المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
شخصية الإمام الرضا ( عليه السلام )
2024-05-18
{ان رحمت اللـه قريب من الـمحسنين}
2024-05-18
معنى التضرع
2024-05-18
عاقبة من اخذ الدنيا باللعب
2024-05-18
من هم الأعراف؟
2024-05-18
{ان تلكم الـجنة اورثتموها بما كنتم تعملون}
2024-05-18

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


سلطات الرئيس الامريكي في مجال السلطة التنفيذية  
  
977   11:03 صباحاً   التاريخ: 26/12/2022
المؤلف : كاميران عبد الرحمان علي سعيد
الكتاب أو المصدر : دور رئيس الدولة في حماية الدستور
الجزء والصفحة : ص 34-37
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

1- سلطة الرئيس الامريكي في مجال تعيين كبار الموظفين الفدراليين و عزلهم .

يستمد الرئيس الأمريكي من الفقرة الثانية من المادة الثانية من الدستور صلاحية تعيين الموظفين و إقالتهم ، وقد ميز الدستور الأمريكي بين نوعين من الموظفين وهما : موظفو الدرجات العليا ، والتي تشمل ( الوزراءو القناصل و السفراء وأعضاء المحكمة العليا ) و يتطلب عند تعيينهم موافقة مجلس الشيوخ الذي يعتمد موافقتهم على أمرين الأول : إنتماء الرئيس للحزب الذي له الأغلبية في مجلس الشيوخ أو العكس ، والثاني : أخذ رأي عضوي مجلس شيوخ الولاية الذي ينتمي له الموظف المراد تعيينه ، قبل عرض أسمه على المجلس للحصول على موافقته ، وقد سميت هذه العملية بـ ( senatral courtes ) أي ( مجاملة الشيوخ ) ، حيث بموجب هذه المجاملة يكون للرئيس الحرية المطلقة في اختیار وزرائه ، مما يعني أن موافقة مجلس الشيوخ تكون شكلية ، و لكن رغم ذلك ، فإنها ضرورية ، ففي حال عدم تقيد الرئيس بمجاملة الشيوخ تكون فرصة الحصول على موافقة المجلس صعبة ، وعند ذلك يكون للمجلس حق الاعتراض على التعيين ، وقد مارس مجلس الشيوخ هذا الحق عدة مرات فقد اعترض المجلس على مرشح الرئيس جاكسون لشغل سكرتير المالية في عام 1834م .

وعند خلو أي من المناصب العليا أثناء عطلة مجلس الشيوخ الأمريكي ، فالدستور خول الرئيس صلاحية ملء هذه المناصب الشاغرة ، بموجب تفويضات مدتها تنتهي بنهاية الدورة التالية لمجلس الشيوخ ، أما موظفو الدرجات الدنيا فان الدستور ترك أمر سلطة تعيينهم للرئيس وحده دون المشاركة مع مجلس الشيوخ بأخذ موافقته على التعيين (1).

أما فيما يخص عزل الموظفين الفدراليين فقد ورد في المادة الثانية الفقرة الرابعة من الدستور على ما يلي : يعزل الرئيس ونائب الرئيس وجميع موظفين الولايات المتحدة الرسميين المدنيين من مناصبهم إذا وجه لهم اتهام نيابي بالخيانة أو الرشوة أو أية جرائم أو جنح خطيرة أخرى وأدينوا بارتكاب مثل تلك التهم ، فمن خلال هذا النص يقرر الدستور عزل الموظفين في حال اقترافهم لجناية ، ولم يتطرق الدستور الى الأسباب الأخرى الموجبة للعزل مثل : حالة التقصير في أداء الواجب و عدم الكفاءة و إساءة استخدام السلطة و الفساد وغيرها ، ولم يتطرق الدستور الى الجهة التي لها سلطة العزل في هذه الحالات فهل هو رئيس الجمهورية أم مجلس الشيوخ أم يتم العزل عن طريق اقتراح الرئيس و موافقة مجلس الشيوخ ؟

نتيجة لصمت الدستور بتحديد الجهة المخولة بعزل الموظفين فقد استقر العرف على أن سلطة عزل الموظفين مناطة برئيس الولايات المتحدة وحده ، وليس لمجلس الشيوخ التدخل في هذا الشأن ، الى أن صدر قانون يدعى ) قانون شغل الوظائف Tenure of office ) في عام 1867م والذي يقضي بمنع الرئيس من استخدام سلطته في عزل الموظفين من دون الحصول على موافقة مجلس الشيوخ ، أسوة بالتعيين ، كما صدر قانون اخر في عام 1867م ، وبموجب هذا القانون يمنع على الرئيس القيام بعزل الموظفين الذين يشغلون الدرجات الأولى والثانية و الثالثة في إدارة البريد و بدون موافقة مجلس الكونغرس ، وقد ألغي القانون الأول نتيجة لقرار المحكمة العليا الاتحادية في عام 1926م ، لعدم دستوريته ، وفي عام 1935م أصدرت المحكمة قراراً آخر أعطى الحق للكونغرس في تحديد صلاحيات الرئيس في عزل الموظفين الذين يعملون تحت إشراف الكونغرس ، أما بالنسبة لموظفي الدرجات الدنيا فلا توجد مشكلة في عزلهم ، لان من يملك التعين يملك العزل ومن ثم فإن للكونغرس أو الرئيس عزل الموظفين الذين قام كل منهما بتعينه  (2).

من خلال ما تقدم نلاحظ أن سلطة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية غير محددة في مجال تعيين الموظفين الفدراليين و عزلهم باستثناء الموظفين الذين يعملون تحت إشراف الكونغرس .

2 - سلطة الرئيس في تعيين الوزراء و إقالتهم .

إن تعيين الوزراء سلطة خولها الدستور للرئيس بموجب المادة الثانية ، شريطة أن يحصل على موافقة مجلس الشيوخ، ومن خلال العرف الدستوري لم يحصل أن رفض مجلس الشيوخ أي من التعيينات التي قدمها الرئيس انطلاقا من مبدأ مجاملة الشيوخ كما أشرنا إليه سابقا ، إلا أن تعيين الرئيس للوزراء يتأثر لاعتبارات عديدة في مقدمتها الاعتبارات الحزبية ومن بعده الشخصية تم الاعتبارات الجغرافية (3) ، فالرئيس قد يتأثر حتماً بالاعتبارات الحزبية التي تفرض عليه اختيار وزرائه من حزبه . كمكافأة لهم على كفاءتهم وإخلاصهم و ما بذلوه في سبيل فوزه ، أما الاعتبار الشخصي فالرئيس يقوم باختيار وزرائه من بين الأشخاص الأكثر ولاءً وعلى أتم الاستعداد لتنفيذ سياساته والخضوع لأوامره ، بغض النظر إذا كان هؤلاء الوزراء معروفين للرأي العام الأمريكي أو غير معروفين ، أما الاعتبار الجغرافي او الاقليمي ، فالرئيس يحرص على أن يقوم بتعيين وزرائه، بحيث يمثلون معظم الولايات الأمريكية ، و ذلك من أجل إرضاء الجميع ، ومحاولة لتحقيق العدالة بين جميع الولايات أما بالنسبة لإقالة الوزراء فان الدستور الأمريكي لم ينص على ضرورة رجوع الرئيس الأمريكي الى مجلس الشيوخ، عندما ينوي إقالة احد الوزراء ، بل أن الدستور قد نص على ذلك عند التعيين فحسب ، ولذلك فإن سلطة الرئيس في صلاحية العزل تكون منفردا ، وقد أيدت المحكمة العليا في الولايات المتحدة هذا الاتجاه في أحد أحكامها في عام 1839م بأحقية رئيس الجمهورية في عزل وزرائه ، ولو أن تعيينهم يكون بواسطة الرئيس و موافقة مجلس الشيوخ ، هذا ولا يجوز للكونغرس ، الطلب من الرئيس عزل أي من الوزراء ، فهذا الأمر من أحقية الرئيس لا يجوز لأحد التدخل فيه  (4).

3- سلطة الرئيس في تنفيذ القوانين

يعد هذا الاختصاص في الحقيقة جوهر اختصاص أية سلطة تنفيذية في الدولة ، و طبقا للمادة الثانية الفقرة الثالثة من الدستور الأمريكي لعام 1787 ، فان الرئيس يتولى تنفيذ القوانين التي يشرعها الكونغرس الأمريكي تنفيذا مخلصا و صادقا (5) ، أما فيما يخص القوانين التي تتعلق بالولايات فان تنفيذها يقع على عاتق الولاية نفسها ، ولا يحق للرئيس التدخل في تنفيذها إلا إذا طلب الولاية ذلك من الرئيس ، أما إذا تعارض قانون أية من الولايات مع القانون الاتحادي ، فمن حق رئيس الجمهورية التدخل لتنفيذه مباشرة دون الحاجة الى موافقة سلطات الولاية .

كما يحق لرئيس الولايات المتحدة إصدار الأوامر التنفيذية والقرارات ، لغرض تنفيذ القوانين الاتحادية إذ أن التشريعات التي تصدرها الكونغرس تتصف بالعمومية و لذلك فهي تحتاج تفصيل الجزئيات التي يتم من خلال الأوامر والقرارات التنفيذية لتسهيل مهمة تنفيذ القانون ، كما يحق للرئيس استخدام القوة العسكرية لتنفيذ القوانين ، كما حدث في عهد الرئيسين ايزنهاور ( 1952 - 1956 ) و كندي (1962م - 1963م ) بمناسبة تنفيذ قوانين للحد و مكافحة التمييز العنصري في بعض الولايات (6).

____________

1- د. محمد عدنان ناجي ، تأثير رئيس الدولة على البرلمان بين النص القانوني و الواقع العملي ، الكتاب الأول ، ط1 ، المركز القومي للإصدارات القانونية ، القاهرة ، 2020 ، ص 262-263 .

2- د. علي مجيد العكيلي ، الحدود الدستورية للسلطة التنفيذية في الدساتير المعاصرة ، ط 1 ، المركز العربي للنشر و التوزيع ، القاهرة ، 2016  ، ص 139

3- حميد حنون خالد الساعدي ، الوظيفة التنفيذية لرئيس الدولة في النظام الرئاسي دراسة مقارنة - اطروحة دكتوراه ، كلية الحقوق، جامعة عين شمس ، مصر ، 1980 ص 144

4- طارق اسماعيل الغزالي ، الرئيس في النظام الدستوري للولايات المتحدة الأمريكية ، رسالة ماجستير ، كلية القانون . جامعة دمشق ، 2012  ، ص 113-114

5- د. محمد كاظم المشهداني ، القانون الدستوري - الدولة - الحكومة - الدستور ، مؤسسة الثقافة الجامعية ، الاسكندرية ، 2011  ، ص 194

6- د. عدنان الزنكنة ، مصدر سابق ، ص 247 – 248




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






ستوفر فحوصات تشخيصية لم تكن متوفرة سابقا... تعرف على مميزات أجهزة المختبر في مستشفى الثقلين لعلاج الاورام في البصرة
بالصور: تزامنا مع ذكرى ولادة الإمام الرضا (ع).. لوحات مطرزة تزين الصحن الحسيني الشريف
بالفيديو: الاكبر في العراق.. العتبة الحسينية تنجز المرحلة الأولى من مدينة الثقلين لإسكان الفقراء في البصرة
ضمنها مقام التل الزينبي والمضيف.. العتبة الحسينية تعلن عن افتتاحها ثلاثة أجزاء من مشروع صحن العقيلة زينب (ع) خلال الفترة المقبلة