المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
معجزة الدين الاسلامي
2024-05-03
موضوع الإعجاز
2024-05-03
سبب نشؤ علم الإعجاز
2024-05-03
الهيكل العظمي للدجاج
2024-05-03
واضع علم الاعجاز
2024-05-03
برامج تسمين افراخ الرومي لانتاج اللحم
2024-05-03

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


مفهوم الواقعة المنشئة للضريبة  
  
3878   10:22 صباحاً   التاريخ: 28-2-2022
المؤلف : ذو الفقار علي رسن الساعدي
الكتاب أو المصدر : الضريبة على القيمة المضافة وتطبيقاتها
الجزء والصفحة : ص41-44
القسم : القانون / القانون العام / القانون المالي /

لم يورد المشرع الضريبي في التشريعات الضريبية عامة والمعتمدة منها لنظام الضريبة على القيمة المضافة أي نص لبيان المراد بـ(الواقعة المنشئة للضريبة).

إلا أن بعض الكتاب(1) عرف (الواقعة المنشئة للضريبة) بأنها (الفعل أو التصرف الذي يجعل دين الضريبة يتولد في ذمة المكلف وتختلف هذه الواقعة من ضريبة لأخرى) (2).

في حين عرفها آخرون(3) بأنها (الحالة التي إذا حدثت استحقت معها الضريبة).

ومن هذا المفهوم للواقعة المنشئة للضريبة يطرح تساؤل مفاده متى ينشأ دين الضريبة في ذمة المكلف وهو ما أصطلح على تسميته بـ(الواقعة المنشئة للضريبة)؟.

للإجابة على هذا السؤال لابد من معرفة ما إذا كان انطباق الشروط الموضوعية الواردة في القانون الضريبي على حالة معينة تكفي لكي ينشأ دين الضريبة في ذمة المكلف أم أنه لابد من صدور قرار تقدير من قبل المقرر يتضمن تقدير الإيراد الخاضع للضريبة والضريبة المستحقة عليه بالنسبة لكل مكلف على حدة.

أختلف الفقه بهذا الصدد فذهب بعض الكتاب(4) إلى اعتبار أن التشريع الضريبي هو الذي ينشئ الدين في ذمة المكلف بمجرد تحديده لمصادر النشاط أو الأموال أو الأشخاص الخاضعين للضريبة وذلك بوضع قواعد عامة ومجردة وكل مكلف تنطبق عليه هذه القواعد تصبح الضريبة ديناً في ذمته.

إلا أن فريقاً آخر من الكتاب(5) يرى أن انطباق القواعد العامة والمجردة الواردة في التشريع الضريبي عامة والضريبة على القيمة المضافة خاصة على مكلف معين من شأنها أن تجعل الواقعة المنشئة للضريبة متوفرة ولكن دين الضريبة لا ينشأ في ذمة المكلف إلا باتخاذ جهات التقدير القرار الذي يقدر العمليات الخاضعة للضريبة لهذا المكلف بالذات والضريبة المستحقة عليه فبمجرد صدور قرار التقدير هذا يعني أن دين الضريبة قد نشأ في ذمة المكلف المعني بهذا القرار(6).

ونحن من جهتنا نؤيد ما ذهب إليه أصحاب الاتجاه الأول لأن القانون الضريبي عندما يحدد المصادر والأموال والأشخاص الخاضعين للضريبة فأنه يحدد الدين الضريبي أما قيام جهات التقدير باتخاذ القرار الخاص بتقدير العمليات الخاضعة للضريبة لمكلف معين والضريبة المستحقة عليه فهذا لا يترتب عليه نشوء الدين الضريبي بذمة المكلف بقدر ما يمثل وسيلة لتحصيل هذا الدين.

وهذا هو ما عليه الحال في ظل قانون الضريبة على القيمة المضافة إذ أن التشريع الضريبي هو الذي ينشئ الدين في ذمة المكلف بمجرد تحديده للأموال والأشخاص الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة.

وتبدو أهمية تحديد الواقعة المنشئة للضريبة على القيمة المضافة من خلال تأثيرها في تحديد مواعيد سداد المبالغ الضريبية إذ أن هذه المبالغ تتحدد اعتباراً من تاريخ الواقعة المنشئة للضريبة.

وتستحق الضريبة على القيمة المضافة في الحالتين الآتيتين:

الحالة الأولى: النشاط المحلي:-

تعتبر واقعة البيع هي الواقعة المنشئة للضريبة سواء أكان البيع بالآجل أم البدل أم الأقساط وغيره من وسائل التصرف في السلع والخدمات(7).

وتعتبر واقعة البيع أمراً واقعاً إذا أحدثت أياً من الأمرين الآتيين:-

أولاً: استلام السلعة وأداء الخدمة:

التسليم يراد به (وضع المبيع بين يدي المشتري أو تزويد المشتري بالوسائل التي تمكنه من الحصول على الشيء المبيع كسند الشحن أو تذكرة السفر) (8).

كما عرف آخرون(9) (التسليم) بأنه (التخلي الاختياري عن حيازة الشيء المبيع لصالح شخص آخر) ويعتبر هذا الرأي أن جوهر التسليم هو قيام المسلم (البائع) بعمل مناسب ليضع المشتري في ذات مركزه من حيث السيطرة على الشيء المبيع سواء مباشرة أو بواسطة شخص آخر.

ثانياً: أداء ثمن السلعة أو المقابل للخدمة سواء سدد كله أو بعضه أو بأي شكل من أشكال أداء الثمن:

وعليه فأن الضريبة تصبح واجبة الأداء عند دخول الإيرادات (الثمن) في حساب البائع وتبرير هذه الطريقة هو لعدم مساس الضريبة برأس المال المتداول في المشروع (10).

ونود أن نشير إلى أننا نؤيد الطريقة الأولى لتحديد الواقعة المنشئة للضريبة على القيمة المضافة بمعنى أن انتقال حق الملكية هو الذي يعتبر الواقعة المنشئة للضريبة وبالتالي يكون البائع ملزماً بدفع الضريبة سواء تسلم ثمن السلعة المباعة نقداً أو على

شكل ورقة تجارية أو مقابل سلع أخرى (مقايضة) إذ أن اعتماد هذه الطريقة كما نعتقد يقلل من فرص التهرب من دفع الضريبة إذ قد يلجأ البائع إلى عقد صفقات لبيع السلع دون استلام ثمنها نقداً بحجة أنه كان مديناً للمشتري مثلاً أو قد يستلم مقابل ذلك سلعاً أخرى أو أية طريقة أخرى تسهل عليه عملية التهرب من دفع الضريبة.

الحالة الثانية: الاستيراد:-

إذ تكون الواقعة المنشئة للضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للسلع المستوردة هي واقعة الإفراج الكمركي.

_______________

1- أنظر د. محمد حلمي مراد – مالية الدولة – مطبعة نهضة مصر – القاهرة – 1964 – ص240.

2- فواقعة إنتاج السلع هي الواقعة المنشئة لبعض ضرائب الإنتاج والحصول على الربح التجاري هو الواقعة المنشئة لضريبة الأرباح التجارية وواقعة أرباح الأسهم وفوائد السندات هي المنشئة للالتزام بدفع الضريبة على إيراد القيم المنقولة. أنظر د. محمد حلمي مراد – المرجع السابق – ص240.

3-  أنظر في هذا:                     (Astbury (K) – Business Taxation – London – 1986 – P(120

4-   أنظر د. أحمد ممدوح مرسي – الضريبة على الإيرادات علماً وعملاً – الطبعة الأولى – الجزء الأول – القاهرة – 1940 – ص11.

5- لمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع أنظر د. حسين خلاف – الأحكام العامة في قانون الضريبة – دار النهضة العربية – القاهرة – 1966 – ص152.

6-  أنظر د. جهاد سعيد خصاونة – مطرح الضريبة على الدخل في التشريع الضريبي الأردني – مطبعة توفيق – من إصدارات نقابة المحامين – عمان – 1995 – ص28.

7- أنظر تسوية الضريبة على القيمة المضافة في الاتحاد الأوروبي – بحث منشور على الموقع الإلكتروني:

Http://www.100Svar.DK

وأيضاً  Astbury(K) – Op. Cit – P(120)

8- أنظر في هذا:

Juglart et Ippolito – Cours de Droit Commercial – Paris – 1969 – P(875)

9- أنظر د. محمود سمير الشرقاوي – الالتزام بالتسليم في عقد البيع (بيع البضائع) – بحث منشور في مجلة القانون والاقتصاد – العددان الثالث والرابع – السنة السادسة والأربعون – 1976 – ص8.

10-  أنظر في هذا:                                                                       (A. Tait. A – Op. Cit – P(4-5

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






المجمع العلمي يواصل دورة إعداد أساتذة قرآنيّين في النجف الأشرف
العتبة العباسية المقدسة توزع معونات غذائية في الديوانية
قسم الشؤون الفكرية يبحث سبل التعاون المشترك مع مؤسَّسة الدليل للدراسات والبحوث
قسم العلاقات العامة ينظّم برنامجًا ثقافيًّا لوفد من جامعة الكوفة