أقرأ أيضاً
التاريخ: 2023-06-12
1808
التاريخ: 2023-11-13
1192
التاريخ: 5-10-2014
1819
التاريخ: 2024-10-20
241
|
{ الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ... }
(البقرة / 229)
من كلام الشيخ أدام الله عزه في الطلاق، قال الشيخ: حضرت يوماً عند صديقنا أبي الهذيل سبيع بن المنبه المختاري - رحمه الله وألحقه بأوليائه الطاهرين(عليهم السلام)- وحضر عنده الشيخان أبو طاهر وأبو الحسن الجوهريان، والشريف أبو محمد بن المأمون فقال لي أحد الشيخين: ما تقول في طلاق الحامل إذا وقع الرجل منه ثلاثاً في مجلس واحد؟
فقال الشيخ - أيده الله - فقلت: إذا أوقعه بحضور مسلمين عدلين، وقعت منه واحدة لا أكثر من ذلك، فسكت الجوهري هنيئة، ثم قال: كنت أظن أنكم لا توقعون شيئاً منه البتة.
فقال أبو محمد بن المأمون للشيخ أدام الله عزه: أتقولون أنه يقع منه واحدة؟ فقال الشيخ أيده الله: نعم إذا كان بشرط الشهود، فأظهر تعجباً من ذلك.
وقال: ما الدليل على أن الذي يقع بها واحدة وهو قد تلفظ بالثلاث.
قال الشيخ أيده الله: فقلت له: الدليل على ذلك من كتاب الله (عزوجل) ومن سنن نبيه (صلى الله عليه واله وسلم)، ومن إجماع المسلمين، ومن قول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب(عليه السلام)، ومن قول ابن عباس (رحمه الله) ومن قول عمر بن الخطاب. فازداد الرجل تعجباً لما سمع هذا الكلام، وقال: أحب أن تفصل لنا ذلك وتشرحه على البيان.
قال الشيخ: أما كتاب الله تعالى: فقد تقرر أنه نزل بلسان العرب وعلى مذاهبها في الكلام، قال الله سبحانه: { قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ }، وقال: { وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ} [إبراهيم: 4] ، ثم قال سبحانه في آية الطلاق: { الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} [البقرة: 229] ، فكانت الثالثة في قوله: {أو تسريح بإحسان}.
ووجدنا المطلق إذا قال لامرأته: أنت طالق، أتى بلفظ واحد يتضمن تطليقة واحدة، فإذا قال عقيب هذا اللفظ: ثلاثاً، لم يخل من أن تكون إشارته إلى طلاق وقع فيما سلف ثلاث مرات، أو إلى طلاق يكون في المستقبل ثلاثاً، أو إلى الحال. فإن كان أخبر عن الماضي، فلم يقع الطلاق إذا باللفظ الذي أورده في الحال، وإنما أخبر عن أمر كان، وإن كان أخبر عن المستقبل، فيجب أن لا يقع بها طلاق حتى يأتي الوقت ثم يطلقها ثلاثاً على مفهوم اللفظ والكلام وليس هذان القسمان مما جرى الحكم عليهما ولا تضمنهما المقال، فلم يبق إلا أنه أخبر عن الحال وذلك كذب ولغو بلا ارتياب؛ لأن الواحدة لا تكون أبدأ ثلاثا.
فلأجل ذلك، حكمنا عليه بتطليقة واحدة من حيث تضمنه اللفظ الذي أورده وأسقطنا مالغا فيه وأطرحناه، إذ كان على مفهوم اللغة التي نطق بها القرآن فاسداً وكان مضاداً لأحكام الكتاب .... (1)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- الفصول المختارة من العيون والمحاسن: 134، والمصنفات 2: 175.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|