الركن المادي في جريمة الإضرار العمد بالأموال والمصالح العامة والخاصة |
2463
02:00 صباحاً
التاريخ: 9-4-2022
|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 9-4-2022
1833
التاريخ: 2024-08-21
371
التاريخ: 20-3-2016
3238
التاريخ: 2024-10-28
174
|
يتكون الركن المادي في جريمة الإضرار العمد بالأموال والمصالح العامة والخاصة من أربعة عناصر هي السلوك الإجرامي أولا، المحل الذي يرد عليه ذلك السلوك ثانية، النتيجة غير المشروعة (الضرر) ثالثة، العلاقة السببية رابعة، وبما إن العنصر الثاني من هذه العناصر (1)، لذلك سيقتصر البحث في العناصر الثلاث الأخرى، من خلال المطالب الثلاث الأتية:
المطلب الأول السلوك الإجرامي
يتجسد السلوك الإجرامي في فعل الإضرار الذي يرتكب من قبل الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة، والإضرار هو كل فعل يؤدي إلى إلحاق الضرر بالأموال والمصالح المعهودة الى الموظف ، إيجابيا كان ذلك الفعل أم سلبيا (2). وعرف أيضا بأنه (كل سلوك يترتب عليه حصول ضرر، سواء كان هذا السلوك ايجابية في صورة فعل او سلبية في صورة امتناع او ترك، وكلاهما صالح التحقيق الضرر) (3) وقد عبر المشرع العراقي عن ذلك السلوك في المادة 340 بقوله ( احدث عمدة ضرر) أما المشرع المصري فقد أشار إليه في المادة 116 مكررة بعبارة (كل موظف عام اضر) فهو لم يحدد السلوك الإجرامي بشكله وصوره، وإنما بأثره ونتيجته (4)، وقد انتقد البعض ذلك المسلك واصفة إياه بأنه (يتغيا أحكام الحماية الجنائية) إذ هنالك تشريعات حددت صورة لذلك السلوك، ما دام ذلك ممكنا، كالمشرع الايطالي الذي حدد صور ذلك السلوك في المادة 328 من قانون العقوبات، من خلال رفض الموظف القيام بالعمل او امتاعه او التأخر في اتخاذه عمدة (5) .
ومن أمثلة السلوك الإيجابي أن يتعمد الموظف إتلاف الأموال أو الأجهزة التي في عهدته، أو أن يمنح مدير البنك احد العملاء قرضا بضمانات وهمية (6)، أو أن يقوم الموظف بالتعاقد على توريد مواد معينة دون أن يكون هنالك إعلان عن الحاجة لمثل تلك المواد من قبل الجهات المختصة (7). أو أن يقوم الموظف العام بصرف مبلغ معين دون استحصال الموافقات اللازمة لذلك (8)
أما السلوك السلبي فأنه يتمثل بامتناع الموظف العام عمدا عن اتخاذ أجراء يترتب على عدم اتخاذه ضرر معين ، كامتناع رئيس قسم الشؤون القانونية عن الطعن في حكم صادر ضد الجهة التي يعمل فيها ، مما يترتب عليه تحميل هذه الجهة التزامات مالية ، أو أن يمتنع أحد المهندسين في إحدى الجهات الحكومية والمكلف بتسليم عقارات من مقاول معين من الإشارة في تقريره بعدم صلاحية المباني أو وجود عيوب جسيمة فيها ، مما يؤدي إلى حصول المقاول على مبالغ لايستحقها كمقابل العملية الإنشاء ، وتحمل الجهة التي يعمل فيها ذلك المهندس مسؤولية الإضرار التي قد تلحق الغير جراء ذلك (9) أو أن يمتنع مأمور التحصيل عن تحصيل أموال الدولة حتى تسقط بالتقادم (10). ويشترط أن يكون من شأن السلوك الذي يأتيه الموظف العام إحداث الضرر بالأموال والمصالح العامة والخاصة ، أي أن يتميز ذلك السلوك بإمكانية ترتيب النتيجة غير المشروعة وفقا للسير العادي والمألوف للأحداث ، وبغض النظر عن تقدير الموظف ذاته (11)، فالعبرة إذن في وصف سلوك الموظف بإمكانية إحداث الضرر هي في وقت إتيان ذلك السلوك ، والمعيار الذي يركن إليه في مثل هذه الأحوال هو معيار موضوعي ينظر فيه إلى تقدير الموظف العادي تجاه السلوك الذي أرتكبه الموظف العام إذا ما أحيط بنفس الظروف والملابسات التي وجد فيها الأخير ، فإذا لم ينبئ الفعل وقت ارتكابه عن احتمال إلحاق الضرر ، فلا تقع الجريمة حتى وأن ترتب على ذلك السلوك ضرر أصاب الأموال والمصالح العامة والخاصة ، فإذا قام مدير بنك بمنح تسهيلا ائتمانيا كبيرا الأحد عملاء البنك وبضمان شركته ومصارفه وحجم تعاملاته السابقة مع البنك ، ثم تصادف بعد ذلك تأميمها أو حظر الاستيراد للبضائع التي يتعامل بها أو تغير سعر العملة، فإن فعل تسهيل الأتمان وإن ترتب عليه ضرر حقيقي إلا إنه لم يكن صالحا منذ اتخاذه لإحداث الضرر (12) ويشترط كذلك أن يكون السلوك الذي ارتكبه الموظف العام غير مشروعة، أي أنه مخالف لواجبات الوظيفة العامة ، سواء كانت هذه المخالفة لقانون أو للائحة أو لتعليمات معينة(13)، إما إذا كان ذلك السلوك متفقا مع ما تقضي به واجبات الوظيفة العامة فلا مجال لتجريم سلوك الموظف العام وإن ترتب عليه ضرر ما طالما انطوى ذلك السلوك على القيام بواجب يفرضه القانون، إذ أن أداء الواجب يعد أحد أسباب الإباحة المنصوص عليها في قانون العقوبات العراقي (14)، كما لا تقوم الجريمة المذكورة إذا كان السلوك الذي قام به الموظف العام داخلا ضمن حدود السلطة التقديرية المخولة له قانونا ، حتى وان ترتب على ذلك ضرر إلا إذا أساء في استعمال هذه السلطة بشكل يسفر عن أخلاله ومخالفته لقواعد وأصول وظيفته(15). من جهة أخرى يلاحظ أن عدم تحقق النتيجة غير المشروعة ( الضرر ) رغم إقدام الموظف العام على سلوكه الآثم، لسبب خارج عن إرادته يجعل من الواقعة شروعا في الجريمة، وذلك استنادا لما تقرره القواعد العامة في هذا الشأن (15)، والشروع كما جاء في المادة 30 عقوبات هو ( البدء بتنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره الأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها) فالشروع إذن ممكن الوقوع في جريمة الإضرار العمد كونها من الجرائم العمدية ، أما إذا عدل الموظف عن إتيان ذلك السلوك باختياره فأن ذلك يمنع من قيام الشروع في الجريمة ، وأن تقدير ذلك العدول يعد من الوقائع التي تختص محكمة الموضوع بالبت فيها دون أن تخضع في ذلك لرقابة محكمة التمييز (16). أما فيما يتعلق بالمساهمة في جريمة الإضرار العمد بالأموال والمصالح العامة والخاصة فيمكن القول بأننا نكون بصدد الجريمة المذكورة وإن كان فيها أكثر من فاعل أصلي(18). أو كان فيها فاعل أصلي وبعض الشركاء طالما كان الفاعل الأصلي للجريمة هو الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة ، لأن صفة الجاني تعد ركنا في الجريمة المذكورة ، أما إذا لم تتوافر هذه الصفة في الفاعل الأصلي للجريمة فلا نكون بصدد جريمة إضرار عمد بالأموال والمصالح العامة والخاصة ، حتى وأن كان الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة شريكا فيها ، إلا أنه من الممكن في مثل هذه الحالة أن يسأل الموظف العام عن جريمة أخرى نتيجة ذلك الاشتراك (19).
المطلب الثاني
النتيجة غير المشروعة ( الضرر)
توصف جريمة الإضرار العمد بالأموال والمصالح العامة والخاصة بأنها من جرائم النتيجة ، والمقصود بذلك هو أن الجريمة المذكورة لا تقع في القانون تامة ، ألا أن تكون هنالك نتيجة قد ترتبت على سلوك الموظف غير المشروع ، وهذه النتيجة تتمثل في أن يكون هنالك ضررا قد أصاب أموال الدولة أو مصالحها أو أموال الأفراد أو مصالحهم (20). فالضرر إذن هو النتيجة غير المشروعة التي تنجم عن سلوك الموظف المخالف للقانون ، ذلك أن الركن المادي للجريمة لا يتحقق حتى وأن كان السلوك الذي أقدم عليه الموظف صالحا لإحداث الضرر، وإنما يجب أن يقع هذا الضرر فعلا نتيجة لذلك السلوك (21). ويعرف الضرر بانه (إخلال بحق أو مصلحة يحميها القانون ويتحقق إذا ما لحق أموال الدولة ومصالحها أو أموال الأفراد ومصالحهم خسارة ما أو فقدت إحدى هذه الجهات ربح ( كسب ) ما جراء سلوك الموظف العام المخالف لواجبات الوظيفة العامة (22). ويشترط في الضرر كعنصر لازم لقيام الركن المادي في جريمة الإضرار العمد ، أن يكون محققا ، أي حالا ومؤكدا ، ويقصد بالضرر الحال ، الضرر الحقيقي ولا يهم في ذلك ما إذا كان الضرر الحقيقي حاضرا أو مستقبلا ، أما الضرر المؤكد فهو الضرر الثابت على وجه اليقين (23). والضرر باعتباره أحد عناصر الركن المادي في الجريمة يقسم إلى نوعين الضرر المادي والضرر الأدبي ، يتناول الضرر المادي المساس بأشياء لها قيمة مالية أو المساس بالمصالح المالية (24)، مثال ذلك أن يقوم الموظف العام بإتلاف مال يعود للجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم وظيفته (25)، أو أن يحطم الموظف جهازا من أجهزة إحدى هذه الجهات (26). أما الضرر الأدبي فهو ذلك الضرر الذي لا يمس الحقوق والمصالح المالية ، وإنما يصيب المصالح غير المالية (27)، كأن يصرح الموظف العام لأحد الأفراد أو لإحدى الجهات بأن الجهة التي يعمل فيها أو يتصل بها بحكم وظيفته ، في حالة تعثر مما يترتب عليه إهدار ثقة العملاء بهذه الجهة(28)، أو أن يختلق الموظف العام أمورا كاذبة من شأنها المساس بسمعة الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم وظيفته (29)، كما أن نوعي الضرر المذكورين ، قد يصيبا كذلك أموال ومصالح الأفراد ، ومن الأمثلة على الضرر المادي ، أن يقوم أحد رجال الشرطة بتحطيم سيارة كانت قد استعملت في ارتكاب جريمة معينة ، في حين يتحقق الضرر الأدبي ( المعنوي ) إذا ما قام أحد أعضاء الضبط القضائي بتفتيش منزل أحد الأشخاص استنادا إلى معلومات غير كافية زعم أنها كافية لإثبات صلة ذلك الشخص بجريمة قد ارتكبت (30). إلا أنه يجب عدم الخلط في قياس الضرر بين الضرر المحقق الذي يتمثل في صورة فوات الكسب ، وبين الضرر المحتمل الذي لا ينهض به ركن الجريمة المادي ، فالموظف الذي يتغاضى عمدا عن تركيب وتشغيل خط إنتاج حيوي وهام تعتمد عليه الدولة في سد حاجة السوق ومنع استيراد السلعة توفيرا للعملة الأجنبية دون مبرر ، يرتكب جريمة إضرار عمد بمجرد حصول ذلك التغاضي ، لأن الضرر الذي نجم عن ذلك السلوك هو ضرر محقق ، حال ومؤكد ، ولا يعد من قبيل الضرر المحتمل الذي قد يقع ولا يقع ولا يحقق عنصر النتيجة الإجرامية غير المشروعة(31). ويلاحظ أن المشرع العراقي لم يتطلب في عنصر الضرر أن يكون على درجة معينة من الجسامة ، فالجريمة تقع بمجرد حصول الضرر، ولا يهم بعد ذلك ما إذا كان الضرر جسيما أم غير جسيم ، كذلك لم يشترط المشرع المصري في المادة 116 مكررا الجسامة في الضرر ، ولكنه أعتد بأثر الجسامة عند فرض العقوبة ، حيث نصت المادة المذكورة على تخفيف العقوبة عند عدم الجسامة (32). ويلاحظ كذلك أن تقدير الضرر المترتب على سلوك الموظف غير المشروع سواء كان ماديا أو أدبيا ( معنويا ) يعد من المسائل التي تخضع في تقديرها لمحكمة الموضوع (33) .
المطلب الثالث
العلاقة السببية
لا يكفي لقيام جريمة الإضرار العمد بالأموال والمصالح العامة والخاصة أن يكون هناك سلوك أجرامي أتاه موظف عام ونتيجة غير مشروعة ترتبت عليه، بل يجب إضافة إلى ما ذكر أن تكون هنالك رابطة سببية بين ذلك السلوك والنتيجة الحاصلة ، أي أن يكون سلوك الجاني هو الذي أدى إلى وقوع الضرر، وأن يكون الأخير قد نجم عن ذلك السلوك فعلا كان أو امتناعا(34)، فإذا تحقق ذلك السلوك ثم وقع الضرر لكن الرابطة السببية بين ذلك السلوك ونتيجة غير متوافرة لا يسال الموظف عن هذه النتيجة ، وإنما يسأل عن السلوك الذي أقدم عليه ، وقد يكون الأخير شروعا وقد لا يكون كذلك تبعا لما إذا كان من طبيعة ذلك السلوك أن يسفر أولا عن وقوع ضرر ما(35). لذلك فأن الركن المادي لهذه الجريمة لا يمكن أن يكتمل إلا إذا كانت هنالك رابطة سببية بين سلوك الجاني وبين النتيجة الحاصلة، بناءا على ما ذكر تعد الرابطة السببية غير متحققة إذا ما كان السلوك الذي أرتكبه الموظف متفقا مع واجبات وظيفته ، حتى وإن سبب ذلك ضررا، كذلك تنقضي الرابطة السببية بين الفعل والنتيجة، إذا ثبت أن الأخيرة ترجع إلى سبب أجنبي لا شان الإرادة الموظف به، كذلك تنقضي العلاقة السببية إذا كان السبب فيما وقع من ضرر هو الإهمال الذي وقع فيه أحد الموظفين، ومناط قيام الرابطة السببية هو أن يكون السلوك الإجرامي للموظف في ذاته وفي الظروف التي ارتكب فيها، من شأنه أن يفضي إلى الإضرار بالأموال والمصالح العامة والخاصة وفقا للسير العادي للأمور (36).
ويلاحظ أنه لا صعوبة في إسناد المسؤولية إلى الجاني (الموظف) إذا ما كان السلوك الذي ارتكبه هو السبب الوحيد في أحداث الضرر، ولكن قد يتداخل مع سلوك الجاني عدة أسباب أخرى تساهم في إحداث النتيجة، ويكون سلوك الجاني أحد هذه الأسباب (37)، الأمر الذي يقتضي معه البحث عن دور السلوك الذي أتاه الجاني ومدى تأثيره على قيام مسؤوليته عن النتيجة التي وقعت.
ولتحديد قيام الرابطة السببية بين سلوك الجاني والنتيجة الحاصلة في ظل وجود عدة أسباب ساهمت بقدر ما في تحقيق نتيجة الجريمة ، أورد الفقه عدة نظريات أخذت على عاتقها إثبات أو انتفاء العلاقة السببية، في حالة كون السلوك الذي أتاه الجاني ليس هو الوحيد الذي أفضى إلى النتيجة الجرمية غير المشروعة، ومن أهم هذه النظريات نظرية تعادل الأسباب، ونظرية السبب الكافي (الملائم)، ونظرية السبب المباشر (38) .
وقد أشار المشرع العراقي في قانون العقوبات إلى هذه المسألة (مسألة العلاقة السببية) في المادة 29 منه التي نصت على الآتي:
1-لا يسأل شخص عن جريمة ما لم تكن نتيجة لسلوكه الإجرامي، لكنه يسأل عن الجريمة ولو كان قد ساهم مع سلوكه الإجرامي في إحداثها سبب آخر سابق أو معاصر أو لاحق ولو كان يجهله.
2-أما إذا كان ذلك السبب وحده كافية لإحداث نتيجة الجريمة فلا يسأل الفاعل في هذه الحالة إلا عن الفعل الذي ارتكبه.
من خلال هذا النص يمكن القول بأن المشرع العراقي قد اعتمد في الفقرة الأولى من هذه المادة نظرية تعادل الأسباب، كمعيار يحدد قيام أو عدم قيام الرابطة السبية بين سلوك الجاني والنتيجة الحاصلة (39)، أما الفقرة الثانية من نفس المادة فقد أخذ فيها المشرع العراقي بنظرية السبب الكافي (الملائم لتحديد توافر أو عدم توافر الرابطة السببية عند وجود عدة أسباب ساهمت في إحداث النتيجة غير المشروعة(40). أما بخصوص سلطة المحكمة في إثبات قيام أو انتفاء الرابطة السببية، يمكن القول بأن علاقة السببية في قانون العقوبات العراقي تعد من المسائل الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بتقدير توافرها من عدمه، ولا تخضع في ذلك إلى رقابة محكمة التمييز، إلا أن الحرية التي تتمتع بها محكمة الموضوع في تقديرها للرابطة السببية يجب ألا تتناول بالتغيير المعيار الذي اعتمده المشرع العراقي للرابطة السبية في المادة 29 عقوبات، فلا تملك محكمة الموضوع اعتماد معيار جديد لتحديد قيام أو انتفاء هذه الرابطة غير ما هو محدد قانونا، فإن هي أخذت أو اعتمدت معيار آخر فلمحكمة التمييز تنبيهها إلى ضرورة اعتماد المعيار الذي حددته المادة 29 من قانون العقوبات بخصوص العلاقة السببية بين الفعل ونتيجته(41)
______________
1- راجع ص 33 وما بعدها من المصدر.
2- انظر د. مصطفی رضوان، جرائم الاموال العامة فقها وقضاءً عالم الكتب سنة 1970 ، ص 164.
3- انظر د. أحمد عبد اللطيف ، جرائم الأموال العامة ، دار النهضة العربية ، سنة ، ص 480.
4- انظر د. أحمد عبد اللطيف، المرجع نفسه، ص 480
5- انظر د. عبد المهيمن بكر سالم، القسم الخاص في قانون العقوبات الجرائم المضرة بالمصلحة العامة، سنة 1968 ، ص 414 - 415.
6- انظر د. فتوح عبد الله الشاذلي شرح قانون العقوبات القسم الخاص بدار المطبوعات الجامعية، سنة 2005، ص 305 .
7- افقد قررت محكمة الجنايات المركزية العراقية الحكم على المدانة (س) بالحبس لمدة سنة واحدة استنادا لإحكام المادة (340 عقوبات كونها قامت بإبرام عقد مع شركة الثريا الذهبية لتوريد مواد طبية وأجهزة عسكرية مختلفة بمبلغ إجمالي قدره (450، 983، 51) مليون دولار دون أن يكون هنالك إعلان عن الطلبية من قبل لجنة مختصة ودون عرضها على الجهات المختصة للتأكد من حاجتها الى تلك المواد ودون استحصال موافقة الجهات المختصة بالصرف، وبهذا تكون المهتمة قد ارتكبت فعلا ينطبق وأحكام المادة 340 عقوبات لارتكابها عمدا ما يخالف واجبات وظيفتها..... قرار رقم 967/ج 2006/1 في 2006/7/30 قرار غير منشور .
8- وفي قضية أخرى ذهبت المحكمة إلى إصدار حكما بالحبس لمدة سنة واحدة استنادا لإحكام المادة 340 عقوبات بحق المدان (س) وذلك لقيامة بصرف مبلغ قدره ثلاثة وثلاثون مليون دينار من أجل تشييد بناية للحرس الشخصيين للمحافظ دون إجراء أي اتصال مع المراجع العليا في دائرته ودون استحصال الموافقات الأصولية اللازمة لذلك 00000 قرار رقم 187/ج 2006/1 في 6/14/ 2006 قرار غير منشور.
9- انظر د. أحمد عبد اللطيف ، جرائم الأموال العامة، المرجع السابق ، ص 482 .
10- أنظر د. فتوح عبد الله الشاذلي ، المرجع السابق ، ص 305 .
11- أنظر د. فتوح عبد الله الشاذلي ، المرجع نفسه ، ص 305 .
12- انظر د. محمد زكي أبو عامر ، قانون العقوبات القسم الخاص ، الطبعة الثانية ، مكتبة الصحافة في الإسكندرية ، سنة 1989 ، ص 299 .
13- انظر د. محمود نصر ، الوسيط في الجرائم المضرة بالمصلحة العامة ، منشأة المعارف بالإسكندرية ، سنة 2004 ، ص 513- 514 .
14- تنص المادة 39 من قانون العقوبات على أنه ( لا جريمة إذا وقع الفعل فياما بواجب بفرضه القانون ) وقد نصت المادة 40 على أن ( لا جريمة إذا وقع الفعل من موظف أو شخص مكلف بخدمة عامة في الحالات التالية ، أولا: إذا قام بسلامة نية بفعل تنفيذا لما أمرت به القوانين أو أعتقد أن أجراءه من اختصاصه ، ثانيا: إذا وقع الفعل تنفيذا لأمر صادر أليه من رئيس تجب طاعته أو أعتقد أن طاعته واجبة عليه، ويجب في الحالتين أن يثبت أن اعتقاد الفاعل بمشروعية الفعل كان مبنيا على أسباب معقولة وأنه لم يرتكبه إلا بعد اتخاذ الحيطة المناسبة ، ومع ذلك فلا عقاب في الحالة الثانية ، إذا كان القانون لا يسمح للموظف بمناقشة الأمر الصادر إليه ) ولمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع راجع د. فخري عبد الرزاق صلبي الحديثي ، شرح قانون العقوبات القسم العام ، جامعة بغداد ، سنة 1992 ، ص114 وما بعدها ، أما قانون العقوبات المصري فقد نص على حالة أداء الواجب في المادة 63 منه .
15- انظر د. أحمد عبد اللطيف ، جرائم الأموال العامة ، المرجع السابق ، ص 482 .
16- انظر د. عوض محمد، الجرائم المضرة بالمصلحة العامة، دار المطبوعات الجامعية، سنة
،1985 ، ص 146.
17- انظر د. فخري عبد الرزاق صلبي الحديثي، شرح قانون العقوبات القسم الخاص مطبعة الزمان، بغداد، سنة 1996 ، ص 222 و 223.
18- ففي قرار لها ذهبت محكمة الجنايات المركزية العراقية إلى الحكم بالعبس البسيط لمدة سنة واحدة استنادا لإحكام المادة 340 وبدلالة مواد الاشتراك ( 47، 48، 49 ) على المدانين (س، ص) وذلك بسبب عدم مطابقة السمن النباتي المتعاقد عليه مع المجموعة الأهلية للزيوت النباتية المواصفات العقد المعتمدة حسب كتاب السيطرة النوعية المرقم 245 في 16 / 2 / 2005 .......... مما سبب ضررا للجهة التي يعملون فيها ....... قرار رقم 1478 / ج1 / 2005 في 14/ 5/ 2006 ، قرار غير منشور .
19- لمزيد من التفاصيل حول موضوع المساهمة في الجريمة، راجع القاضي عبد الستار البزركان، قانون العقوبات ، القسم العام بين التشريع والفقه والقضاء ، سنة 2002 ص 273، وما بعدها و د. علي حسين الخلف و د. سلطان عبد القادر الشاوي ، المبادئ العامة في قانون العقوبات ، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، جامعة بغداد ، سنة 1982 ، ص 179 وما بعدها .
20- انظر د. محمود نصر ، الوسيط في الجرائم المضرة بالمصلحة العامة ، منشأة المعارف بالإسكندرية ، سنة 2004 ، ص 514 .
21- انظر د. احمد عبد اللطيف ، جرائم الأموال العامة ، المرجع السابق ، ص 483 .
22- انظر د. فتوح عبد الله الشاذلي ، المرجع السابق ، ص 307 .
23- انظر د. محمود نصر ، المرجع السابق ، ص 514 .
24- انظر د. سمير عبد السيد تناغوا مصادر الالتزام ، منشأة المعارف بالإسكندرية ، سنة 2005 ، ص 246 ، 247.
25- انظر د. محمود نصر ، المرجع السابق ، ص 514.
26- انظر د. رمسيس بنهام، قانون المرات القسم الخاص ، ، منشأة المعارف، والاسكندرية، سنة 2005 ، 417 .
27- انظر د. أحمد عبد الرزاق السنهوري ، الوجيز في النظرية العامة للالتزام ، منشأة المعارف بالإسكندرية ، سنة 2004 ، ص376.
28- انظر د. محمود نصر ، المرجع السابق ، ص 514 .
29- انظر د. رمسيس بهنام ، المرجع السابق ، ص 417 .
30- انظر د. رمسيس بهنام ، المرجع نفسه ، ص 418.
31- انظر د. محمد زكي أبو عامر ، قانون العقوبات القسم الخاص ، الطبعة الثانية ، مكتبة الصحافة في الإسكندرية ، سنة 1989 ، ص 232 .
32- انظر د. عوض محمد ، المرجع السبق ، ص 232.
33- انظر د. محمود نصر، المرجع السابق ، ص 514، هذا وقد قضت محكمة النقض المصرية بأنه إذا كان دفاع المتهم قد تأسس على أن الضرر منتفي تماما ، ذلك أن الشركة التي كان المتهم يرأسها قد اشترت من شركة الوحدة خمسة عشر سيارة بالعقد المؤرخ في 9 أكتوبر سنة 1963 ، بثمن قدرته لجنة من الفنيين في الشركة ، وقد نصت في عقد الشراء على أن الشركة المشترية لا تلتزم بديون هيئة التأمينات الاجتماعية إلا بحدود مبلغ 500 جنيه وإنها خصمت هذا المبلغ من ثمن الشراء ، وأن شراؤها كان منصبا على عدد من السيارات وليس على منشاة الوحدة العربية ذاتها ، ومن ثم فهي لا تلتزم بديونها ولا تعتبر خلفا لها في أدائها لهيئة التأمينات الاجتماعية ، وأن السيارات المشتراة لم تنتقل إلى ذمه الشركة محملة بأية حجوز إدارية ، إذ الثابت من محاضر هذه الحجوز أنه لم يوقع على الشركة البائعة إلا حجز واحد في 28 ديسمبر سنة 1963 أي بعد تاريخ الشراء في 9 أكتوبر 1963 وأنه لم يقدر أي مبلغ لمواجهة الاستهلاك ، فان هذا الدفاع على هذه الصورة في شأن انتقاء هذا الضرر بعد دفاعا جوهريا يتغير به إذا صح وجه الرأي في الدعوة ، وإذا لم تقطن المحكمة إلى فحواه ولم تقسطه حقه ولم تعن بتحقيقه وتمحيصه بلوغا إلى غاية الأمر فيه بل أمسكت عنه إيرادا وردا واكتفت بعبارات قاصرة أوردتها لا يستقيم بها التدليل على تحقق الضرر على وجه اليقين فان حكمها يكون مشوبا بالقصور ، طعن 1276 لسنة 39 ق جلسة 1969/3/27 ، السنة 20 ص 1157 ،أشار إليه المستشار محمد علي سكيكر، المدونة الجنائية الشاملة الميسرة اج1 منشاة المعارف بالإسكندرية سنة 2005، ص 251.
34- انظر د. احمد عبد اللطيف ، جرائم الأموال العامة ، المرجع السابق ، ص 486 .
35- انظر د. عوض محمد، الجرائم المضرة بالمصلحة العامة، دار المطبوعات الجامعية، سنة
،1985 ، ص 146 و 147.
36- أنظر د. أحمد عبد اللطيف، جرائم الإهمال في مجال الوظيفة العامة، المرجع السابق، ص 516.
37- أنظر د. أحمد عبد اللطيف، جرائم الإهمال في مجال الوظيفة العامة، المرجع السابق، ص 516
38- للمزيد من التفاصيل حول هذه النظريات، راجع د. طارق سرور، قانون العقوبات ، القسم الخاص ، جرائم الاعتداء على الأشخاص والأموال، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، سنة 2003 ، ص26 وما بعدها .
39- تبني نظرية تعادل الأسباب ووسع من نطاقها القاضي الألماني ماكسمليان فون بوري الذي كان عضوا في محكمة الرايخ الألمانية (المحكمة العليا) سنة 1871، وقد نشر فون بوري نظريته سنة 1873، ثم أعاد نشرها ثانية في مجموعة مقالاته عام 1885، تحت عنوان السببية وروابطها الجزائية، أنظر د. ضياء الدين مهدي الصالحي، مجموعة محاضرات غير منشورة ألقيت على طلبة الماجستير في كلية القانون الجامعة المستنصرية، سنة 2005 .
40- وضع هذه النظرية الطبيب الألماني يوهنس فون كريز أستاذ علم الفسلجة في جامعة فرايبورك الألمانية، وقد طرح نظريته هذه في مجلة عموم علم القانون الجنائي، سنة 1889، ثم ضمنها فيما بعد كتابه المبادئ، أنظر د. ضياء الدين مهدي الصالحي، مجموعة محاضرات غير منشورة ألقيت على طلبة الماجستير في كلية القانون الجامعة المستنصرية، سنة 2005 .
41- أشارت الفقرة أمن المادة 249 من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 إلى ضرورة قيام محكمة التمييز بدورها في الرقابة على ما يصدر من محكمة الموضوع من أحكام أو قرارات أو تدابير غير مستوفية لكافة الإجراءات القانونية وذلك بنصها على الآتي (لكل من الادعاء العام والمتهم والمشتكي والمدعي المدني والمسؤول مدنية أن يطعن لدى محكمة التمييز في الأحكام والقرارات والتدابير الصادرة من محكمة الجنح أو محكمة الجنايات في جنحة أو جناية إذا كانت قد بنيت على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله أو إذا وقع خطا جوهري في الإجراءات الأصولية أو في تقدير الأدلة أو تقدير العقوبة وكان الخطأ مؤثرا في الحكم. أنظر في ذلك د. فخري عبد الرزاق الحديثي، قانون العقوبات، القسم العام، جامعة بغداد سنة 1992 ، ص 207.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|