أقرأ أيضاً
التاريخ: 21-6-2018
4923
التاريخ: 2024-08-04
378
التاريخ: 2024-08-05
344
التاريخ: 18-9-2016
1860
|
اذا كان شخص يسكن دارا بحيث كان صاحب يد عليها فتارة يجهل الحال السابق لليد و أخرى تعرف الحالة السابقة.
وقد يذكر للحالة الثانية عدّة شقوق نشير إلى اثنين منها :
١- ان تكون اليد سابقا يد امانية أو غصبية أو يد اجارة أو نحو ذلك ثم احتمل تحولها الى يد ملك، بأن نفترض ان شخصا كان يسكن دارا في زمن سابق بنحو الاجارة و احتمل شراؤه لها بعد ذلك، و هكذا لو فرض انّه كان غاصبا لها فيما سبق أو كانت في يده أمانة و احتمل شراؤه لها بعد ذلك، انه في مثل هذه الحالة التي يعلم بأن اليد فيها سابقا لم تكن يد ملك و احتمل تحولها إلى يد ملك بعد ذلك هل تكون اليد فيها امارة على الملكية؟
٢- أن يعلم بكون الدار سابقا وقفا، و احتمل عروض بعض المسوغات لبيعها، و صاحب اليد اشتراها و صار مالكا لها بسبب عروض تلك المسوغات.
وبعد هذه الفهرسة للحالات نقول :
اما إذا كان الحال السابق لليد مجهولا- بأن رأينا شخصا يسكن دارا و لا نعرف الحال السابق لليد، فنحتمل انّه توارثها أبا عن جد أو اشتراها من مالكها الشرعي، و نحتمل في نفس الوقت ان وصولها إليه لم يكن شرعيا بل نتيجة غصب و نحوه- فذلك هو القدر المتيقن من سيرة العقلاء على التمسك باليد.
واما الحالة الثانية فقد فرضنا لها شقين :
الشقّ الأول :
اما بالنسبة إلى الشقّ الأول فالمناسب الحكم بعدم حجية اليد لا لأجل استصحاب الحال السابق لليد، كما حاول ذلك الشيخ النائيني (١) حيث ذكر ان اليد ما دامت غاصبة سابقا فيجري استصحاب بقائها على كونها غاصبة، و مع ثبوت حال اليد الآن بسبب الاستصحاب و كونها غاصبة لا معنى للتمسك باليد، فإن التمسك بها فرع الشك و الجهل بحالها، و المفروض معرفة حالها و كونها غاصبة. و هكذا الحال لو كانت يد امانة سابقا أو يد اجارة، فانّه يجري استصحاب الحال السابق، و به يتضح حال اليد الآن.
هكذا ذكر الشيخ النائيني.
والمناسب ان يقال في توجيه عدم حجيّة اليد في الشقّ المذكور بدلا عمّا ذكره الشيخ النائيني: ان الدليل المهم على حجيّة اليد ليس إلّا السيرة العقلائية، و اما الأخبار فهي واردة كمؤكد للسيرة العقلائية لا أكثر، مضافا إلى انّه ليس لها اطلاق يمكن التمسك به في حالات الشك.
واذا كانت السيرة العقلائية هي الدليل المهم فحيث انّها دليل لبي و ليس لفظيا ذا اطلاق ليتمسك به فينبغي الاقتصار على القدر المتيقن، و هو فيما اذا كان الحال السابق لليد مجهولا.
وعليه فلا حاجة إلى بيان الميرزا النائيني، بل هو قابل للتأمل باعتبار ان لازمه: عدم امكان التمسك باليد في أي مورد من الموارد، لجريان استصحاب عدم تحقق الملكية و النقل و الانتقال إلى صاحب اليد في جميع الموارد على ما تقدمت الاشارة إليه سابقا.
وجه الاعتماد على السندات
ومن هنا يتضح الوجه في قبول الاعلام لسندات الايجار، فإنّه لو فرض ان شخصا كان يسكن دارا و يدّعي أنّها له، و تقدّم شخص ثان الى الحاكم يدّعي ان الدار ملك له و انه آجرها لصاحب اليد الفعلية، و كان له سند يشهد بالايجار، انّه في مثل هذه الحالة تطرح اليد و لا يعار أهمية لها، ويؤخذ بسند الايجار و يحكم بكونها ملكا للمدّعي صاحب السند.
ومن خلال بياننا السابق اتضح الوجه للحكم المذكور؛ ان ذلك من جهة ان اليد اذا كانت سابقا يد ايجار فلا تكون حجّة في اثبات الملك فعلا، من جهة عدم الجزم بانعقاد السيرة على الأخذ باليد و الحكم على طبقها، و ذلك يكفي في اسقاطها من الاعتبار، و مع عدم حجيتها يبقى استصحاب الملك السابق أو الايجار السابق بلا معارض فيؤخذ به.
الشق الثاني :
هذا كلّه في الشقّ الأول.
واما الشقّ الثاني ، وهو فيما اذا كانت الدار سابقا وقفا- فيمكن أن نتصوره بشكلين:
أ- ان يعلم بأن اليد حينما طرأت على الدار طرأت عليها و هي وقف، بأن يفرض ان صاحب اليد استأجر الوقف، و لكننا نحتمل بعد ذلك طرو أحد المسوغات لبيع الوقف فاشتراها ممن له حق بيعها.
ب- ان لا نجزم بكون الدار وقفا حين طرو اليد عليها، بل نحتمل بطلان الوقف أولا بأحد الأسباب الشرعية، ثم شراء صاحب اليد لها بعد ذلك.
اما الشكل الأول :
فينبغي أن يكون واضحا عدم حجيّة اليد لنفس النكتة المتقدمة و هي: عدم الجزم بانعقاد السيرة على الأخذ باليد، لأن حال اليد سابقا معلوم و هو كونها يد ايجار للوقف مثلا، و يشك في انقلابها عن ذلك فيدخل ذلك في الشق الأول، و لا يوجد فارق معه و يكون حكمه حكمه.
واما بالنسبة إلى الشكل الثاني فقد اختار فيه السيد اليزدي- في كتاب القضاء من ملحقات العروة الوثقى- الحكم بامارية اليد على الملكية و عدم انتزاع الدار من صاحب اليد و تسليمها إلى أرباب الوقف.
وقد قيل باحتمال أخذه لهذا الحكم من استاذه السيد محمد باقر الاصفهاني الشفتي، حيث اشتهر عنه هذا الحكم في اصفهان (2).
وقد قيل في توجيه حجيّة اليد في مثل ذلك بأنّه لا مانع من الأخذ باليد سوى استصحاب بقاء الدار وقفا و عدم انتقالها ملكا إلى صاحب اليد بيد ان هذا المقدار لا يقف أمام حجيّة اليد و الّا لزم عدم حجية اليد في سائر الحالات أيضا، لأن استصحاب بقاء الدار على ملك مالكها السابق على صاحب اليد يجري و يقف أمام اليد، و إذا كان مثل هذا الاستصحاب لا بدّ من طرحه و عدم وقوفه أمام اليد يلزم مثل ذلك في استصحاب بقاء الدار على وقفها السابق.
ويرده : انه في الحالات المتعارفة لليد حيث يا بني العقلاء على التمسك باليد فيكون ذلك موجبا لحجيتها و من ثمّ لسقوط الاستصحاب المقابل لها عن الاعتبار، و هذا بخلافه في محل كلامنا، فانّه لا يحرز انعقاد السيرة على التمسك باليد لتقف بذلك حائلا أمام الاستصحاب.
والخلاصة من كلّ ما تقدّم: ان المقدار الذي يجزم بانعقاد السيرة فيه على امارة اليد هو فيما اذا كان الحال السابق لليد مجهولا و لا يجزم بانعقادها فيما سوى ذلك.
____________
(١) نهاية الأفكار الجزء الثاني من القسم الثاني: ٢٥.
(2) فوائد الأصول ٤: ٦٠٥.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|