المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


المكافأة البرلمانية تعريفها ومبرراتها لعضو مجلس النواب  
  
1507   02:18 صباحاً   التاريخ: 10-5-2022
المؤلف : منتظر رياض مهدي الخزرجي
الكتاب أو المصدر : حق التصويت لعضو مجلس النواب بين الضمان وحالات الانتهاك
الجزء والصفحة : ص132-135
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

تعد ضمانة المكافأة البرلمانية من الضمانات المهمة لاستقلال عضو البرلمان في ممارسة وظائفه، وخاصة في حقه في التصويت بشكل حر ومستقل دون خوف أو قلق أو تهديد من قبل السلطة التنفيذية، لذا ذهب البعض في تعريفيها (1)، (هي عبارة من مبلغ يتقاضاه النائب من خزانة الدولة ليسد ما يخسره من جراء أعماله الخاصة وتفرغه للعمل النيابي). ونحن لا نتفق مع هذا التعريف، والسبب ان العمل في البرلمان ليس فيه أي خسارة وخاصة هو ممثل عن الشعب وهذه مهمة وطنية الجميع يتشرف بها.

ووصفها أحد الفقهاء هو مبلغ مالي يحدد للعضو مقابل تفرغه للعمل في السلطة التشريعية (2) نحن نجد هذا التعريف مناسب، كما عرفها الآخر هو عبارة من مبلغ يتقاضاه العضو في البرلمان السد احتياجاته جراء ترك الأعمال التي كان يمارسها وتفرغه للعمل البرلماني (3) ، ونحن نتفق مع هذا التعريف ونجده الالق في تحديد المكافأة البرلمانية .

يتضح لنا من خلال التعاريف التي ذكرت، أن مضمون المكافأة البرلمانية هو يتحدد فيما يتم صرفه من مخصصات مالية من قبل المجلس وفق القانون لصالح العضو من خلال عمله في المجلس حصرا مقابل العمل الذي يؤديه طيلة فترة نيابته البرلمانية.

في انكلترا كانت المبالغ المالية تدفع إلى العضو من خزينة دائرته، بحسب نظرية الوكالة بين الناخب والنائب كأساس العلاقة التي تربط بينهم، ويجب ان يعوض الاصيل للوكيل عن كل ما تكبده من خسائر أو مصاريف أو تكاليف نتيجة أعمال هذه الوكالة، ولكن هذه المبالغ بعد فترة اهلكت الدولة بنفقات الأعضاء، مما ظهر مسلك التنازل عن هذه المبالغ من قبل الأعضاء أنفسهم، وظهر مبدا مجانية العمل البرلماني من قبل الأعضاء، وقد تبنى هذا المبدأ في فرنسا قبل الثورة الفرنسية، ولكن بعد الثورة اختلف الوضع، حيث انتقد هذا المبدأ إلى انتقادات حادة مما أدى إلى التخلي عنه وظهر مبدا المكافأة المالية الذي اعتمدها انكلترا عام (1911) وكذلك فرنسا (4)، ومن بعدها سادت فكرة المكافأة المالية أحد مبادی دساتير العالم التي لا يغني عنها في تطبيقها (5)، وبعد هذا التطور الذي حصل في المكافأة البرلمانية، أصبح واقع حال أن ينظم بقانون لكل عضو برلماني عند ممارسة مهامه في البرلمان، والعضو يتفرغ بصورة شبه كاملة للعمل في هذه المهمة، وهذا التفرغ سيؤدي حتما إلى الانقطاع عن جميع ارزاقه وأعماله التي كان يزاولها سابقا قبل انتخابه في البرلمان، وخاصة أن أغلب الدساتير العالم قد منعت جواز الجمع بين الوظيفتين (وظيفة البرلمان والوظائف الأخرى) (6)، لذا اقتضى ان يخصص مبالغ مالية تسمى المكافأة البرلمانية، حتى يتمكن الأعضاء من العيش وحياة كريمة (7)، كما ان اقرر هذه المكافأة هي ضمان لحماية استقلالهم ونزاهتهم حتى لا ينجر العضو إلى الإغراءات المائية التي ينتهجها بعض الأشرار لشراء ذمم الأعضاء على حساب المصلحة العامة، كما أنها تجنب العضو إلى حالات العوز فينصرف تفكيره في كيفية تدبير أموره المالية وخاصة ان لكل عضو عائلة تتطلب الاهتمام بها، وان هذا الانشغال سيبعد العضو عن الاهتمام بعمله في البرلمان، وهذا الابتعاد لا يحقق ما تقرر من أجل وجوده وغايته المرجو منه داخل البرلمان، وعلى هذا لا يتحقق في مبدأ المجانية ولا يتحقق إذا لم يكن هناك مكافأة مالية (8). لذا حرصت جميع دساتير العالم على انتهج المكافأة البرلمانية.

إن المكافأة البرلمانية تعد أحد تطبيقات الديمقراطية السليمة، مثلا لو نفترض كان العمل في البرلمان مجاني، فليس الجميع يستطيع العمل في البرلمان، فبكل تأكيد أغلبية الناس تحتاج إلى المال لكي تستطيع أن تؤمن متطلبات الحياة وأفراد عائلته وخاصة هو مسؤول عنهم، أذ سيكون العمل في البرلمان فقط هم من أصحاب الأغنياء والاثرياء ويصبح حكرأ لهم، لأنهم لا يحتاجون إلى المال، وفي هذه الحالة سيبتعد عن البرلمان طبقة الفقراء والمواطنين العاديين، وبما أن الشعب ليس كلهم من طبقة الأغنياء فهذا يعني حتى الممثلين لهم ميكنون بعيدا جدا عن الشعب وعن مشاكلهم وإيصال أصواتهم، وكذلك سيبعد كل من له إمكانية العمل في البرلمان وهم حامل اختصاص ومؤهل علمي ويستطيع أن يمارس العمل في البرلمان ولكن بسبب عدم توفر المال لا يستطيع العمل والسبب كما وضحنا ذلك سابقا، فهذه الأمور كلها متنافية مع الديمقراطية، وحتى لو كان العمل في البرلمان هو شرف وخلمة للوطن والشعب وتحقيق المصالحة العامة، فهذا مرفوض وغير مقبول أن تصبح العضوية حكرا على فئة من الناس، لذا يجب توفر المكافأة المالية لكي يتمكن كل أفراد الشعب من لدية القدرة على العمل البرلماني وخاصة إذا توفرت فيه الشروط المطلوبة قانونا(9).

عادة المكافأة البرلمانية تحدد مقدارها وملتها الزمنية، لذا هي تختلف باختلاف الالية المعتمدة في تحديد هذه الضمانة وكيفية تطبيقها ووصفها، وسبب ذلك لأهميتها العضو البرلمان وما تحقق له من مستوى معيشي مطلوب متناسب مع ظروف الحياة ومصروفاته نتيجة ما يتكبده من نفقات وزیارات وسفر وفتح مكاتب في داخل البلاد وخارجها للاتصال مع جمهوره وناخبية، اضافة إلى ذلك احتياجاته من الحرام والسيارات لكي يرافقوا العضو، فهذه كلها نفقات يحتاجها العضو لمزولة عمله، اضافة إلى ذلك، لكي نجنب عضو البرلمان من المغريات المالية التي تعرض عليه من قبل البعض لشراء ذمة العضو في التصويت يجب أن تتناسب هذه المكافأة في تأمين كل ما يحتاج إليه العضو البرلماني ولكن بدون مبالغة، حتى نضمن استقلال العضو من أي تأثيرات ومغريات  (10).

أما طرق تحديد المكافأة البرلمانية فأنها تختلف من دولة الى دولة أخرى ويتم تحديده مسبقا ويستحقه جميع الأعضاء المتمتعين بالعضوية وبشكل متساوي، ويكون تحديده وفق قانون تلك الدولة. ومن الدول التي سلكت هذا الاتجاه بريطانيا، إذ حلت المكافأة البرلمانية للعضو مبلغ من المال مقداره (59095) جنيه استرليني لسنة (2005) کمرتبات سنوية بالإضافة إلى المخصصات الأخرى، والحال نفسه ملك الأردن إحدد خمسة الاف لكل عضوفي عام (2009)، هذه طريقة لبعض الدول، أما الطريقة الثانية هي، يتم تحديد المكافأة البرلمانية على أساس ما يتقاضاه طائفة معينة من الموظفين (11) يحددها القانون کراتب رئيس الوزراء أو الوزراء أو المدراء وغيرهم من طوائف الموظفين، وهذا ما سار عليه المشرع العراقي في قانون الجمعية الوطنية عندما قرر تحديد المكافأة البرلمانية لعضو مجلس النواب، إذ لا تقل عن ما يتقاضاه الوزير من رواتب ومخصصات، أما في تحديد رئيس المجلس ونوابه فقد كانت لا يقل عن ما يتقاضاه رئيس مجلس الوزراء ونوابه من رواتب ومخصصات مالية (12). ثم بعد ذلك الغي هذا القانون وصدر قانون رواتب ومخصصات مجلس النواب رقم (28) لسنة (2011)  (13) . أما الطريقة الثالثة في تحديد المكافأة البرلمانية التي يمكن اعتمدها، وهي تتكون من عنصرين الأول ثابت والثاني يتحدد تبعأ إلى مشاركة العضو في الأنشطة البرلمانية وهذا السلوك هو متبع في فرنسا(14) . وللتوضيح أكثر سنتناول موقف التشريعات من المكافأة البرلمانية والمقارنة مع التشريع العراقي .

_______________

1- حسن الحسن، القانون الدستوري والدستور في لبنان، ط 2، منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت، ص 233.

2- قائد محمد طربوش، النشاط البرلماني للسلطة التشريعية، ج 6، مجلد الخامس، المكتب الجامعي الحديث، إسكندرية، 2007 ، ص 324

3- انعام مهدي جابر، ضمانات استقلال البرلمان - دراسة مقارنة، رسالة ماجستير ، كلية القانون، جامعة بيروت، 2002، ص 114.

4- د. فتحي فكري، وجيز القانون البرلماني في مصر، دراسة نقدية وتحليله، يونيو، 2001 ، ص 313، كذلك د. حنان محمد القيسي، الوجيز في نظرية الدستور، مكتبة صباح، بغداد، دون سنة نشر ، ص 189 – 187 .

5- لم يبق لمبدا مجانية العمل من اثر يذكر في البرلمانات في دول العالم الا بالنسبة لمجلس اللوردات في انكلترا، إذ ما زالت العضوية فيه مجانية، ينظر في ذلك، انعام مهدي جابر، ضمانات استقلال البرلمان - دراسة مقارنة، رسالة ماجستير ، كلية القانون، جامعة بيروت، 2002 ، ص 115.

6- حتى الدول التي تأخذ جواز الجمع بين الوظيفتين أخذت تعدل عن هذا الاتجاه، سبق وان تم تناولها بالبحث سابقا، ينظر في ذلك ص (89) هامش رقم (4)

7- د. أحمد سعيفان، الأنظمة السياسية والمبادئ الدستورية العامة، ط1، منشورات الحلبي الحقوقية، 2008، ص 351-352 .  كذلك حسن الحسن، القانون الدستوري والدستور في لبنان، ط 2، منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت  ، ص 223.

8- د. محمد عبد المحسن المقاطع، الوسيط في النظام الدستوري الكويتي ومؤسساته السياسية، ط1، 2009، ص  394 .

9- د. عصام علي الدبس، السلطة التشريعية، المؤسسة الدستورية الأولى، ط1، دار الثقافة للنشر والتوزيع، 2011 ، ص 693. كذلك د. عادل الطبطبائي، مفهوم الأغلبية المطلقة وعلاقتها بانتخاب رئيس مجلس الأمة، بحث منشور في مجلة الحقوق الكويتية، العدد (3)، 1988 ، ص 234، كذلك د. ابراهيم عبد العزيز شيحا، القانون الدستوري والنظم السياسية، جامعة الاسكندرية، مصر، دون سنة طبع  ، ص 580.

10- د. عصام على الدبس، السلطة التشريعية ، مصدر سابق، ص696 كذلك د. أحمد الموافي، مبادئ القانون الدستوري الكويتي، بلا سنة طبع و نشر  ، ص216 .

11- د. محمد محمود العمار، ضمانات استقلال المجالس التشريعية، ط1، دار الخليج، عمان، 2009 ، ص 380.

12- نصت المادة (2) من قانون الجمعية الوطنية رقم (3) لسنة 2005 على : أولا / يمنح رئيس الجمعية الوطنية مكافأة شهرية لا يقل مقدارها عما يتقاضاه رئيس مجلس الوزراء من راتب ومخصصات. ثانيا / يمنح كل من نائبي رئيس الجمعية الوطنية مكافاة شهرية لا يقل مقدارها عما يتقاضاه نائب رئيس مجلس الوزراء من راتب ومخصصات. ثالثا / يمنح عضو الجمعية الوطنية مكافأة شهرية لا يقل مقدارها عما يتقاضاه الوزير من راتب ومخصصات.

13- ينظر إلى قانون رواتب ومخصصات مجلس النواب رقم (28) لسنة 2011.

14- د. فتحي فكري، وجيز القانون البرلماني في مصر، دراسة نقدية وتحليله، يونيو، 2001، ص 314

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .