المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19



دور الحكم بعدم الدستورية في حماية الحقوق والحريات الاقتصادية في قضاء المحكمة الدستورية العليا في مصر .  
  
5523   06:35 مساءاً   التاريخ: 25-10-2015
المؤلف : مها بهجت يونس الصالحي
الكتاب أو المصدر : الحكم بعدم دستورية نص تشريعي ودورة في تعزيز دولة القانون
الجزء والصفحة : ص172-178
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

 نظم الدستور المصري النافذ لسنة 1971 الحقوق والحريات الاقتصادية على أسس اشتراكية واضحة ، إذ جاءت المادة (23) فنصت على ان "ينظم الاقتصاد القومي وفقا لخطة تنمية شاملة تكفل زيادة الدخل القومي ، وعدالة التوزيع ، ورفع مستوى المعيشة ، والقضاء على البطالة ، وزيادة فرص العمل ، وربط الأجر بالانتاج ، وضمان حد أدنى للأجور ، ووضع حد أعلى يكفل تقريب الفروق بين الدخول". وهذا النص من النصوص التوجيهية التي توجه عمل المشرع ، فيكون كل ما يصدره من نصوص – مخالفاً لها – مشوباً بعدم الدستورية (1). وبعد ذلك جاءت المادة (24) فنصت على أن "يسيطر الشعب على كل أدوات الانتاج، وعلى توجيه فائضها وفقاً لخطة التنمية التي تضعها الدولة". ونصت المادة (25) على أن "لكل مواطن نصيب في الناتج القومي يحدده القانون بمراعاة عمله او ملكيته غير المستغلة". وهكذا يؤكد الدستور المبدأ الأساسي في النظام الاشتراكي : كفاية الانتاج .. وعدالة التوزيع (2). وقد تبنى الدستور النافذ فلسفة جديدة – مغايرة لما كان عليه الحال قبل صدوره – بصدد حماية حق الملكية بعدما نالها من حيف وجور في ظل قوانين التأمينات وفرض الحراسات (3) . فنص على عدم جواز فرض الحراسة على الأموال الخاصة الا في الأحوال المبينة في القانون ، وعدم جواز نزعها إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض (م34) ، كما نص على عدم جواز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام وبقانون ومقابل تعويض (م35) ، وحظر المصادرة العامة للأموال ، ونص على عدم جواز المصادرة الخاصة الجزئية الا بحكم قضائي (م36). ومنذ بواكير عهدها أدت المحكمة الدستورية العليا دوراً بارزاً في حماية الحقوق والحريات الاقتصادية من خلال أحكامها بعدم دستورية التشريعات التي تنطوي على إهدار هذه الحقوق والحريات والانتقاص منها . وقد لا يتسع المقام هنا لتقصي الأحكام كافة الصادرة بهذا الصدد، لذا سنكتفي بإيراد بعض منها.

أولاً: في مجال حماية الملكية الخاصة .

ذهبت المحكمة الدستورية العليا في حمايتها لحق الملكية الخاصة مذهباً أبعد من مجرد رد العدوان عليها والتعويض عن الاضرار التي لحقت باصحابها ، حيث ذهبت إلى تقرير أن حق الملكية هو حق أبدي . وهو الأمر الذي لم تذهب اليه كثير من المحاكم الدستورية التي أضفت على حق الملكية الخاصة الحماية القانونية والدستورية. ويتجلى ذلك في الأحكام الثلاثة التي صدرت بتاريخ 4 أكتوبر 1997 ، وبتاريخ 2 أكتوبر 1999، وثالثها بتاريخ 13 أبريل 2003 ، وهذه الأحكام الثلاثة تؤكد ان هذا الاتجاه الذي تأخذ به المحكمة من اعتبار حق الملكية حقاً مؤبداً هو اتجاه راسخ ومستقر في قضائها. وان اسباغ صفة الديمومة لم يشمل حق الملكية فحسب ، بل شمل الدعوى التي تحميه بحسبان أن الدعوى هي جزء من الحق أو هي الوسيلة لحماية الحق (4). في القضية الأولى ، وكانت تدور حول أحكام القانون رقم 598 لسنة 1953 بشأن مصادرة أموال أسرة محمد علي . وهي الأسرة التي كانت تحكم مصر قبل ثورة تموز 1952 ، حكمت المحكمة بعدم دستورية المادة (11) من القانون رقم 598 لسنة 1953 بشأن أموال أسرة محمد علي المصادرة ، وذلك فيما تضمنته من عدم جواز الطعن بأي طريق في قرارات اللجنة العليا الصادرة بتأييد أو تعديل أو إلغاء قرارات اللجنة الابتدائية المنصوص عليها في المادة العاشرة من هذا القانون ، والصادرة في شان المنازعات المتعلقة بمصادرة أموال أسرة محمد علي. وحكمت بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 14 من القانون رقم 598 لسنة 1953 بشأن أموال أسرة محمد علي المصادرة ، وذلك فيما تضمنته من عدم جواز سماع الدعاوى المتعلقة بمصادرة أموال أسرة محمد علي ، ولو كان موضوعها أموال تلقاها – عن غير طريقها – أشخاص ينتمون اليها ، أو اكتسبها اشخاص من غير أفرادها . كما حكمت بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 14 من هذا القانون بكامل اجزائها. وحكمت ايضاً بعدم دستورية نص المادة 15 من هذا القانون في مجال تطبيقها بالنسبة إلى أموال تمت مصادرتها ، إذا كان أصحابها لا ينتمون لأسرة محمد علي ، أو يرتبطون بها وتلقوها عن غير طريقها (5). وفي القضية الثانية ، وكان موضوعها ايضاً يتعلق بأموال لافراد من أسرة محمد علي ، أكدت فيه المحكمة ان حق الملكية الخاصة هو حق دائم ، فهو غير قابل للسقوط بالتقادم وكذلك الحق في إقامة الدعوى التي يطالب بها هذا الحق . حيث تقول " لحق الملكية خاصية تميزه عن غيره من الحقوق الشخصية منها أو العينية أصلية كانت ام تبعية – وتتمثل هذه الخاصية في أن الملكية وحدها هي التي تعتبر حقاً دائماً ، وتقتضي طبيعتها الا يزول هذا الحق بعدم الاستعمال ، ذلك انه أياً ما كانت المدة التي يخرج فيها الشئ من حيازة مالكه ، فانه لا يفقد ملكيته بالتقاعس عن استعمالها ، بل يظل من حقه أن يقيم دعواه للمطالبة بها مهما طال الزمن إلا اذا كسبها غيره وفقاً للقانون ، بما مؤاده أن حق الملكية باق لا يزول ما بقي الشيء المملوك منقولاً كان او عقاراً ، وبالتالي لا يسقط الحق في إقامة الدعوى التي تحميه بانقضاء زمن معين ، ذلك انه لا يتصور أن يكون حق الملكية ذاته غير قابل للسقوط بالتقادم ، ويسقط مع ذلك الحق في إقامة الدعوى التي يطلب بها هذا الحق ، ومن ثم يكون نص الفقرة الاخيرة من المادة 12 من القانون رقم 598 لسنة 1953 بشأن اموال أسرة محمد علي المصادرة ، فيما تضمنه من تقرير سقوط حق الملكية بفوات سنة من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية دون تقديم طلب إلى اللجنة ، حسبما ورد بتلك المادة قد أنتقص من الحماية التي كفلها الدستور لحق الملكية ، وجاء بالتالي مخالفاً لأحكام المادة 34 من الدستور التي تتضمن صون حق الملكية الخاصة وكفالة حق الإرث فيها ". وعليه حكمت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة 12 من القانون رقم 598 لسنة 1953 في مجال تطبيقها بالنسبة لحق الملكية (6). وفي القضية الثالثة ، أكدت المحكمة منهجها السابق بقولها الواضح : " إذا كان ذلك وكانت طبيعة حق الملكية وقوامه القانوني الدقيق انه حق دائم ، لا يزول بعدم الاستعمال ولا تنقض دعوى المطالبة به مها طال الزمن عليها " (7).

ثانياً : في مجال العلاقات الإيجارية .

تعد القضايا الدستورية المتعلقة بالعلاقات الإيجارية مرتعاً خصباً لحماية حق الملكية لان حق المالك يبرز حينئذ كحق مقابل لحق المستأجر . وقد أصدرت المحكمة الدستورية العليا عدة أحكام لها أثرها المباشر على مجمل العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين ومنها الأحكام التي قررت عدم دستورية نصوص عديدة كانت تسرف في حماية المستأجرين على نحو أوشك معه حقهم أن يتحول من حق شخصي مستمد من العقد إلى حق عيني شبيه بالملكية مستمد من نصوص القوانين ، كما أوشكت عقود الإيجار أن تتحول إلى عقود مؤبدة ، لا يملك المؤجر انهاءها واسترداد ماله من حق على العقار الذي يملكه قانوناً ويستأثر به وبمنفعته المستأجرون فعلاً (8) . ومن هذه الأحكام :

أ. حكمها الصادر في 3/7/1995 ، بعدم دستورية المادة (5) من القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية ، فيما انطوت عليه من استثناء تنازل الطبيب أو ورثته من بعده عن حق إجارة العين المتخذة مقراً لعيادته الخاصة لطبيب مرخص له بمزاولة المهنة و من الخضوع لحكم المادة (20) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر . وذهبت المحكمة في حكمها هذا إلى ان النص المطعون فيه ، لم يلتزم بالقواعد التي تنظم التنازل بوجه عام ، والتي تضمنتها المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 ، بل أسقطها بتمامها ، ليمتنع على المالك بعدئذ الخيار بين حقين كفلتهما المادة 20 من القانون ، هما ان يحصل على 50% من مقابل التنازل إذا اراد إعمال أثاره او أن يستعيد العين من مستأجرها بعد اداء تلك القيمة مع إنهاء العلاقة الإيجارية التي ارتبط بها في شأنها . وأكدت المحكمة أن ذلك يؤدي إلى حصول المستأجر على حقوق لا يسوغها مركزه في مواجهة المؤجر مما يعد إثراء للمستأجر وافقاراً للمالك ، وتفضيل للمستأجرين من الاطباء على من عداهم من المستأجرين بالرغم من تماثل مراكزهم القانونية مما يخالف مبدأ المساواة(9). بموجب هذا الحكم تكون المحكمة قد طبقت معياراً حددت بموجبه سلطة المشرع في تقييد حق الملكية بأن لا تؤدي إلى إثراء مستأجر العين وإفقار مالكها.

ب.  وفي حكمها الصادر في 3/2/2002 ، حكمت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، فيما لم يتضمنه من النص على انتهاء عقد الإيجار الذي يلتزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق في شغل العين ، بانتهاء إقامة اخرهم بها ، سواء بالوفاة أم الترك.

حيث وجدت المحكمة ان إلزام المؤجر بتحرير عقد ايجار لمن عينتهم الفقرة الأولى من المادة 29 المشار اليها . وبالشروط الواردة في هذه الفقرة ، وتوقف نص الفقرة الثالثة من المادة (29) عند هذا الحد ، من شأنه ان يفضي بهذا النص إلى دائرة عدم الدستورية ، ذلك ان الانتقال بالعقد الذي حرر لمصلحة أي من أقارب المستأجر الأصلي المحددين في الفقرة اعلاه من أن يكون سنداً لشغله العين ، لان يصبح عقداً منشئاً لعلاقة إيجارية جديدة ، المستأجر الأصلي فيها هو القريب الذي حرر العقد لمصلحته ، مؤداه أن يسري حكم الفقرة الأولى من المادة 29 على أقارب هذا القريب المقيمين معه حسبما حددهم هذا النص – عند وفاته أو تركه العين ، بما يترتب عليه نهوض حكم الفقرة الثالثة ليلزم المؤجر بتحرير عقد أيجار جديد لهم أو لأبيهم ، ثم يستمر الأمر متتابعاً في حكمه ، متعاقباً من جيل إلى جيل ، لتحل به نتيجة محققة هي فقدان المؤجر – وبتقدير انه المالك للعين المؤجرة أو للحق في التأجير – جل خصائص حق الملكية على ما يملكه ، وفيما يتجاوز أية ضرورة اجتماعية تجيز تحميل حق الملكية بهذا القيد.

وهكذا يعدو الأمر عدواناً على حق الملكية الخاصة وهو ما يتعارض مع الأوضاع الخاصة بهذا الحق والحماية المقررة له بموجب أحكام المادتين 32،34 من الدستور . ويوقع حكم الفقرة الثالثة من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في حمأة مخالفة الدستور وهي مخالفة توجب القضاء بعدم دستوريتها (10).

ثالثاً: في المجال الضريبي .

يعد المجال الضريبي من أخطر المجالات التي تؤثر فيها أحكام المحكمة الدستورية العليا لما لحكم المحكمة الدستورية من أثر مالي واسع الخطر في هذا المجال ، بحسبان انه يؤدي إلى رد الضريبة المقضي بعدم دستوريتها بعد دفعها بعدة سنوات وبعد أن تكون الدولة قد اعتمدت عليها في تمويل نفقاتها وضبط موازنتها ، الأمر الذي يؤدي إلى ضرورة إعادة تدبير النفقات اللازمة لرد الضريبة . مما يؤدي إلى كثير من الخلل والاضطراب في ميزانية الدولة (11). وعلى الرغم من ذلك فقد وضعت المحكمة بأحكامها في المجال الضريبي نبراساً مهماً ينير الطريق امام المشرع حال وضعه للقوانين الضريبية . ومن أحكامها بهذا الصدد:-

أ.  حكمها الصادر في 6/12/1993 ، بعدم دستورية القانون رقم 229 لسنة 1989 بفرض ضريبة على مرتبات العاملين المصريين في الخارج. ذهبت المحكمة الدستورية العليا إلى عدم دستورية فرض هذه الضريبة استناداً إلى الأسس الاتية:

1-إنه اذا حدد المشرع وعاء للضريبة التي فرضها بأن حصره في أجور العاملين ومرتباتهم التي يتقاضونها عن عملهم في الخارج ، تعين أن يكون مبلغ الضريبة متأتياً من مصدر هذا الدخل دون سواه ومترتباً على وجوده حقيقة لا حكماً . فاذا كان دين الضريبة منفصماً عن وعائها وليس نتاجاً لتحققه دل ذلك على أن الرابطة المنطقية والحتمية بين وعاء الضريبة ومبلغها متخلفة بتمامها بما يناقض الأسس الموضوعية للضريبة.

2-انه اذا أفرد الدستور بابه الثالث للحريات والحقوق والواجبات العامة وصدره بالنص في المادة (40) منه على أن المواطنين لدى القانون سواسية فإن هذا المبدأ وسيلة لتحقيق الحماية القانونية المتكافئة التي لا تمييز فيها بين المراكز القانونية المتماثلة ، وهو الأمر الذي تخلف في الضريبة محل الموضوع ، ذلك أن القانون المطعون فيه صدر – حسبما يبين من عنوانه – بفرض ضريبة على مرتبات العاملين بالخارج إلا أن نصوصه قصرت أحكامه على العاملين في الدولة والقطاع العام أياً كانت طبيعة النظم الوظيفية التي يخضعون لها. وبذلك خرج من مجال سريانها غير هؤلاء ممن يحققون دخلاً ناجماً عن عملهم في الخارج وهم فئة من المواطنين كان من الواجب إخضاعهم للضريبة إلا أن ذلك لم يحدث مما يعد إخلالا بالتكافؤ في المعاملة القانونية .

3-ومن ناحية اخرى فانه لما كان الشاغلون لهذه الدرجة يتفاوتون فيما بينهم فيما قد يحصلون عليه من دخل لقاء عملهم خارج جمهورية مصر العربية فإن اخضاعهم جميعاً لضريبة واحدة ثابت مبلغها يعد – ومن هذه الناحية – مناهضاً لمبدأ المساواة امام القانون (12).

ب.  وحكمها الصادر في 1/1/2000 ، بعدم دستورية الفقرة الاخيرة من المادة (3) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية ، فيما نصت عليه من تسوية رسم الاستئناف في حالة تأييد الحكم الابتدائي باعتبار أن الحكم الصادر بالتأييد حكم جديد بالحق الذي رفع عنه الاستئناف . وقد جاء حكم المحكمة اعلاه استناداً إلى الأسس الآتية:-

1-ان النص المطعون فيه ، فيما قرره من إعادة تسوية الرسم على الحق محل المنازعة امام محكمة أول درجة إذا تأييد الحكم الصادر منها استئنافيا ، قد انبنى – على خلاف الواقع والأصول القانونية الصحيحة – على افتراض أن الحكم الاستئنافي الصادر بتأييد حكم الدرجة الأولى كأنه حكم جديد بالحق الذي رفع عنه الاستئناف ، مستهدفاً بذلك ازدواج الرسم المستحق في هذه الحالة ، ليتكرر بذلك اداؤه عبر مرحلتي التقاضي ، وهذا الازدواج إنما يجعل صاحب الحق متردداً في ولوج طريق الاستئناف خشية أن تستغرق نفقاته أصل الحق كله أوجله فيتحمل إذا قضي برفضه ، بذات الرسوم السابق له اداؤها امام محكمة أول درجة فإن النص المطعون فيه – يكون بذلك – مخالفاً لنص المادة 68 من الدستور.

2-ان مساواة المواطنين امام القانون – ويندرج تحتها تساويهم امام القضاء – مؤداها ان الحقوق عينها ينبغي أن تنتظمها قواعد موحدة ، سواء في مجال التداعي بشأنها ، أو الدفاع عنها أو استئنافها ، وكلما كان التمييز في مجال طلبها من خلال الخصومة القضائية ، أو اقتضائها بعد الفصل فيها غير مبرر كان هذا التمييز منهياً عنه دستورياً.

3-ان الحماية التي كفلها الدستور لحق الملكية الخاصة – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – تمتد إلى كل حق ذي قيمة مالية ، سواء كان هذا الحق شخصياً ام عينياً ام كان من حقوق الملكية الفنية او الأدبية او الصناعية ، وهو ما يعني اتساعها للأموال بوجه عام، وكان النص المطعون فيه بما فرضه من عبء مالي على من يلج طريق الاستئناف ينتقص – بغير مقتض – من ذمته المالية بعض عناصرها الايجابية ، ويزيد من أعباء جانبها السلبي ، فانه ينحل عدوانا على الملكية الخاصة ، بالمخالفة للمادتين 32 ، 34 من الدستور.

4-ان ما تنص عليه المادة 38 من الدستور من قيام النظام الضريبي على أساس من العدل محدداً من منظور اجتماعي ، لا يقتصر على شكل من دون آخر من الأعباء المالية التي تفرضها الدولة على مواطنيها وفقا لنص المادة 119 من الدستور . بل يجب ان تكون ضرائبها ورسومها سواء في تقيدها بمفهوم العدل محدداً على ضوء القيم التي ارتضتها الجماعة على وفق ما تراه حقاً وإنصافا . وان النص المطعون فيه بما قرره من ازدواج الرسم عن الوعاء الواحد بما مؤداه تحميل المستأنف برسوم تفتقد بنيانها الصحيح ، منزلاً به جزاءً مدنياً باهظاً لمجرد استعماله لحق قد كفله الدستور ، مثرياً الخزانة العامة على حسابه بلا سبب ، يعد خروجاً على حكم المنطق والعدالة(13). ومن خلال تحليل الأحكام بعدم الدستورية  وغيرها من الأحكام التي صدرت عن المحكمة الدستورية العليا بخصوص الضرائب والرسوم ، يمكن استخلاص اتجاهات المحكمة بهذا الصدد ، والتي تتمثل بـ:-

1-التوفيق بين حماية حق الملكية ومبدأ ضرورة الضريبة .

تترجم الفرائض الضريبية دائماً باعتداء على حق الملكية ، طالما انها تؤدي إلى حرمان الممول من جزء من ماله ، ومع ذلك ، فانه لا يمكن القول بان هذا الاعتداء يعد دائماً مخالفاً للدستور ، نظراً لان ضرورة الضريبة تمثل مبدأ دستورياً.

2-ضرورة مراعاة العدالة عند فرض الضريبة .

عدت المحكمة الدستورية العليا ، العدالة الضريبية من بين الأسس الموضوعية التي يجب أن تتوافر في الضريبة طبقاً للمادة 38 من الدستور . وتتحقق هذه العدالة عندما يكون دين الضريبة متناسباً مع مقدار الدخل الخاضع لها .

3-فكرة استحالة توقع الضرائب والرسوم لا تكفي وحدها للحكم على النص التشريعي بعدم الدستورية.

اشارت المحكمة في حيثيات بعض أحكامها إلى فكرة التوقع المشروع من جانب الفرد للضريبة والرسم ، الا انها لم تقض في أي من هذه الأحكام بعدم دستورية النص التشريعي المطعون فيه لمجرد مخالفته لفكرة التوقع المشروع ، وحدها ، وانما أسست قضاءها بعدم دستورية النص على مخالفته لمواد معينة من مواد الدستور ، مثل المواد التي تحمي الحق في الملكية الخاصة ، والمواد التي تنص على خضوع الدولة للقانون (14).

__________________

([1])   انظر د. فاروق عبد البر ، دور المحكمة الدستورية المصرية في حماية الحقوق والحريات ، مرجع سابق ، ص70

(2)  انظر المرجع السابق نفسه ، ص70

(3)  انظر شعبان احمد رمضان ، ضوابط واثار الرقابة على دستورية القوانين ، ص710

(4)    انظر د. يحيى الجمل ، الحماية الدستورية لحق الملكية الخاصة ، مجلة الدستورية ، العدد الخامس ، السنة الثانية، أبريل 2004 ، ص ص4-5

(5)  القضية رقم 13 لسنة 10 قضائية "دستورية"، جلسة 4 أكتوبر 1997 ، مجموعة احكام م.د.ع ، الجزء الثامن ، ص906 وما بعدها

(6)  القضية رقم 215 لسنة 19 قضائية "دستورية" ، جلسة 2 أكتوبر 1999 ، مجموعة أحكام م.د.ع ، الجزء التاسع ، ص363 وما بعدها

(7)  حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 45 لسنة 22 قضائية "دستورية" ، والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 13 أبريل 2003 ، نقلاً عن د. يحيى الجمل ، الحماية الدستورية لحق الملكية الخاصة ، مرجع سابق ، ص6  ومن أحكام المحكمة الدستورية العليا في مجال حماية حق الملكية الخاصة :

القضية رقم 5 لسنة 1 قضائية "دستورية" ، جلسة 16 مايو 1981 ، مجموعة أحكام م.د.ع ، الجزء الأول ص195 وما بعدها ، القضية رقم 15 لسنة 5 قضائية "دستورية" ، جلسة 2 يناير 1988 ، مجموعة أحكام م.د.ع ، الجزء الرابع، ص13 وما بعدها ، والقضية رقم 28 لسنة 6 قضائية "دستورية" ، جلسة 6 يونيو 1998 ، مجموعة أحكام م.د.ع ، الجزء التاسع ، ص1381 وما بعدها

(8)    انظر د. أحمد كمال ابو المجد ، دور المحكمة الدستورية العليا في النظامين السياسي والقانوني في مصر (الجزء الثاني) ، مرجع سابق ، ص ص10-16

(9)  انظر حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 11 لسنة 16 ، جلسة 3 يوليو 1995 ، مجموعة أحكام م.د.ع ، الجزء السابع ، ص19 وما بعدها

(0[1])    انظر حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 70 لسنة 18 قضائية " دستورية " ، جلسة 3 نوفمبر 2002 ، مجلة الدستورية ، العدد الأول ، السنة الاولى ، يناير 2003 ، ص ص40-43 .ومن أحكام المحكمة الدستورية العليا في حماية حق الملكية الخاصة في مجال العلاقات الايجارية : القضية رقم 25 لسنة 11 قضائية "دستورية" ، جلسة 27 مايو 1992 ، مجموعة احكام م.د.ع ، الجزء الخامس ، - المجلد الاول - ، ص408 وما بعدها ، القضية رقم 6 لسنة 9 قضائية "دستورية" ، جلسة 18 مارس 1995 ، مجموعة أحكام م.د.ع ، الجزء السادس ، ص542 وما بعدها ، القضية رقم 44 لسنة 17 قضائية "دستورية"  ، جلسة 22 فبراير 1997 ، مجموعة أحكام م.د.ع ، الجزء التاسع ، ص394 وما بعدها

(1[1])  يلاحظ ان هذه النتائج كانت تترتب فقط في المدة السابقة على العمل بالقرار بقانون رقم 168 لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا والذي ينص في المادة الأولى بأن الحكم بعدم دستورية نص ضريبي لا يكون له في جميع الاحوال إلا أثر مباشر ، وذلك من دون إخلال باستفادة المدعي من الحكم الصادر بعدم دستورية هذا النص

انظر د. فاروق عبد البر ، دور المحكمة الدستورية المصرية في حماية الحقوق والحريات ، مرجع سابق ، ص867 ، د. هشام محمد فوزي ، رقابة دستورية القوانين مرجع سابق ، ص189

(2[1])  انظر حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 43 لسنة 13 قضائية "دستورية" ، جلسة 6 ديسمبر 1993 ، مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الدستورية العليا منذ انشائها حتى الان ، الكتاب الثاني (الضرائب والرسوم) ، اعداد المستشار رجب عبد الحكيم سليم ، ط1 ، شركة الأمل للطباعة والنشر ، القاهرة ، 1997 ص ص66-72 

(3[1])  انظر حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 106 لسنة 19 قضائية "دستورية" ، جلسة 1 يناير 2000 ، مجموعة أحكام م.د.ع ، الجزء التاسع ، ص437 وما بعدها

ومن أحكام المحكمة الدستورية العليا في المجال الضرائبي:

القضية رقم 26 لسنة 2 قضائية "دستورية" ، جلسة 19 يونيو 1988 ، مجموعة أحكام م.د.ع ، الجزء الرابع ، ص140 وما بعدها ، القضية رقم 19 لسنة 15 قضائية "دستورية"، جلسة 8 ابريل 1995 ، مجموعة أحكام م.د.ع ، الجزء السادس ، ص609 وما بعدها ، القضية رقم 43 لسنة 17 قضائية "دستورية" ، جلسة 2 يناير 1999 ، مجموعة أحكام م.د.ع ، الجزء التاسع ، ص147

(4[1])   انظر د. فاروق عبد البر ، دور المحكمة الدستورية المصرية في حماية الحقوق والحريات ، مرجع سابق ، ص ص937 - 940

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .