أقرأ أيضاً
التاريخ: 31-1-2016
2742
التاريخ: 2023-09-04
1243
التاريخ: 15-5-2017
5745
التاريخ: 1-2-2016
6109
|
عرف المشرع العراقي المخبر في قانون حماية الشهود في الفقرة (ثالثا) من المادة (1) بأنه هو الشخص الذي يبلغ عن حادثة أو جريمة وقعت أمامه أو علم بوقوعها ، ارتكبها شخص أو أكثر كما عرفه احد الشراح بأنه شخص يقدم معلومات نافعة وذات مصداقية فيما يتعلق بالأنشطة الإجرامية الخطيرة إلى السلطات المختصة بالتحقيق والضبط القضائي ، وعن طريق هذه المعلومات تتمكن هذه السلطات من الكشف عن الانشطة الإجرامية في المستقبل (1). كما عرفته محكمة جنايات واسط بصفتها التمييزية بأنه " هو الذي يخبر عن وقوع الحادث قبل المباشرة بالإجراءات التحقيقية" (2)
وتتمثل أوجه الشبه بين الشاهد والمخبر بأن كليهما قد ادرك الواقعة الإجرامية بإحدى حواسه وكلاهما يقدمان معلومات الغرض منها الكشف عن الجريمة غير أن هناك العديد من نقاط التمييز بينهما منها:
أولا - إن إدلاء الشاهد بشهادته يعد واجبة والزام قانونية وأخلاقية ، أما الأخبار عن الجريمة فقد يكون جوازيا وعليه إذا امتنع عن القيام به لا تتحقق مسؤوليته الجنائية (3)، كما يمكن ان يكون وجوبية بمعنى إذا امتنع عنه يكون مستحق للعقوبة(4).
ثانيا – يقع على الشاهد واجب الالتزام بالحضور أمام السلطات القضائية للأدلاء بشهادته أما المخبر فلا يقع عليه مثل هذا الالتزام إذ يستطيع أن يتقدم بالأخبار عن طريق التليفون أو بأي وسيلة من الوسائل التي يمكن من خلالها نقل نبأ وقوع الجريمة إلى السلطات المختصة (5).
ثالثا – يقع على الشاهد واجب أداء اليمين قبل الإدلاء بشهادته(6). أما المخير فلا يقع عليه مثل هذا الواجب وبذلك يعد اخبار المخبر عن الجريمة مجرد افادة لا ترقى إلى مرتبة الدليل ألا إن هناك من يرى بأنه يجب تحليف المخبر اليمين لأنه يعد حلف اليمين بالنسبة للمخبر إحدى الضمانات التي تمنح للمتهم ، إذ كيف يسمح له بتقديم معلومات خطيرة من غير أداء اليمين(7) .
رابعا – توجد بعض الحالات التي يمتنع فيها الشاهد عن الإدلاء بشهادته وذلك لوجود روابط أسرية بينه ومن يشهد ضده ، لذلك أقر المشرع هذه الموانع حفاظا على الأسرة ومنع تفككها فقد منع سماع شهادة الأصل على الفرع أو الفرع على الأصل الا في حالة اتهامه بارتكاب جريمة ضد شخص أو مال الآخر كما منع شهادة الزوج ضد زوجة إلا إذا كان متهمة بارتكاب جريمة الزنا أو بارتكاب جريمة ضد شخص أو مال الآخر أو ولده(8) في حين لا يوجد أي مانع يتعلق بالمخبر إذ يمكن قبول اخباره سواء وقع الاخبار على أصله أو فرعه أو زوجه ا
خامسا - بالرغم من تحقق مسؤولية كل من الشاهد والمخبر في حالة ثبوت كذب المعلومات التي أدلوا أو أفادوا بها، ألا إن الشاهد في هذه الحالة يسئل عن جريمة شهادة الزور ، بينما المخبر يسئل عن جريمة الإخبار الكاذب (9) .
سادسا - الشهادة دليل في الاثبات بينما الأخبار وسيلة لمعرفة ارتكاب الجريمة.
____________
1- د. ذنون پوئس صالح المحمدي : المسؤولية المدنية للمخبر السري دراسة مقارنة معززة بالقرارات القضائية ، بحث منشور في مجلة جامعة تكريت للحقوق ، السنة (2) ، المجلد (1) ، العدد (2) ، الجزء (1)، 2016 ص 164.
2- القرار المرقم 591/2011 في 2011/6/ 28(غير منشور) أشار إليه د. ذنون يونس صالح المحمدي : المسؤولية المدنية للمخبر السري دراسة مقارنة معززة بالقرارات القضائية ، بحث منشور في مجلة جامعة تكريت للحقوق ، السنة (2) ، المجلد (1) ، العدد (2) ، الجزء (1)، 2016 ، ص 164
3- ضياء عبد الله عبود الجابر الاسدي؛ د. عمار عباس الحسيني : التنظيم القانوني المكافأة المخبرين ، دراسة في قانون مكافأة المخبرين رقم (33) لسنة 2008، بحث منشور في مجلة رسالة الحقوق العلمية ، كلية القانون ، جامعة كربلاء، العدد الأول ، 2009 ، ص 5. الأصل في الأخبار في القانون العراقي انه حق للمواطن بموجب الفقرة (1) من المادة (47) من قانون أصول المحاكمات الجزائية إذ نصت على أنه لمن وقعت عليه الجريمة ولكل من علم بوقوع جريمة تحرك الدعوى فيها بلا شكوى او علم بوقوع موت مشتبه به ان يخبر قاضي التحقيق او المحقق او الادعاء العام او احد مراكز الشرطة". يتبين من نص المادة السابقة أن القانون جعل الاخبار عن الجرائم في هذه الحالات جوازيا ويستفاد ذاك من استخدام حرف اللام) في بداية المادة القانونية فهي تدل على الجواز والتخيير ، وكذلك عبارة (ولكل من علم) فهي تفيد الجواز لا الوجوب ، وكذلك عبارة (أن يخبر) حيث استخدم المشرع (أن) المصرية والفعل المضارع معها في دلالة الجواز . د. براء منذر كمال عبد اللطيف: شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية، دار السنهوري، بيروت ، 2017، ص 23. (2)
4- د. صباح مصباح محمود : التكييف القانوني للإخبار الجرمي في قانون العقوبات العراقي ، بحث منشور في مجلة كلية الحقوق ، جامعة النهرين ، مجموعة 14، العدد1، 2012، ص 69. وإذا كان الأصل في الاخبار انه حق للمواطن بموجب المادة 1/47) )سالفة الذكر. ألا إنه مع ذلك فإن المادة (48) من قانون أصول المحاكمات على الأخبار وجوبية فقد نصت على أن كل مكلف بخدمة عامة علم أثناء تأدية عمله أو بسبب تأديته بوقوع جريمة تحرك الدعوى فيها بلا شكوى ، وكل من قدم مساعدة بحكم مهنته الطبية في حالة يشتبه معها بوقوع جريمة وكل شخص كان حاضرة ارتكاب جناية عليهم أن يخبروا فورا أحد ممن ذكروا في المادة (47)
5- د. سعد أحمد محمود سلامة و التبليغ عن الجرائم دراسة مقارنة، النسر الذهبي للطباعة، القاهرة ، 2003، ص 220.
6- د. عبد الفتاح بيومي حجازي أصول التحقيق الجنائية والتأديبي ، دراسة متعمقة، دار الفكر العربي، الإسكندرية ، ص 111
7- د. ذنون يونس صالح المحمدي : مصدر سابق ، ص 165.
8- المادة (68) من قانون اصول المحاكمات الجزائية.
9- ينظر المادة ( 263 ) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969.
|
|
مخاطر عدم علاج ارتفاع ضغط الدم
|
|
|
|
|
اختراق جديد في علاج سرطان البروستات العدواني
|
|
|
|
|
مدرسة دار العلم.. صرح علميّ متميز في كربلاء لنشر علوم أهل البيت (عليهم السلام)
|
|
|