أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-07-03
988
التاريخ: 2024-07-06
569
التاريخ: 31-3-2016
6948
التاريخ: 29-3-2016
5830
|
يرجع نشؤ هذه النظرية إلى قضاء مجلس الدولة الفرنسي في قضية الشركة الفرنسية لتسيير الترامواي في 11 مارس سنة 1910 حين عرض المفوض " بلوم " أساس هذه النظرية بقوله " إذا إنهار إقتصاد العقد من الناحية المالية, واذا كان إستعمال السلطة مانحة الإلتزام لسلطتها في التدخل قد أخل بهذا التوازن بين المزايا والأعباء أو بين الإلتزامات والحقوق فلا شيء يحول بين الملتزم وبين اللجوء إلى قاضي العقد ليثبت إن التدخل رغم كونه مشروع في حد ذاته وملزمة له, قد أصابه بضرر يستوجب التعويض "وبعد أن شرح المفوض "بلوم" بأنه إذا كان مانح الإلتزام عند الضرورة يستطيع أن يفرض على الملتزم زيادة في الإلتزامات الملقاة على عاتقه في سبيل المصلحة المرفق العام من جهة ويؤكد مبدأ التوازن الشريف الذي يعطي الحق لمانح الإلتزام زیادة إلتزامات حق الملتزم في إعادة التوازن المالي لعقده من جهة أخرى " (1).
إن فكرة التوازن المالي هي مجرد توجيه عام أو فكرة عامة تؤسس عليها النظريات القانونية التي يرجع إليها في تحديد حقوق المتعاقدين والتزاماتهم ، أو هي تجسيد لفكرة العدالة التي قامت عليها النظريات الثلاث، نظرية فعل الأمير ونظرية الظروف الطارئة ونظرية الصعوبات المادية غير المتوقعة وبموجبها تلتزم الإدارة بضمان التوازن المالي للعقد في كل حالة يختل فيها توازن العقد سواء كان بفعل الإدارة أو أمر خارج عن إرادتها (2).
وبعد أن ظهرت فكرة التوازن المالي للعقد في فرنسا أمام قضاء مجلس الدولة الفرنسي إعتبارا من 11 مارس 1910م تكررت بعد ذلك التاريخ فكرة التوازن المالي في مذكرات مفوضي الدولة في فرنسا بالقول إلى أنه " لقد قرر مجلس الدولة إنه في الحالة التي ارتبطت فيها الإدارة مع الغير بعقد, فليس لها أن تعدل تعسفيا توازنة المالي (3).
وبمجرد ظهور فكرة التوازن المالي للعقد على النحو المتقدم في فرنسا, أصبحت مبدأ من المبادى" التي تحكم العقد الإداري ومن تطبيقات مجلس الدولة الفرنسي في هذا الشأن حكمه الصادر في 2 فبراير 1983م في قضية إتحاد النقل العام الحضري والإقليمي والذي قرر فيه صراحة حق الإدارة المتعاقدة في تعديل شروط العقد بإرادتها المنفردة تطبيقا للقواعد العامة المطبقة على العقود الإدارية يقابل هذا الحق للإدارة حق التوازن المالي للعقد (4).
ومن الجدير بالذكر إن فكرة التوازن المالي قد بدأت في فرنسا لكنها وبسبب تطور القضاء الإداري في مصر إلتقطها القضاء المصري وقننها المشرع. وهذا واضح من خلال أخذ المشرع المصري بفكرة التوازن المالي للعقد في مجال عقد إمتياز المرافق العامة إذ نصت المادة السادسة من القانون رقم 129 لسنة 1947 على إنه " إذا طرأت ظروف لم يكن في المستطاع توقعها ولا يد المانح الإلتزام أو الملتزم فيها وأفضت إلى الإخلال بالتوازن المالي للإلتزام أو تعدي كيانه الإقتصادي كما كان مقدرة وقت فسخ الإلتزام جاز لمانح الإلتزام أن يعدل قوائم الأسعار وإذا أقتضی الحال أن يعدل أركان تنظيم المرافق العامة وقواعد إستغلاله وذلك لتمكين الملتزم من أن يستمر في إستغلاله أو لخفض الأرباح الباهظة إلى القدر المعقول (5).
وعن موقف المحكمة الإدارية العليا في مصر فإنها لم تحل عن هذا المبدأ حيث أشارت إليه بقولها " إن تدخل القضاء الإداري لتحقيق التوازن المالي للعقد الإداري تطبيقا لنظرية عمل الأمير مناطه توافر شروط هذه النظرية " (6).
وعن مبدأ التوازن المالي للعقد الإداري في العراق فقد رأى أحد الباحثين) إن التشريع العراقي لم يعرف
فكرة التوازن المالي للعقد وأشار إن المادة (878) من القانون المدني العراقي ليست إلا مجرد تطبيق لنظرية الظروف الطارئة إذ نصت " ليس للمقاول إذا إرتفعت أسعار المواد الأولية وأجور الأيدي العاملة أن يستند الى ذلك ليطلب زيادة في الأجرة حتى لو بلغ هذا الإرتفاع حدا يجعل تنفيذ العقد عسير. على إنه إذا إنهار التوازن الإقتصادي بين إلتزامات كل من رب العمل والمقاول إنهيارة تامة بسبب حوادث لم تكن في الحسبان وقت التعاقد وانعلم بذلك الأساس الذي قام عليه التقدير المالي لعقد المقاولة جاز للمحكمة أن تقضي بزيادة الأجرة أو فسخ العقد ". وهي التي أقرها المشرع العراقي في الفقرة الثانية من المادة 146 من القانون المدني إذ نصت على " إنه إذا طرأت حوادث إستثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها أن تنفيذ الإلتزام التعاقدي وإن لم يصبح مستحيلا صار مرهقا للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة جاز للمحكمة بعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن تنقص الإلتزام المرهق إلى الحد المعقول إن اقتضت العدالة ذلك ويقع باطلا كل إتفاق على خلاف ذلك " (7).
في حين إتجه باحث آخر إلى إن الرأي السابق لا يقوم على أساس سليم وهو ما يتفق معه الباحث, لأن المشرع العراقي قد عرف فكرة التوازن المالي للعقد بشكلها العام من خلال نص المادة (878) إذ إنه لو كان المشرع يريد جعل النص تطبيق لنظرية الظروف الطارئة لإشترط في الحوادث التي لم تكن في الحسبان " أن تكون عامة, وهذا الشرط من الشروط الرئيسية لنظرية الظروف الطارئة (8).
____________
1- فحام، علي، سلطة الإدارة في تعديل العقد الإداري, دراسة مقارنة دار الفكر العربي, القاهرة, 1979، ص 307- 308 .
2- قبع، لمياء هاشم، إختلال التوازن المالي في العقد الإداري، دار الكتب القانونية، مصر ،2013، ص29
3- أراء مفوضي الحكومة أمام مجلس الدولة الفرنسي مشار إليه لذي قدام على نفس المرجع ، ص 309
4- عبد الحميد عبد العظيم عبد السلام ، أثر فعل الأمير على تنفيذ العقد الإداري الولاء للطبع و التوزيع, القاهرة, 1989, ص 91-92 .
5- القانون رقم 129 لسنة 197 المصري الخاص بالتزام المرفق العام (4) حكم المحكمة الإدارية العليا رقم 1562 السنة 13 قضائية تاريخ 11/5/1968 , مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا من أول أكتوبر عام 1955 إلى أخر سبتمبر 1970 ص 87
6- الزهيدي رياض، مظاهر سلطة الإدارة في تنفيذ مقاولات الأشغال العامة رسالة ماجستير بغداد, 1975 ص 192.
7- المادة 146 فقرة 2 من القانون المدني العراقي يقابلها نص المادة 147 من القانون المصري و المادة 205 اردني .
8- التكمجي ، طالب طاهر ، حماية مصالح المتعاقد المشروعة في العقد الاداري دراسة مقارنة ، رسالة ماجستير والسياسة جامعة بغداد 1976, ص 275-279.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|