أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-07-20
524
التاريخ: 5-4-2016
3890
التاريخ: 5-4-2016
12413
التاريخ: 12-1-2022
2128
|
نقصد باسترداد الموطن، استرجاع الشخص لموطنه الذي فقده وذلك بترك الموطن الثاني والإقامة في الموطن الأصلي على وجه الدوام والاستقرار بشرط أن تتوافر لديه نية البقاء فيه، على وجه الاستمرار. وحالات استرداد الموطن هي ما يأتي:
أولا: حالة استرداد الوطني لجنسيته العراقية، فإنه يسترد موطنه في العراق لمجرد عودته وأقامته فيه ولا يعد ذلك اكتسابا لموطن اختياري، بل استرداد الموطن سابق.
ثانيا: حالة إذا سمح للأجنبي الذي فقد موطنه في العراق بالعودة إليه، فإنه يسترد موطنه من جديد في العراق، بشرط دخوله بصورة مشروعة.
ثالثا: حالة إذا استرد الممثل القانوني للقاصر والمحجور عليه والمفقود موطنه.
فإن هؤلاء يستطيعون أن يستردوا هذا الموطن إذا اختاره مثلهم القانوني من جديد.
ويثور التساؤل عن حالة الشخص الذي فقد موطنه الأصلي واكتسب موطنا آخر أو أكثر بعد فقده للموطن الأصلي، فها هو الموطن الذي يكتسبه هل موطنه الأصلي أم موطنه الذي اكتسبه بعد ذلك.
تختلف تشريعات الدول في هذا المجال، فطبقا لأحكام السوابق القضائية الانجليزية فإن الشخص يسترد موطنه الأصلي. أما في القانون الفرنسي فإنه يسترد آخر موطن كان له قد اكتسبه، وهذا هو الراجح والذي أخذت به غالبية التشريعات العربية ومنها القانون المدني العراقی (1)
____________
1- راجع احكام المادتين (43) و (45) من هذا القانون وراجع كذلك د. جابر الراوي، ص18.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|