المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

Doob,s Theorem
4-4-2021
نظم حياتك؛ بانتظام
4-4-2022
Bessel,s Correction
18-2-2021
معنى ضيق الصدر
3-06-2015
Coupled Flywheels
18-10-2016
Gene Probe Derivation
7-11-2020


شروط الطعن القضائي في قرارات تقييم الأداء الوظيفي  
  
2088   02:39 صباحاً   التاريخ: 4/9/2022
المؤلف : حسين جبر حمود كاظم
الكتاب أو المصدر : التنظيم القانوني لتقييم اداء الموظفين
الجزء والصفحة : ص107-110
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القانون الاداري /

يقتضي توفر شروط محددة لإمكان الطعن القضائي بإلغاء قرارات تقييم الأداء الوظيفي ، والمقصود بشروط قبول الطعن ، هي الشروط الواجب توافرها حتى تستطيع المحكمة قبول الدعوى ومن ثم البحث في موضوع الطعن ، فإذا كان الطعن مفتقرا لأي من هذه الشروط حكمت المحكمة برده دون التطرق إلى البحث في موضوعه ، حتى لو كان الطعن مرفوع بالفعل ضد قرار إداري مخالف للقانون (1). وهذه الشروط هي :

1- المصلحة :

تعد المصلحة مسوغ وجود الدعوى بالنسبة لصاحب الطعن القضائي ، اذ لا دعوى بغير مصلحة ، وقد نص المشرع المصري في الفقرة الثانية من المادة (12) من قانون مجلس الدولة المصري على منع قبول الطلبات التي لا تتضمن مصلحة اذ جاء فيه ( ... المقدمة من أشخاص ليست لهم مصلحة شخصية )

واشترط المشرع العراقي أن يقدم الطعن القضائي من ذي مصلحة معلومة وحالة وممكنة ومع ذلك فالمصلحة المحتملة تكفي أن كان هناك ما يدعو إلى التخوف من إلحاق الضرر بذي الشأن اذا نص على ( رابعا . تختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في صحة الأوامر والقرارات الادارية الفردية والتنظيمية التي تصدر عن الموظفين والهيئات في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والقطاع العام التي لم يعين مرجع للطعن فيها بناء على طلب من ذي مصلحة معلومة وحالة وممكنة ، ومع ذلك فالمصلحة المحتملة تكفي ان كان هناك ما يدعو إلى التخوف من الحاق الضرر بذوي الشأن) (2). وبناء على ما تقدم يعد اداء الموظف الذي يصدر بحقه تقييم اداء ضعيف صاحب مصلحة في الطعن بهذا التقييم نظرا للآثار المادية والمعنوية المترتبة على هذا التقييم.

 2- مواعيد الطعن بالإلغاء :

حددت اغلب التشريعات مدة محددة لأمكان الطعن أمام القضاء بالقرارات الادارية ومن ضمنها قرار تقييم الأداء الوظيفي ، اذ نص المشرع المصري في المادة ( 24) من قانون مجلس الدولة رقم (47) لسنة 1972على إن ( ميعاد رفع الدعوى أما المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوما من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن فيه).

وفي العراق تختص محاكم قضاء الموظفين بالفصل في الطعن القضائي المقدم حول قرار تقييم الأداء الوظيفي ، اذ نص المشرع العراقي على أنه ( تختص محاكم قضاء الموظفين بالفصل في المسائل الآتية : (1)- النظر في الدعاوى التي يقيمها الموظف على دوائر الدولة والقطاع العام في الحقوق الناشئة عن قانون الخدمة المدنية او القوانين او الانظمة التي تحكم العلاقة بين الموظف وبين الجهة التي يعمل فيها) (3).

ويشترط وفق الفقرة ( تاسعا. ب .) من المادة (7) من قانون مجلس الدولة العراقي رقم (65) لسنة 1979 المعدل ان يقدم خلال مدة ( 30) يوما من تاريخ تبلغ الموظف بالأمر او القرار المعترض عليه ، اذا كان داخل العراق و (60) ستين يوما اذا كان خارجه (4).

و اجازت أغلب التشريعات الطعن تمييزا بقرارات محاكم القضاء الاداري الصادرة بشان القرارات الادارية ، ففي فرنسا نظم المشرع الفرنسي اختصاص مجلس الدولة الفرنسي وفقا لما آل اليه التطور بان جعله محكمة تمييز بالنسبة للأحكام التي لا يجوز استئنافها لديه الى جانب اختصاصه بوصفه محكمة أول درجة وآخر درجة وبوصفه محكمة استئناف ، واما في مصر فقد نصت المادة (23) من قانون مجلس  الدولة المصري رقم 47 لسنة 1972على (يجوز الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري أو من المحاكم التأديبية وذلك في الأحوال الآتية :

1. إذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله .

2. إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم .

3. إذا صدر الحكم على خلاف حكم سابق حاز قوة الشيء المحكوم فيه سواء دفع بهذا الدفع أو لم يدفع ، ويكون لذوى الشأن ولرئيس هيئة مفوضي الدولة أن يطعن في تلك الأحكام خلال ستين يوما من تاريخ صدور الحكم وذلك مع مراعاة الأحوال التي يوجب عليه القانون فيها الطعن في الحكم . أما الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري في الطعون المقامة أمامها في أحكام المحاكم الإدارية فلا يجوز الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا إلا من رئيس مفوضي الدولة خلال ستين يوما من تاريخ صدور الحكم وذلك إذا صدر الحكم على خلاف ما جرى عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا أو إذا كان الفصل في الطعن يقتضي تقرير مبدأ قانوني لم يسبق لهذه المحكمة تقريره).

وفي العراق يجوز الطعن تمييزا امام المحكمة الادارية العليا بقرارات محكمة قضاء الموظفين الصادرة بشان قرارات تقييم الأداء الوظيفي خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بها او اعتبارها مبلغة (5).

و يكون قرار محكمة قضاء الموظفين غير المطعون به و قرار المحكمة الادارية العليا الصادر نتيجة الطعن يكون باتا وملزما  (6).

____________

1- فاضل جبير لفئة ،، شرط المصلحة في دعوى الإلغاء ، بحث منشور في مجلة القادسية للقانون والعلوم السياسية ، العدد الثاني - المجلد الأول ، كانون الأول، 2008 ص 159.

2- المادة السابعة من قانون مجلس الدولة العراقي رقم (65) لسنة 1979 المعدل .

3- الفقرة ( تاسعا. أ) من المادة (7) من قانون مجلس الدولة العراقي رقم (65) لسنة 1979 المعدل.

4- وهو ما أكدت عليه محكمة القضاء الاداري في العراق اذ قضت انه (وانه قد تبلغ به في 2016/2/26 وتظلم منه في 9/ 3/ 2016 من دون رد وحيث انه قد أقام دعواه بتاريخ 29/ 5/ 2016 فانه يكون بذلك قد اقامها ضمن المدة القانونية المنصوص عليها في المادة (7/ سابعا /أ) من قانون مجلس شورى الدولة رقم (65) لسنة 1979 فقرر قبولها شكلا ...) () ، وقضت محكمة القضاء الاداري ( ... وقد اقر المدعي في جلسة مرافعة يوم 16/ 3 / 2016 بأنه تبلغ بقرار رد تظلمه بعد شهر من تاريخ صدوره اي في 17/ 8/ 2016 وحيث انه اقام الدعوى بتاريخ 24/ 1/ 2016 فتكون مقامة خارج المدة القانونية المنصوص عليها في البند ( رابعا) من المادة ( 10 ) من قانون مؤسسة السجناء السياسين رقم (4) لسنة 2006..) قرار محكمة القضاء الإداري في الدعوى المرقمة 58 ق / 2016 ، بتاريخ 28/ 3 / 2016 ، غير منشور .

5-  الفقرة ( تاسعا. ج .) من المادة (7) من قانون مجلس الدولة رقم (65) لسنة 1979 المعدل.

6- الفقرة ( تاسعا. د .) من المادة (7) من قانون مجلس الدولة رقم (65) لسنة 1979 المعدل.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .