أقرأ أيضاً
التاريخ: 2023-07-06
1123
التاريخ: 19-3-2022
1850
التاريخ: 29-9-2018
8743
التاريخ: 2-6-2022
2753
|
لم ينص القانون الاساسي العراقي لعام 1925 على مبدأ سيادة القانون صراحة ، لكن يمكن ملاحظة مدى تحقق هذا المبدأ في ظل القانون الاساسي وعلى النحو الآتي : -
1- تعتبر المساواة بكافة صورها مظهرا من مظاهرا سيادة القانون ، لذلك حرصت اغلب الدساتير على التأكيد بأن الافراد متساوون في الحقوق والواجبات لاتمييز بينهم بسبب الاصل او الجنس او اللغه او الدين ... ، وهذا النهج نجده في القانون الاساسي العراقي ايضاً ، فقد نصت الماده السادسة ( لا فرق بين العراقيين في الحقوق امام القانون وان اختلفوا في الدين او القومية او اللغة ) وكذلك الماده الثامنة عشرة ( العراقيون متساوون في التمتع بالحقوق المدنيه والسياسية وفيما عليهم من الواجبات والتكاليف العامة ... ). غير انه من المؤسف ان نشير الى ان مبدأ المساواة الذي قرره القانون الاساسي نال منه التطبيق العملي والقوانين المكملة له والمراسيم الصادرة عن السلطة التنفيذية .
2- تعديل الدستور : - خصص القانون الاساسي العراقي الباب التاسع لبيان اسلوب واجراءات التعديل ، وذلك في المادتين (118 119) ، إذ يشير محتوى المادتين الى ان الدستور العراقي من الدساتير الجامدة التي تتطلب اجراءات معقدة لتعديلها تختلف كليا عن طريقة وضع او تعديل او الغاء القوانين العادية .وقد ميز القانون الاساسي بين حالتين من حالات التعديل هما:-
النوع الأول /
- التعديلات التي تتم خلال سنه من تاريخ نفاذ الدستور ، أي في الفترة بين 31/3/1925 31/3/1926 ، وقد حددت المادة (118) شروط اجراء هذا التعديل وعلى النحو الآتي : -
1- ان تكون المسائل المراد تعديلها من المسائل الفرعية .
2- ان يوافق مجلس النواب والاعيان على التعديل بأغلبية ثلثي الاراء في كلا المجلسين حتى يعتبر التعديل نافذاً .
ونلاحظ من النص ان المشرع لم يضع معيارا يستند أليه للتمييز بين المسائل الفرعية والأساسية مما يجعل العبارة الواردة في المادة (118) غامضة .
النوع الثاني /
- تعديلات أساسية وتشمل : -
1- منع اجراء أي تعديل على القانون الأساسي بشأن حقوق الملك ووراثته طيلة مدة الوصاية (المادة/22) .
2- التعديلات التي نصت عليها المادة (119) من القانون الأساسي وحددت الشروط التالية لها:-
أ) لايجوز اجراء أي تعديل بأستثناء نص المادة (118) على القانون الأساسي خلال خمس سنوات.
ب)بعد مضي خمس سنوات يجوز اجراء التعديلات وعلى النحو الآتي : -
1- موافقة مجلس النواب والاعيان على التعديل بأكثرية مؤلفة من ثلثي اعضاء كلا المجلسين .
2- حل مجلس النواب القائم وانتخاب مجلس نواب جديد .
3- موافقة مجلس النواب الجديد المنتخب ومجلس الاعيان على التعديل بأكثرية مؤلفة من ثلثي عدد اعضائهما
يتضح مما تقدم ، صرامة الشروط التي وضعها الدستور لاجل تعديله ، وهذه الصرامة تفترض وضع الدستور في مأمن من الاحداث والتطورات التي تطرأ على السلطة وعلى القابضين عليها (1). لكن مع ذلك فأن هذه الشروط ليست ذات قيمة عملية ذلك ان الجهة التي تتولى تعديل الدستور مجلس الامة ، ويتكون هذا المجلس من مجلسين هما مجلس الاعيان ومجلس النواب ، ويتم تعيين رئيس واعضاء مجلس الاعيان واقالتهم من مناصبهم من قبل الملك نفسه (المادة /26 الفقرة/7) إذن فهو رهن اشارته ، اما مجلس النواب فيتكون بالانتخاب (المادة / 36) ، الا ان نظام المرشحين الحكوميين كان هو السائد، فقوائم النواب كانت تعد من قبل رئيس الوزراء ووزير الداخلية والبلاط ثم تبلغ الى الموظفين الاداريين لتنفيذها ، وقد اكد ذلك نوري السعيد رئيس الوزراء في العهد الملكي ، حيث قال ( هل في الامكان ، اناشدكم بالله ، ان يخرج احد نائبا مهما كانت منزلته في البلاد ومهما كانت خدماته في الدولة مالم تأت الحكومه وترشحه فأنا اراهن كل شخص يدعي بمركزه ووطنيته فليستقل الان ويخرج ، ونعيد الانتخاب ولا ندخله في قائمة الحكومة ، ونرى هل هذا النائب الرفيع المنزله الذي وراؤه ما وراؤ ه ، من المؤيدين يستطيع ان يخرج نائباً) (2).
3- توسعت السلطة التنفيذية التي تقتصر وظيفتها في الاصل على وضع القوانين والاوامر والتعليمات الصادرة عن السلطة التشريعية موضع التنفيذ في استخدام حقها الوارد في الفقرة (3) من المادة (26 ) والمتمثل في اصدار مراسيم لها قوة القانون بغية تقييد حقوق وحريات الافراد ، بالرغم من ان فكرة اصدار المراسيم فكرة استثنائية ومن ثم لا تمارس الا في الحالات الاستثنائية ، غير أن واقع الحال اظهر تحول هذه الوسيله الى اداة اعتيادية تمارسها السلطة التنفيذية متجاوزة حالات الضرورة الحقيقية من دون أن يكون هناك خطر حقيقي يهدد الامن العام او النظام ، وبذلك استطاعت هذه السلطة أن تمارس خلال عطلة البرلمان سلطة التشريع الكامل .
_______________________________
1- رعد ناجي الجدة – التشريعات الدستورية في العراق– ص 32 . نوري لطيف – القانون الدستوري والنظام الدستوري في العراق –الطبعه الثانية – مطبعة علاء –1979 ص238 .
2- ليث عبد الحسن ألزبيدي – ثورة 14 تموز 1958 في العراق – الطبعة الثانية – مكتبة اليقظة العربية – بغداد – 1981 -ص 20 .
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|