المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
الإمام عليٌ (عليه السلام) حجّة الله يوم القيامة
2024-04-26
امساك الاوز
2024-04-26
محتويات المعبد المجازي.
2024-04-26
سني مس مربي الأمير وزمس.
2024-04-26
الموظف نفرحبو طحان آمون.
2024-04-26
الموظف نب وعي مدير بيت الإله أوزير
2024-04-26

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


آلية إجراء السؤال البرلماني  
  
1243   01:31 صباحاً   التاريخ: 23-4-2022
المؤلف : محمد فاهم سلمان
الكتاب أو المصدر : السؤال بوصفه من وسائل الرقابة البرلمانية على اعمال مجلس الوزراء
الجزء والصفحة : ص77-81
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

يمكن تعريف الآلية بأنها الخطوات او الطريقة الواجب اتباعها لتوجيه السؤال البرلماني, وعليه سنتناول خطوات توجيه السؤال البرلماني وعلى الشكل التالي:

اولا: تقديم السؤال

تبدأ اجراءات توجيه السؤال البرلماني برغبة عضو من اعضاء البرلمان بتوجيه سؤالٍ الى الحكومة متمثلة برئيس مجلس الوزراء او احد الوزراء (1) , ويقدم السؤال كتابة الى رئيس المجلس (2) , بصيغة واضحة ومختصرة وذلك للاستيضاح عن سياسة الحكومة وطريقة ادارتها للبلاد(3) .

هذا وتختلف الدول من حيث الجهة التي يقدم اليها السؤال البرلماني, حيث اعطت البعض منها مكتب المجلس النيابي رخصة النظر في صحة السؤال المقدم في حين ان البعض الاخر من الدول تعطي الحق في تقرير ذلك لرئيس المجلس نفسة.

ففي فرنسا يعتبر السؤال حق فردي لكل عضو من اعضاء البرلمان وقد تضمنت لائحة الجمعية الوطنية القيد المتعلق بضرورة تقديم السؤال من عضو واحد الى رئيس الجمعية الوطنية والذي بدوره يقوم بتوجيه السؤال الى الوزير المختص (4) , ويعد مؤتمر الرؤساء هو الذي يقرر قبول السؤال او رفضه اذا كان يختلف مع القواعد البرلمانية (5) ,وكذلك اكد النظام الداخلي لمجلس الشيوخ الفرنسي ان اي عضو في مجلس الشيوخ يرغب في تقديم سؤال الى وزير معين عليه ان يقدمه الى رئيس مجلس الشيوخ (6).

وفي مصر يتم تقديم السؤال كتابة الى رئيس المجلس حسب ما جاء في المادة(201) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب لسنة2016 اذ نصت على ان(يقدم السؤال كتابة الى رئيس المجلس...), ويعد رئيس المجلس هو المختص بقبول او رفض السؤال حسب توفر او عدم توفر شروطه (7) , ويرى الفقه أن إعطاء الحق لرئيس المجلس في قبول السؤال او رفضه هي سلطة واسعة لرئيس المجلس حيث يتحكم فيه حزب الاغلبية ومن ثم يمكن ان يحول دون وصول بعض الاسئلة الى الوزراء للرد عليها (8) .

وفي الكويت يقدم السؤال البرلماني من عضو مجلس الامة الى مكتب المجلس الذي له كامل الصلاحية في استبعاد السؤال بناءً على احالة من الرئيس اذا تبين له ان الشروط المتعلقة بالسؤال غير متوفرة, فان لم يقتنع العضو مقدم السؤال بوجهة نظر المكتب يعرض الامر على المجلس للبت فيه دون نقاش (9).

اما في العراق فان لكل عضو ان يوجه الى اعضاء مجلس رئاسة الجمهورية او رئيس مجلس الوزراء او الوزراء او رؤساء الهيئات المستقلة او رؤساء الدوائر غير المرتبطة بوزارة او اي مسؤول حكومي اسئلة خطية عن طريق هيئة رئاسة مجلس النواب (10).

ومن خلال ملاحظة نصوص النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي نجد انه لم يبين الجهة المختصة بمراجعة السؤال هل هي هيئة الرئاسة ام رئيس المجلس؟ وكذلك لم ينص على الجزاء اللازم في حال تخلف كل او بعض شروط السؤال كما فعلت الدول المقارنة, لذلك ندعو المشرع العراقي الى ضرورة وضع نص في النظام الداخلي يبين الجهة التي لها حق بالنظر في السؤال والجزاء اللازم في حال عدم توفر كل او بعض شروط السؤال كأن يكون الجزاء استبعاد السؤال كما فعلت الدول المقارنة.

ثانيا: ابلاغ المسؤول المعني بالسؤال

يعد ابلاغ الوزير المختص بالسؤال من الاجراءات الضرورية للإجابة عنه, فاذا كان الوزير هو الملزم بالإجابة  فمن الضروري ان يعلم بالسؤال قبل الاجابة عنه بوقت كافي حتى يستعد لتحضير الرد اللازم عليه (11) , من خلال تكليف موظفي وزارته المختصين بإعداد الاجابة ليتمكن الوزير من القائها في المجلس التشريعي اذا كان السؤال شفويا او يرسلها الى رئيس المجلس الذي يقوم بتبليغها الى مقدم السؤال اذا كان سؤاله من الاسئلة المطلوب الاجابة عنها كتابة (12).

ومن الجدير بالذكر ان ابلاغ عضو الحكومة المعني بالسؤال يقتصر فقط على السؤال الاصلي دون السؤال الاضافي, فهذا الاخير يظهر دون اعداد سابق اذ انه يظهر اثناء الجلسة وبعد اجابة عضو الحكومة المعني ومن ثم فلا حاجة الى ابلاغه, وهذا وتتفق جميع النظم على وجوب ان يتم ابلاغ المسؤول المعني بالسؤال قبل الاجابة عنه بوقت كافٍ يتفق اتساعا وضيقا حسب نوع السؤال, فاذا كان السؤال عاديا يجب ان يتم الابلاغ قبل الجلسة بوقت اكبر مما لو كان السؤال عاجلا, اذ ان الاخير يتم تقديمه الى رئيس المجلس قبل الجلسة بوقت قصير اصلا قد يصل الى يوم (13).

ففي فرنسا يقوم رئيس المجلس بإبلاغ المسؤول المعني بالسؤال الشفوي وبالجلسة المحددة للإجابة عنه, وكذلك السؤال المطلوب الاجابة عنه كتابة حتى تتم الاجابة عنه خلال المدة المطلوبة (14) , حيث نص النظام الداخلي للجمعية الوطنية الفرنسية لسنة2010على ذلك(اي نائب يرغب في طرح سؤال مكتوب يقوم بإحالة الطلب الى رئيس الجمعية والذي بدوره يقوم بإخطار الحكومة) (15)،  وكذلك في مجلس الشيوخ فان لأي عضو من اعضاء المجلس توجيه سؤال الى الحكومة بإرسال النص الى رئيس مجلس الشيوخ, والذي يقوم بدوره بتحويل هذا السؤال الى الحكومة (16) .

و في مصر فقد اوجب المشرع المصري على رئيس المجلس التشريعي, ابلاغ السؤال الى الوزير الموجه اليه السؤال وكذلك الوزير المختص بشؤون مجلس النواب (17) , هذا ويلاحظ ان المشرع المصري الزم رئيس المجلس بإبلاغ السؤال الى الوزير الذي حدده مقدم السؤال حيث يفترض المشرع ان هذا الوزير هو المختص بالإجابة وهو ما لا يتحقق دائما, ومن ثم كان الاجدر بالمشرع المصري استخدام عبارة(ابلاغ السؤال الى الوزير المختص) بدلا من عبارة(الوزير الموجه اليه).

اما في الكويت فان رئيس مجلس الامة يتولى ابلاغ السؤال الى رئيس مجلس الوزراء او الوزير المختص فور تقديمة (18) , ومن ثم فان المشرع الكويتي حسناً فعل عندما نص على ابلاغ الوزير المختص.

وفي العراق لم يورد المشرع لا في الدستور ولا في النظام الداخلي لمجلس النواب نصا ينظم هذا الاجراء, لذلك ندعو المشرع العراقي الى ضرورة تلافي هذا القصور من خلال اضافة مادة في النظام الداخلي لمجلس النواب تتيح لرئيس المجلس صلاحية ابلاغ السؤال الى المسؤول المعني بالسؤال كما فعلت الدول المقارنة.

ثالثا: ادراج السؤال في جدول الاعمال

بعد تقديم السؤال وتوافر شروطه واركانه ثم ابلاغه الى المسؤول المعني به, فانه يلزم لكي تتم الاجابة شفاهاً ان يدرج في جدول اعمال الجلسة المحددة للإجابة, وهذه ادل قاعدة تميز بعمق اجراء السؤال المطلوب الاجابة عنه شفاهاً عن السؤال المطلوب الاجابة عنه كتابة حيث يعد التسجيل في جدول الاعمال جواز مرور للنوع الاول من السؤال والذي لا يكون مهيأ للإجابة عنه او حدوث مناقشة حولة الا بشرط التسجيل في جدول الاعمال (19).

واذا كان هذا الاجراء اصلا مستقراً بالنسبة للأسئلة الشفوية, فانه غير متطلب بشأن الاسئلة المكتوبة اي تلك التي يجاب عنها كتابة فهي لا تكون بحاجة لانعقاد جلسة لتلقي الاجابة عنها وانما يتم ذلك بان يودع المسؤول المعني بالسؤال اجابته لدى أمانة المجلس (20).

ففي فرنسا تنظم جلسات الاسئلة الشفوية بواسطة مؤتمر الرؤساء (21) , ومن ثم فان ادراج الاسئلة الشفوية في جدول اعمال الجلسة المحددة للإجابة يتم بموافقة مؤتمر الرؤساء والذي يشمل "رئيس الجمعية الوطنية ونواب الرئيس ورؤساء اللجان الدائمة ورؤساء المجموعات السياسية و احد ممثلي الحكومة (22).

لكن ولما كانت الاغلبية البرلمانية تستحوذ على اغلبية اللجان البرلمانية فانه عند التصويت على ادراج السؤال في جدول الاعمال فان المعارضة تكون قليلة في مؤتمر الرؤساء ويستحيل عليها ان تنجح في ادراج الاسئلة في جدول الاعمال بدون موافقة الاغلبية, ومن ثم يستحيل عليها ذلك بدون موافقة الحكومة نفسها والتي تحدد اذن مناقشة الاسئلة  شفاهاً في الجلسة (23). ولا يختلف الامر في مجلس الشيوخ عنه في الجمعية الوطنية, اذ ان مؤتمر الرؤساء هو المختص بأدراج الاسئلة الشفوية في جدول اعمال الجلسة المحددة للإجابة عنها وفقا لنص المادة(77) من النظام الداخلي لمجلس الشيوخ الفرنسي (24).

وفي مصر يدرج مكتب المجلس السؤال الذي تكون الاجابة عنه شفاهاً في جدول اعمال اقرب جلسة (25) , ويلاحظ من ذلك ان مكتب المجلس هو المختص بأدراج السؤال الشفوي في جدول الاعمال.

اما في الكويت فان السؤال يدرج في جدول اعمال اول جلسة تالية من تاريخ ابلاغه الى رئيس مجلس الوزراء او الوزير المختص (26) , ويستثنى من مبدأ لزوم ادراج السؤال الشفوي في جدول الاعمال الاسئلة التي يوجهها الاعضاء اثناء مناقشة موضوع معروض على المجلس او الاسئلة التي يوجهها الاعضاء اثناء مناقشة الميزانية (27) , اذ يجوز للأعضاء ان يوجهوها في الجلسة شفويا دون ادراجها في جدول الاعمال.

وفي العراق فقد اشار النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة2007 الى ادراج السؤال في جدول الاعمال اذ نص على ان(تدرج هيئة الرئاسة السؤال الذي تكون الاجابة عنه شفاها في جدول اعمال اقرب جلسة مناسبة وذلك بعد اسبوع على الاقل من تاريخ ابلاغه الى المسؤول المعني...) (28) , وان ادراج السؤال في جدول الاعمال ليس مطلقا بل ترد عليه قيود وهي انه لا يجوز ان تدرج بجدول اعمال مجلس النواب الاسئلة المرتبطة بموضوعات محالة الى لجان المجلس قبل ان تقدم اللجنة تقريرها الى المجلس, كذلك لا يجوز ان يدرج للعضو الواحد اكثر من سؤال واحد في جلسة واحدة (29) .

____________

1- إيهاب زكي سلام, الرقابة السياسية على أعمال السلطة التنفيذية في النظام البرلماني, اطروحة دكتوراه, كلية الحقوق, جامعة القاهرة, 1982 , ص45.

2-  د. جورجي شفيق ساري, اصول واحكام القانون الدستوري, ط4, دار النهضة العربية, القاهرة, 2002/2003, ص1005.

3-  د. مهند صالح الطراونة, العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في النظام البرلماني, دراسة مقارنة, ط1, مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع, عمان, الاردن, 2009, ص175.

4-  احمد عارف, الضمانات القانونية لتطبيق قواعد القانون الدستوري, رسالة دكتوراه, كلية الحقوق, جامعة عين شمس, 2008 , ص177.

5-  إيهاب زكي سلام, الرقابة السياسية على أعمال السلطة التنفيذية في النظام البرلماني, اطروحة دكتوراه, كلية الحقوق, جامعة القاهرة, 1982, ص46.

6-  الفقرة الثانية من المادة(76) من النظام الداخلي لمجلس الشيوخ الفرنسي لسنة2007.

7-  الفقرة الثانية من المادة(201) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب المصري لسنة 2016.

8-  د. عبد العظيم عبد السلام، الدور التشريعي لرئيس الدولة في النظام المختلط، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة ، 2004 , ص61.وكذلك- ايهاب زكي سلام المصدر السابق, ص46.

9-  المادة (122) من النظام الداخلي لمجلس الامة الكويتي لسنة1963.

10-  سيروان عدنان ميرزا الزهاوي, الرقابة المالية على تنفيذ الموازنة العامة في القانون العراقي, دراسة تحليلية مقارنة, رسالة ماجستير, كلية القانون, جامعة صلاح الدين/اربيل, 2008, ص91.

11- د. مدحت احمد يوسف غنايم, وسائل الرقابة البرلمانية على اعمال الحكومة في النظام البرلماني, المركز القومي للإصدارات القانونية, عابدين, 2011, ص48.

12-  ايهاب زكي سلام, مصدر سابق, ص48.

13-  د. مدحت احمد يوسف غنايم, وسائل الرقابة البرلمانية على اعمال الحكومة في النظام البرلماني, المركز القومي للإصدارات القانونية, عابدين, 2011 , ص196.

14-  مدحت احمد يوسف غنايم, وسائل الرقابة البرلمانية على اعمال الحكومة في النظام البرلماني, المركز القومي للإصدارات القانونية, عابدين, 2011 , ص197.

15-  الفقرة(3) من النظام الداخلي للجمعية الوطنية الفرنسية لسنة2010.

16-  الفقرة(1) من النظام الداخلي لمجلس الشيوخ الفرنسي لسنة 2007.

17-  المادة(201) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب المصري لسنة 2016.

18-  المادة(123) من النظام الداخلي لمجلس الامة الكويتي لسنة1979.

19-  د. مدحت احمد يوسف غنايم, وسائل الرقابة البرلمانية على اعمال الحكومة في النظام البرلماني, المركز القومي للإصدارات القانونية, عابدين, 2011 , ص201.

20-  د. ابراهيم هلال المهندي, الرقابة البرلمانية على اعمال السلطة التنفيذية في النظام الدستوري القطري, دراسة مقارنة, دار النهضة العربية, القاهرة, 2011  , ص192.

21-  الفقرة(1) من المادة(134) من النظام الداخلي للجمعية الوطنية الفرنسية لسنة 2010.

22-  د. مدحت احمد يوسف غنايم, مصدر سابق, ص202.

23- وثائق للدراسة, القانون الدستوري والمؤسسات السياسية(الرقابة البرلمانية), ص25. اشار اليها-د. زين بدر فراج, السؤال كوسيلة من وسائل الرقابة البرلمانية, دار النهضة العربية, القاهرة, 1991 , ص151.

24-  د. مدحت يوسف احمد غنايم, المصدر السابق, ص203.

25-   المادة(202) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب المصري لسنة2016.

26-  المادة(123) من النظام الداخلي لمجلس الامة الكويتي لسنة 1963.

27-  المادة(128) من النظام الداخلي لمجلس الامة الكويتي لسنة 1963. وفي ذات المعنى المادة(119) من النظام الداخلي لمجلس النواب الاردني, والمادة(112) من اللائحة الداخلية للمجلس الوطني الاتحادي الاماراتي.

28-  المادة(51) من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي لسنة 2007.

29-  جتو اسماعيل مجيد, السلطة التنفيذية في الدولة الفدرالية واشكالياتها-دراسة مقارنة, ط1, المكتب الجامعي الحديث, دون مكان نشر, 2013 , ص211.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






اللجنة التحضيرية للمؤتمر الحسيني الثاني عشر في جامعة بغداد تعلن مجموعة من التوصيات
السيد الصافي يزور قسم التربية والتعليم ويؤكد على دعم العملية التربوية للارتقاء بها
لمنتسبي العتبة العباسية قسم التطوير ينظم ورشة عن مهارات الاتصال والتواصل الفعال
في جامعة بغداد.. المؤتمر الحسيني الثاني عشر يشهد جلسات بحثية وحوارية