أقرأ أيضاً
التاريخ: 25-11-2014
2193
التاريخ: 2024-10-20
237
التاريخ: 2024-11-11
134
التاريخ: 12-10-2014
2498
|
{ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ... }[البقرة / 230]
قال هذا الشيخ المعاند: ويقال لهم: خبرونا عمن طلق امرأته ثلاثاً للعدة، فبانت منه بذلك بينونة لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، أرأيتم إن تزوجت بعد خروجها من العدة متعة، ثم فارقها المتمتع، وقضت عدتها منه، أتحل بذلك للزوج الأول؟
فمن قولهم لا.
وقد قرأت بذلك خبراً أسندوه إلى بعض الطالبيين وهو جعفر بن محمد وعليه يعتمدون فيما يذهبون إليه في الأحكام المخالفة لجميع الفقهاء.
فيقال لهم: كيف تكون المتعة زوجة والمتمتع بها لا يستحق اسم الزوجية؟! إذ لو استحقها لحلّت بنكاحه المطلقة بالثلاث، وبقوله تعالى: { فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ}، اللهم إلا أن يكونوا ممن لا يدين بأحكام القرآن.
الجواب: فيقال له: الأمر في هذا الباب كما وقفت عليه في الخبر المسند إلى إمام المؤمنين وسيد المسلمين في وقته وأفضلهم عند الله، الصادق المصدق، جعفر بن محمد (صلى الله عليه واله وسلم)، ونحن لا نرى تحليل المطلقة ثلاثاً بنكاح المتعة، للسنة الثابتة بذلك عن صاحب الشريعة، لما صحت به الرواية عنه في معناه من جهة عترته الراشدين(1) ، وليس يجب بذلك، ما حكمت به في نفي سمة الزوجية على المتمتع، إذ ليس من شرط ثبوت هذه السمة لمستحقها تحليل طلاق العدة بالنكاح، للإجماع على ثبوتها لمن لا يحل به بعد البينونة منه لمطلقها ثلاثاً للعدة على شرط الحكم في الإسلام.
وهو الغلام قبل بلوغه الحُلم وإن جامع في الفرج(2)، والخصي و إن لذ من المرأة، ولذت منه (3) والعنين(4)، ومن سبق طلاقه أو موته الدخول(5).
وهؤلاء الأربعة نفر أزواج على التحقيق، وليس يحللون المرأة المطلقة ثلاثاً باتفاق. فإن كانت الشيعة في إثباتها للمتمتع سمة الزوجية، مناقضة للقرآن، أو جاهلة بأحكامه على ما ادعاه الشيخ الضال فالأمة بأجمعها رادة للقرآن عناداً وجهلاً بمعناه.
وإن لم تكن الأمة في ذلك على خلاف القرآن لتعلقها في خصوصه بسنة عن النبي (صلى الله عليه واله وسلم)، فكذلك الشيعة غير مخالفة للقرآن ولا جاهلة بمعناه، بل موافقة لحكمه، عارفة لمقتضاه، وإنما خصت عموم لفظ منه بسنة عن نبيها، أذاها إليهم عنه عترته الصادقون الأبرار(عليهم السلام).
وهذا يسقط شناعتك أيها الشيخ المتعصب بما تعلقت به من ذكر تحليل النكاح ويبطل ما تخيلته في لزومه الشيعة من الفساد.
على أن قوله تعالى: {حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ }.
من باب المجمل عند كثير من أهل النظر وليس من العموم في شيء؛ وهو يجري مجرى قول حكيم قال لرجل: قد أعتق في كفارة القتل عبداً كافراً : هذا لا يجزي عنك و ليس تبرأ عهدتك حتى تعتق عبداً غيره (6).
أو قال لعاقد على امرأة عقداً فاسداً: هذا العقد لا يحل لك به النكاح، وإنما بعقد غيره.
أو قال لمعتذر إليه: هذا ليس بعذر عندي، إذ تأتي بعذر غيره.
وما أشبه هذا من الأقوال المجملة، فإنه لا يعقد بها العموم، بل تحوج المخاطب معها إلى الاستفهام في المراد بها، إن لم يكن قد قرن إليها دليلاً عليه.
وإذ كان الأمر كما وصفناه، وكانت الأمة متفقة على أن الذي يحتل المراة لمطلقها بالثلاث زوج مخصوص، مما ثبت عن النبي (صلى الله عليه واله وسلم) في صفته من الأخبار، وجب الاقتصار عليه في هذا المعنى، وفسد بعده في الحكم بذلك إلى غيره، ولم يمنع هذا القضاء أن يكون غيره زوجاً في الشريعة، مستحقاً هذه السمة على الإطلاق، كما لم يمنع الاقتصار على ما يفسّر به الحكم ما ضربنا به المثل عنه، من الكلام في العبد، والعقد، والاعتذار؛ أن يكون ما سوى كل واحد منه في معناه مستحقاً لسمته حسب ما بيناه ...
قال الشيخ الناصب: ومما خالفوا فيه جميع الفقهاء، وارتكبوا البدعة في القول به إبطال الطلاق الثلاث، والحكم منهم على من طلق امرأته ثلاثاً في مجلس واحد، بأنها على نكاح المطلق، ولم تبن منه. فأحلوا الفروج لمن حرمه الله عليه، وهو المطلق، وحرموه على من أحله الله له، وهو غير المطلق.
والقرآن شاهد بفساد مذهبهم في هذا الباب، قال الله (عزوجل): { الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} فجعله ثلاثاً، ولم يجعله مفصلاً حسب ما اقترحت هذه الفرقة الشاذة.
جواب: فيقال له: لسنا نراك تعدل عن طريقتك في البهتان في الشناعات، بغير حجة ولا بيان، ومن كانت هذه سبيله في دينه، وحجاجه لخصومه، فقد بان أمره ووضح لكل ذي عقل جهله.
أي إجماع على ما ادعيت، من وقوع الطلاق الثلاث في وقت واحد؟ والعلماء بالآثار متفقون على أن الطلاق الثلاث كان على عهد النبي (صلى الله عليه واله وسلم) وطول أيام أبي بكر وصدراً من أيام عمر بن الخطاب واحدة(7) حتى رأى عمر أن يجعله ثلاثاً، وتبين به المرأة بما خوطبت على ذلك.
قال: إنما لم أقره على ألسنة مخافة أن يتتابع فيه السكران والغيران.
والرواية مشهورة عن عبدالله بن عباس: إنه كان يفتي في الطلاق الثلاث في الوقت الواحد، بأنها واحدة، ويقول: ألا تعجبون من قوم يحلون المرأة لرجل وهي تحرم عليه ويحرمونها على آخر وهي والله تحل له، فقيل له: من هؤلاء ياابن عباس؟ فقال: هؤلاء الذين يبينون المرأة من الرجل إذا طلقها ثلاثاً بفم واحد، ويحرمونها عليه، ويحلونها لأخر وهي والله تحرم عليه.
والرواية مشهورة عن أمير المؤمنين(عليه السلام) وكان يقول: " اياكم والمطلقات ثلاثاً في مجلس واحد، فإنهن ذوات بعول"(8).
فكيف يكون إجماع الفقهاء على شيء بإجماع الأمة على عهد النبي (صلى الله عليه واله وسلم) وأيام أبي بكر، وأكثر أيام عمر، على خلافه، ومن سميناه من وجوه أهل البيت والصحابة على ضده، وأهل بيت محمد (صلى الله عليه واله وسلم) كافة يذهبون إلى نقيضه، وشيخ العامة وقاضيهم الحجاج بن أرطاة(9) يقضي ببطلانه، ويرى أن الطلاق الثلاث في وقت واحد لا يقع منه شيء البتة (10).
وهو قاضي المنصور في طول أيامه، والعمل على حكمه بذلك منتشر بالعراق، والحجاز، وساير أعمال بني العباس. لولا أن الشيخ الضال لا يستحي من التخرض بما لا يخفى عناده فيه أو جهله على العلماء.
وأما تعلقه بقول الله (عزوجل): { الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ}، فهو شاهد ببطلان مقاله في وقوع الطلاق الثلاث. بفم واحد في وقت واحد؛ لأن الله تعالى أخبر بأنه يكون في ثلاث مرات، وما يوقعه الإنسان في حال واحد لا يكون في مرتين ولا ثلاثة.
ألا ترى أنه من قرأ آية من القرآن مرة واحدة، لم يجد القضاء عليه بأنه قد قرأها مرتين. والإجماع حاصل على أنه من قال: سبحان الله العظيم، مرة واحدة، ثم أتبع هذا القول، بأن قال: ثلاثاً، أو أربعاً، أو خمساً، لم يكن مسبحاً بحسب ما قال، وإنما يكون مسبحاً مرة واحدة. والأمة مجمعة على أنه من قال في ركوعه: { سبحان ربي العظيم} ثم قال ثلاثاً، لم يكن مسبحاً ثلاثاً في التحقيق، ومن قرأ الحمد واحدة، ثم قال بعدها: ألفاً، لم يكن قارئاً لها ألفاً، بل كان كاذباً فيما أخبر به من العدد.
ولا خلاف بين المتفقهة في أن الملاعن لو قال في لعانه: أشهد بالله، أربع مرات أني
لمن الصادقين، لم يكن شاهداً بها أربع مرات، كما قال الله (صلى الله عليه واله وسلم): { فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ } [النور: 6].
وإنما يكون شاهداً بها أربع مرات إذا كررها في أربع أحوال على التفصيل دون الإجمال.
وإذا كان الأمر على ما وصفناه، سقط ما اعتل به الشيخ الضال، وكان شاهداً بفساد مذهبه على ما ذكرناه، وثبت أن القرآن هو الحجة على بطلان مذهبه في الطلاق مع الإجماع الذي وصفناه والإجماع أيضاً منا ومنه على أنه بدعة(11) مع قول النبي (صلى الله عليه واله وسلم): " كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة إلى النار"(12).
وقوله (عليه السلام) : (( كلما لم يكن على أمرنا هذا فهو ردّ)) (13).
فقضى (عليه السلام) برد الطلاق إذا كان بدعة، وأبطله لخلاف سنّته (عليه السلام)(14).
مسألة أخرى: في رجل له جارية يملكها وحده، ولا مالك لها غيره ووطئها فحرمت عليه مع ذلك حتى يطأها غيره.
جواب: هذا رجل كان ناكحاً لهذه الجارية بعقد ومهر ثم طلقها تطليقتين، فاشتراها (نسخة بدل: واشتراها) بعد ذلك من سيدها، فلا يحل له حتى تنكح زوجاً غيره، بظاهر القرآن في قوله تعالى: { فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} وفي هذه المسألة وفاق وخلاف(15).
غير أنه إن رغب في المبارثة، والمختلعة، فخطبهما إلى أنفسهما، واختارتا مناكحته
بعد الزهد الذي كان منهما فيه، كان لهما التناكح بعقد مستأنف ومهر جديد.
وليس ذلك حكم المطلقة للعدة ثلاثاً؛ لأنها لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، كما بين ذلك في كتابه حيث يقول: " فان طلقها " وهو يعني طلاق العدة الذي هو ثلاث بينه رجعتان " فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره"(16).
{ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ ... وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ }
(البقرة / 231 - 232)
[انظر: سورة النساء، آية 24، في مشروعية المتعة، من خلاصة الإيجاز: 22.]
{ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ ... }
(البقرة / 233)
والحد الذي يجوز فصل الصبي من الرضاع فيه من الزمان بلوغه أحداً وعشرين شهراً. فإن فصل منه دون ذلك كان ظلماً له. وأقصى الرضاع حولان كاملان، كما قال الله (عزوجل) لمن أراد إتمامه(17).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- فمن ذلك صحيح محمد بن مسلم من أحدهما(عليهما السلام) قال: سألته عن الرجل طلق امرأته ثلاثاً، ثم تمتع فيها رجل آخر، هل تحل للأول؟ قال: لا. وفي حديث آخر: لا، حتى تدخل فيما خرجت منه. (فروع الكافي 5: 45؛ تهذيب الأحكام 8: 32.)
2- بداية المجتهد : 187؛ حلية العلماء 7: 133
3- كشاف القناع 5: 350؛ وهو المروي عن أحمد، انظر المعني 8: 475.
4- حاشية الجمل على شرح المنهج 4: 186؛ كشاف القناع 5: 350.
5- الأم 5: 248؛ المجموع 17: 281؛ المغني 8: 474؛ الشرح الكبير 8: 496؛ بداية المجتهد 2: 87؛ بدائع الصنائع 3: 188؛ المحلی 7: 131؛ حلية العلماء 7: 131.
6- المسائل الصاغانية : 13.
7- مشكل الآثار للطحاوي 3: 55؛ صحيح مسلم 2: 1099؛ المستدرك على الصحيحين 2: 196؛ شرح النووي على صحيح مسلم 10: 70؛ المغني لابن قدامة 8: 244؛ الشرح الكبير 8: 258؛ عمدة القاري 20: 233؛ بداية المجتهد 2: 61.
8- نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 108؛ فروع الكافي 5: 424؛ الوسائل 15: 322، مع تفاوت يسير.
9- أبو أرطاة النخعي الكوفي، سمع عطا بن أبي رياح و غيره، و كان من حفاظ الحديث، و من الفقهاء؛ استفتى وهو ابن ست عشرة سنة، وولي القضاء بالبصرة ... كان يقع في أبي حنيفة، توفي سنة خمسين ومائة بالري (وفيات الأعيان 2: 55)
10- عمدة القاري 20: 233؛ الأصناف 8: 454؛ الفتاوى الكبرى لابن تيميه 3: 19.
11- المغني 8: 243؛ الشرح الكبير 8: 258؛ المحرر في الفقه 2: 51؛ المبسوط للسرخسي 6: 4؛ بدائع الصنائع 3: 94؛ شرح فتح القدير 3: 329؛ رد المختار 2: 419؛ كنز الدقائق: 114؛ الهداية في شرح البداية 1: 227؛ تحفة الفقهاء 2: 171
12- مسند أحمد بن حنبل 3: 310؛ صحيح مسلم 2: 592؛ سنن البيهقي 3: 207؛ الدر المنثور 3: 612.
13۔ صحيح البخاري 3: 91؛ صحيح مسلم 3: 1344؛ سنن الدار قطني 4: 227؛ بأدنى تفاوت.
14- المسائل الصاغانية : 31، والمصنفات، 3: 83.
15- العويص / مسائل العويص، مسألة 33، والمصنفات 6: 38، مسألة 35.
16- المصنفات 9، أحكام النساء / 45.
17- المقنعة: 531 سورة البقرة / 232.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
اتحاد كليات الطب الملكية البريطانية يشيد بالمستوى العلمي لطلبة جامعة العميد وبيئتها التعليمية
|
|
|