المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية

التخدير العام General anaesthesia
11-1-2022
الآفات الحشرية والحيوانية التي تصيب البلارجونيوم
2023-07-25
Graph Radius
24-4-2022
منهج التشكيل الصوتي- الفونولوجيا (نظرية الفونيم)
11-2-2019
البهتان
14-8-2020
أبي الله أن يكون ولينا فاسقاً فاجراً
25-8-2017


التعريفات الفقهية للإدارة اللامركزية الإقليمية  
  
1885   11:34 صباحاً   التاريخ: 5/11/2022
المؤلف : انتصار شلال مارد
الكتاب أو المصدر : الحدود القانونية لسلطة الادارة اللامركزية الاقليمية
الجزء والصفحة : ص 23-27
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القانون الاداري /

سنعرض لبعض التعريفات في كل من الفقه الفرنسي والانكليزي والمصري.

أولا : في الفقه الفرنسي :  يذهب بعض فقهاء الفقه الفرنسي إلى تعريف اللامركزية الإدارية بوجه عام ، أي بصورتيها المرفقية والإقليمية ، بينما يقصر بعضهم الآخر تعريفه على اللامركزية الاقليمية دون المرفقية :

1- فبعضهم يعرف اللامركزية الإدارية بقوله :

 (( يقوم النظام اللامركزي على أساس أن يعهد بإدارة الشؤون العامة إلى هيئات محلية ، أو أجهزة متخصصة مستقلة عن السلطة المركزية )) (1).

ويضيف المؤلف قائلا : إن هذا الاستقلال يتحقق عملية عندما يتولى إدارة هذي الشؤون ممثلون عن هذي الهيئات أو تلك الأجهزة، يتم اختيارهم عن طريق الانتخاب بدلا من تعيينهم من قبل السلطة المركزية (2).

والملاحظ إن التعريف قد جاء تام لنوعي اللامركزية الإدارية، كما أنه قد جعل من الانتخاب شرطا للاستقلال ، سواء فيما يتصل بإدارة الهيئات الإقليمية أو المؤسسات العامة ، إلا انه قد أغفل عنصرا جوهريا من عناصر النظام اللامركزي و هو عنصر الرقابة.

2- ويعرف بعضهم الآخر اللامركزية بقوله:

((إن التجسيد المادي للامركزية يتحقق من خلال نقل اختصاصات كانت تمارسها الدولة إلى هيئات إقليمية أو محلية أو غيرها ، تتمتع بشخصية معنوية متميزة ، ومخولة بقدر من الاستقلال الذاتي، لتصريف شؤونها تحت رقابية السلطة المركزية))(3)

وهذا التعريف كسابقه ، قد جمع بين نوعي اللامركزية ، كما انه ركز على منح الهيئات اللامركزية الإقليمية أو المرفقية ، الشخصية المعنوية المتميزة عن شخصية الدولة إلا أنه ما يؤخذ عليه إن لم يشر إلى الانتخاب كوسيلة من وسائل الاستقلال. ولكن ما نراه صوابا لهذا التعريف، انه قد أشار إلى عنصر الرقابية كركن من أركان النظام اللامركزي ، و هو ما أغفله التعريف السابق كما نراه صوابا لهذا التحريف أيضا انه قد أشار إلى مسألة غاية في الأهمية ألا وهي الكيفية التي يتم بها توزيع الاختصاص عندما أشار إلى إن ذلك يتم عن طريق نقل بعض الاختصاصات التي كانت تمارسها الدولة إلى هيئات لامركزية ولاشك إن نقل الاختصاص يختلف عن التفويض بالاختصاص، فلكل من الاصطلاحين مدلوله ومجال إعماله فالنقل يعبر عن النظام اللامركزي، بينما يعير التقويض عن نظام عدم التركيز والاختلاف بينهما كبير   وإذا كان يؤخذ على هذا التعريف انه لم يشر إلى الطبيعة الإدارية لهذه الاختصاصات فإنه من المسلم به إن الاختصاصات التي تمارس في ظل نظام اللامركزية الإدارية هي اختصاصات ذات صبغة إدارية، وتنفيذية ، بعيدة عن المسائل السياسية .

3- أما الفقيه ((اندريه دي لوبادير))

فقد عرف اللامركزية الإقليمية مستقلة عن اللامركزية المرفقية . يقوله (( يقصد باللامركزية الإقليمية انها هيئات محلية لامركزية تمارس اختصاصات إدارية ،وتتمتع باستقلال ذاتی)) (4).و إذا كان التعريف قد جاء مقتضبأ و مقصورا على اللامركزية الإقليمية دون المرفقية، فإنه قد أشار إلى طبيعة الاختصاصات التي تمارسها هذه الهيئات . بالإضافة إلى إشارته إلى ركن الاستقلال ، وعناصره التي سبق للمؤلف ذكرها ضمن العناصر المكونة للامركزية وهي:۔

1- منح الهيئات المحلية الشخصية المعنوية.

2-أن تدير هذه الهيئات شؤونها بنفسها . وهو ما يعني الانتخاب.

3-أن تكون مستقلة عن السلطة المركزية. ولقد فسر هذا الاستقلال بعدم فرض رقابة من قبل السلطة المركزية تجاه الهيئات المحلية.

ثانياً: في الفقه الانكليزي

1-يعرف الكتاب الانكليز اللامركزية الإقليمية أو الحكم المحلي كما يسمونه هناك(5) بأنه:(( حكومة محلية تتولاها هيئات محلية منتخبة ، مكلفة بمهام أداريه وتنفيذية تتصل بالمقيمين في نطاق محلي محدد ، ولها سلطة إصدار قرارات ولوائح))(6).

2- ومن الكتاب المعاصرين ( توني بيرن Tony Byrne )الذي يعرف الحكم المحلي بأنه) فرع من فروع الإدارة العامة للدولة ، يهتم بالمشاركة في إدارة الشؤون العامة في إقليم بمعرفة ممثلين عن المجتمع المحلي، ويضيف الكاتب قائلاً انه رغم رقابة الحكومة المركزية ،فان هيئات الحكم المحلي تتمتع بقدر معقول من مسؤولية إدارة الخدمات والمشروعات، ولها سلطات تقديرية واسعة))(7). والملاحظ إن التعريف الأول قد ابرز بعض الخصائص الأساسية التي يقوم عليها نظام اللامركزية الإدارية الإقليمية وذلك من خلال تحديده لطبيعة المسائل الإدارية والتنفيذية التي تضطلع بها الهيئات المحلية اللامركزية ، كما أشار إلى عنصر الانتخاب باعتباره يمثل ضمانة من ضمانات استقلال هذه الهيئات . كذلك فقد بين التعريف الوسائل القانونية التي تمارس هذه الهيئات مهامها من خلالها ، وذلك بتخويلها سلطة إصدار القرارات واللوائح.

إلا ان ما يؤخذ على هذا التعريف انه لم يشر إلى عنصر الرقابة باعتباره ركناً من أركان اللامركزية الإدارية الاقليمية.

أما التعريف الثاني ، فقد جاء اشمل وأوضح دلالة من سابقه، فهو قد عرف( الحكم المحلي) بأنه فرع من فروع الادارة العامة ، وليس حكومة محلية، كما هو الشأن في التعريفات التقليدية ، كما انه ابرز بالإضافة إلى عنصري الاستقلال والاختصاص عنصر الرقابة التي تمارسها السلطة المركزية وتحديد مضمونها ومداها ، حيث أوضح إن هذه الرقابة لا تحرم الهيئات المحلية من سلطة التقرير في مجال مسؤولياتها عن إدارة المشروعات والخدمات التي تؤديها في نطاقها المحلي، باعتبارها جزءا من الإدارة العامة للدولة .

ثالثا: في الفقه المصري

سلك الفقه المصري في تعريفه للإدارة اللامركزية الإقليمية الاتجاه نفسه الذي سلكه الفقه الفرنسي.

فبعضهم يعرف اللامركزية الإدارية بوجه عام ، بينما يقتصر بعضهم الأخر على تعريف اللامركزية الإقليمية مستقلة عن اللامركزية المرفقية وقد اخترنا نموذجين مختلفين من هذه التعريفات نعرضهما تباعا :۔

1- تعريف الأستاذ الدكتور ماجد الحلو  

يعرف الأستاذ الدكتور ماجد الحلو اللامركزية المحلية بقوله : (( اللامركزية المحلية هي الاعتراف بالشخصية الاعتبارية العامة لجزء من إقليم الدولة ، مع ما يترتب على ذلك من تمتع الهيئة المنتخبة الممثلة له بقدر من الاستقلال في إدارة مرافقة المحلية تحت رقابة السلطة المركزية ))(8). ولقد أبرز التعريف عنصر الشخصية المعنوية باعتباره حجر الأساس في النظام اللامركزي الاقليمي ، وجعل من الانتخاب نتيجة منطقية لقيام الشخص المعنوي الاقليمي ، كما أشار إلى استقلال هذه الهيئات في إدارة مرافقها المحلية، تحت رقابة السلطة المركزية.

وبذا يكون التعريف قد جمع عناصر اللامركزية الإقليمية كافة وهي : الاستقلال، والاختصاص المترتب على منح الشخصية المعنوية ، والرقابة . ويحمد له أنه قد جعل منح الشخصية المعنوية للهيئة اللامركزية الاقليمية التي تتصف بالثبات والاستمرار ، و ليس لمجلسها المحلي الذي يفتقر إلى مثل هذه العناصر بسبب إمكانية حله ، أو دمجه مع مجلس آخر ، أو حتى وقف نشاطه مؤقتا تعريف الأستاذ الدكتور سليمان الطماوي يعرف الأستاذ الدكتور سليمان الطماوي - اللامركزية الإدارية بوجه عام ، بقوله : (( يقصد باللامركزية الإدارية ، توزيع الوظيفة الإدارية بين الحكومة المركزية في العاصمة ، وبين هيئات محلية أو مصلحية مستقلة ، بحيث تكون هذي الهيئات في ممارستها لوظيفتها الإدارية تحت إشراف ورقابة الحكومة المركزية))(9).

ولا شك أن تعريف الدكتور الطماوي ، قد أتصف بالدقة (10) والشمول . فالتعريف قد أوضح المقصود بالنظام اللامركزي الإداري بصورتيه المرفقية والإقليمية ، كما أبرز الطبيعة الإدارية للاختصاصات التي تمارسها الهيئات اللامركزية مستقلة عن الحكومة المركزية وتحت رقابتها . ومن ثم يكون التعريف قد أشتمل على جميع العناصر الأساسية التي يقوم عليها النظام اللامركزي الإداري ، وهي الاختصاص ، والاستقلال ، والرقابة . ولما كان التعريف أعلاه ، قد جاء شام لصورتي اللامركزية المرفقية والإقليمية ، فإن الصورة الأولى تخرج عن إطار دراستنا حيث درج الفقه على دراستها بمناسبة الدراسة الخاصة بالهيئات و المؤسسات العامة (11)، أما الصورة الثانية من صور اللامركزية الإدارية ، ونقصد بها اللامركزية الإدارية الإقليمية فهي التي اخترنا موضوعها محلا لهذه الدراسة  . ومن ثم فإننا سنحاول أن نقدم تعريف محددة لموضوع الدراسة مهتدين في ذلك بما قاله الفقهاء في تعريفاتهم السابقة . وبناء على ما تقدم يمكننا القول بأن اللامركزية الإدارية الإقليمية هي هيئات إقليمية أناط بها المشرع القيام بوظائف إدارية محددة ، تمارسها في النطاق الجغرافي المرسوم لها مستقلة عن السلطة التنفيذية ، وتحت رقابة السلطة المركزية.

__________

1-Louis Trotabas et Paul Isoart: Manuel de Droit..Puplic et Adminisrtatif. Librarie Général de Droit et de wall Jurisprudence. Vingtieme édition, Paris, 1982.p.92

2- نفس الإشارة السابقة

2-Rene Chapuis: Droit Administratif, General.Editions, Mont christien .Paris 3e edition.Paris, 1987.p.p298

4- André de Laubadére : Traité de Droit Administratif Lib Gen.de droit et de Jurisprudence Paris. Tome Lqe édition 1984,P.102.

5- يعلل البعض هذه التسمية في النظام الانكليزي ، بالظروف التاريخية التي ترجع إلى نشأة النظام وقدمه الذي يسبق وجود الحكومة المركزية ذاتها أنظر : الدكتور مصطفى أبو زيد (( نظام الإدارة المحلية في القانون المقارن )) بحث منشور في مجلة العلوم الإدارية ، العدد الأول يونيه، 1961 ،ص173 وأيضاً راجع سدني د. بايلي (( الديمقراطية البرلمانية الانكليزية )) ترجمة فاروق يوسف يوسف أحمد ، ومراجعة وتقديم الاستاذ الدكتور محمد فتح الله الخطيب ،مكتبة الأنجلو – المصرية ، القاهرة ،1970 ،ص255.

6-Local Government in Britain , Central Office of Information ,London ,Quote No. R.F.p.2400,May,1952 ,p.5.2

7- أنظر.16-15.Tony Byrne: Local Government in Britain .Penguin Books, 15t edition England ,1981 ,p.p

8- الأستاذ الدكتور ماجد الحلو : القانون الإداري ، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية ، طبعة 1987 ،ص 113.

9- الأستاذ الدكتور سليمان الطماوي : الوجيز في القانون الإداري ، دراسة مقارنة ، مطبعة عين شمس طبعة 1989، ص 71 ويقترب من هذا التعريف ما كتبه الاستاذ الدكتور فؤاد العطار في بحته (( نظرية اللامركزية الإقليمية )) منشور بمجلة العلوم القانونية والاقتصادية التي تصدرها كلية الحقوق جامعة عين شمس ، العدد الأول ، يناير 1966 ، ص 40

10- انظر في تأييد هذا التعريف الدكتور محمود أبو السعود (( التنظيم القانوني للهيئات والمرافق المحلية )) دراسة مقارنة ، مكتبة سيد عبد الله و هبه القاهرة ، 1985 ص 29.

11- للمزيد انظر : الأستاذ الدكتور سعد عبد الجبار العلوش : نظرية المؤسسة العامة وتطبيقها في التشريع العراقي ، دراسة مقارنة ، دار النهضة العربية 1968.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .