المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية

تعيين نسبة الدهن في لبن الابقار
2024-10-22
Regioselectivity in Enolate Anion Formation and Reaction
10-7-2018
عامر بن الأمين السلمي
12-12-2017
Biotechnological Applications of Magnetic Nanoparticles
2-12-2020
كيفية قياس الطاقة
15-9-2016
تعريف التفسير
25-04-2015


اكتساب الجنسية العراقية بالزواج اللاحق  
  
6565   08:05 صباحاً   التاريخ: 7-8-2017
المؤلف : جويتار محمد رشيد – محمد جلال حسن
الكتاب أو المصدر : شكاليات قانون الجنسية العراقي 26 لسنة 2006 في مجال منح الجنسية وسحبها /مجلة كلية...
الجزء والصفحة : ص14-18
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون الدولي الخاص /

لقد أصاب المشرع العراقي عندما أعاد النظر في حالات اكتساب الجنسية العراقية اللاحقة التي كانت تنظمها نصوص من قانون الجنسية العراقية لسنة 1963وبعض التشريعات الأخرى وقرارات لمجلس قيادة الثورة )المنحل((1). لقد قام المشرع برفع التمييز بين الأجانب والعرب في مجال اكتساب الجنسية العراقية اللاحقة وألغى الأحكام التي تنطوي على مثل هذا التمييز ولم يكرر النص عليها في قانونه الجديد للجنسية العراقية. ومن ناحية أخرى، يمثل موقف القانون الجديد للجنسية العراقية من اكتساب الجنسية العراقية بالزواج المختلط تجسيدا لمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة. ويمكن تعريف الزواج المختلط، كأحد طرق اكتساب الجنسية اللاحقة، بأنه الزواج المنعقد بين زوجين من جنسيتين مختلفتين. والاختلاف في جنسية الزوجين قد يكون معاصراً لانعقاد الزواج وقد يطرأ في مرحلة لاحقة على انعقاده، كما لو اتحدت جنسية الزوجين عند انعقاد الزواج ثم اكتسب احدهما جنسية أخرى أثناء قيام رابطة الزوجية (2) فالزواج المختلط هو الزواج الذي تكون فيه جنسية احد الطرفين عراقية وقت تقديم الطرف الآخر طلب اكتساب

الجنسية العراقية. يعد موقف قانون الجنسية العراقية الحالي في هذا الصدد موقفا فريداً من نوعه من بين أكثرية التشريعات العربية، فلا نجد مثيلا له سوى في قوانين معدودة (3). حيث يعامل قانون الجنسية العراقية الآن المرأة العراقية معاملة الرجل العراقي إذ يجيز للأجنبي المتزوج من عراقية ان يطلب التجنس بالجنسية العراقية أسوة بالمرأة الأجنبية التي تتزوج من عراقي والتي كان يحق لها فقط دون الزوج الأجنبي، بموجب قانون الجنسية الملغي، أن تطلب اكتساب جنسية زوجها العراقي إذا مضت ثلاث سنوات على الزواج وإقامتها في العراق المدة المذكورة. وكان القانون المذكور يستثني المرأة العربية المتزوجة من عراقي من شرط مضي ثلاث سنوات على الزواج والإقامة في العراق(4).

تنص المادة ) 7( من قانون الجنسية العراقية على انه: "للوزير أن يقبل تجنس غير العراقي المتزوج من امرأة عراقية الجنسية إذا توافرت فيه الشروط الواردة في المادة ) 6 ( من هذا القانون. على أن لا تقل مدة الإقامة المنصوص عليها في الفقرة )ج( من البند )أولا( من المادة ) 6( من هذا القانون عن خمس سنوات مع بقاء الرابطة الزوجية". ومن شروط اكتساب الجنسية العراقية وفق هذه الحالة:

1- أن يكون الزوج قد دخل العراق بصورة مشروعة إلا إذا كان من المولودين في العراق والمقيمين فيه والحاصلين على دفتر الأحوال المدنية.

2- أن يكون حسن السلوك والسمعة ولم يحكم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف.

3- أن تكون له وسيلة جلية للتعيش.

4- أن يكون سالماَ من الأمراض الانتقالية.

إذا كان هذا الموقف الجديد لقانون الجنسية العراقية محمودا لكونه يأتي استجابة لمبدأ المساواة بين الجنسين، إلا ان ما يؤخذ على هذا الموقف انه يفرق بين الزوج الأجنبي والزوجة الأجنبية المتزوجين من عراقيين. فالمشرع يشترط في المادة7 من القانون ان يستوفي الزوج غير العراقي المتزوج من عراقية، إضافة إلى الشروط الخاصة بالزواج، الشروط الواردة في المادة ) 6( من القانون. في حين انه لا يفرض على المرأة غير العراقية المتزوجة من عراقي والراغبة في اكتساب جنسية زوجها، ان تلبي الشروط الواردة في المادة ) 6( من القانون. إن المادة  11  من القانون(5) التي تنظم حالة اكتساب المرأة غير العراقية جنسية زوجها العراقي، لا تشترط في هذا الخصوص سوى تقديم طلب إلى وزير الداخلية بعد مضي مدة خمس سنوات متتالية على زواجها من العراقي وإقامتها في العراق المدة المذكورة. ومن المستغرب ان يميز المشرع في هذا الصدد بين الرجل والمرأة، حيث لا تُعرف علة هذا التمييز أو الحكمة منه لا بل أن هذا الموقف يشكل إخلالا بمبدأ المساواة بين الجنسين. فالمرأة الأجنبية المتزوجة من عراقي يجوز لها ان تطلب اكتساب الجنسية العراقية وإن كانت قد حكم عليها بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو كانت مصابة بمرض انتقالي! كما يجوز لهذه المرأة ان تطلب الجنسية العراقية حتى وإن كان دخولها العراق بطريقة غير مشروعة. وقد يقال ان هذا الأمر يمكن تداركه من خلال تطبيق أحكام قانون إقامة الأجانب، ومع ذلك فإن الحديث هو عن نصين واردين في قانون واحد وبصدد حالة واحدة هي اكتساب الجنسية العراقية بالزواج المختلط، ويفترض ان يصاغ كلا النصين بنفس الشروط. وثمة مجال آخر للتمييز بين غير العراقي المتزوج من عراقية وبين غير العراقية المتزوجة من عراقي ينطوي عليه قانون الجنسية العراقية يتمثل في ان المرأة الأجنبية المتزوجة من عراقي تستثنى من شرط مضي خمس سنوات على زواجها وإقامتها في العراق واستمرار قيام الرابطة الزوجية مع نفس الزوج العراقي إلى حين تقديم الطلب وذلك إذا كانت مطلقة أو توفي عنها زوجها وكان لها من مطلقها أو زوجها المتوفى ولد حي وقت تقديم الطلب، حيث يجوز لهذه المرأة تقديم طلب اكتساب الجنسية العراقية دون التقيد بشرطي مضي خمس سنوات على الزواج والإقامة في العراق وبقاء الرابطة الزوجية حتى تاريخ تقديم الطلب. في حين ان المشرع لم ينص على هذا الاستثناء بالنسبة لغير العراقي المتوفية عنه زوجته العراقية وله منها ولد حي. وعلى سبيل المثال، إذا تزوج أجنبي من عراقية ومضى على الزواج والإقامة في العراق أربع سنوات ثم توفيت الزوجة، لا يحق لهذا الزوج ان يطلب اكتساب جنسية زوجته العراقية رغم إنجابه منها ولدا وذلك لعدم مضي خمس سنوات على الزواج والإقامة وبقاء الرابطة الزوجية. ويتوجب على هذا الزوج ان يتزوج من عراقية أخرى ويمضي معها في العراق خمس سنوات تبدأ اعتبارا من تاريخ زواجه الثاني أو يقيم في العراق ست سنوات أخرى يطلب بعد انتهائها اكتساب الجنسية العراقية على أساس الإقامة في العراق وفق المادة ) 6( من القانون. ومثل هذه المعالجة تدعوا للتساؤل عن سبب عدم شمول هذا الزوج بالاستثناء الذي تمنحه المادة ) 11 ( للزوجة غير العراقية المتوفي عنها زوجها ولها منه ولد. أليست العلة واحدة في الحالتين، وهي رعاية مصالح الطفل العراقي وكفالة تربيته من قبل والده أو والدته في العراق؟ ولو رجعنا إلى أصل الاستثناء الذي تتمتع به المرأة في هذا الخصوص لوجدنا ان قانون الجنسية الملغي كان يتضمنه(6) وقد سبق القول أن القانون الأخير كان يجيز للمرأة الأجنبية فقط ان تطلب اكتساب الجنسية العراقية بالزواج ولم يجز ذلك للزوج الأجنبي. ولكن، بعد إلغاء قانون سنة 1963 وتحقيق القانون الجديد المساواة بين الرجل والمرأة في أهم واخطر مجال للجنسية العراقية وهو مجال الجنسية العراقية الأصلية، التي باتت تفرض الآن على أبناء الأم والأب العراقيين على حد سواء، كان حريا بالمشرع ان يأخذ هذا التطور في اعتباره عند صياغته لحالات وشروط اكتساب الجنسية العراقية في القانون الجديد. لاسيما وان العلة هي واحدة في شمول الزوج غير العراقي المتوفية عنه زوجته العراقية وله منها ولد. فهذا الولد هو عراقي الجنسية لولادته من أم عراقية استنادا إلى المادة ) 3/أ( من القانون رغم كون أبيه أجنبيا. فالاعتبارات الإنسانية ومبادئ العدالة تستوجب  استثناء مثل هذا الزوج من شرط مضي خمس سنوات على الزواج والإقامة وبقاء الرابطة الزوجية، حتى يقوم بتربية ولده داخل المجتمع العراقي ولا يذهب به إلى مجتمعه الأجنبي بعد ان أُغلق عليه باب اكتساب الجنسية العراقية أو أصبح من العسير عليه دخول هذا الباب. فضلا عن ان عدم شمول الزوج بهذا الاستثناء، يشكل إخلالا بمبدأ المساواة ويجب معاملته أسوة بالمرأة الأجنبية المتوفي عنها زوجها العراقي ولها منه ولد .

__________________

1- من الاحكام التي كانت تميز العرب عن غيرهم : المادة (12/1) من قانون الجنسية العراقية رقم 43 لسنة 1963 الملغي ، فيما يخص اكتساب المراة الجنسية العراقية لزواجها من عراقي ، قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (180) لسنة 1980 ، قانون منح الجنسية العراقية للعرب رقم 5لسنة 1975.

2- انظر : د. عوض الله شيبة الحمد السيد ، الوجيز في القانون الدولي الخاص ، ط 2 ، دار النهضة العربية القاهرة ، 1997 ،ص79 .

3- انظر الفصل (21/2) من مجلة الجنسية التونسية ( مرسوم عدد 6 لسنة 1963) والتي تنص على انه يمكن لشخص المتزوج بتونسية ان يتجنس بالجنسية التونسية بدون شرط الاقامة اذا  الزوجان مقيمان بتونس حين تقدي الطلب ، وانظر ايظا قانون الجنسية الجزائلرية لسنة 1970 المعدل ( المادة 9 مكرر والصادرة بموجب الامر 05-01 المورخ في 27 شباط 2005 .

4- انظر المادة (12/1) من قانون الجنسية العراقية رقم 43 لسنة 1963 (الملغي ).

5- تنص المادة (11) على مايلي : -

" للمراة غير العراقية المتزوجة من عراقي ان تكتسب الجنسية العراقية بالشروط التالية : -

1- تقديم طلب للوزير .

2- مضي مدة خمس سنوات على زواجهما واقامتهما في العراق .

3- استمرار قايام الرابطة الزوجية حتى تاريخ تقديم الطلب ويستثنى من ذلك من كانت مطلقة اوتوفي عنها زوجها وكانت لها من طليقها او زوجها المتوفي اولاد .

6- اضيف هذا الاستثناء الى قانون الجنسية العراقية رقم 43 لسنة 1963 ( الملغي بموجب قانون التعديل الثاني رقم 147 لسنة 1968.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .