أقرأ أيضاً
التاريخ: 30-5-2016
5097
التاريخ: 14/9/2022
3394
التاريخ:
2173
التاريخ: 29-5-2016
4203
|
البيان صفة الوارث في تمثيل التركة يقتضي منا التطرق إلى معرفة معنى التركة (لغة واصطلاحا وشرعا وقانونا). فهي لغة: ترك الشيء يتركه ترك، وتركت الشيء خليته، والتركة الشي المتروك ومنه تركة الميت أي ما يتركه من ميراث (1)، والتركة في الفقه ترادف التراث، وتركة الميت تراثه المتروك (2).
وقال تعالى: (( لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا )) (3).
أما فقهاء الشريعة الإسلامية فقد اختلفوا في تعريف التركة، فذهب الحنفية إلى القول بأن التركة ((هي الأموال التي يتركها الميت حال حياته على وجه الإطلاق سواء تعلق بها حق الغير من علمه، وما دخل في ملكه بعد موته لالتزام قام به أثناء حياته)) على أن لا تحمل التركة هذا الوصف الشرعي إلى على الأموال التي تصبح محلا للإرث، باستثناء الدين الذي يجب إيفاؤه وتجهيز المتوفي إلى مثواه الأخير، وحق الموصى له (4).
وقال الشافعية ((أن التركة تشمل الأموال والحقوق وكل ما كان للمتوفي أثناء حياته وتركه بعد وفاته)). وعلى هذا فالتركة تشمل الأموال وما استغرقه الحين حيث تنتقل إلى الورثة حال الوفاة مثقلة بالدين على اعتبار أن الوريث يصبح خلفا للمتوفي بمجرد الوفاة؛ لكون الوفاة سببا من أسباب الميراث (5).
وقال المالكية والحنابلة في تعريف التركة بأنها ((الحق الذي جاء خلفا من الميت وهي الأموال والحقوق عدا ما كان حقا شخصيا))(6).
أما عند فقهاء الجعفرية فيقولون أن التركة هي ((ما ملكه الإنسان قبل الموت عينا كان أو دينا أو حقا مالية، ومن الحقوق المتصورة حق الخيار وحق الشفعة وما يملكه بالموت أي الدية خطأ أو عمدأ، وما يملكه بعد الموت كما لو كان مدينة وتنازل صاحب الدين عن دينه بعد الوفاة))(7).
وأما قانونا (8) فقد نص قانون ضريبة التركات رقم (64) لسنة (1980) في المادة (الأولى) منه على تعريف التركة ((يد تركة لأغراض هذا القانون كل ما يتركه المتوفي من أموال وحقوق والتزامات بما في ذلك:
أولا : عقود التأمين لمصلحة الغير.
ثانيا : الأموال الموصى بها.
ثالثا: ما وهبه المتوفى بلا عوض أو أقر به الخير خلال سنة واحدة قبل وفاته، أما إذا كانت الهبة أو الإقرار مقابل عوض، فعلى الموهوب له أو المقر له أن يثبت للسلطة المالية دفعه عوضا يساوي فيه الموهوب أو المقر به .
رابعا: ما أوقفه المتوفي خلال سنة واحدة قبل وفاته ))
والواضح أن هذا التعريف أعطى مفهوم واسعة التركة. وبعد بيان معنى التركة لا بد من بيان صفة الوارث في تمثيل التركة واستنادا على قاعدة ((لا تركة إلا بعد سداد الديون)) فإن الوارث لا ينتصب (خصما)؛ لأن مال الحكم سيلزم (تركة المتوفي) وهي مستقلة عن مال الوارث، وبالتالي لا يترتب للوارث حقه على التركة ما لم تسدد الديون التي عليها(9)، فالتركة إذن هي التي تكون محلا للوفاء بما في ذمة المورث من التزامات، ولا يلتزم الوارث بوفاء شيء من الديون إلا بما يؤول إليه من التركة وما أمكن وفاؤه منها، فالوارث لا يحل محل المورث في كل الحقوق والالتزامات التي للمورث أو عليه في حياته؛ لأن بعض هذه الحقوق لا تنتقل لأنها تتعلق بشخص المورث (10).
فحق الدائنين متعلق بمالية التركة لا بأمة معينة، فلا هو متعلق بذمة المورث لزوالها على أرجح الآراء (11)، ولا هو متعلق بذمة الوارث؛ لأن شخصيته (الوارث لا تعد امتدادا لشخصية المورث، والقانون يفصل بينهما، ولا ينتقل إليه من تركته إلا الصافي بعد سداد الديون؛ لذا فالحق يتعلق بعد الوفاة (بالمال لا بالذمة)، فيوجد إذن شبه حق عيني لصالح الدائنين على تركة مدينهم، إذ تعد التركة عندك في حكم ملك المتوفى غير قابلة للتجزئة (12). وإذا انتقلت الشركة إلى الورثة قبل تسديد الديون المترتبة عليها، فإنهم ملزمون بتسديدها بقدر نصيبهم الإرثي منها (13).، ومع ذلك فقد علت المادة (1107) من القانون المدني رقم (40) لسنة (1901) المعدل أن حق دائني التركة والموصى لهم يسقط في استيفاء حقوقهم من التركة التي نقلت الورثة ملكيتها إلى الغير أو رتبت عليها حقوقا بعد انقضاء ثلاث سنوات من موت المكين، فإذا انقضت نفذ تصرف الورثة في التركة قبلهم إلا إذا كان التصرف قد صدر توطئه مع الغير للإضرار بهم.
ولكن لقانون المرافعات المدنية موقف تجاه هذه القاعدة يتمثل باعتبار الوارث نائبا عن التركة وليس خصما بذاته، فنصت المادة (5) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة (1999) المعدل على أنه: ((يصح أن يكون أحد الورثة خصما في الدعوى التي تقام على الميت أو له، ولكن الخصم في عين من أعيان التركة هو الوارث الحائز لتلك العين)) (14).
وبعبارة أدق، يصح لأحد الورثة أن يدعي جميع الطلب الذي للميت بذمة شخص آخر، وبعد الثبوت يحكم بجميع الطلب المذكور لجميع الورثة، وليس للوارث المدعي أن يقبض إلا حصته من ذلك الدين ولا يقبض حصص سائر الورثة (15)، ولو قبض أي وارث حصته من هذا الدين جاز لبقية الورثة أن يشاركوه فيما قبض باعتباره دينا مشتركا (16).
وهذا الأمر ينطبق على الدعاوى التي تقام على تركة المتوفى فيكون أحد الورثة خصما في الدعوى ويترتب على إقراره حكم - وإن كان هذا الحكم قاصرة على مقدار نصيبه - وهذا يعني أنه يصلح أن يكون خصما عند إنكاره فتقام عليه البينة فهو مدعى عليه (17)، فلو ادعى أحد دينا على تركة متوفي بحضور واحد من الورثة وأقر به الوارث، فيكون ملزم بإعطاء ما أصاب نصيبه (حصته) من ذلك الدين استنادا لإقراره - ولا يسري إقراره على سائر الورثة - فالإقرار حجة قاصرة على المقر . (18)
وإذا أثبت المدعي دعواه في حضور ذلك الوارث قط - البينة القانونية - فيحكم على جميع الورثة؛ لأن البينة حجة متعدية، بيد أنه يجوز لباقي الورثة أن يعترضوا على هذا الحكم عن طريق اعتراض الغير (19) .
ويتضح مما تقدم أن القانون نصب من أحد الورثة خصما نيابة عن التركة وليس نيابة عن بقية الورثة، بدليل أن إقراره لا ينفذ بحقهم إن لم يقروه، ولأن التركة لا بد لها من (ممثل) يخاصم عنها، واكتفى القانون بأحد الورثة لذلك، وقد قضت المحكمة الاتحادية العليا في هذا الصدد بقرار جاء فيه: ((تصح إقامة أحد الورثة الدعوى عن حق يدعيه لمورثه ولا يشترط إقامة الدعوى من كل الورثة، ولكن لا تصح إلا إذا أضيفت للتركة وليس بصفته الشخصية ))(20) .
أما في مسألة العين فقد عد المشرع - الشطر الأخير من المادة (2) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة (1999) المعدل النافذ - أن الخصم في عين من أعيان التركة هو الوارث الحائز لتلك العين (21)، وهذا النص لا يمنع من أن يضيف المدعي إلى جانب الوارث - الحائز للعين - في الدعوى غيره من الورثة لأن الأخير وإن كان يمثل نفسه في حدود حقوقه تمثيلا كاملا، إلا أنه لا يمثل باقي الورثة تمثيلا كاملا وإنما تمثيلا يفرضه القانون.
فالوارث الحائز للعين ليس خصما كاملا في ملكية العين التي يحوزها، بل ينطبق عليه ما ينطبق على تمثيل أي وارث للتركة، فلا يسري عليه إقرارهم بشأن تلك العين (فالإقرار حجة قاصرة على المقر وفق المادة 67 من قانون الإثبات العراقي رقم 107 لسنة 1979 المعدل)، ولا نكولهم عن اليمين بشأنها. لذا فإن قصد المشرع من خصومة الوارث الحائز للعين يتمثل بأن الدعوى في عين من اعيان التركة لا تكتمل إلا بمخاصمة الوارث لتلك العين كحد أدنى، فالمدعي قد يتعمد أن يقيم الدعوى بشان تلك العين على وارث آخر غير الحائز لتلك العين للإضرار به باستغلال غيابه عن الدعوى، لذلك وضع المشرع ما يضمن حمايته من ذلك بأن أوجب ان يخاصم في الدعوى (22).
وكذلك فإن الحكم الذي سيصدر عند ثبوت الدعوى بتسليم العين لا يمكن تنفيذه إلا على الحائز، وقد قضت محكمة التمييز: ((أن مطالبة الأخت لأخيها بحصتها من مبلغ التعويض الذي قبضه من الأموال التي تركها مورثهما بعد وفاته، لا تستلزم أن تقام الدعوى إضافة التركة عملا بأحكام المادة 5 مرافعات مدنية، لأن هذه الدعوى لم تقم ضد تركة مورث الطرفين ولا لصالح تركته))(23) .
وصفوة القول إن إقامة الدعوى على الوارث غير الحائز للعين لا يعني ان الخصومة غير متوجهة ابتداء إنما الخصومة ناقصة، فالوارث غير الحائز للحين موضوع الدعوى في كل الأحوال هو شريك في العين، والحكم الصادر فيها يكون ملزما له ومحكوما به، فالعين هي جزء من التركة.
لذا يمكن سؤال المدعي من قبل المحكمة إذا أقام الدعوى على الوارث غير الحائز للعين إن كان يطلب إدخال الوارث الحائز في الدعوى إلى جانب المدعى عليه، فإن قبل بإدخاله اكتملت الخصومة في الدعوى، وإن لم يقبل ترد الدعوى لكون الخصومة ناقصة، ويمكن للمحكمة أن تقضي بها من تلقاء نفسها وفي أية مرحلة من مراحل الدعوى وفقا لأحكام المادة (80/1) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة (1969) المعدل النافذ.
____________
1- ابن منظور، لسان العرب، المجلد 12، طه، حرف التاء، دار صادر للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، 2005، ص 289 .
2- الشيخ محمد عبد الرحيم الكشكي، التركة وما يتعلق بها من حقوق، دار النذير للطباعة والنشر، بغداد، 1997، ص57.
3- سورة النساء، الآية رقم (7).
4- د. أحمد الكبيسي، الأحوال الشخصية في الفقه والقضاء والقانون، ط1، مطبعة الرشاد، بغداد، 1974، ص 10
5- د. أحمد الخطيب، موجز أحكام المواريث، ط2، مطبعة المعارف، بغداد، 1998، ص 37
6- د. أحمد الكبيسي، المرجع السابق، ص 11.
7- محمد جواد مغنية، الأحوال الشخصية على المذاهب الخمسة، دار العلم، بيروت، 114، ص
8- علي محمد إبراهيم الكرباسي، مجموعة التشريعات العقارية، ج2، بغداد، 1986، ص 317
د. شاكر ناصر حيدر، الموجز في الحقوق العينية الاصلية، مطبعة أسعد، بغداد، 1971 ، ص 112
10- مصطفى مجيد، أحكام انتقال حق التصرف، المكتبة القانونية، بغداد، 2011، ص 19.
11- رحيم حسن العكيلي، دروس في تطبيقات القوانين، المكتبة القانونية، بغداد، ط1، 2011.د. سعدون العامري، الوجيز في العقود المسماة، في البيع والايجار، ط3، مطبعة العاني، 1974 ، ص 9.
12- عبد الرحمن العلام، شرح قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة (1999)، ج 1، مطبعة العاني، بغداد، 1970 ، ص81
13- د. سعدون ناجي القشطيني، المرجع السابق، ص 112.
14- يرى البعض من الفقه (د. سعدون القشطيني وعبد الرحمن العلام) أنه كان على المشرع أن لا يفرد لهذا النص مادة مستقلة، بل كان عليه أن يضيفه كفقرة أخرى إلى المادة (4) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة (1999) المعدل، وهذا الرأي محل نظر؛ لأن الشطر الثاني والشطر الثالث من المادة (4) آنفة الذكر قد جاءت باستثناءات عن الأصل (وهو من يترتب على إقراره حكم) فاعتبرت من ذكرتهم في شطري المادة (4) الأخيرين خصومة على الرغم من عدم اعتبار إقرارهم. أما الوارث فإنه في الحقيقة يصلح خصما لأنه يترتب على إقراره حكم وإن كان قاصرا عليه فلا يمكن عده استثناء وإضافته إلى المادة (4) من قانون المرافعات المدنية.
15- عبد الجليل برتو، المرجع السابق، ص 31. كما أن الدين الأيل بالإرث يعد دينة مشتركة ويخضع لأحكام الدين المشترك المنصوص عليها في المواد (303-314) من القانون المدني العراقي رقم (4) لسنة (1951).
16- د. أكرم فاضل سعيد قصير، أحكام الضرر الجسدي بين الجوابر الشرعية والتعويضات القانونية، بحث منشور في مجلة كلية الحقوق - جامعة النهرين، المجلد 14، العدد 3، شوال 1433هـ - أيلول 2012م، ص 48.
17- منير القاضي، شرح قانون أصول المرافعات المدنية والتجارية، ط1، مطبعة العاني، بغداد، 1957، ص 10.
18- المادة (67) من قانون الإثبات العراقي رقم (107) لسنة (1979) المعدل.
19- تنص المادة (224/2) من قانون المرافعات المدنية رقم (82) السنة (1999) المعدل على أنه: ((يجوز للوارث أن يستعمل هذا الحق - اعتراض الغير - إذا مثله أحد الورثة في الدعوى التي لمورثه أو عليه ولم يكن مبلغا بالحكم الصادر فيها، فإذا كان مبلغا فعليه اتخاذ طرق الطعن الأخرى المقررة في القانون)).
20- رقم القرار: 3/ اتحادية تمييز 2011، تاريخ 2011/0/10 ، النشرة القضائية (تصدر عن مجلس القضاء الأعلى)، العدد 17، 2011، ص 238.
21- يعد هذا النص تطبيقا من تطبيقات القاعدة الشرعية بأن الخصم في دعوى العقار هو واضع اليد)، وهذه القاعدة اخذها المشرع من مجلة الأحكام العدلية (المادة 1930)، د. سعدون تاجي القشطيني، المرجع السابق، ص 113
23- رحيم حسن العكيلي، دروس في تطبيقات القوانين، المرجع السابق، ص 18-19.
23- رقم القرار : 523 مدنية أولى/ 1981، بتاريخ 12/9 / 1981، غير منشور. أشار إليه مدحت المحمود، شرح قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة (1999) وتطبيقاته العملية، ج 1، الحسام للطباعة، بغداد، 1994 ، ص 14.
|
|
كل ما تود معرفته عن أهم فيتامين لسلامة الدماغ والأعصاب
|
|
|
|
|
ماذا سيحصل للأرض إذا تغير شكل نواتها؟
|
|
|
|
|
جامعة الكفيل تناقش تحضيراتها لإطلاق مؤتمرها العلمي الدولي السادس
|
|
|