المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تفسير{مالك يوم الدين}
2024-06-24
تفسير{الحمد لله رب العالمين}
2024-06-24
تفسير{بسم الله الرحمن الرحيم}
2024-06-24
تفسير الاستعاذة
2024-06-24
كيفية التلاوة وآدابها
2024-06-24
ثواب حفظ القرآن وتلاوته 
2024-06-24

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


نهاية السؤال البرلماني بسقوطه  
  
1791   01:51 صباحاً   التاريخ: 23-4-2022
المؤلف : محمد فاهم سلمان
الكتاب أو المصدر : السؤال بوصفه من وسائل الرقابة البرلمانية على اعمال مجلس الوزراء
الجزء والصفحة : ص 96-107
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

 يسقط السؤال بزوال صفة النيابة عن عضو البرلمان السائل او بزوال صفة من وجه اليه السؤال سواء باستقالتهُ او عزله او لأي سبب اخر وكذلك يسقط السؤال بانتهاء دور الانعقاد الذي قدم السؤال خلاله (1) , ففي مصر وطبقا للمادة(211) من لائحة2016 يسقط السؤال بزوال عضوية مقدمه (2) , اما المادة(132) من لائحة مجلس الامة الكويتي لسنة1963 فقد اجملت اسباب سقوط السؤال بذكرها ان السؤال يسقط بانتهاء عضوية مقدمه لأي سبب من الاسباب (3) , وفي العراق نص النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة2007 في المادة(54) منه على ان(...ويسقط السؤال بزوال صفة مقدمه او من وجه اليه) ومن اجل الاحاطة بحالات سقوط السؤال سوف نقسم هذا الموضوع على ثلاث فروع نتناول في الاول سقوط السؤال بزوال صفة مقدمه, ونبحث في الثاني سقوط السؤال بزوال صفة من وجه اليه, ونخصص الثالث لبيان سقوط السؤال بانتهاء دور الانعقاد الذي وجه السؤال خلاله.

الفرع الاول

سقوط السؤال بزوال صفة مقدمه

مهما كانت الاسباب المؤدية الى زوال صفة السائل فان ذلك ينتج عنه سقوط السؤال ليس لحدوث سبب او حالة ادت الى الزوال وانما يسقط للزوال نفسه, لكن هذا الاخير لا يحدث اثره المسقط الا بشروط وضوابط محددة يمكن الوقوف عليها من خلال تفحص حالاته (4) , ويمكن تقسيم الطرق التي تؤدي الى انتهاء(زوال) العضوية الى الطريق العادي لإنهاء العضوية والطريق الاستثنائي لإنهاء العضوية.

اولا: الطريق العادي لا نهاء العضوية

يتمثل الطريق العادي لإنهاء العضوية بانتهاء دورة البرلمان التي تختلف من دولة الى اخرى حسب دستورها (5) , وفي العراق فان مدة دورة مجلس النواب هي اربع سنوات تقويمية تبدأ باول جلسة له وتنتهي بنهاية السنة الرابعة (6).

وبذلك فان عضوية اعضاء البرلمان تنتهي بنهاية المدة المحددة دستوريا, ولكن اذا حصل اي تأخير في اجراءات انتخاب المجلس الجديد فان اعضاء المجلس يبقون متمتعين بالامتيازات لحين انتخاب مجلس جديد (7) , ومن ثم فان السؤال يسقط بانتهاء عضوية النائب عن طريق انتهاء دورة البرلمان المقررة له دستوريا.

ثانيا: الطريق الاستثنائي لانتهاء العضوية

ونقصد بالطريق الاستثنائي هو انتهاء عضوية النائب في المجلس قبل انتهاء ولاية المجلس, وعلى قدر تنوع حالات انتهاء العضوية وتعدد اتجاهات الفقه الدستوري في معالجتها يمكن حصرها استنادا الى ارادة العضو نفسه الى اثنين وهي حالات الانتهاء الارادي للعضوية وحالات الانتهاء غير الارادي لها.

1-حالات الانتهاء الارادي للعضوية: تعكس هذه الحالات رغبة العضو في التخلي عن عضويته, ومرجع الانتهاء هنا الى احد الاسباب الثلاث الاتية, وهي الاستقالة, وتُعرِّف الاستقالة بأنها إعلان الشخص عن إرادته الحرة والصريحة في تركه العمل الوظيفي بصفة نهائية (8) , وعرفت ايضا على انها ابداء الرغبة في ترك الوظيفة نهائيا ولا تتم الا بموافقة الجهة المختصة بذلك (9) , وبذلك تعد الاستقالة طريقة طوعية لانهاء العضوية في البرلمان, فاذا كان للموظف في القطاع العام وللمستخدم في القطاع الخاص الحق في الاستقالة من وظيفته (10)  وفقا للشروط التي يحددها القانون, فمن باب اولى ان يكون للنائب الحق في الاستقالة من عضويته النيابية (11) , ويشترط لقبول الاستقالة ان تكون مكتوبة (12).

يمكن القول وحسب القواعد العامة للاستقالة ان العضوية تنتهي من تاريخ قبول الاستقالة لا من تاريخ تقديمها, وهو ما ذهبت اليه بعض اللوائح الداخلية البرلمانات المقارنة (13).

وقد تكون الاستقالة ضمنية في حالة غياب العضو المستمر دون سبب او عذر معقول, اذ لا يجوز للعضو ان يتغيب عن احدى الجلسات الا اذا اخطر الرئيس بأسباب ذلك, فاذا غاب لأكثر من شهر وجب عليه استئذان رئيس المجلس, واذا تكرر غياب العضو في دور الانعقاد الواحد دون عذر مشروع خمس جلسات متوالية او عشر جلسات غير متوالية ينشر امر غيابه في الجريدة الرسمية, كما ينشر على نفقته في جريدتين يوميتين وتقطع مخصصات العضوية عن المدة التي تغيبها دون عذر مشروع, وينذر الرئيس العضو بهذه الاحكام قبل الجلسة التي يترتب على الغياب فيها تطبيق الفقرة السابقة, فاذا تكرر الغياب بعد ذلك بدون عذر مشروع عُرض امره على المجلس ويجوز للمجلس بأغلبية الاعضاء الذين يتألف منهم اعتباره مستقيلا, وكذلك يحق للجنة بأغلبية الاعضاء الذين تتألف منهم ان تعد العضو مستقيلا عن عضويتها اذا تخلف عن حضور جلساتها بدون عذر ثلاث مرات متوالية او خمس مرات غير متوالية ويحاط المجلس علما بذلك في اول جلسة تالية لاختيار عضو اخر (14) , اذ يفهم من غياب العضو في هذه الحالة وبعد كل تلك الاجراءات انه غير راغب في العضوية وان نيته قد اتجهت  الى سقوطها.

بينما قرر المشرع العراقي اقالة العضو لتجاوز غياباته بدون عذر مشروع لأكثر من ثلث جلسات المجلس من مجموع الفصل التشريعي (15).

واخيرا لا يجوز الجمع بين عضوية البرلمان وتولي الوظائف العامة (16) , ويستند الفقه الدستوري في تأييد هذا المبدأ إلى انه من الضمانات الضرورية للحكم, ولا سيما ان السلطة التشريعية هي التي تتولى مراقبة اعمال السلطة التنفيذية وذلك لا يجوز من وجه النظر هذه اشتراك الوزراء في عضوية هذه السلطة (17) , ومن ناحية اخرى ليس من اليسير على النائب الموظف القيام بأعباء العضوية وواجبات الوظيفة في نفس الوقت, والموظف اضافة الى عمله يتوجب عليه حضور جلسات البرلمان والمشاركة في نشاط لجانه واجتماعاتها ودراسة القضايا المطروحة حتى يتمكن ان يعبر عن رأيه فيها, اضافة الى ذلك فان بعض الوظائف تباشر في اماكن بعيدة عن العاصمة حيث مقر انعقاد جلسات البرلمان (18).

ومن ثم فان العضو الذي يصبح عضوا في مجلس الوزراء او مجلس رئاسة الدولة او اي عمل حكومي اخر يفقد عضوية البرلمان وجميع الحقوق والامتيازات التي تترتب على عضوية المجلس (19) , وفي هذه الحالة يجب على النائب خلال الايام الثمانية التالية لقيام حالة الجمع, اي الامرين يختار فان لم يفعل اعتبر مختارا لأحدثهما (20)  , ويترتب على ذلك ان كانت عضوية البرلمان هي الاقدم ومضت الثمانية ايام دون ان يختار العضو فان ذلك يؤدي الى سقوطها بقوة القانون دون طلب من النائب ودون قرار من البرلمان (21) , ومن هنا يثور التساؤل عن اثر ذلك على السؤال الذي قدمه هذا العضو؟ يجيب الفقه على ذلك بان يبقى السؤال صحيحا منتجا لآثاره حتى يحين موعد الجلسة المحددة لنظره ويتحدد مصيره باحد الامرين: اما الاجابة عنه قبل تمام اي من الحالات السابقة اي قبل سقوط العضوية, واما سقوط السؤال اذا لم تتم الاجابة عنه قبل سقوطها (22)

2- حالات الانتهاء غير الارادي للعضوية: وقد اعتاد الفقه (23)  تقسيمها على اثنين: إبطال العضوية, واسقاط العضوية, تتعلق الاولى بأحداث جرت قبل اكتساب العضوية مثل عدم توافر الشروط القانونية المتطلبة لعضوية المجلس النيابي (24), او عدم توافر الشروط القانونية التي حتم القانون وجودها في المرشح يوم الانتخاب (25) , او عدم نزاهة الانتخابات التي اعلن فوز العضو فيها او عدم صحة نتائجها ومخالفتها للحقيقة (26) , فقد يحدث ان يظهر ان احد الاعضاء كان فاقدا لاحد شروط العضوية منذ البداية ولم يطعن احد في صحة عضويته او تم الطعن وقرر المجلس رفض الطعن لعدم وجود الدليل الكافي الذي يستند اليه الطعن, ثم ظهر الدليل اثناء العضوية, وبذلك فانهُ تبطل العضوية وحسب الاجراءات والشروط الواردة في الدستور عندما يتضح للمجلس فقدان احد شروط الترشيح (27) , وعليه فان ابطال العضوية يفترض قيامها على اساس قانوني غير صحيح مما يجعلها باطلة (28) .  

اما اسقاط العضوية: ان للعضوية في البرلمان شروطا ينبغي ان تتوفر في المرشح يوم الانتخاب, وهذه الشروط غالبا ما تنص عليها الدساتير وقوانين الانتخابات ويجب ان تستمر حال استمرار المجلس اي بعد الانتخابات, فإذا فقد النائب في البرلمان اي شرط من هذه الشروط يتوجب حينها اسقاط العضوية عنه (29)  , اذ تسقط العضوية اذا فقد النائب الثقة والاعتبار او فقد احد شروط العضوية التي انتخب على اساسها او اخل بواجباتها (30)  , ومن ثم فان اسقاط العضوية يختلف في سببه عن الابطال لأنه يحدث اثر فقدان احد الشروط اللازم توافرها في العضو بعد اجراء الانتخابات وحلف اليمين فهو يفترض قيام العضوية صحيحة على خلاف الابطال الذي يؤكد انها ولدت ميته (31).  

ومن الجدير بالذكر هنا ان ابطال العضوية او اسقاطها لا يحول(بشروط معينه) اعادة ترشيح ذات العضو بعد تصحيح اوضاعه او بعد زوال السبب الذي ادى الى ابطال او اسقاط عضويته, وهنا يتساءل الفقه هل من الممكن لهذا العضو ان يتقدم بذات الاسئلة التي قدمها قبل ان يحكم او يتقرر ابطال عضويته او اسقاطها, الجواب هو انه ليس هنالك اي مانع يحول دون ذلك, على اعتبار ان هذا يعد بمثابة ممارسة لحق كفلته له عضويته الجديدة, ولا اثر لعضويته القديمة على ذلك, وعليه لا يمكن ان يُحتج عليه بان تلك الاسئلة بطلت لإبطال العضوية او اسقاطها, لان العضو عندما يطرح هذه الاسئلة لا يكون مستندا الى عضويته السابقة وانما يستند الى عضويته الحالية (32)  , والسؤال الاخر الذي يمكن ان يثار في هذا الاطار ما هو مصير السؤال الذي تقدم به العضو في حال اسقاط العضوية او ابطالها عنه وهل يجوز لغيره من الاعضاء تبني ذات السؤال؟ تجيب اللائحة الداخلية لمجلس الامة الكويتي لسنة1963 في المادة (132) على ذلك, اذ نصت على ان(يسقط السؤال بانتهاء عضوية مقدمه لأي سبب من الاسباب ويحق لكل عضو ان يتبنى هذا السؤال, فيتابع المجلس النظر فيه) (33)

وقد نظم قانون استبدال اعضاء مجلس النواب رقم 6لسنة2006 والمعدل بالقانون رقم 49لسنة2007حالات انتهاء العضوية في مجلس النواب العراقي قبل انتهاء مدته (34) , وتتمثل هذه الحالات بالآتي:

1-تبوُّء عضو المجلس منصبا في رئاسة الدولة او في مجلس الوزراء او اي منصب رسمي اخر (35) : ويأتي هذا النص انسجاما مع النص الدستوري الذي لا يجيز الجمع بين عضوية مجلس النواب او اي عمل او منصب رسمي اخر (36)  , ويبدو ان هذا المنع هو تأكيد لضمان واستقلالية عضو مجلس النواب, اذ ان من اهم مهامه مراقبة الحكومة ومحاسبتها عن اعمالها, ومن غير المنطقي ان يقوم بتلك المراقبة وهو موظف لديها او يعمل لحسابها اذ يصبح ملزما بتنفيذ رغباتها واوامرها ومراعاتها حفاظا على مركزه وبذلك يصبح عاجزا عن ممارسة مهمته الرقابية (37).  

2- فقدان احد شروط العضوية المنصوص عليها في الدستور وقانون الانتخابات (38) :وهذا يعني ان عضوية النائب تزول بعد ان تثبت بسبب فقدان احد الشروط التي اوجب القانون توفرها في العضو بعد الانتخابات, وان انتهاء العضوية في هذه الحالة لا يعد عقوبة تأديبية انما هو مجرد اعلان بذلك الانتهاء, اذ ان العضوية النيابية تستلزم فيمن يرشح لها شروطا حددها الدستور (39)  والقانون (40)  

3- استقالة العضو من مجلس النواب (41) : تعد الاستقالة احدى الطرق المؤدية الى انتهاء العضوية في مجلس النواب العراقي قبل تمام مدته, وتعني الاستقالة الرغبة بترك العمل في الوظيفة النيابية بشكل نهائي (42)  

4- الوفاة (43)  : تعد الوفاة امراً طبيعياً تؤدي الى انتهاء العضوية سواء اشار اليها المشرع ام لم يشر اليها, اذ ان عضوية النائب تنقضي عند وفاته.

وبما ان انتخاب عضو مجلس النواب يتم بناء على شروط ومواصفات يرى الناخب توافرها في مرشح معين, وبما ان هذا الموضوع مرتبط بالاعتبار الشخصي وليس العائلي لذلك لا يجوز انتقال هذا الحق الى احد افراد عائلة المرشح اضافة الى انه يتنافى ومبادئ الديمقراطية, وبذلك فان الامتيازات التي يتمتع بها العضو تنتهي بنهاية حياة العضو لكونها امتيازات شخصية تتعلق بشخص العضو فقط ولا يمكن نقلها الى الغير الا فيما يتعلق بالحقوق المادية التي هي نتاج العضوية في مجلس النواب اذ ان الراتب التقاعدي فقط ينتقل الى الورثة (44) .

5- صدور حكم قضائي بات بحق العضو بجناية وفقا لأحكام الدستور (45)  :وهذا يعني انه في حالة صدور حكم قضائي بحق عضو مجلس النواب واكتسب الحكم الدرجة القطعية, يترتب على ذلك انتهاء عضوية النائب المدان, اذ في هذه الحالة يصبح لزاما على المجلس ان يسقط عضويته وما يتبع ذلك من سقوط الحقوق السياسية للمحكوم لأنه اصبح غير مؤهل للتمتع بهذه الحقوق ومنها حقي الانتخاب والترشيح (46).

6- الاصابة بمرض عضال او عوق او عجز يمنعه من اداء مهامه في المجلس (47) : تعد مسألة العوق او العجز (48)  التي تمنع النائب من اداء مهامه في مجلس النواب مسألة متروك تقديرها الى اللجان الطبية التي تقرر أن العضو غير قادر على القيام بمهام ومسؤوليات العضوية في مجلس النواب, وعلى اثرها يُستلزم احالته على التقاعد, بعد نفاذ اجازاته الاعتيادية (49) والمرضية (50) مالم يطلب العضو ذلك قبل انتهاء اجازته.

7- اقالة العضو لتجاوز غياباته بدون عذر مشروع لأكثر من ثلث جلسات المجلس من مجموع الفصل التشريعي الواحد (51)   : وتعرف الاقالة على انها الحكم الذي ينزع البرلمان به من احد اعضائه وكالته النيابية (52)  , وبالتالي فأنها تعني انهاء عضوية النائب من مجلس النواب واخراجهُ نهائيا من ملاكات مجلس النواب كعقوبة على الاخلال بواجبات العضوية ويترتب على ذلك حرمانه من كافة الحقوق والامتيازات التي يتمتع بها عضو المجلس (53)  , وبناءً على ذلك يتوجب على عضو مجلس النواب حضور اجتماعات المجلس ولجانه التي هو عضوا فيها ولا يجوز التغيب الا بعذر مشروع يقرره الرئيس او رئيس اللجنة المختصة (54) , وان تكرار عدم الحضور في جلسات مجلس النواب دون عذر مشروع يعد خيانة للعهد الذي قطعه للشعب قبل انتخابه مالم يكن لأسباب مقبولة (55) , لذا فان في حالة تكرار الغياب دون عذر مشروع خمس مرات متتالية او عشر مرات غير متتالية خلال الدورة السنوية, فان لهيئة الرئاسة ان توجه تنبيها خطيا الى العضو تدعوه الى الالتزام بالحضور وفي حالة عدم امتثاله لهيأة الرئاسة يعرض الموضوع على المجلس بناءً على طلب الهيأة (56).

الفرع الثاني

زوال صفة المسؤول

تزول صفة المسؤول متى استقال من منصبه او تم اقالته او اقالة الوزارة التي هو عضوا فيها او لأي سبب آخر, وان زوال الصفة من المسؤول تعني زوال صفته كوزير او كرئيس لمجلس الوزراء ومن ثم لا يستطيع ان يدلي بتصريحات وزارية او يصدر قرارات وزارية فلم يعد عضوا في مجلس الوزراء وبذلك فهو غير مسؤول سياسيا امام البرلمان (57) , فإذا مازالت صفة الموجه اليه السؤال لأي سبب, فان ما يتمخض عن ذلك هو سقوط السؤال تلقائيا ويستبعد بالتبعية من جدول اعمال البرلمان (58).

هذا ويرى البعض من الفقه انه لا مبرر لسقوط السؤال باستقالة الوزير او زوال صفته لأي سبب, اذ ان السؤال يوجه الى الوزير بصفته وليس بشخصه, فقد يتغير شخص الوزير الا ان صفته قائمة دائما, فلا يتصور ان تبقى الوزارة بلا وزير اذ يتم تعيين وزير اخر محل الوزير المستقيل وعليه ان يجيب على اسئلة النواب, كما ان على رئيس مجلس الوزراء ان يجيب على الاسئلة الموجهة الى وزير كان عضوا في وزارته, لان سياسة الوزير هي جزء من سياسة الحكومة, كما ان التصرفات والقرارات الوزارية العامة يتم مناقشتها قبل صدورها في مجلس الوزراء استنادا الى المسؤولية التضامنية للحكومة (59)

وقد يكون موضوع السؤال متعلقا بمعلومات او بيانات ترتبط بنشاط الوزارة في عهد وزير او حكومة سابقة وعندئذ يوجب مبدأ دوام سير المرفق العام ان يجيب الخلف عن الاسئلة التي وجهت الى السلف(طالما ان السؤال لا يتعلق بملائمة قرار اصدره وزير سابق ولا بالبواعث والاهداف التي كانت وراء السياسة التي انتهجتها حكومة سابقة) لأنها اسئلة تتعلق بالمرفق لا بالوزير الذي كان قائما عليه (60) , الا ان الواقع العملي يشير الى عكس ذلك فقد حدث ان وجه احد النواب الفرنسيين سؤالين لوزير الصناعة والتجارة عن الاسباب التي دفعت بالحكومة الى عدم التدخل اثناء اضراب عمل مرفق الكهرباء والغاز عن العمل وذلك من اجل تأمين المتطلبات الضرورية لبعض المرافق, وقد اجاب الوزير عن السؤالين بتاريخ 7/2/1958 بان الواقعة المشار اليها في السؤال تتعلق بالحكومة السابقة وان الوزير الحالي في وضع لا يستطيع معه الاجابة عن السؤال, وحدث ايضا في الكويت اثناء تعقيب احد اعضاء مجلس الامة الكويتي على سؤاله الخاص عن اسماء المواطنين الذين استثنوا من قاعدة الاولوية في الحصول على السكن الحكومي, وقد اجاب الوزير ان بعض الاستثناءات حدثت في عهد الوزير السابق وهو غير مسؤول عنها (61)  .

وهنا يمكن ان يثار تساؤل حول مصير السؤال اذا تولى الوزير حقيبة وزارية اخرى فهل يسقط ام يبقى قائما؟

يجيب الفقه على ان مجرد تغير الحقيبة الوزارية وتولي الوزير ادارة وزارة اخرى يؤدي الى سقوط السؤال, ومرجع ذلك ان السؤال يوجه الى الوزير بمناسبة توليه حقيبة وزارية معينة وينصب موضوعه بالدرجة الاساس على نشاط تلك الوزارة وبتغير الحقيبة الوزارية يصبح السؤال لا اساس له ويصبح غير ذي موضوع (62) , الا اننا نرى ان مجرد تغير الحقيبة الوزارية ليس سببا كافيا لسقوط السؤال لان السؤال يوجه الى وزير ما عن موضوع داخل في اختصاص وزارته وليس من المنطقي ان يؤدي مجرد تغيير الوزير الى ان يصبح السؤال غير ذي موضوع ومن ثم سقوطه, طالما انه وجه عن موضوع داخلا في اختصاص الوزارة.

الفرع الثالث

انتهاء دور الانعقاد الذي قدم السؤال خلاله

اذا ما تقدم احد اعضاء البرلمان بسؤال الى احد اعضاء الحكومة المتمثلة برئيس مجلس الوزراء او احد الوزراء خلال احد ادوار الانعقاد للبرلمان فان انتهاء دور الانعقاد الذي قدم السؤال خلاله فان ذلك من شأنه ان يؤدي الى سقوط السؤال (63) ومن الجدير بالذكر ان سقوط الاسئلة بانتهاء دور الانعقاد هو خاص بالأسئلة الشفوية, اما الاسئلة التي يتطلب الاجابة عنها كتابة فإنها لا تسقط بانتهاء دور الانعقاد بل يجوز ان يتم تقديمها فيما بين ادوار الانعقاد (64)   وقد اكد ذلك لوائح البرلمان في كل من مصر (65)  والكويت (66).

وان سقوط الاسئلة بانتهاء دور الانعقاد سبب لا مبرر له لان ما يجري عليه العمل برلمانيا هو بقاء الاسئلة التي لم يجاب عنها الى دور الانعقاد التالي اضافة الى ذلك فان اعمال هذا السبب لا معنى له سوى التخلص من الغالبية العظمى من الاسئلة, لأنه عادة لا يكفي دور الانعقاد للإجابة عن جميع الاسئلة بسبب كثرتها وتعددها بشكل يتجاوز الاوقات المخصصة لنظرها , ومن ثم فان هذا السبب يمثل وسيلة غير مباشرة لتتخلص الحكومة من جانب كبير من الاسئلة التي قد تكون اهمها واكثرها تتعلق بالصالح العام (67) .

ففي مصر فان المشرع وطبقا للائحة مجلس النواب لسنة 2016 لم يشر الى ذلك اذ حصر سقوط السؤال بحالة واحدة وهي زوال عضوية مقدمه (68)  اما في الكويت فان السؤال لا يسقط بانتهاء دور الانعقاد -اذ يجوز توجيه الاسئلة فيما بين ادوار الانعقاد- وانما تنتهي بانتهاء الفصل التشريعي الذي تسقط فيه جميع اعمال البرلمان الا مشروعات القوانين التي تتقدم بها الحكومة (69).

اما في العراق فلم يشر المشرع الى حالة انتهاء دور الانعقاد وانما حدد حالات سقوط السؤال بزوال صفة مقدمه او من وجه اليه (70).

________________

1- د. رمضان محمد بطيخ,  ص313. وكذلك د. عادل الطبطبائي, السلطة التشريعية في دول الخليج العربي, نشأتها. تطورها. العوامل المؤثرة فيها, منشورات دراسات الخليج والجزيرة العربية, الكويت, 1985, ص274. د. ابراهيم الحمود, رقابة مجلس الامة الكويتي على مشروع قانون الميزانية العامة, بحث منشور في مجلة الحقوق, جامعة الكويت, السنة السادسة عشرة, العدد الاول والثاني, مارس1992, ص230.

2-  على خلاف ما كان في ظل لائحة 1979 حيث ان حالات سقوط السؤال ثلاث وهي زوال صفة مقدمه او من وجه الية او بانتهاء دور الانعقاد الذي قدم السؤال خلاله, اذ نصت المادة(193) منها على ان(يسقط السؤال بزوال صفة مقدمه او من وجه اليه او بانتهاء دور الانعقاد الذي قدم خلالهُ)

3-  وفي ذات المعنى نصت المادة(115) من اللائحة الداخلية للمجلس الوطني الاتحادي الاماراتي حيث جاء فيها(يسقط السؤال بانتهاء عضوية مقدمه لأي سبب من الاسباب مالم يتبن السؤال احد اعضاء المجلس فيتابع المجلس النظر فيه) د. خالد عبد الله عبد الرزاق النقبي, الرقابة البرلمانية على اعمال السلطة التنفيذية في دولة الامارات العربية المتحدة, دراسة مقارنة, دار النهضة العربية, القاهرة, 2012, ص262.

4-  د. نعمان عطاالله الهيتي, الرقابة على الحكومة, ط1, دار رسلان, دمشق, 2007, ص127.

5-  فبعضها قضت بان تكون مدة البرلمان سنتين مثل المجلس الوطني الاتحادي الاماراتي(م72) من دستور الامارات لسنة 1971 ومجلس النواب الامريكي(م1/2) من الدستور الامريكي, وبعضها ثلاث سنوات مثل المجلس التشريعي الاردني(م25) من الدستور الاردني لسنة 1958, وبعضها اربع سنوات مثل مجلس الامة الكويتي(م83)من دستور الكويت لسنة1962, وبعضها خمس سنوات مثل مجلس النواب المصري(106) من الدستور المصري لعام 2014, وبعضها تسع سنوات مثل مجلس المستشارين المغربي(م38) من الدستور المغربي لسنة 1996. لمزيد من التفاصيل يراجع د. سعدى محمد الخطيب, العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في الانظمة الدستورية العربية, ط1, منشورات الحلبي الحقوقية, بيروت, 2008, ص20وما بعدها.

6-  البند(اولا) من المادة(56) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005.

7-  احمد علي عبود الخفاجي, حالات انتهاء العضوية في مجلس النواب العراقي في ظل دستور العراق لعام 2005, بحث منشور في مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية, كلية القانون, جامعة الكوفة, السنة الثانية, العدد الثامن, 2010, ص8.

8-  Deforges, Droit de la fonction publique, Paris, 1995, P. 229.

9- د. ماهر صالح علاوي الجبوري, الوسيط في القانون الاداري, دار أبن الأثير للطباعة والنشر، جامعة الموصل 2009, ص266.

10- تنص المادة(35) من قانون الخدمة المدنية رقم24 لسنة 1960 المعدل على ان(للموظف ان يستقيل من وظيفته بطلب تحريري يقدمه الى مرجعه المختص).

11- د. زهير شكر, الوسيط في القانون الدستوري اللبناني, ج1, بدون دار نشر ومكان نشر, 2006, ص654.

12-  الفقرة الثانية من المادة(6) من النظام الداخلي للجمعية الوطنية الفرنسية لسنة 2010, والمادة(385) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب المصري لسنة2016, والمادة(17) من اللائحة الداخلية لمجلس الامة الكويتي لسنة 1963.

13-المادة(385) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب المصري لسنة2016, والمادة(175) من لائحة مجلس الامة الكويتي لسنة1963.

14- المواد(24-25) من اللائحة الداخلية لمجلس الامة الكويتي لسنة 1963.

15- الفقرة سابعا من المادة(1) من قانون استبدال اعضاء مجلس النواب رقم 6لسنة 2006 المعدل بالقانون رقم 49 لسنة 2007.

16- الفقرة الثالثة من المادة(7) من اللائحة الداخلية للجمعية الوطنية الفرنسية لسنة2010, والمواد(12-13) من اللائحة الداخلية لمجلس الامة الكويتي لسنة 1963.

17- احمد علي عبود الخفاجي, حالات انتهاء العضوية في مجلس النواب العراقي في ظل دستور العراق لعام 2005, بحث منشور في مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية, كلية القانون, جامعة الكوفة, السنة الثانية, العدد الثامن, 2010, ص9.

18- د. فتحي فكري, القانون الدستوري والمبادئ الدستورية العامة, ج1, شركة ناس للطباعة, القاهرة, 2007, ص76.

19- المادة(15) من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي لسنة 2007.

20- المادة(14) من اللائحة الداخلية لمجلس الامة الكويتي لسنة1963.

21- د. عبد الفتاح حسن,  ص277.

22- د. محمد باهي ابو يونس, الرقابة البرلمانية على اعمال الحكومة في النظامين المصري والكويتي, دار الجامعة الجديدة للنشر, الاسكندرية, 2002  ص85.

23- د. صباح بن حمد ال خليفة, الرقابة البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية في النظام الدستوري البحريني, دراسة مقارنة, ط1, دار النهضة العربية,  القاهرة, 2012, ص319, وكذلك د. ابراهيم هلال المهندي, الرقابة البرلمانية على اعمال السلطة التنفيذية في النظام الدستوري القطري, دراسة مقارنة, دار النهضة العربية, القاهرة, 2011 , ص215.

24-  د. محمد باهي ابو يونس, الرقابة البرلمانية على اعمال الحكومة في النظامين المصري والكويتي, دار الجامعة الجديدة للنشر, الاسكندرية, 2002  , ص85.

25- ومن هذه الشروط في العراق: ان يكون عراقي الجنسية وكامل الاهلية وان لا يقل عمره عن(30) ثلاثين سنة عند الترشيح, وان لا يكون مشمولا بقانون هيئة المساءلة والعدالة او اي قانون اخر يحل محله, ان يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجريمة مخلة بالشرف, وان يكون حاصلا على شهادة الاعدادية كحد ادنى او ما يعادلها, وان لا يكون قد اثرى بشكل غير مشروع على حساب الوطن والمال العام, وان لا يكون من افراد القوات المسلحة او المؤسسات الامنية عند ترشيحه. المادة(6) من قانون الانتخابات رقم 16 لسنة2005 المعدل بالقانون رقم 26 لسنة 2009.

26- د. محمد عباس محسن, الاختصاص الرقابي لمجلس النواب في توجيه الاسئلة البرلمانية, دراسة تشريعية مقارنة, بحث منشور في مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية, العدد(6), 2010, ص101.

27- احمد علي عبود الخفاجي, مصدر سابق, ص12.

28- د. ماجد راغب الحلو, النظم السياسية والقانون الدستوري, منشأة المعارف, الإسكندرية, 2005 , ص294.

29- محمد فهيم درويش, السلطة التشريعية, ماهيتها, تكوينها, اختصاصها, ط1, المركز القومي للإصدارات القانونية, القاهرة, 2008, ص507 وما بعدها.

30- المادة(110) من دستور مصر لسنة2014.

31- فالح عبدالله علي العزب, الرقابة البرلمانية وحدودها في الدستور الكويتي, دراسة تطبيقية, اطروحة دكتوراه, كلية الحقوق, جامعة القاهرة, 2009 , ص146.

32- د. محمد باهي ابو يونس, مصدر سابق, ص86 وما بعدها.

33- وفي ذات المعنى نصت اللائحة الداخلية للمجلس الوطني الاتحادي الاماراتي في المادة(115) منها اذ جاء فيها(يسقط السؤال بانتهاء عضوية مقدمه لأي سبب من الاسباب مالم يتبن السؤال احد اعضاء المجلس فيتابع المجلس النظر فيه).

34- د. محمد عباس محسن, الاختصاص الرقابي لمجلس النواب في توجيه الاسئلة البرلمانية, دراسة تشريعية مقارنة, بحث منشور في مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية, العدد(6), 2010, ص101.

35- الفقرة(1) من البند(اولا) من المادة(1) من قانون استبدال اعضاء مجلس النواب العراقي رقم6 لسنة2006 المعدل.

36- المادة(49/سادسا) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005.

37- احمد علي عبود, الحصانة البرلمانية دراسة تطبيقية في ظل دستور العراق لسنة 2005, رسالة ماجستير, كلية القانون, جامعة الكوفة, 2010, ص131.

38- الفقرة(2) من البند(اولا) من المادة(1) من قانون استبدال اعضاء مجلس النواب العراقي رقم6 لسنة2006 المعدل.

39- المادة(49/ثانيا) من دستور جمهورية العراق لعام 2005.

40-  المادة(6) من قانون الانتخابات رقم 16 لسنة2005 المعدل.

41- الفقرة(3) من البند(اولا) من المادة(1) من قانون استبدال اعضاء مجلس النواب العراقي رقم6 لسنة2006 المعدل.

42-  احمد علي عبود, الحصانة البرلمانية دراسة تطبيقية في ظل دستور العراق لسنة 2005, رسالة ماجستير, كلية القانون, جامعة الكوفة, 2010, ص137.

43- الفقرة(4) من البند(اولا) من المادة(1) من قانون استبدال اعضاء مجلس النواب العراقي رقم6 لسنة2006 المعدل.

44- احمد علي عبود الخفاجي, حالات انتهاء العضوية في مجلس النواب العراقي في ظل دستور العراق لعام 2005, بحث منشور في مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية, كلية القانون, جامعة الكوفة, السنة الثانية, العدد الثامن, 2010, ص15 وما بعدها.

45- الفقرة(5) من البند(اولا) من المادة(1) من قانون استبدال اعضاء مجلس النواب العراقي رقم6 لسنة2006 المعدل.

46- احمد علي عبود الخفاجي, حالات انتهاء العضوية في مجلس النواب العراقي في ظل دستور العراق لعام 2005, بحث منشور في مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية, كلية القانون, جامعة الكوفة, السنة الثانية, العدد الثامن, 2010, ص15.

47- الفقرة(6) من البند(اولا) من المادة(1) من قانون استبدال اعضاء مجلس النواب العراقي رقم6 لسنة2006 المعدل.

48- ويعرف العجز على انه(نقصان القدرة على العمل بشكل كامل او جزئي بسبب المرض) ينظر المادة(1/رابعا) من قانون العجز الصحي للموظفين رقم 11 لسنة 1999 المنشور في الوقائع العراقية بالعدد3775 في تاريخ 24/5/1999.

49- تنص الفقرة(اولا) من المادة(17) من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2007على ان(للرئيس منح العضو اجازة اعتيادية مدة لا تزيد على(15)خمسة عشر يوما خلال كل دورة سنوية للمجلس)

50- تنص الفقرة(ثانيا) من المادة(17) من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2007على ان(للعضو التمتع بالإجازة المرضية الممنوحة له اصوليا وتقدر هيئة الرئاسة حالات الولادة).

51- الفقرة(7) من البند(اولا) من المادة(1) من قانون استبدال اعضاء مجلس النواب العراقي رقم6 لسنة2006 المعدل.

52- د. احمد سعيفان, الانظمة السياسية والمبادئ الدستورية العامة, دراسة مقارنة, ط, منشورات الحلبي الحقوقية, بيروت, لبنان, 2008, ص331.

53- احمد علي عبود الخفاجي, حالات انتهاء العضوية في مجلس النواب العراقي في ظل دستور العراق لعام 2005, المصدر السابق, ص17.

54- المادة(16) من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي لسنة 2007.

55- احمد علي عبود الخفاجي, حالات انتهاء العضوية في مجلس النواب العراقي في ظل دستور العراق لعام 2005, المصدر السابق, ص17.

56- الفقرة(ثانيا) من المادة(18) من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي لسنة2007.

57- د. مدحت احمد يوسف غنايم, وسائل الرقابة البرلمانية على اعمال الحكومة في النظام البرلماني, المركز القومي للإصدارات القانونية, عابدين, 2011 , ص 228.

58- د. فاتن محمد كمال, العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في البحرين في ضوء دستورها الصادر عام 1973 وتعديلاته, ط1, بلا دار نشر, بلا مكان نشر, 2012 , ص684.

59- د. مدحت يوسف احمد غنايم, المصدر السابق, ص228.

60- د. محمد باهي ابو يونس, مصدر سابق, ص88 وما بعدها.

61- د. عادل الطبطبائي, الاسئلة البرلمانية, مصدر سابق, ص124 وما بعدها.

62- د. فاتن محمد كمال, مصدر سابق, ص684.

63- د. فاتن محمد كمال, المصدر السابق, ص685.

64-  د. مدحت يوسف احمد غنايم, مصدر سابق, ص228.

65- تنص المادة(200) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب المصري لسنة 2016 على ان( تكون الاجابة كتابة عن الاسئلة في الاحوال الاتية:...رابعا: اذا وجه السؤال فيما بين ادوار الانعقاد).

66- تنص المادة(131) من اللائحة الداخلية لمجلس الامة الكويتي لسنة1963 على ان(الاسئلة التي توجه الى رئيس مجلس الوزراء او الوزراء فيما بين ادوار الانعقاد يبعثون بالرد عليها كتابة الى رئيس المجلس فيبلغها الى الاعضاء الذين وجهوها, ولا تقيد الاجابة على هذه الاسئلة بالمواعيد المقررة في المواد السابقة, وتدرج في جدول اعمال اول جلسة تالية للمجلس)

67- د. ابراهيم هلال المهندي, الرقابة البرلمانية على اعمال السلطة التنفيذية في النظام الدستوري القطري, دراسة مقارنة, دار النهضة العربية, القاهرة, 2011, ص216.

68-  المادة(211) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب المصري لسنة2016. على عكس ما كان عليه الحال في ظل لائحة 1979 التي تعتبر انتهاء دور الانعقاد سببا لسقوط السؤال اذ نصت في المادة(193) منها على ان (يسقط السؤال بزوال صفة مقدمه او من وجه اليه او بانتهاء دور الانعقاد الذي قدم السؤال خلاله), وفي ذات المعنى

نصت المادة(143) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب البحريني اذ جاء فيها(يسقط السؤال بزوال صفة مقدمه او من وجه اليه او بانتهاء دور الانعقاد الذي قدم السؤال خلاله ).

69- فالح عبدالله علي العزب, الرقابة البرلمانية وحدودها في الدستور الكويتي, دراسة تطبيقية, اطروحة دكتوراه, كلية الحقوق, جامعة القاهرة, 2009, ص148.

70- المادة(54) من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي لسنة2007. 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .