القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
موقف المجلس الدستوري الفرنسي من الرقابة
المؤلف:
منار سلمان كاظم
المصدر:
رقابة المحكمة الاتحادية العليا على التعديلات غير الدستورية لجمهورية العراق لسنة 2005
الجزء والصفحة:
ص111-115
2025-07-06
21
انشأ المجلس الدستوري الفرنسي بموجب دستور الجمهورية الخامسة عام 1958، وسرعان ما اصبح المجلس الدستوري الفرنسي بحق حاميا للحقوق والحريات الاساسية محتلا مكانة هامة ومؤثرة في النظام الدستوري الفرنسي، ومن ثم عضواً مدافعاً عن الحقوق والحريات الأساسية للمواطن الفرنسي (1).
واناط دستور الجمهورية الخامسة عام 1958 ، بالمجلس الدستوري جملة من الاختصاصات وتجلت في وظيفتين أساسيتين، تمثلت الوظيفة الأولى في المادة 54 والمادة 61 من الدستور في السهر على ضمان احترام مبادئ الدستور وذلك بالعمل على ضرورة تطابق التشريعات مع الدستور ومراعاة الحد الفاصل بين القانون واللائحة، كما تمثلت الوظيفة الثانية للفصل في النزاعات الخاصة بالانتخابات البرلمانية" وذلك في المادة 59 ، و الاشراف على كافة عمليات الاستفتاء"، و" تقديم المشورة لرئيس الجمهورية حال رغبته في استخدام السلطات الممنوحة لن بمقتضى المادة 16 من الدستور، ومراقبة دستورية اللوائح الداخلية للمجالس النيابية (2).
وليس من بين هذه الاختصاصات ما يُشير إلى رقابة المجلس الدستوري على التعديلات، وفي المقابل أن الدستور الفرنسي لعام 1958 ، في المادة 89 نظم عملية التعديل الدستوري وحدد جملة من القيود بعضها موضوعية والأخرى ،شكلية، إذ نصت لكل من رئيس الجمهورية وأعضاء البرلمان الحق في المبادرة بتعديل الدستور بناء على اقتراح من رئيس الوزراء.
يجب أن يدرس مشروع أو اقتراح تعديل الدستور على وفق الشروط الزمنية المحددة في الفقرة الثالثة من المادة 42 ويصوت عليه مجلسا البرلمان في صيغة موحدة يصبح التعديل نافذاً بعد إقراره في الاستفتاء الشعبي.
بيد أن مشروع القانون الحكومي الخاص بتعديل الدستور لا يعرض على الاستفتاء حين يقرر رئيس الجمهورية عرضه على البرلمان المنعقد في مؤتمر، وفي هذه الحالة لا يوافق على مشروع التعديل إلا إذا حاز أغلبية ثلاثة أخماس الأصوات المدلى بها ويكون مكتب الجمعية الوطنية هو مكتب المؤتمر .
لا يجوز البدء بإجراء أي تعديل أو مواصلته عندما تكون وحدة التراب الوطني في خطر.
ولا يجوز تعديل الطابع الجمهوري للحكومة. " (3)
وما يُلاحظ في قضاء المجلس الدستوري الفرنسي أنه اتخذ موقفا مقيدا فيما يتعلق بالمادة 89، التي تحمي شكل الحكم الجمهوري من التعديلات (4) وهكذا رفض المجلس الدستوري الفرنسي بسط رقابته على التعديلات الدستورية في العديد من المناسبات ففي قراره المرقم 2062 DC المؤرخ في 6 نوفمبر 1962 ، الذي تتلخص وقائعة بالطعن بدستورية المواد 6 و 7 من الدستور والمتعلقة بانتخاب رئيس الجمهورية بالاقتراع العام المباشر، التي تم تمرير تعديلها عن طريق الاستفتاء الشعبي، وفقا للمادة 11 من دستور فرنسا (5)، بدلا من تعديلها وفقا لنص المادة ،89 وذهب مجلس الشيوخ بطعنه المقدم أمام المجلس الدستوري ان المادة 11 لا تتضمن القدرة على إجراء تعديلات دستورية مما نتج عن ذلك مخالفة لنصوص الدستور، إلا أنه لم يلغ المجلس الدستوري التعديلات (6) .
وذهب إلى القول بان ما منصوص عليه في المادة 61 في الدستور من اختصاصات، تخوله النظر فقط في القوانين التي تصدر من البرلمان، أما القوانين التي اقرت مُباشرة عن الشعب فهو غير مخول للنظر في صحتها، وأن المجلس الدستوري في حكمه هذا أسس قضائه على أساسين، يتمثل الأول في الفلسفة العامة للدستور تجعل منه عضوا مهمته تنظيم نشاط السلطات العامة دون السلطات المؤسسة للدستور وهو الشعب، وتبلور الأساس الثاني في أن ما نصت عليه المادة 60 هو السهر على ضمان انتظام عمليات الاستفتاء واعلان النتائج دون أي أشارة إلى ما ينص على الرقابة، يُضاف إلى ذلك أن المادة 11 لا تتطلب أي شكلية واحبة الاتباع، ومن ثم منع المجلس التأسيسي نفسه من التحقق من دستورية التعديلات الدستورية التي اعتمدت من خلال الاستفتاءات بإرادة الشعب الفرنسي في هذا الحكم إذ إن نصوص الدستور هذه وكذلك نص المادة 23 من القانون الأساسي الخاص به لم تنص على مراقبة القوانين الاستفتائية الصادرة عن الشعب صاحب السيادة، ومن ثم استبعد المجلس الدستوري سلطته على التعديلات الدستورية، بحجة أن إرادة الشعب لا يمكن أن تخضع للمراجعة القضائية (7) .
وهكذا بعد هذا القرار أخذ الفقه الفرنسي، يُميز بين نوعي من القوانين، القوانين الاستفتائية والصادرة عن الشعب بشكل مباشر التي لا تخضع لرقابة المجلس الدستوري الفرنسي بوصفها صادرة عن صاحب السيادة وليس عن من يمثله، أما النوع الآخر فهي القوانين البرلمانية التي يُشرعها البرلمان بوصفه ممثل عن الشعب ومن ثم فهي تخضع لرقابة المجلس الدستوري (8) .
وفي قراره المرقم 469-2003 في 26 آذار / مارس 2003 أحال العديد من أعضاء البرلمان مشروع قانون يتعلق بالتنظيم اللامركزي للجمهورية إلى اللجنة المركزية عدل مشروع القانون هذا عدة بنود في الدستور الفرنسي، وإلى جانب مشروع قانون آخر من نفس النوع لم تتم إحالته إلى اللجنة المركزية، أقر مشروع القانون في 17 آذار / مارس 2003 من قبل البرلمان المنعقد في الكونغرس، وهو مجلس مختص استنادا إلى المادة 89 من الدستور، بالموافقة على التعديلات الدستورية، وطعن في هذا القانون 60 عضواً من أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي بعدم دستوريته واستند الطاعنون في هذه المطالبات بعدم دستورية هذا القانون بوصفه مخالفا لشكل وموضوع الدستور، إلا أن المجلس الدستوري رفض هذا الطعن واجاب بأن الدستور حدد اختصاصات المجلس بشكل مقيد في المادة 61، بالاختصاص بالفصل في دستورية القوانين الأساسية والعادية عندما يتم احالتها إليه بمقتضى الحالات المنصوص عليها في هذه المواد ولا يمكن توسيعه مع إيلاء الاعتبار الواجب للمبادئ المنصوص عليها في التشريع الدستوري لا يمكن تقديم المطالبات أمام المجلس الدستوري في الحالات غير المنصوص عليها صراحة ولا يوجد في المادة 61 أو المادة 89 أو أي بند آخر في الدستور سلطة مراجعة تعديل دستوري، ونتيجة لذلك، ليس للمجلس صلاحية البت في هذا الطعن (9) .
كما أن المجلس الدستوري في قراره المرقم 35-2005 في 19 مايو 2005، بشأن الطعون المقدمة من السيد رينيه جورج هوفر والسيد جاك غابارو - آربا ، بتاريخ 16 ابريل 2005، لإلغاء المادة الثالثة من المرسوم رقم 237-2005 الصادر بتاريخ 17 مايو 2005 المتعلق بتنظيم الاستفتاء على معاهدة الدستور الأوروبي الموحد من جانب، وإلغاء المرسوم رقم 218-2005 الصادر في 9 مارس 2005 المتعلق بإخضاع مشروع قانون يجيز التصديق على معاهدة الدستور الأوروبي للاستفتاء من جانب آخر (10) . وذهب الطاعن في طلبه إلى " إذا لم يستجب المجلس لهذا الطلب له - أن يأمر بتأجيل الاقتراع لأن المعاهدة المتضمنة للدستور الأوروبي سيكون لها آثار جسيمة تتمثل في تعديل الدستور، وهو الأمر الذي لم يحط به الناخبين بصورة جيدة، لأن طرح مبررات مشروع القانون المشار إليه المعروض على الاستفتاء طبقا للمادة الثالثة المشار إليها لا يأخذ في الحسبان كل آثار إقراره التي من بينها ايضاً إحلال النصوص الدستورية الجديدة التي جاء بها تعديل الأول من مارس 2005 " وكانت أسانيد الطعن تدعوا المجلس الدستوري إلى رقابة المادة الثالثة من التعديل الدستوري المشار إليه أيضا، التي تعلن أنه ابتداء من دخول معاهدة الدستور الأوروبي حيز النفاذ، فإن الباب 15 من الدستور سيتغير ليحل محله النصوص الواردة بالتعديل ؛ فالاستفتاء لا ينحصر في مجرد الموافقة أو عدم الموافقة على الستور الأوروبي وإنما سيكون لهذا التصويت ايضاً آثارا كبيرة تتعلق بحلول باب في الدستور مكان باب آخر وهو ما لم يوضع جيدا تحت بصر الناخبين على ما يرى الطاعن داعيا المجلس إلى أن يعلن بصدد هذه المسألة أيضا فطبقا للمادة الثالثة المشار إليها، فإن الباب 15 المعنون " المجموعة الأوروبية والاتحاد الأوروبي" سيكون بعد دخول معاهدة الدستور حيز النفاذ معنونا " المجموعة الأوروبية والاتحاد الأوروبي " متضمنا سبع مواد من 1-88 إلى 7-88 (11) وذهب المجلس الدستوري مجدداً إلى عدم اختصاصه في النظر في دستورية التعديلات الدستورية وذلك بالنسبة للمادة الثالثة من تعديل الأول من مارس (12) . وهكذا من خلال القرارات المتقدمة نلاحظ أن المجلس الدستوري الفرنسي ذهب إلى الامتناع عن
بسط رقابته على التعديلات الدستورية محتجا بعدم النص عليها في دستور فرنسا عام 1958، مما يعني أن السلطة المختصة بالتعديل في فرنسا غير مقيدة على العكس من المجلس الدستوري الفرنسي الذي قيد من اختصاصه في مراقبة نشاطها نتيجة تمسكه بحرفية النصوص.
________________
1- د. عبد الحفيظ الشيمي القضاء الدستوري وحماية الحريات الأساسية في القانون المصري والفرنسي، دار النهضة العربية القاهرة، 2001، ص19.
2- دستور جمهورية فرنسا الخامسة عام 1958 ، متاح على الموقع الالكتروني
https://www.constituteproject.org/constitution/France 2008 تاريخ أخر زيارة 2023/3/27.
3- دستور جمهورية فرنسا الخامسة عام 1958 ، متاح على الموقع الالكتروني:
https://www.constituteproject.org/constitution/France 2008 تاريخ آخر زيارة 2023/3/27.
4- Yaniv Roznai, Unconstitutional constitutional Amendments, Op, Cit, p. 190.
5- تنص المادة 11 يجوز لرئيس الجمهورية، بناءً على اقتراح من الحكومة خلال انعقاد جلسة البرلمان، أو بناء على طلب مشترك من مجلسي البرلمان تم نشره في الجريدة الرسمية، أن يعرض للاستفتاء الشعبي أي قانون حكومي يتضمن تنظيم السلطات العامة أو الإصلاحات المتعلقة بالسياسة الاقتصادية أو الاجتماعية للأمة، وبالخدمات العامة التي تساهم في ذلك، أو يهدف إلى التفويض بالتصديق على معاهدة التي بالرغم من عدم تعارضها مع الدستور، قد تؤثر على سير عمل المؤسسات. حين يتم تنظيم الاستفتاء الشعبي، بناءً على اقتراح من الحكومة تعرض هذه الأخيرة بياناً أمام كل من مجلسي البرلمان يتبعه نقاش. يمكن إجراء استفتاء شعبي حول الموضوع المذكور في الفقرة الأولى بمبادرة من خمس عدد أعضاء البرلمان وبدعم من عشر عدد الناخبين المسجلين في السجل الانتخابي. تتخذ هذه المبادرة شكل مشروع قانون مقدم من عضو، ويجب إلا تطبق على إلغاء حكم قانوني صدر قبل أقل من سنة واحدة. إن الشروط التي يتم من خلالها تقديم مشروع القانون، وكذلك تلك التي يراقب بموجبها المجلس الدستوري احترام أحكام الفقرة السابقة، منصوص عليها في قانون أساسي. في حال لم تتم مناقشة مشروع قانون خاص مقدم من عضو من قبل مجلسي البرلمان في المدة المحددة في القانون الأساسي، يتعين على رئيس الجمهورية أن يعرضه على الاستفتاء الشعبي. في حال لم يكن قرار الشعب الفرنسي في الاستفتاء الشعبي مؤيداً لمشروع قانون خاص مقدم من عضو فأنه لا يمكن تقديم أي اقتراح لإجراء استفتاء شعبي جديد حول الموضوع نفسه إلا بعد انقضاء مدة عامين من تاريخ الاقتراع. إذا أسفر الاستفتاء عن إقرار مشروع أو اقتراح قانون خاص مقدم من عضو، يقوم رئيس الجمهورية بإصدار القانون خلال الخمسة عشر يوما التي تلي إعلان نتائج الاستفتاء.
6-Elene Janelidze, Judicial Review of Constitutional Amendments in Georgia, France and Germany 'Master's thesis in law, Central European University, 2016, p. 15,16.
7- د. رجب محمود طاجن قيود تعديل الدستور، دراسة في القوانين الفرنسي والمصري ط2 دار النهضة العربية القاهرة 2008 ، ص289،288
8- د. عبد الحفيظ الشيمي، نحو رقابة التعديلات الدستورية، دراسة في بعض جوابها النظرية والعلمية ط1 دار النهضة العربية القاهرة بدون سنة نشر ، ص197.
9- Denis BARANGER, Constitutional review of the amending power in France or the absence thereof, Research published in Revue de droit politique, France, 2010, p. 6.
10- قرار المجلس الدستوري الفرنسي المرقم 35-2005، متاح على الموقع الالكتروني https://www.conseil constitutionnel.fr/decision/2005/200535REF.ht تاريخ آخر زيارة 2023/3/28.
11- د. رجب محمود طاجن قيود تعديل الدستور، مصدر سابق، ص 311.
12- قرار المجلس الدستوري الفرنسي المرقم 35-2005.
الاكثر قراءة في القانون الدستوري و النظم السياسية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
