أقرأ أيضاً
التاريخ: 15/12/2022
1825
التاريخ: 2023-07-11
1025
التاريخ: 11-1-2023
1117
التاريخ: 25-10-2015
2708
|
منذ سقوط النظام الملكي في العراق في 14 تموز 1958حتى سقوط بغداد في // 2003 والدساتير المؤقتة تتوالى على تنظيم الحياة السياسية والدستورية فيه.
فقد وقعت انقلابات عسكرية متعددة في الحقبة الزمنية الممتدة بين السقوطين، وأعقب كل انقلاب دستور مؤقت يسقط بدستور مؤقت يصدر على أثر انقلاب آخر.
فقد صدر دستور 27 تموز 1958 على أثر سقوط النظام الملكي، أعقبه صدور دستور 4 نيسان 1963 المؤقت على أثر انقلاب 8 شباط 1963، ثم دستور 22 نيسان 1964 على أثر انقلاب 18 تشرين الثاني 1964، أعقبه بعد أسبوع واحد فقط صدور دستور 29 نيسان 1964 الذي سقط بصدور دستور 21 أيلول 1968 الذي شرع على أثر انقلاب 17 تموز 1968 وأخيرا دستور 16 تموز الذي ظل يحكم مقدرات العراق السياسية والدستورية حتى 2003/4/9.
وخلال الفترة الممتدة من 2003/4/9 وحتى صدور قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية في 30 حزيران 2004 عاش العراق مرحلة الفراغ الدستوري، إذ حكم العراق خلال تلك الفترة أوامر سلطة الائتلاف المؤقتة الصادرة عن الحاكم المدني في العراق (بول بريمر) وأخيرا وبعد قرابة نصف قرن من الزمان صدر في عام 2005 أول دستور دائم للعراق في ظل النظام الجمهوري، ونص هذا الدستور في مادته الأولى على أنه (جمهورية العراق دولة اتحادية واحدة مستقلة، ذات سيادة كاملة، نظام الحكم فيها جمهوري نيابي " برلماني" ديمقراطي، وهذا الدستور ضامن لوحدة العراق ).
وبالرجوع إلى الأركان والدعائم التي قام عليها النظام الدستوري في العراق في ظل دستور عام 2005 نجد أن الأركان الأساسية للنظام البرلماني بل جميعها قد تحققت فيه.
فالسلطة التنفيذية تألفت من رئيس الدولة والوزارة (رئيس مجلس الوزراء - الوزراء)، وتركزت الصلاحيات التنفيذية الفعلية بيد الحكومة (رئيس مجلس الوزراء – الوزراء )، وما الرئيس إلا رمز لوحدة العراق والحكم بين السلطات إذا ما دب الخلاف بينها أو برزت مظاهره.
فالرئيس لم يتمتع في ظل دستور عام 2005 إلا بصلاحيات شكلية بروتوكولية (قبول السفراء - إصدار المراسيم الجمهورية – القيادة العامة للقوات المسلحة لأغراض تشريفية واحتفالية).
أما الصلاحيات الفعلية (محدودة) والشكلية يمارسها أحيانا بل غالبا بالاشتراك مع سلطة أخرى، فيشترك مع رئيس مجلس الوزراء أو الوزارة في (إصدار العفو الخاص - منح الأوسمة والنياشين – – اقتراح تعديل الدستور) كما يشترك مع مجلس النواب في (المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية – المصادقة على القوانين التي يسنها مجلس النواب – دعوة مجلس النواب للانعقاد - الاعتراض التوفيقي علـى القوانين)،ومــع القضاء يشترك في (المصادقة على أحكام الإعدام التي تصدرها المحاكم ) وقامت العلاقة بين السلطة التشريعية والتنفيذية على التعاون والرقابة، فلمجلس النواب إقالة الحكومة (1) وللحكومة بالمقابل طلب حل مجلس النواب بموافقة رئيس الجمهورية (2) .
وفي رأينا أن النظام الدستوري العراقي في ظل دستور عام 2005، هو أنموذج النظام البرلماني العربي التقليدي في الوقت الذي تبنى فيه كل من الدستور اللبناني واليمني والتونسي والموريتاني والصومالي والبحريني والكويتي والأردني والمغربي النظام البرلماني المتطور أسلوبا للحكم.
إما باقي الأنظمة الدستورية العربية، فلا نرى فيها سوى أنظمة دستورية خاصة، رسم فيها المشرع الدستوري أو القابضون على السلطة طريقا خاصا في الحكم ينسجم كل منها وظروف الدولة وطموحات ورغبات القائمين على قمة الهرم السياسي.
____________
1- م (61 / ثامنا / أ ، ب / 2) من الدستور العراقي.
2- م (64/ أولا) من الدستور العراقي.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
اتحاد كليات الطب الملكية البريطانية يشيد بالمستوى العلمي لطلبة جامعة العميد وبيئتها التعليمية
|
|
|