أقرأ أيضاً
التاريخ: 2-2-2016
8766
التاريخ: 2023-07-28
1352
التاريخ: 2023-07-27
1225
التاريخ: 15-5-2017
8742
|
إن كل شخص يدعى للشهادة أمام الجهات القضائية أن يحضر بذاته أمام القضاء ، وأن يدلي بمعلوماته عن جميع الأحوال والظروف التي تؤدي إلى إظهار الحقيقة وفي حالة امتناعه عن الحضور فأنه يعرض نفسه للمساءلة القانونية التي يترتب عليها جزاء منصوص عليه قانونا ، وعلى الشاهد واجب اخلاقي هو الصدق وقول الحقيقة ، ويتناول هذا الموضوع واجبات الشاهد من الناحية القانونية في مطلبين هما :
المطلب الأول : واجبات الشاهد أمام سلطة التحقيق الابتدائي .
المطلب الثاني : واجبات الشاهد أثناء المحاكمة .
المطلب الأول
واجبات الشاهد أمام سلطة التحقيق الابتدائي
يترتب على الشاهد واجبات عديدة أما سلطة التحقيق ، وقد أشارت إليها التشريعات الجزائية كافة وهي كالآتي :
أولا : الحضور أمام الجهة القضائية في الموعد المحدد :
يدعى الشهود من قبل القاضي أو المحقق أثناء التحقيق بورقة تكليف بالحضور (1)، تبلغ اليهم بواسطة الشرطة أو أحد المستخدمين في الدائرة التي أصدرتها أو المختار أو أي شخص آخر يكلف بذلك طبقا للقانون ، ويجوز تبليغ منتسبي المصالح الحكومية والدوائر الرسمية وشبه الرسمية بواسطة دوائرهم ، ولسلطة التحقيق دعوة الشهود شفويا في الجرائم المشهودة ، ويجب على الشاهد الذي يتم تكليفه بالحضور أمام قاضي التحقيق أو المحقق الأداء الشهادة أن يحضر في اليوم المحدد بورقة التكليف ، وإذا تخلف عن الحضور جاز لقاضي التحقيق أن يصدر أمرا بالقبض على الشاهد المتخلف عن الحضور وإحضاره جبرة لأداء الشهادة (2) وإذا كان الشاهد مريضة أو كان لديه ما يمنعه من الحضور فعلى القاضي أو المحقق الانتقال إلى محله لتدوين شهادته (3) .
ثانيا : حلف اليمين القانونية :
يعرف اليمين بأنه (نداء روحي صادر عن الضمير وتعهد على قول الحق أمام من يقدسه الشاهد سواء كان ذلك يمثل بالله لا أو فيما بعد مقدسة في نظر الشاهد وأنه سوف يعرض نفسه لغضبه وانتقامه أن قال غير الحق ) (4)، فإذا حضر الشاهد أمام سلطة التحقيق التي كلف بالحضور أمامها لتأدية الشهادة عليه قبل أداء الشهادة أن يحلف اليمين بأن يشهد بالحق إذا أتم الخامسة عشرة من عمره، أما من لم يتم هذا السن المذكورة فيجوز سماعه على سبيل الاستدلال بدون حلف اليمين (5) ، وإذا كان القانون يعفيه من أداء الشهادة ، فعليه أن يؤدي اليمين قبل أداء شهادته ، وله أن يبدي وجهة نظره للمحكمة بعد أداء اليمين القانونية ، وأن يطلع المحكمة على الأسباب التي تمنعه عن أداء الشهادة ، والمحكمة لها سلطة تقديرية في ذلك (6).
والحكمة من وجوب أداء اليمين من قبل الشاهد قبل أداء شهادته لأن حلف اليمين قبل الشهادة (7) ، ينبه ضمير الشاهد ويدفعه إلى أداء شهادته بالصدق بخلاف ما لو أدلى بشهادته بدون يمين ، فأنه قد يتهاون في أدائها ، ثم إذا طلب منه اليمين على أنها صادقة فقد لا يتجرأ على التراجع والاعتراف بعدم صحة شهادته ، فيضطر إلى تأييدها باليمين (8) ، كما أن اليمين كونه يكون على كتاب مقدس يؤمن به الشاهد ويتبع أحكامه إلى قول الحقيقة ، ولذلك ينبغي أن يتم أداء اليمين قبل أداء الشهادة لا بعدها ، وحلف اليمين هو الذي يميز الشهادة في كونها إجراء يرقى إلى مرتبة الدليل القانوني .
والشهادة بدون يمين فأنها تكون إجراء من إجراءات الاستقصاء الذي يستطيع القيام به أعضاء الضبط القضائي ، فإذا أديت الشهادة من قبل الشاهد أمام سلطة التحقيق بدون يمين فأنها تعد باطلة كإجراء من إجراءات التحقيق ، ولكنها تبقى بكونها إجراء من إجراءات الاستقصاء (9) ، بينما يذهب بعضهم بأن امتناع الشاهد عن حلف اليمين لا يجعل شهادته باطلة (10) ، ويكفي أن يؤدي الشاهد اليمين مدة واحدة أمام السلطة التحقيقية التي استدعته لأداء الشهادة ، ولو سمعت أقواله على مراحل متعددة في ذات الجلسة ، وقد أستقر قضاء محكمة تمييز العراق ومحكمة النقض المصرية بانه إذا فات المحكمة أن تحلف الشاهد اليمين قبل إدلائه بشهادته ثم تداركت ذلك بعد إدلائه بها فحلفته اليمين على أنه إنما شهد بالحق فتعويلها على هذه الشهادة لا عيب فيه (11)
ثالثا : أداء الشهادة :
عندما يحضر الشاهد أمام القائم بالتحقيق للإدلاء بشهادته بناء على تكليفه بالحضور يبدا القاضي أو المحقق بسؤال الشاهد عن أسمه وبراد بذلك أسمه الثلاثي ولقبه ومهنته وعمره ومحل إقامته وعلاقته بالمتهم والمجني عليه والمشتكي والمدعي بالحق المدني (12).
ويجب على الشاهد أن يدلي بشهادته شفاها دون الاستعانة بمذكرات مكتوبة، إلا أنه يجوز لقاضي التحقيق أو المحقق الأذن للشاهد بالاستعانة بمذكراته المكتوبة الذكر الأرقام المعقدة والتواريخ أو الإحصائيات التي ليس من السهل على الشاهد
حفظها متى ما اقتضت طبيعة الشهادة من الرجوع إلى هذه المذكرات ، ولا يجوز للشاهد أن يدلي بشهادته في صورة مذكرة مكتوبة يقدمها القاضي التحقيق أو المحقق
لأن ذلك يفسح المجال أمام الشاهد لإعداد الشهادة سلفا وترتيبها على نحو معين يخالف الحقيقة ، كما أن إدلاء الشاهد لأقواله شفاهه تسمح للقائم بالتحقيق أن يراقب الشاهد أثناء أداء الشهادة مع ملاحظة التغيرات التي تطرأ على وجهه وحالته النفسية مما يساعده في تقدير مدى صدق شهادته (13) ، أما إذا كان الشاهد لا قدرة له على الكلام فانه بمقدوره أن يدلي بشهادته كتابه أو بالإشارة المعهودة أن كان لا يستطيع الكتابة ، وإذا كان الشاهد لا يفهم اللغة التي يجري بها التحقيق أو كان أصمة أوأبكما ، يجب على القائم بالتحقيق تعيين من يترجم أقواله وإشاراته (14) ، بعد تحليفه اليمين بان يترجم بصدق وأمانة وعلى قاضي التحقيق أن يدون الشهادات التي على جانب كبير من الأهمية في الجنايات من قبله مباشرة وبخط يده عادة (15) ، والعلة من ذلك حتى يفوت الفرصة على الشاهد في حالة حصول تناقض في أقواله في مرحلة المحاكمة عما ورد في مرحلة التحقيق ، من الادعاء من كون الشهادة التي أدلى بها في دور التحقيق كانت غير صحيحة وأخذت منه بالقوة أو التهديد .
وتسمع شهادة كل شاهد على انفراد ويجوز مواجهة الشهود ببعضهم وبالمتهم (16) ، وقد تتم تلك المواجهة بناء على رغبة القائم بالتحقيق للوقوف على حقيقة أقوال الشهود ، إذا ما وجد أن هناك تناقضه في أقوال الشهود ، وأراد إزالة هذا التناقض (17).
وقد تتم المناقشة القضائية (المواجهة بناء على طلب عضو الأدعاء العام أو أحد الخصوم في الدعوى ، وتقدير مدى أهمية هذه المواجهة في استجلاء الأمر من المسائل الموضوعية التي يرجع تقديرها إلى سلطة التحقيق ، وفي حالة رفض الطلب المقدم من قبل الخصوم من إجراء المناقشة القضائية بين الشهود من جهة ، ومن جهة أخرى يثبت القائم بالتحقيق ذلك في محضر التحقيق مع ذكر الأسباب التي تحول دون إجراء مثل هذه المواجهة بهدف وقوف المحكمة المختصة على الأسباب التي تحول دون ذلك .
وتكون أقوال الشاهد في محضر التحقيق دون شطب في الكتابة أو تعديل أو إضافة ويوقع الشاهد عليها عند الانتهاء منها ، بعد قراءتها من قبله أو تلاوتها عليه في حالة جهله القراءة (18) ، ثم يوقع ممن قام بتدوينها ولا يعتد بأي تصحيح أو تغير فيها إلا إذا وقع عليه القاضي أو المحقق أو الشاهد ، والحكمة من ذلك واضحة، هو التيقن من صدور الشهادة ممن أدلى بها وذلك بوضع إمضائه أو بصمة إبهامه عليها ، كما أن توقيع القائم بالتحقيق على كل صفحة من صفحات أقوال الشهود ، فيه ضمان عدم إبدال أية صحيفة من أقوال الشهود ، بعد تدوينها ، وذلك بتعديل مضمون الشهادة أو تغيير تفاصيل الواقعة التي وردت في أقواله ، كما يستطيع المتهم وباقي الخصوم إبداء ملاحظاتهم على الشهادة عند سماع أقوال الشاهد ويحق لهم أن يطلبوا إعادة سؤال الشاهد أو سماع شهود آخرين عن وقائع أخرى يذكرونها ، إلا إذا رأى القاضي أن الطلب تتعذر إجابته أو يؤدي إلى تأخير التحقيق بلا مبرر أو تظليل العدالة(19)، وعلى القاضي أو المحقق أن يثبت في محضر التحقيق ما يلاحظ على الشاهد مما يؤثر على أهليته لأداء الشهادة أو تحملها بسبب سنه أو حالته الجسمية والعقلية والنفسية (20) .
والمقصود بوقت تحمل الشهادة هو أهلية الشاهد للشهادة وقت وقوعها وعلمه بها ، أما وقت أدائها فيقصد به وقت الإدلاء بها أمام الجهة المختصة ، فإذا كان الشاهد صغيرة غير مميز وقت علمه بالواقعة ، أي أنه لم يتم التاسعة من عمره ، فلا تقبل شهادته ولو أداها بعد إتمام الخامسة عشرة لأنه كان عديم الأهلية وقت تحملها (21) كما أن ( الشهادات المدونة فور وقوع الحادث تكون أقرب إلى الحقيقة وأدعي إلى القناعة لبعدها عن التأثير )(22)
المطلب الثاني
واجبات الشاهد أثناء المحاكمة
يترتب على الشاهد واجبات عديدة أثناء المحاكمة، وقد أشارت إليها التشريعات الجزائية كافة وهي كالآتي :
أولا : حضور الشاهد أمام الجهات القضائية :
يجب على الشاهد الذي كلف بالحضور أمام المحكمة لأداء الشهادة أن يحضر بنفسه في الموعد المحدد بورقة التكليف بالحضور أمام المحكمة للاستماع إلى شهادته وإذا تخلف الشاهد عن الحضور رغم تبليغه ، جاز للمحكمة إعادة تكليفه بالحضور ثانية ، كما لها إصدار أمر القبض عليه وتوقيفه وإحضاره أمامها لأداء الشهادة ، وللمحكمة أن تحكم عليه بالعقوبة المقررة قانونا بسبب تخلفه عن الحضور فإذا حضر الشاهد أمام المحكمة قبل ختام المحاكمة وأبدى عذرا مقبولا لتخلفه عن الحضور (23) جاز للمحكمة أن ترجع عن الحكم الصادر عليه (24) ، وإذا لم يحضر الشاهد أمام المحكمة حتى صدور الحكم في الدعوى ، يجوز الطعن تمييزا لدى محكمة الجنايات في الأحكام الصادرة على الشهود من محكمة الجنح طبقة للقواعد المقررة قانونا ، ويكون قرارها باتة ، كما يجوز الطعن تمييزا في هذه الأحكام لدى محكمة التمييز إذ صدرت من محكمة الجنايات ، ويكون قرار محكمة التميز فيها باتا ويكتفي في هذه الأحوال إرسال محضر الجلسة وصورة من الحكم الصادر على الشاهد عند نظر الطعن (25) .
) أما إذا اعتذر الشاهد بمرضه أو بأي عذر آخر عن عدم إمكان الحضور الأداء الشهادة ، جاز للمحكمة أن تنتقل إلى محله ، وتسمع شهادته بعد إخبار الخصوم بذلك أو تنيب أحد أعضائها أو قاضي التحقيق أو قاضي الجنح في منطقة الشاهد بان يستمع شهادته ، ويرسل محضر استماعها إلى المحكمة ، وللخصوم أن يحضروا بأنفسهم أو بوكلائهم ويوجهوا ما يرونه من الأسئلة ، وإذا تبين للمحكمة بعد انتقالها او انتقال القاضي إلى محل الشاهد عدم صحة العذر ، جاز لها أن تحكم عليه بالعقوبة المقررة قانونا للامتناع عن الحضور (26) ، أما إذا لم يحضر الشاهد أو تعذر سماع شهادته بسبب وفاته أو عجزه عن الكلام أو فقده أهلية الشهادة أو جهالة إقامته أو لا يمكن إحضاره أمام المحكمة بدون تأخير أو مصاريف باهضه، فللمحكمة أن تقرر تلاوة الشهادة التي سبق أن أدلى بها في محضر جمع الأدلة أو اثناء التحقيق الابتدائي أو أمامها أو أمام محكمة جزائية أخرى في الدعوى نفسها وتعتبرها بمثابة شهادة أديت أمامها (27) ، إلا أنه ليس للمحكمة تلاوة أقوال الشاهد المدونة أثناء التحقيق قبل تبليغه بالحضور ، وقبل التأكيد من مجهولية محل إقامته أو تعذر إحضاره أمامها (28) .
ثانيا : أداء اليمين القانوني :
العدالة هي الاستقامة أي انزجار الشاهد عما يعتقد حرام في دينه ولا يصر على ارتكاب غير الكبائر مما هو حرام ، وأن الخوف من عدم قول الصدق دفع الإنسان منذ القديم إلى الرغبة بالاستعانة بمعتقدات الشاهد الدينية حتى يطمئن إلى صدق أقوال من يحدثه ويدلي له بشهادة يثق بها ، فالشاهد يتخذ الله لا رقيبا على صدق أقواله ويعرض نفسه لغضبه وانتقامه إن جانب الحقيقة في أقواله ، ويعد اليمين عنصرا أساسيا لصحة الشهادة التي يعول عليها القاضي (29) ، فالشهادة كدليل من أدلة الإثبات في الدعوى وهي الأقوال التي يدلى بها الشاهد بعد أداء اليمين ، فالتكييف القانوني لليمين أنها تضفي على الشاهد الثقة التي تتطلب أن تتوافر لها ، لكي تكون دليلا من أدلة الإثبات التي تبني عليه المحكمة اقتناعها في الحكم ، واليمين من جهة أخرى تحيط الشهادة بشكلية خاصة، وهي بذلك تلفت انتباه الشاهد إلى أهمية الأقوال التي يدلي بها أمام المحكمة وتجعله حريصة على قول الحق (30).
ويجب على الشاهد الذي أتم الخامسة عشرة من عمره أن يحلف قبل أداء الشهادة اليمين القانوني بأن يشهد بالصدق كله ولا يقول إلا الحق (31) ، وأن القانون أجاز سماع شهادة من لم يتم السن المذكورة على سبيل الاستدلال من غير يمين ، لذا على الشاهد حلف اليمين قبل أداء الشهادة حتى ولو كان القانون يعفيه من أداء الشهادة ، حيث له الحق بالامتناع عن أداء الشهادة بعد أن يوضح للمحكمة الأسباب التي تحول دون ذلك ، فإذا امتنع الشاهد عن حلف اليمين فأنها يعرض نفسه للعقاب المنصوص عليه القانون (32) ، وذلك لأن حلف اليمين من قبل الشاهد قبل أداء الشهادة ينبه ضميره ، ويدفعه إلى أدائها بالصدق بخلاف ما لو شهد أولا بدون يمين ، فانه قد يتهاون في أداء الشهادة ، ثم إذا طلبت منه اليمين على أنها صادقة ، فقد لا يجرؤ على التراجع ، أو الاعتراف بعدم صحتها فيضطر إلى تأييدها باليمين (33) .
ثالثا : الالتزام بأداء الشهادة :
الالتزام بأداء الشهادة واجب مفروض على كل إنسان أهلا لها بغية الوصول إلى الحقيقة ، لذلك أتجه المشرع العراقي إلى إنزال العقاب بكل من يمتنع بالإدلاء بالشهادة في حالة دعوته لها (34) ، وقد قضت محكمة جنايات الرصافة بصفتها التمييزية في قرار لها جاء فيه ((... أما ما ورد بكتاب محكمة تحقيق أبي غريب من أن النزيل ... رفض الإدلاء بشهادته ، فهذا الإجراء غير صحيح، ولا يمكن الاعتماد عليه ، بل ينبغي تدوين أقوال النزيل بالرفض وتفتح بحقه قضية وفق المادة 254 عقوبات لذا قرر نقض قرار الإحالة المميز ... )) (35).
. فالقاعدة هي كل شخص دعي للحضور أمام القضاء لتأدية الشهادة أن يحضر بناء على الطلب المحرر إليه ولا يصح عند حضوره أن يمتنع من أداء الشهادة وألا عرض نفسه للعقاب ، ما لم يكن في أدائه للشهادة إخلال بواجب إلزامه القانون بمراعاته ، أو إخلال لرابطة يحرص المشرع على المحافظة عليها من التمزق ، ونجد أن المشرع لم يقبل شهادة الأزواج والأصول والفروع للأدلاء بشهاداتهم خوفا من عدم الحياد والنزاهة وحرصا على الروابط الأسرية من التمزق ، وكذلك لم يقبل شهادة بعض الأشخاص ، أما لمصلحة لهم في الدعوى أو لأن الصفة التي يحملونها لا تتفق مع صفة الشاهد (36) ، أو لعدم ثقة المشرع بالشاهد ، لذلك نجد أن حالات عدم الصلاحية للشهادة أو المنع من الشهادة فد يقررها القانون بموجب نصوص صريحة ، وقد تجد سندها في القواعد العامة (37).
إن الشاهد الذي يحضر أمام المحكمة الأداء الشهادة ولو تقدم من تلقاء نفسه عليه أن يؤدي الشهادة ، وذلك بذكر كل ما شاهده للمحكمة ، وما يعلمه بشان الواقعة التي أدركها بإحدى حواسه ، وما وصل إليه بطريق التسامع وبصورة مطابقة للحقيقة ، وإذا أمتع الشاهد عن حلف اليمين أو امتنع عن أداء الشهادة في غير الأحوال التي يجيز له قانونا فيها ، جاز للمحكمة أن تحكم عليه بالعقوبة المقررة قانونا لامتناع عن الشهادة ، ولها أن تأمر بتلاوة شهادته السابقة وتعتبرها بمثابة شهادة أديت أمامها (38) .
إن القضايا الجزائية لخطورتها تتطلب اليقين في إثباتها إذ أن مهمة القاضي هي إظهار الحقيقة واضحة جلية بأدلة قويمة لا يشوبها غموض ولا يتطرق إليها الشك ، وإن القضاء الجزائي يقوم على أساس حربة القاضي في تقدير الأدلة القائمة في الدعوى والموازنة بينها (39).
______________
1-نصت المادة (87) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي المحكمة ولقاضي التحقيق أو المحقق أو المسؤول في مركز الشرطة أن يصدر ورقة تكليف بالحضور للمتهم أو الشاهد أو أي ذي علاقة بالدعوى على أن تحرر الورقة بنسختين يبين فيهما الجهة التي أصدرتها واسم المكلف بالحضور وشهرته ومحل إقامته والمكان والزمان المطلوب حضوره فيها ونوع الجريمة التي يجري التحقيق فيها ومادتها القانونية]
2-المادة (59/أ ، ب ، ج) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي.
3- المادة (67) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي .
4- أكرم علي أمين ، الإثبات في الشهادة في المواد الجزائية ، المعهد القضائي ، بغداد ، . 1989
5- المادة (60 /ب)، من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي.
6- جندي عبد الملك - الموسوعة الجنائية ، ج1، ط1، مطبعة دار الكتب المصرية ، القاهرة ، 1931 ، ص 147-148 .
7- د. رؤوف عبيد ، مبادئ الإجراءات الجنائية في القانون المصري، ط12، جامعة عين شمس ، القاهرة، 1978 ، من 389
8- المصدر نفسه ، ص 389 ، د. عاطف النقيب ، أصول المحاكمات الجنائية – دراسة مقارنة ، المنشورات الحقوقية ، بيروت ، 1993 ، ص 31.
9- د. فوزية عبد الستار ، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني ، بيروت ، 1975، ص 471.
10- عبد الأمير العكيلي والدكتور سليم حريه ، أصول المحاكمات الجزائية، ج1، بغداد، 1988، ص 113 .
11- قرار محكمة النقض المصرية المرقم 7 في 1961/4/17 ، ص12 ، ص 442 ، مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها محكمة النقض المصرية الهيئة العامة للمواد الجزائية من سنة 1961 - 1965 ، وينظر قرار محكمة التمييز المرقم 668/ج/50 ، والمؤرخ في 1950/10/9 ، حسين المؤمن ، نظرية الإثبات ، الشهادة ، ج 2، بغداد ، 1951 - ج 2 ، ص 298 .
12- المادة (60/أ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي .
13- د. عمر السعيد رمضان ، مبادئ قانون الإجراءات الجنائية ، ص 313 .
14- وقد ورد في مذكرة الائتلاف رقم (3) في 18 حزيران /2003 والإجراءات الجزائية – القسم الرابع - بأن تلقي كلمة (جاز) الواردة في المادة (61/ج) وتحل محلها كلمة (وجب)
15- المادة (61 /أ، ب، ج، د ) ، من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي.
16- المادة (62) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي.
17- د. عبد الفتاح الصيفي ، الإجراءات الجنائية ، ج 1، بدون ناشر ، 1988 ، ص
231.
18- د. فؤاد علي سليمان ، الشهادة في المواد الجزائية – دراسة مقارنة ، اطروحة دكتوراه مقدمة الى كلية القانون – جامعة بغداد 1989 ، ص 134.
19- المادة (63) ، ب ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي.
20- المادة (65) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي.
21- القاضي جمال محمد مصطفى ، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية ، مطبعة الزمان، بغداد، 2005 ، ص 60
22- قرار محكمة التمييز العراقية 2096 /جنايات / 68 في 1969/1/18 ، غير منشور
23- كان يكون الشاهد موظفة في إحدى دوائر الدولة وتعذر عليه الحصول على الإجازة أو حصول حادثة له أثناء طريقه للوصول إلى المحكمة ، أحالت دون حضوره أمام المحكمة في الزمان المحدد في ورقة التبليغ بالحضور ، ويجب على الشاهد في كل الأحوال التي تحول دون حضوره أمام المحكمة أن يعلم المحكمة بالظروف التي تحول دون حضوره إجراءات المحكمة ، وللمحكمة الرأي الأعلى في تقدير ذلك .
24- المادة (174/أ ، ب) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي
25- المادة (177) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي .
26- المادة (173) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي.
27- المادة (172) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي.
28- قرار محكمة التمييز المرقم (1414) / تمييزية ثانية / 77 في 1977/12/25 المنشور في مجموعة الأحكام العالية ، العنوان الثالث والرابع / السنة الثانية ، ص 257.
29- د. محمود نجيب حسني، شرح قانون الإجراءات الجنائية ، دار النهضة العربية، القاهرة ، 1982 ، ص 439
30- المصدر نفسه ، ص 463 .
31- المادة (68) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي.
32- المادة (259) من قانون العقوبات العراقي .
33- د. رؤوف عبيد ، مبادئ الإجراءات الجنائية في القانون المصري، ط12، جامعة عين شمس ، القاهرة، 1978 ، ص 389 .
34- المادة (254) من قانون العقوبات العراقي .
35- القرار المرقم (68ات) 2001 في 2001/2/3 ، غير منشور
36- د. ممدوح خليل البحر ، مبادئ أصول المحاكمات الجزائية ، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع ، الأردن ، 1998 ، ص 177.
37- د. فؤاد علي سليمان ، الشهادة في المواد الجزائية – دراسة مقارنة ، اطروحة دكتوراه مقدمة الى كلية القانون – جامعة بغداد 1989 ، ص 83 .
38- المادة (176) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي .
39- قرار محكمة التمييز السورية في 1964/9/18 ، مجموعة القواعد القانونية ، رقم 4، ص 6 .
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مدرسة دار العلم.. صرح علميّ متميز في كربلاء لنشر علوم أهل البيت (عليهم السلام)
|
|
|