المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



حجية الأحكام الصادرة في منازعات الجنسية  
  
2719   09:10 صباحاً   التاريخ: 19-12-2021
المؤلف : عباس العبودي
الكتاب أو المصدر : شرح احكام قانون الجنسية العراقية رقم 26 لسنة 2006
الجزء والصفحة : ص 184-187
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون الدولي الخاص /

يقصد بهذه الحجية قوة الأحكام القضائية التي تصدر من القضاء بشأن نزاع معروض أمامه. وأن هذه الأحكام تعد قرينة قانونية قاطعة لتعلقها بالنظام العام وتعبر عن الحقيقة، فلا يجوز قبول دليل ينقض حجية الأحكام الباتة. واصطلاح حجية الأحكام أطلق عليه المشرع العراقي «حجية الأحكام التي حازت درجة البتات»، وساه المشرع المصري بـ " حجية الأمر المقضي " وعبر عنه المشرع السوري والأردني بـ " حجية الأحكام التي حازت الدرجة القطعية، وأطلق عليه المشرع اللبناني ب " حجية القضية المحكوم فيها "  (1).

ولم تتضمن قوانين الجنسية العراقية الملغية وكذلك قانون الجنسية النافذ، أي نص ينظم حجية الأحكام الصادرة في منازعات الجنسية. لذلك كانت هذه الأحكام وقبل صدور قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 413 لسنة 1970 والذي يمنع المحاكم من الفصل في منازعات الجنسية، تخضع للقواعد العامة التي تقرر حجة مطلقة للأحكام الصادرة في هذه المنازعات.

ويثور التساؤل عن مدى حجية الأحكام الصادرة في منازعات الجنسية، هل هي ذات حجية مطلقة؟ أم نسبية. تذهب غالبية التشريعات التي نظمت أحكام هذه الحجية بأن الأحكام التي تصدر في منازعات الجنسية لها حجية مطلقة. ومن هذه التشريعات قانون الجنسية المصري رقم 26 لسنة 1975 في الفقرة الثانية من المادة (22) منه. وهذه الحجية تعد استثناء من القاعدة العامة التي تقضي بأن جميع الأحكام القضائية، تكون نسبية في حجيتها، أي أن الحكم يقتصر آثاره على أطراف الدعوى دون سواهم. وتسوغ (2) اعطاء الحجية المطلقة للأحكام القضائية بشأن منازعات الجنسية إلى طبيعة الجنسية نفسها بوصفها رابطة بين الفرد والدولة، وأنه ليس من المقبول أن يصدر حكم من القضاء باعتبار شخص ما وطنيا ثم يصدر بعد ذلك حكم من القضاء آخر باعتبار الشخص نفسه ليس كذلك بالاستناد إلى الأسباب والوقائع التي استند إليها الحكم الأول نفسها، لذلك من الضروري منح هذه الأحكام الحجية المطلقة.

وتتخذ منازعات الجنسية أمام القضاء ثلاث صور وهي:

الأولى: صورة طعن في قرار صادر من الجهات الإدارية.

الثانية: صورة دعوی ترفع بصورة أصلية ويطلب فيها الشخص ثبوت الجنسية، وتوجه هذه الدعوى من قبل الفرد إلى الدولة بصفة مستقلة وأصلية، إذ يطلب فيها هذا الفرد ثبوت الجنسية له أم نفيها عنه.

الثالثة: وهي الصورة التي تكون بصفة تبعية أثناء نظر منازعة مرفوعة أمام القضاء فيضطر البت في المسائل الأولية المتعلقة بالجنسية تمهيدا للفصل في الدعوى الأصلية.

ويذهب الرأي الراجح (3) إلى أن الحجية المطلقة لا تثبت إلا للأحكام الصادرة في دعاوى الجنسية الأصلية التي ترفع ابتداء أمام القضاء، ذلك أن هذه الأحكام وحدها هي التي يمكن نشر منطوقها في الجريدة الرسمية فيتحقق على هذه الوجه حجيتها قبل الكافة.

واستقر الفقه (4) أيضا على أن الحجية المطلقة الصادرة في منازعات الجنسية تقتصر على منطوق الحكم وأسبابه إذا كانت هذه الأسباب مرتبطة ارتباطا وثيقة بمنطوق الحكم، أي إذا كانت النتيجة التي انتهى إليها الحكم لا تقوم دون هذه الأسباب. ومنطوق الحكم هو الفقرة الحكمية من القرار القضائي، أي هو الجزء النهائي في الحكم الذي تحسم فيه المحكمة النزاع وتؤكد به حقوق الخصوم.

والحجية لا تثبت إلا بمنطوق الحكم ولا تثبت لبقية أجزاء الحكم، ومع ذلك قد يحدث أن تتضمن أسباب الحكم جزءا من قضاء المحكمة ويكون الجزء الآخر موجودة في منطوقه. واستنادا لذلك تكتسب مثل هذه الأسباب خجية المنطوق ذاتها، فأسباب الحكم، هي الأساس القانوني الذي تقررت بمقتضاه الجنسية، فإذا صدر حكم بعدم ثبوت جنسية شخص معين عن طريق النسب، فلا يجوز لهذا الشخص بعد ذلك رفع دعوى جديدة يطلب فيها تقرير جنسيته استنادا لنفس هذه الأسباب.

وبالرغم من أن قانون الإثبات العراقي قد أعطى للأحكام القضائية البانة حجية الشيء المقضي فيه(5) وعدم قبول أي دليل ينقض حجية هذه الأحكام، فإنه يجب إيراد نص في قانون الجنسية العراقية النافذ، ينص على أن جميع الأحكام التي تصدر في منازعات الجنسية تعد حجة على الكافة وتكتسب حجية الشيء المقضي فيه بشرط نشر مضمونها في الجريدة الرسمية، لأن إيراد مثل هذا النص، ينسجم مع مبادئ العدالة ومصلحة الأفراد أصحاب العلاقة ويسد النقص في قانون الإثبات (6) .

__________

1- راجع المادة (106) من قانون الإثبات ومؤلفا، شرح أحكام قانون الإثبات المدني، طا دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن 2005، ص289 وما بعدها

2- د. حسام الدين فتحی ناصف، تاثیر وتائر المحكمة بالقانون الواجب التطبيق، طبع دار النهضة 1997، ص88

3- للمزيد من التفصيل راجع د. حفيظة السيد الحداد، المرجع السابقة، ص 41 وما بعدها.

4- راجع مؤلفنا، شرح أحكام قانون المرافعات المدنية، طبع جامعة الموصل 200 ، ص393 راجع مؤلفنا شرح أحكام قانون الإثبات المدني، طبع دار الثقافة، الأردن، ط2 - 2005 ص 291.

5- راجع المادة (105) من قانون الإثبات العراقي النافذ.

6- نصت المواد (16 - 19) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العراقية العليا رقم (1) لسنة 2005على أنه عند النطق بالحكم او القرار يجب أن تودع مسودته في اضبارة الدعاوى بعد التوقيع عليها، فإن لم يكن بالإجماع .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .