أقرأ أيضاً
التاريخ: 15-12-2021
2340
التاريخ: 16-2-2022
2686
التاريخ: 4-4-2016
10432
التاريخ: 4-4-2016
3077
|
يقصد بهذه الحجية قوة الأحكام القضائية التي تصدر من القضاء بشأن نزاع معروض أمامه. وأن هذه الأحكام تعد قرينة قانونية قاطعة لتعلقها بالنظام العام وتعبر عن الحقيقة، فلا يجوز قبول دليل ينقض حجية الأحكام الباتة. واصطلاح حجية الأحكام أطلق عليه المشرع العراقي «حجية الأحكام التي حازت درجة البتات»، وساه المشرع المصري بـ " حجية الأمر المقضي " وعبر عنه المشرع السوري والأردني بـ " حجية الأحكام التي حازت الدرجة القطعية، وأطلق عليه المشرع اللبناني ب " حجية القضية المحكوم فيها " (1).
ولم تتضمن قوانين الجنسية العراقية الملغية وكذلك قانون الجنسية النافذ، أي نص ينظم حجية الأحكام الصادرة في منازعات الجنسية. لذلك كانت هذه الأحكام وقبل صدور قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 413 لسنة 1970 والذي يمنع المحاكم من الفصل في منازعات الجنسية، تخضع للقواعد العامة التي تقرر حجة مطلقة للأحكام الصادرة في هذه المنازعات.
ويثور التساؤل عن مدى حجية الأحكام الصادرة في منازعات الجنسية، هل هي ذات حجية مطلقة؟ أم نسبية. تذهب غالبية التشريعات التي نظمت أحكام هذه الحجية بأن الأحكام التي تصدر في منازعات الجنسية لها حجية مطلقة. ومن هذه التشريعات قانون الجنسية المصري رقم 26 لسنة 1975 في الفقرة الثانية من المادة (22) منه. وهذه الحجية تعد استثناء من القاعدة العامة التي تقضي بأن جميع الأحكام القضائية، تكون نسبية في حجيتها، أي أن الحكم يقتصر آثاره على أطراف الدعوى دون سواهم. وتسوغ (2) اعطاء الحجية المطلقة للأحكام القضائية بشأن منازعات الجنسية إلى طبيعة الجنسية نفسها بوصفها رابطة بين الفرد والدولة، وأنه ليس من المقبول أن يصدر حكم من القضاء باعتبار شخص ما وطنيا ثم يصدر بعد ذلك حكم من القضاء آخر باعتبار الشخص نفسه ليس كذلك بالاستناد إلى الأسباب والوقائع التي استند إليها الحكم الأول نفسها، لذلك من الضروري منح هذه الأحكام الحجية المطلقة.
وتتخذ منازعات الجنسية أمام القضاء ثلاث صور وهي:
الأولى: صورة طعن في قرار صادر من الجهات الإدارية.
الثانية: صورة دعوی ترفع بصورة أصلية ويطلب فيها الشخص ثبوت الجنسية، وتوجه هذه الدعوى من قبل الفرد إلى الدولة بصفة مستقلة وأصلية، إذ يطلب فيها هذا الفرد ثبوت الجنسية له أم نفيها عنه.
الثالثة: وهي الصورة التي تكون بصفة تبعية أثناء نظر منازعة مرفوعة أمام القضاء فيضطر البت في المسائل الأولية المتعلقة بالجنسية تمهيدا للفصل في الدعوى الأصلية.
ويذهب الرأي الراجح (3) إلى أن الحجية المطلقة لا تثبت إلا للأحكام الصادرة في دعاوى الجنسية الأصلية التي ترفع ابتداء أمام القضاء، ذلك أن هذه الأحكام وحدها هي التي يمكن نشر منطوقها في الجريدة الرسمية فيتحقق على هذه الوجه حجيتها قبل الكافة.
واستقر الفقه (4) أيضا على أن الحجية المطلقة الصادرة في منازعات الجنسية تقتصر على منطوق الحكم وأسبابه إذا كانت هذه الأسباب مرتبطة ارتباطا وثيقة بمنطوق الحكم، أي إذا كانت النتيجة التي انتهى إليها الحكم لا تقوم دون هذه الأسباب. ومنطوق الحكم هو الفقرة الحكمية من القرار القضائي، أي هو الجزء النهائي في الحكم الذي تحسم فيه المحكمة النزاع وتؤكد به حقوق الخصوم.
والحجية لا تثبت إلا بمنطوق الحكم ولا تثبت لبقية أجزاء الحكم، ومع ذلك قد يحدث أن تتضمن أسباب الحكم جزءا من قضاء المحكمة ويكون الجزء الآخر موجودة في منطوقه. واستنادا لذلك تكتسب مثل هذه الأسباب خجية المنطوق ذاتها، فأسباب الحكم، هي الأساس القانوني الذي تقررت بمقتضاه الجنسية، فإذا صدر حكم بعدم ثبوت جنسية شخص معين عن طريق النسب، فلا يجوز لهذا الشخص بعد ذلك رفع دعوى جديدة يطلب فيها تقرير جنسيته استنادا لنفس هذه الأسباب.
وبالرغم من أن قانون الإثبات العراقي قد أعطى للأحكام القضائية البانة حجية الشيء المقضي فيه(5) وعدم قبول أي دليل ينقض حجية هذه الأحكام، فإنه يجب إيراد نص في قانون الجنسية العراقية النافذ، ينص على أن جميع الأحكام التي تصدر في منازعات الجنسية تعد حجة على الكافة وتكتسب حجية الشيء المقضي فيه بشرط نشر مضمونها في الجريدة الرسمية، لأن إيراد مثل هذا النص، ينسجم مع مبادئ العدالة ومصلحة الأفراد أصحاب العلاقة ويسد النقص في قانون الإثبات (6) .
__________
1- راجع المادة (106) من قانون الإثبات ومؤلفا، شرح أحكام قانون الإثبات المدني، طا دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن 2005، ص289 وما بعدها
2- د. حسام الدين فتحی ناصف، تاثیر وتائر المحكمة بالقانون الواجب التطبيق، طبع دار النهضة 1997، ص88
3- للمزيد من التفصيل راجع د. حفيظة السيد الحداد، المرجع السابقة، ص 41 وما بعدها.
4- راجع مؤلفنا، شرح أحكام قانون المرافعات المدنية، طبع جامعة الموصل 200 ، ص393 راجع مؤلفنا شرح أحكام قانون الإثبات المدني، طبع دار الثقافة، الأردن، ط2 - 2005 ص 291.
5- راجع المادة (105) من قانون الإثبات العراقي النافذ.
6- نصت المواد (16 - 19) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العراقية العليا رقم (1) لسنة 2005على أنه عند النطق بالحكم او القرار يجب أن تودع مسودته في اضبارة الدعاوى بعد التوقيع عليها، فإن لم يكن بالإجماع .
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|