المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

المستقبل
2023-02-08
القول في صفات المحدث
1-07-2015
الأقوال في مرقد السيدة زينب (عليها السلام)
2-10-2017
لغة القران
2023-07-26
الخوف من الماضي
4-5-2019
البناء للسلالم
2023-08-24


نشأة فكرة التوازن المالي للعقد الإداري  
  
2179   11:13 صباحاً   التاريخ: 10/10/2022
المؤلف : مازن دحام العاني
الكتاب أو المصدر : اعادة التوازن المالي للعقد الاداري في القانون العراقي
الجزء والصفحة : ص 7-9
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القانون الاداري /

يرجع نشؤ هذه النظرية إلى قضاء مجلس الدولة الفرنسي في قضية الشركة الفرنسية لتسيير الترامواي في 11 مارس سنة 1910 حين عرض المفوض " بلوم " أساس هذه النظرية بقوله " إذا إنهار إقتصاد العقد من الناحية المالية, واذا كان إستعمال السلطة مانحة الإلتزام لسلطتها في التدخل قد أخل بهذا التوازن بين المزايا والأعباء أو بين الإلتزامات والحقوق فلا شيء يحول بين الملتزم وبين اللجوء إلى قاضي العقد ليثبت إن التدخل رغم كونه مشروع في حد ذاته وملزمة له, قد أصابه بضرر يستوجب التعويض "وبعد أن شرح المفوض "بلوم" بأنه إذا كان مانح الإلتزام عند الضرورة يستطيع أن يفرض على الملتزم زيادة في الإلتزامات الملقاة على عاتقه في سبيل المصلحة المرفق العام من جهة ويؤكد مبدأ التوازن الشريف الذي يعطي الحق لمانح الإلتزام زیادة إلتزامات حق الملتزم في إعادة التوازن المالي لعقده من جهة أخرى " (1).

إن فكرة التوازن المالي هي مجرد توجيه عام أو فكرة عامة تؤسس عليها النظريات القانونية التي يرجع إليها في تحديد حقوق المتعاقدين والتزاماتهم ، أو هي تجسيد لفكرة العدالة التي قامت عليها النظريات الثلاث، نظرية فعل الأمير ونظرية الظروف الطارئة ونظرية الصعوبات المادية غير المتوقعة وبموجبها تلتزم الإدارة بضمان التوازن المالي للعقد في كل حالة يختل فيها توازن العقد سواء كان بفعل الإدارة أو أمر خارج عن إرادتها  (2).

وبعد أن ظهرت فكرة التوازن المالي للعقد في فرنسا أمام قضاء مجلس الدولة الفرنسي إعتبارا من 11 مارس 1910م تكررت بعد ذلك التاريخ فكرة التوازن المالي في مذكرات مفوضي الدولة في فرنسا بالقول إلى أنه " لقد قرر مجلس الدولة إنه في الحالة التي ارتبطت فيها الإدارة مع الغير بعقد, فليس لها أن تعدل تعسفيا توازنة المالي  (3).

وبمجرد ظهور فكرة التوازن المالي للعقد على النحو المتقدم في فرنسا, أصبحت مبدأ من المبادى" التي تحكم العقد الإداري ومن تطبيقات مجلس الدولة الفرنسي في هذا الشأن حكمه الصادر في 2 فبراير 1983م في قضية إتحاد النقل العام الحضري والإقليمي والذي قرر فيه صراحة حق الإدارة المتعاقدة في تعديل شروط العقد بإرادتها المنفردة تطبيقا للقواعد العامة المطبقة على العقود الإدارية يقابل هذا الحق للإدارة حق التوازن المالي للعقد (4).

ومن الجدير بالذكر إن فكرة التوازن المالي قد بدأت في فرنسا لكنها وبسبب تطور القضاء الإداري في مصر إلتقطها القضاء المصري وقننها المشرع. وهذا واضح من خلال أخذ المشرع المصري بفكرة التوازن المالي للعقد في مجال عقد إمتياز المرافق العامة إذ نصت المادة السادسة من القانون رقم 129 لسنة 1947 على إنه " إذا طرأت ظروف لم يكن في المستطاع توقعها ولا يد المانح الإلتزام أو الملتزم فيها وأفضت إلى الإخلال بالتوازن المالي للإلتزام أو تعدي كيانه الإقتصادي كما كان مقدرة وقت فسخ الإلتزام جاز لمانح الإلتزام أن يعدل قوائم الأسعار وإذا أقتضی الحال أن يعدل أركان تنظيم المرافق العامة وقواعد إستغلاله وذلك لتمكين الملتزم من أن يستمر في إستغلاله أو لخفض الأرباح الباهظة إلى القدر المعقول (5).

وعن موقف المحكمة الإدارية العليا في مصر فإنها لم تحل عن هذا المبدأ حيث أشارت إليه بقولها " إن تدخل القضاء الإداري لتحقيق التوازن المالي للعقد الإداري تطبيقا لنظرية عمل الأمير مناطه توافر شروط هذه النظرية " (6).

وعن مبدأ التوازن المالي للعقد الإداري في العراق فقد رأى أحد الباحثين) إن التشريع العراقي لم يعرف

فكرة التوازن المالي للعقد وأشار إن المادة (878) من القانون المدني العراقي ليست إلا مجرد تطبيق لنظرية الظروف الطارئة إذ نصت " ليس للمقاول إذا إرتفعت أسعار المواد الأولية وأجور الأيدي العاملة أن يستند الى ذلك ليطلب زيادة في الأجرة حتى لو بلغ هذا الإرتفاع حدا يجعل تنفيذ العقد عسير. على إنه إذا إنهار التوازن الإقتصادي بين إلتزامات كل من رب العمل والمقاول إنهيارة تامة بسبب حوادث لم تكن في الحسبان وقت التعاقد وانعلم بذلك الأساس الذي قام عليه التقدير المالي لعقد المقاولة جاز للمحكمة أن تقضي بزيادة الأجرة أو فسخ العقد ". وهي التي أقرها المشرع العراقي في الفقرة الثانية من المادة 146 من القانون المدني إذ نصت على " إنه إذا طرأت حوادث إستثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها أن تنفيذ الإلتزام التعاقدي وإن لم يصبح مستحيلا صار مرهقا للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة جاز للمحكمة بعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن تنقص الإلتزام المرهق إلى الحد المعقول إن اقتضت العدالة ذلك ويقع باطلا كل إتفاق على خلاف ذلك " (7).

في حين إتجه باحث آخر إلى إن الرأي السابق لا يقوم على أساس سليم وهو ما يتفق معه الباحث, لأن المشرع العراقي قد عرف فكرة التوازن المالي للعقد بشكلها العام من خلال نص المادة (878) إذ إنه لو كان المشرع يريد جعل النص تطبيق لنظرية الظروف الطارئة لإشترط في الحوادث التي لم تكن في الحسبان " أن تكون عامة, وهذا الشرط من الشروط الرئيسية لنظرية الظروف الطارئة (8).

____________

1- فحام، علي، سلطة الإدارة في تعديل العقد الإداري, دراسة مقارنة دار الفكر العربي, القاهرة, 1979، ص 307- 308 .

2-  قبع، لمياء هاشم، إختلال التوازن المالي في العقد الإداري، دار الكتب القانونية، مصر ،2013، ص29

3-  أراء مفوضي الحكومة أمام مجلس الدولة الفرنسي مشار إليه لذي قدام على نفس المرجع ، ص 309

 4- عبد الحميد عبد العظيم عبد السلام ، أثر فعل الأمير على تنفيذ العقد الإداري الولاء للطبع و التوزيع, القاهرة, 1989, ص 91-92 .

5- القانون رقم 129 لسنة 197 المصري الخاص بالتزام المرفق العام (4) حكم المحكمة الإدارية العليا رقم 1562 السنة 13 قضائية تاريخ 11/5/1968 , مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا من أول أكتوبر عام 1955 إلى أخر سبتمبر 1970 ص 87

6-  الزهيدي رياض، مظاهر سلطة الإدارة في تنفيذ مقاولات الأشغال العامة رسالة ماجستير بغداد, 1975 ص 192.

7-  المادة 146 فقرة 2 من القانون المدني العراقي يقابلها نص المادة 147 من القانون المصري و المادة 205 اردني .

8- التكمجي ، طالب طاهر ، حماية مصالح المتعاقد المشروعة في العقد الاداري دراسة مقارنة ،  رسالة ماجستير والسياسة جامعة بغداد 1976, ص 275-279.

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .