونية ,مصر, 2007 , ص126.
9- د. ثروت عبد الحميد , ضمان صلاحية المبيع لوجه الاستعمال , دار أم القرى للطبع والنشر, المنصورة , بدون سنة طبع , ص35.
10- قرار رقم 14 الصادر في 19/3/1970, مشار اليه من قبل المستشار محمد عزمي البكري , موسوعة الفقه والقضاء في القانون المدني نقض مصري , المجلد الثالث , ناس للطباعة, مصر, 2006 , ص 575.
11- د. عمر محمد عبد الباقي, الحماية العقدية للمستهلك, منشأة المعارف , الإسكندرية, 2004 , ص739-740, ود0 حسام الدين الاهواني , عقد البيع في القانون الكويتي , مطبعة ذات السلاسل , الكويت , 1989 ,ص728.
12- د. حسام الدين الاهواني, مصدر السابق , ص729.
13- د. حمدي احمد سعد ,القيمة العقدية للمستندات الإعلانية - دراسة مقارنة , دار الكتب القانونية ,مصر, 2007 ,ص128.
14- Article 1641(Le vendeur est tenu de la garantie à
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
اتحاد كليات الطب الملكية البريطانية يشيد بالمستوى العلمي لطلبة جامعة العميد وبيئتها التعليمية
|
|
|