المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

عبادة وكرم الامام الكاظم (عليه السلام)
18-05-2015
الاطفال والتعصب
14/12/2022
تقدم السياحة
28-11-2017
معنى الالقاء
26-6-2019
عدد الأعضاء الأصليين الذين يمثلون المساهمين في الشركات المساهمة
26-6-2016
أنبوبةُ عدّادٍ بورونيّة boron counter tube
6-2-2018


تجديد ولاية الرئيس  
  
917   01:52 صباحاً   التاريخ: 2023-07-17
المؤلف : علي يوسف الشكري
الكتاب أو المصدر : انتهاء ولاية الرئيس
الجزء والصفحة : ص145-150
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

تباين موقف الفقه والدساتير العربية النافذة من تجديد ولاية الرئيس ، فذهب الاتجاه الأول إلى تأييد فكرة تجديد ولاية الرئيس على اعتبار أنها أفضل من إطالة المدة الرئاسية التي تتعارض مع جوهر النظام الجمهوري الذي يقوم أساساً على فكرة تداول الرئاسة بصورة دورية ، هذا فضلاً عن أن التجديد يحقق فكرة المسؤولية السياسية لرئيس الجمهورية في الأنظمة السياسية التي تأخذ بها ، فتثار كلما رغب الرئيس في إعادة ترشيح نفسه لولاية أخرى (1) والسماح بتجديد ولاية الرئيس يمنح الشعب فرصة للانتفاع من مواهبه ، ويعطي الإدارة فرصة طيبة لتصل حلقاتها الماضية بحلقاتها المقبلة ودون أن تهتز منها القواعد وتتأرجح الأصول ، وأن الضرر الذي يصيب البلاد والناس من عدم التجديد للرئيس هو حرمانها من خبرة أكتسبها على حسابها ، والخبرة لابد منها لمن يتولى شؤون الحكم والناس على الأخص للرئيس الأعلى للدولة . ومما لا شك فيه أن الرغبة في ولاية أخرى يزاول فيها الرئيس عمله يدفعه إلى أن يحسن عمله لينال ما يريد ، وأن الرغبة في المكافئة من أقوى دوافع الإنسان ، بل أن اختيار الرئيس لمرة واحدة قد يؤدي إذا ما اختير لمنصب الرئاسة رجل جشع قد يؤدي به إلى الانتفاع بمزايا المنصب إلى أقصى حد قبل أن تنتهي ولايته (2) .

وخلافاً لهذا الرأي ، يذهب فريق من الفقه إلى أن تجديد ولاية الرئيس يعني بقائه في منصبه مدة طويلة الأمر الذي يتعارض والمبدأ الذي يقوم عليه النظام الجمهوري(3)  كما أن الرئيس حينما يخوض المعركة الانتخابية غالباً ما يعتمد علـى إمكانات الدولة فتوظف أموالها وأعلامها ومواردها البشرية في خدمة حملته الانتخابية ، هذا فضلاً عن تقديمه لمصالحه الشخصية على مصالح الدولة طيلة فترة الإعداد لحملته الانتخابية ، فتهبط مصالح الدولة إلى المرتبة الثانية وتغدو المكافأة على ما يقدم لرئيس الدولة من خدمات لا على ما يقدم للدولة ، بل أن بعض الفقه يرى أن إعادة انتخاب الرئيس يعني تحوله إلى أداة طيعة في أيدي الأغلبية فيجعله يختار ما يختارونه ويكره ما يكرهونه ويستسلم لأبسط مطالبهم ، وبدلاً من أن يقوم بتوجيههم يصبح تابعاً لمطالبهم (4). وفي مقابل رسائل الترغيب قد يلجا الرئيس إلى رسائل الضغط والترهيب لإرغام من له رأي آخر في إعادة انتخابه لتغيير رأيه والتصويت لمصلحته وأتباعه الأمر الذي يعني بالضرورة الخروج عن القواعد والأسس الديمقراطية في الاختيار ومخالفته مبادئ العدالة والحياد والاستقلال ويتحول الرئيس إلى دكتاتور باستخدام أسلحة الديمقراطية الشكلية . وأخيراً يرى أنصار هذا الاتجاه أن عدم جواز تجديد ولاية الرئيس ، تجعل الزعامة أكثر فاعلية واستقلال إذ يستطيع الرئيس أن يرسم سياسة واسعة المدى وينصرف إلى تهدئة الناقدين ، كما تتيح له فرصة التفكير الطويل الأجل والاستعانة بالمواطنين الأكفاء الذين يعلمون أن مناصبهم ليست معرضة للخطر ، كما تتيح له فرصة كافية لإبراز شخصيته وكفاءته (5) وبين هذين الاتجاهين الفقهيين ، ظهر اتجاه وسط يرى السماح للرئيس بالترشح لولاية ثانية بشرط أن تفصل ولايته الأولى عن الثانية ولاية رئيس آخر أو أكثر ، وعلى حسب القائلين بهذا الرأي ، أن هذا الجواز من شأنه منع استبداد الرئيس الذي قد ينشأ عن إطلاق تجديد ولاية الرئيس لعدد غير محدد من المرات من جانب ، ومن جانب آخر يفسح المجال للاستفادة من خبرة الرئيس السياسية التي اكتسبها من ولايته الأولى ، فضلاً عن أن فصل ولاية الرئيس بولاية رئيس آخر من شأنه تمكين الرئيس من النظر للشؤون العامة خارج موقع السلطة بنظرة أكثر تجرداً واتساعاً ، كما أن اشتراط مضي المدة يعني أن الشعب قد أنتخب شخصاً آخر بحيث يتمكن من المفاضلة بينه وبين منافسيه ، فإذا كان له رصيد من الاحترام والثقة فإن المجال سيكون سانحاً لانتخابه لفترة رئاسية أخرى (6).

وانقسم موقف الدساتير العربية من تنظيم تجديد ولاية الرئيس على ثلاثة اتجاهات ، اتجاه أجاز تجديد ولاية الرئيس مرة واحدة متصلة فقط ومثل هذا الاتجاه كل من الدستور اليمني الذي نص في المادة (112) منه على انه ( مدة رئاسة الجمهورية خمس سنوات شمسية ..... ولا يجوز لأي شخص تولي منصب الرئيس لأكثر من دورتين .... ) . والدستور الجيبوتي الذي نص في المادة (23) منه على أنه ( يتم انتخاب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات .......... ولا يجوز إعادة انتخابه سوى لمدة واحدة أخرى ) . والدستور العراقي الذي نص في المادة (72/أولاً) منـه علـى أنه ( تحدد ولاية رئيس الجمهورية بأربع سنوات ، ويجوز إعادة انتخابه لمرة ثانية فحسب).

أما الاتجاه الثاني فحدد مدة ولاية الرئيس بمدة واحدة وحظر تجديد ولايته إلا إذا فصلت ولايته الأولى بولاية رئيس آخر ، ومثل هذا الاتجاه الدستور اللبناني فقط الذي نص في المادة (49) منه على أنه ( ..... وتدوم رئاسته ست سنوات ولا تجوز إعادة انتخابه إلا بعد ست سنوات لانتهاء ولايته ... ) . وذهب الاتجاه الثالث وهو الغالب في الدساتير العربية إلى إطلاق عدد مرات اعتلاء الرئيس سدة الرئاسة ، ومثل هذا الاتجاه كل من الدستور الإماراتي الذي نص في المادة (52) منه على أنه ( مدة الرئيس ونائبه خمس سنوات ميلادية . ويجوز إعادة انتخابهما لذات المنصب ..... ) . ودستور جزر القمر الذي نص في المادة (13) منه على أنه ( ..... ويتم انتخاب الرئيس ونواب الرئيس سوياً بالاقتراع العام المباشر بأغلبية الأصوات في دور واحد لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد ..... ) . ونصت المادة (28) من الدستور الموريتاني على أنه ( يمكن إعادة انتخاب رئيس الجمهورية ) . والملاحظ أن كل من الدستور المصري والجزائري والتونسي حدد في نصه الأصلي عدد مرات اعتلاء سدة الرئاسة وأجاز في تعديل لاحق إعادة انتخاب الرئيس لعدد غير محدد من الولايات فقد حدد الدستور المصري في نصه الأصلي (م77) مدة ولاية الرئيس بست سنوات وأجاز إعادة انتخابه لمدة تالية متصلة ، وفي تعديل لاحق طرأ على المادة (77) في 22 مايس 1980 أصبح للرئيس الترشح لمدد أخرى ( مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد أخرى ) . وفي تونس عدل نص المادة (39) من الدستور عدة مرات ، فقد أجاز النص الأصلي إعادة انتخاب الرئيس مرة واحدة وفي عام 1975 عُدل هذا النص حيث أصبح الرئيس ( الحبيب بورقيبة ( رئيساً مدى الحياة . وفي عام 1988 عُدل هذا  النص مرة ثالثة حيث أجاز التعديل الجديد للرئيس تجديد ترشحه مرتين متتاليتين وفي 3 نيسان 2002 جرى تعديل نص المادة (39) للمرة الرابعة حيث أجاز هذا التعديل إعادة انتخاب الرئيس لولاية رابعة واعتباراً من عام 2004 وما أن شارفت ولاية الرئيس زين العابدين بن علي الرابعة على الانتهاء ، تقدم بطلب تعديل نص المادة (39) للمرة الخامسة على نحو يجيز إعادة انتخاب الرئيس لولاية خامسة ، وحصل اقتراح التعديل على تأييد غالبية المستفتين ، وتم انتخاب الرئيس زين العابدين بن علي لولاية خامسة .

وفي الجزائر طراً تعديل هام على نص المادة (74) عام 2009 ، فبعد أن أشارت المادة (74) في نصها الأصلي إلى جواز إعادة انتخاب الرئيس مرة واحدة فقط ، أجازت تعديل عام 2009 إعادة انتخاب الرئيس لعدد غير محدد من الولايات. والجدير بالذكر أن كلا من الدستور السوري والصومالي ، حدد فقط مدة ولاية الرئيس دون أن يشير لتجديدها ، الأمر الذي يفهم ضمناً جواز إعادة انتخاب الرئيس لعدد غير محدد من المرات أو لمدى الحياة ، فقد نصت المادة (85) من الدستور السوري على أنه ( ينتخب رئيس الجمهوري لمدة سبعة أعوام ميلادية تبدأ من تاريخ انتهاء ولاية الرئيس القائم ) . ونصت المادة (1/72) من الدستور الصومالي على أنه ( مدة رئاسة رئيس الجمهورية ست سنوات من تاريخ أدائه القسم وكل تعديل في هذه المدة لا يسري على الرئيس القائم ) . وأخيراً لابد من الإشارة إلى أن أياً من الدساتير العربية لم يحظر على الرئيس الترشح لولاية أخرى متصلة أو منفصلة . الأمر الذي قد لا يجد له سوى تفسير واحد ، هو هيمنة الرئيس المتزايدة على الدستور في البلاد العربية سواء عند وضعه أو بعد دخول أحكامه حيز النفاذ ، ولاسيما أن أكثر من دستور عربـي عـدل بـعـد دخـول أحكامه حيز النفاذ على نحو يجيز إعادة انتخاب الرئيس مدى الحياة .

______________

1- د. عبد الله ناصف - مدى توازن السلطة مع المسؤولية في الدولة الحديثة - دار النهضة العربية - القاهرة - 1981 - ص 412 .

2 - هاملتون ومادسون وجاي - الدولة الاتحادية أسسها ودستورها - ترجمة جمال محمد – دار مكتبة الحياة - بيروت - 1959 - ص 559-564 .

3 - د. عثمان خليل عثمان - القانون الدستوري - مطبعة الأهالي – بغداد – 1939 – 1940  - ص 473 .

4 - الكسيس دوتو كفيل - الديمقراطية في أمريكا - ج 1 - ترجمة أمين مرسي – قنديل – دار كتابي – القاهرة - ط 2 - 1984 - ص 131-132

5 - هارولد لاسكي - الديمقراطية الأمريكية في السياسة والاقتصاد - ترجمة د.راشد النبراوي – مكتبة الأنجلو مصرية - القاهرة - ط 1 - 1960 - ص 165 . كذلك د. أحمد شوقي – الرئيس في النظام الدستوري للولايات المتحدة - أطروحة الدكتوراه - كلية الحقوق - جامعة القاهرة - 1980 - ص 222 .

6- د. عبد الغني بسيوني عبد الله - الأنظمة السياسية والقانون الدستوري - منشأة المعارف – الإسكندرية 1997 – ص 79 .

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .