المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

مفهوم انتقال الحرارة بالتوصيل جان فورييه (القرن 19م)
2023-04-19
كيف تؤثر النيماتودا في النباتات Affect Plants How Nematodes
18-4-2022
AC circuits
9-1-2017
مجال حر free field
28-5-2019
الصناعة في اليابان
25-4-2021
One’s loss is the other’s gain
16-1-2017


المركز الدستوري لرئيس الدولة في نطاق الرقابة السياسية  
  
1444   05:27 مساءً   التاريخ: 3-1-2023
المؤلف : كاميران عبد الرحمان علي سعيد
الكتاب أو المصدر : دور رئيس الدولة في حماية الدستور
الجزء والصفحة : ص96-99
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

تعهد دساتير بعض الدول بمهمة الرقابة على دستورية القوانين ، الى هيئة سياسية لتتولى فحص و التزام سلطة التشريع بما يورده الدستور في جميع نصوصه من ضوا وابط و قيود ، ومن تم الحكم على مدى انطباق القوانين و التشريعات العادية على نصوص و أحكام الدستور ، أو مخالفتها لها .

فمن اسم هذه الرقابة فإنها تشير صفة الهيئة التي تقوم بمباشرتها ، أي أن هذا النوع من الرقابة يكون من تشكيلة ذات صفة سياسية ، و تنص الدساتير على كيفية تشكيلها ، فيكون إما عن طريق التعيين من جانب السلطة التنفيذية ، أو عن طريق السلطة التشريعية ، أو من قبل السلطتين التشريعية و التنفيذية معا ، أو يكون عن طريق الانتخاب في حالات أخرى .

و تتميز الرقابة السياسية على دستورية القوانين بالأمور التالية :

أولا : أن الرقابة السياسية تؤدي الى الوقاية من خطر صدور قانون مخالف للدستور ، وبذلك تكون أكثر فعالية من الرقابة القضائية .

ثانيا : تعد الرقابة السياسية أكثر انسجاما ، واتفاقا مع طبيعة الأثار التي تنتج عن تنظيم الرقابة على دستورية القوانين لان هذه الأثار تعتبر أثار سياسية .

ثالثا : يُجنب خضوع البرلمان ( السلطة التشريعية ) إلى السلطة القضائية و من ثم حصول تعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات (1).

وقد أخذ دستور الجمهورية الفرنسية الخامسة الصادر في عام 1958م بنظام الرقابة على دستورية القوانين بواسطة هيئة سياسية ، وأطلق اسم "المجلس الدستوري " على هذه الهيئة ، و أفرد له الدستور الباب السابع ، و نص فيه على الاحكام المتعلقة بهذا المجلس وخصص له المواد من (56-63) من الدستور فدستور عام 1958م وضع أسس نظام المجلس الدستوري بطريقة يكفل له ضمانات الحيدة و الاستقلال  في ممارسة عمله الرقابي على السلطتين التشريعية و التنفيذية .

كما أن هذا المجلس منح رقابة حقيقية و ليس رقابة صورية وهمية مثلما كان حال اللجنة الدستورية التي أنشأها دستور الجمهورية الرابعة في دستور عام 1946م من قبل (2) ، واذا كانت الرقابة السابقة هي  الأصل الذي طبقته فرنسا ، منذ بداية تأسيس مجلسها الدستوري في عام 1958م ، و جهة تحريك الرقابة السياسية هي رئيس الجمهورية ، و الوزير الأول ، و رئيس الجمعية الوطنية ، و رئيس مجلس الشيوخ ، أو ستون شيخا أو نائبا ، إذ يتم احالة مشروع القانون الى المجلس ليقرر مطابقته للدستور أو عدم مطابقته ، وفي هذه الحالة قد يقرر المجلس أن مشروع القانون مطابق للدستور فتستمر عملية تشریعه ، ويصادق عليه رئيس الجمهورية ، أما إذا قرر المجلس الدستوري بأن مشروع القانون يخالف الدستور ، ففي هذه الحالة إن المشروع إما يخالفه في جميع أجزائه، أو يخالفه في بعض أجزائه ، ففي الحالة الأولى ، أي عندما يخالف جميع أجزاء مشروع القانون احكام الدستور ، فانه يصرف النظر عن مشروع القانون فلا يمكن إصداره ويمتنع رئيس الجمهورية عن إصداره .

أما في الحالة الثانية فالمجلس الدستوري يقرر أن الأجزاء المخالفة لا يمكن فصلها عن مشروع القانون ، و في هذه الحالة يأخذ المشروع حكم الحالة الأولى ، أي يُعتبر مخالف للدستور في جميع اجزائه فلا يمكن إصداره .

أما اذا قرر المجلس أن أجزاء القانون المخالفة للدستور ، يمكن فصله عن مشروع القانون ، فعند ذلك يمكن لرئيس الجمهورية ، إما أن يصدر القانون في اجزائه الموافقة للدستور ، و إما أن يعيده الى البرلمان ويطلب من البرلمان إجراء مناقشة ثانية لمشروع القانون (3).

و من الجدير بالذكر أنه تم التعديل الدستور الفرنسي لعام 1958م بموجب التعديل الدستوري رقم (724) في 23 تموز من عام 2008م ، إذ قرر بموجبه إضافة مادة جديدة الى الدستور تختص برقابة المجلس الدستوري على القوانين بعد إصدارها ، وانتظم نص المادة (61/1) كالاتي:

" ( إذا ثبت أثناء النظر في دعوى أمام جهة قضائية أن نصاً تشريعياً يخرق الحقوق والحريات التي يكفلها الدستور جاز إشعار المجلس الدستوري بناء على إحالة من مجلس الدولة أو من محكمة النقض بهذه المسألة ضمن أجل محدد) " .

أي أنه بموجب هذا النص الدستوري، الذي دخل حيز النفاذ في 1/ 3 / 2010م ، و تم الأخذ بالرقابة اللاحقة على دستورية القوانين وليس على مشاريع القوانين بالاستناد اليه (4) ، و سميت هذه الرقابة اللاحقة بموجب القانون التنظيمي الصادر في 2009 بـ (مسألة الأولوية الدستورية) ، لكنه حصرها في القانون الذي يمس الحقوق والحريات ، و قصر جهة الاحالة بجهتي القضاء ، وهي محكمة النقض بالنسبة للدعوى العادية ، ومجلس الدولة فيما يخص الدعوى الادارية ، و بذلك أصبح المجلس الدستوري الفرنسي منذ نفاذ هذا التعديل يمارس نوعين من الرقابة و هي الرقابة السابقة ، و الرقابة اللاحقة على دستورية القوانين (5).

أما بالنسبة لاختصاصات المجلس الدستوري الفرنسي فقد أوضحت المادة (61 ) من الدستور الفرنسي لعام 1958م اختصاصات المجلس الدستوري والتي تتركز في فحص و تحقيق دستورية القوانين و المعاهدات و انتخاب رئيس الجمهورية و المنازعات المتعلقة بالانتخابات البرلمانية ، ويجب عرض القوانين الاساسية ( Les Lois organiques) و لوائح مجلس البرلمان ، قبل تطبيقها ، على المجلس الدستوري لفحصها و يقرر المجلس مدى مطابقتها مع الدستور و بالنسبة الى طبيعة قرارات المجلس الدستوري ، فان المجلس لا يُمكنه أن يتخذ أي قرار إلا بعد اكتمال النصاب القانوني ، أي بحضور سبعة أعضاء من أعضائه التسعة المعينين ، ويتم تبني قرار المجلس بالأغلبية البسيطة ، وفي حال تساوي الاصوات يرجح صوت الجهة التي تضم صوت رئيس المجلس ، ويتم نشر قرار المجلس في اليوم التالي لتبنيه في الجريدة الرسمية للدولة ، إذا أعلن إنسجامه و توافقه مع الدستور وأما عن آثار القرارات التي يصدرها المجلس الدستوري بعدم دستورية القانون ، فانه يتمتع بحجية ملزمة . ، حسب نص المادة (62) من دستور الفرنسي لعام 1958م ، وكذلك نص على أن جميع قرارات التي يصدرها المجلس الدستوري لا تقبل الطعن ، باي طريقة من طرق الطعن ، كما أنها تقرض على السلطات العامة والسلطات الادارية والقضائية في الدولة .

وهناك سجل سنوي للقرارات التي يقررها المجلس ، وهذا السجل ينشر تحت إشراف القيادة العليا للمجلس (6) ، أما فيما يخص تكوين المجلس الدستوري فان المادة (56) من الدستور الفرنسي النافذ ينص على : " ( يتألف المجلس الدستوري من تسعة أعضاء، يتولى كل منهم منصبه لفترة غير قابلة للتجديد من تسع سنوات. يتم تجديد ثلت أعضاء المجلس الدستوري كل ثلاث سنوات. يتم تعيين ثلاثة من أعضائه من قبل رئيس الجمهورية، وثلاثة من قبل رئيس الجمعية الوطنية وثلاثة من قبل رئيس مجلس الشيوخ يجب أن ينطبق الإجراء المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة (13) على هذه التعيينات. تحال التعيينات التي قام بها رئيس كل من مجلسي البرلمان فقط لأخذ رأي اللجنة الدائمة ذات الصلة بذاك المجلس. وبالإضافة للأعضاء التسعة المنصوص عليهم أعلاه يتمتع رؤساء الجمهورية السابقين بالحق الكامل في العضوية الدائمة في المجلس الدستوري يتم تعيين الرئيس من قبل رئيس الجمهورية. لا يحق لرئيس البرلمان لا بادلاء بصوت أصلي ولا بصوت مرجح ) " .

يتضح لنا من خلال هذا النص أن المجلس الدستوري الفرنسي يتألف من نوعين من الأعضاء وهم الاتي :

أولا : أعضاء بقوة القانون : وهم الرؤساء السابقون للجمهورية يكونون اعضاء في المجلس مدى الحياة و لكل منهم صوت عند التصويت في المناقشات ولا يخضعون لضرورة اداء اليمين عند انضمامهم للمجلس ، ويمكن أن يعين رئيس الجمهورية من بينهم رئيس المجلس تماما كما هو الحال بالنسبة للأعضاء المعينين

ثانيا : الأعضاء المعينون : و عندهم تسعة أعضاء تجري تسميتهم من قبل السلطات العليا في الدولة فيعين رئيس الجمهورية ثلاثة اعضاء ، ورئيس مجلس الشيوخ ثلاثة أعضاء ، ورئيس الجمعية الوطنية ثلاثة اعضاء ، و تنشر قرارات التعيين في الجريدة الرسمية ، و بالنسبة لمدة التعيين فقد نصت المادة (56) من الدستور أن مدة العضوية للأعضاء المعينين هي تسع سنوات غير قابلة للتجديد ، ويتم تجديد ثلت المجلس كل ثلاث سنوات ، ويؤدي اعضاء المجلس الدستوري المعينين اليمين الدستورية عند مباشرتهم لمهامهم أمام رئيس الدولة أما رئيس المجلس الدستوري فيتم تعيينه بقرار من رئيس الجمهورية طبقا للفقرة الاخيرة من المادة (56) من الدستور ، ويتم اختياره من بين أعضاء المجلس دون التفرقة بين الاعضاء بقوة القانون و بين الاعضاء المعينين و يكون صوته المرجح عند تساوي الاصوات (7) ، ويقسم أعضاء المجلس الدستور بان يؤدوا مهامهم بشكل جيد و بأمانة ، وبان يمارسوها بكل حيادية تنسجم مع احترام الدستور و بان يحافظوا على سرية المداولات و التصويت  (8).

أما تحريك الرقابة فيعود كما ذكر الدستور الى رئيس الجمهورية ، و رئيس الوزراء ، ورئيس مجلس الشيوخ ، و رئيس الجمعية الوطنية ، أو ستين عضواً من مجلس الشيوخ ، أو ستين نائبا من الجمعية الوطنية ، و يكون ذلك بالنسبة للمعاهدات و القوانين العادية كما أشارت الى ذلك المادتان (54 و 61 ) من الدستور أما فيما يتعلق بالقوانين الأساسية ( القوانين المكملة للدستور ) كذلك الأنظمة الداخلية لمجلس الشيوخ ، والجمعية الوطنية ، فأن المجلس الدستوري ينظر الى دستوريتها ومشروعاتها بصورة تلقائية ، و بعد إحالة مشروع القانون إلى المجلس الدستوري ، يجب أن يصدر المجلس قراره بشأنه خلال شهر واحد من تاريخ الإحالة ، أما في الحالات المستعجلة فتكون الفترة ثمانية أيام بطلب من الحكومة (9).

___________

1- القاضي . سالم روضان الموسوي، حجية احكام المحكمة الاتحادية العليا في العراق و اثرها الملزم دراسة تطبيقية ط1 ، دار الوثائق و الكتب ، بغداد ، 2017 ، ص 27

2-  د. محمد رفعت عبدالوهاب ، رقابة دستورية القوانين (المبادئ النظرية و التطبيقات الجوهرية ) ، دار الجامعة الجديدة ، الاسكندرية ، 2011، ص 217

3-  أ.م.د. رفاه كريم كريل و سعد غازي طالب ، الرقابة السياسية على القوانين الاساسية . مجلة المقق الحلي للعلوم القانونية و السياسية ، ، جامعة الحلة ، العدد 1 المجلد 12 لعام 2020 ، ص 199 .

4- علي حسين فليح الحسيني ، مخالفة القانون الموضوعية للدستور ، دراسة مقارنة ، رسالة ماجستير ، كلية الحقوق ، جامعة النهرين 2015  ، ص 60 .

5- أ.م.د. رفاه كريم كربل و سعد غازي طالب، المصدر السابق ، ص 200

6-  حسن ناصر طاهر المحنة ، الرقابة على دستورية القوانين ، العراق نموذجا ، دراسة مقارنة ، رسالة ماجستير مقدمة ، كلية القانون و العلوم السياسية - الاكاديمية العربية المفتوحة في الدنمارك ، 2008  ، ص33-35

7- د.حسن مصطفى البحري، القضاء الدستوري ، دراسة مقارنة ، ط 1، دون مكان و دار النشر ، 2017 ، ص 56- ص58

8-  هنري روسيون ، المجلس الدستوري ، ترجمة د. محمد وطفه ، ط ا ، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر و التوزيع ، بیروت ، 2001، ص 25

9- د. احسان حميد المفرجي ، د . كطران زغير نعمة ، د. رعد ناجي ، النظرية العامة في القانون الدستوري و النظام الدستوري في العراق ، المكتبة الوطنية ، بغداد ، دون تاريخ النشر  ، ص 174

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .