أقرأ أيضاً
التاريخ: 17/9/2022
1844
التاريخ: 2023-04-11
1183
التاريخ: 2023-05-01
1345
التاريخ: 27-4-2021
2227
|
قسم فقهاء الشريعة الإسلامية العالم إلى دار الإسلام (1) أو الدولة الإسلامية ودار الحرب أو الدولة الأجنبية، ودار الإسلام هي الأقاليم التي يحكمها المسلمون وتسري أحكام الشريعة الإسلامية فيها وتشمل رعاياها للمسلمين وغير المسلمين المقيمين فيها إقامة دائمة (2) .
أما دار الحرب فهي الدول التي ناصبت العداء للمسلمين وأهلها هم من غير المسلمين وهم بالطبع يعتبرون بحسب ما يطلق اليوم عليهم بالأجانب (3)
وقد قسم فقهاء الشريعة الإسلامية من يقيمون في دار الإسلام على فئتين هم المسلمون وغير المسلمين أما غير المسلمين فهم نوعان الذميون والمستأمنون، فالذميون هم غير المسلمين الذين يلتزمون أحكام الإسلام ويقيمون إقامة دائمة في الدولة الإسلامية بناء على العهد والأمان بذمة الله ورسوله ويكون بذلك لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين ويشبهون بالأجانب الذين يقيمون في دولة أخرى بنية البقاء والاستقرار فيعدون في نظر القوانين الحديثة متوطنين(4).
أما المستأمنون وهم أولئك الذين يقيمون إقامة مؤقتة في الدولة الإسلامية وهم في الأصل من يدخلون إلى الدولة الإسلامية بمقتضى عقد يسمى عقد الأمان وهو على خلاف عقد الذمة فهو عقد مؤقت وقد يكون خاصا أو عاما ويجوز إعطاءه من كل مسلم بالغ عاقل ذكرا كان أم أنثى لواحد أو جمع محدود من أهل الدول الأجنبية ويتبع المستأمن في الامان زوجته وأولاده.
ولم يتفق فقهاء القانون في قدر معرفة الشريعة الإسلامية لفكرة الجنسية، فمنهم من حاول دمج الجنسية بالدين لينتهي إلى إن مضمون فكرة الجنسية وجد في الإسلام ومنهم من رفض هذا الدمج بين الفكرتين
منكرا لوجود فكرة الجنسية في التنظيم الإسلامي(5). أذن فهناك اتجاهان بهذا الصدد اتجاه مؤيد لوجود فكرة الجنسية في الإسلام واتجاه منكر لوجود فكرة الجنسية في الشريعة الإسلامية.
الاتجاه الأول:
الاتجاه المؤيد لوجود فكرة الجنسية في الإسلام، يذهب فقهاء القانون الدولي إلى إن الإسلام قد عرف فكرة الجنسية كمعيار لتكوين عنصر الشعب في الدولة الإسلامية الكبرى التي نشأت بعد ظهور الديانة الإسلامية واتساع رقعتها الجغرافية، حيث نشأت الدولة الإسلامية مكتملة لأركانها وشروطها وكان لها شعبها كما كان لها كذلك نظامها ودستورها المتفرد، لذلك كان لا بد لها من أن تضع أسسا واضحة تبنى عليها تلك العلاقة القانونية والسياسية بينها وبين مواطنيها وعلاقتها بغيرهم من المقيمين على أراضيها، وقد اختلف الفقهاء في تأسيس هذه النظرية.
ويمكن أن نميز بين رأيين (6) : -
الرأي الأول
يرى أصحاب هذا الرأي إن الجنسية الإسلامية تستند إلى الشريعة من دون العقيدة، فالإسلام ليس دينا أو عقيدة فقط تنظم علاقة الإنسان بربه بل هو شريعة تنظم العلاقات بين الفرد وغيره وبينه وبين الحكام وبين الدولة وسواها من الدول (7) .
وقررت الشريعة الإسلامية للأفراد تبعية معينة للدولة الإسلامية وهي الطرف الأول في رابطة الجنسية والفرد هو الطرف الأخر فيها لا باعتباره يدين بالدين الإسلامي بل باعتباره شخصا قانونيا تتوفر فيه الشروط التي ارتأت الشريعة الإسلامية توافرها في الشخص الذي يكون طرفا في رابطة الجنسية (8).
الرأي الثاني :
يرى هذا الجانب من الفقه أن الدولة الإسلامية على خلاف الدولة الحديثة لم تقم على أساس الإقليم أو الشعب أو القومية أو العنصر ولكن قامت على أساس العقيدة فكل من يدين بالإسلام يعد مواطنا بصرف النظر عن الجنسية والموطن، فالإسلام هو دين ودولة وحق الجنسية هذا كان يخول المسلم التمتع بكافة الحقوق السياسية منها وغير السياسية ويحمله بالمقابل أداء الالتزامات والواجبات التي تفرضها الشريعة الإسلامية (9).
فالعلاقة بين الفرد والحاكم في الشريعة الإسلامية كانت قائمة على أساس الدين وليست على أساس الجنسية أو الولاء السياسي (10) .
وعليه فالجنسية الإسلامية كالجنسية الوضعية فكانت الجنسية الأصلية تمنح لكل من اسلم وهاجر إلى المدينة والتحق بشعب المدينة ليجاهد معهم يصبح مواطنا كما إن الذميون المقيمون في المدينة من اليهود يمنحون هذه الجنسية بشرط الالتزام بالمواطنة المتمثلة بإتباع القيادة الحاكمة المتمثلة بشخص الرسول (ص) (11). أما المستأمن فهو أجنبي بالنسبة للدولة الإسلامية وليس له من الحقوق سوى تلك الممنوحة للأجنبي وليس له من الالتزامات سوى تلك المتعلقة بعدم المساس بالإسلام وقوانينه (12)
الاتجاه الثاني :
الاتجاه المنكر لوجود فكرة الجنسية في الشريعة الإسلامية، يرى أنصار هذا الاتجاه أن الربط بين الفكرة السياسية للجنسية والدين الإسلامي أمر غير صحيح، لأن فكرة الجنسية تتعارض مع عالمية الدين الإسلامي فهو دين وشريعة جاء للعالم كله وللناس جميعا لا لبعضهم، فعالمية الإسلام تحول دون القول بأن هناك جنسية إسلامية يكون بمقتضاها المسلم وحده من رعايا الدولة الإسلامية ولا يتمتع بها غير المسلم(13).
ولا تقف عالمية الإسلام فقط في سبيل قبول فكرة الجنسية بل يعضدها طبيعة نظام الجنسية ذاته الذي هو نظام علماني يقوم على فكرة تنظيم بشري بعيدا عن كل الأفكار والنظم الدينية وان مبدأ علمانية الجنسية هو من القواعد الدولية التي تستند إلى العرف الدولي وقد التزمت بها جميع تشريعات الجنسية التي أصدرتها الدول حيث أغفلت إي أثر قانوني لديانة الفرد في تنظيم جنسيتها وتحديد مواطنيها (14) .
وعلى وجه العموم كان لوحدة الدين والمعتقد دور في منح الجنسية أو عدم منحها، فقد كان الدين هو الأساس لمنح الجنسية الاسلامية في الدولة الاسلامية عند نشوئها وليس في الدولة الاسلامية فحسب بل في الملكيات الأوربية القديمة، ففي فرنسا كان اعتناق الديانة الكاثوليكية هو وحده الذي يضفي الصفة الوطنية على اليهود والبروتستانت. غير إن هذه الأفكار تغيرت في الوقت الحاضر وأصبحت الجنسية بوصفها السياسي والقانوني لها صيغة علمانية تتقرر بجملة من الاعتبارات ليس للعقيدة او الدين دور فيها، باستثناء الجنسية الاسرائيلية التي لا تزال تمنح او تمنع حتى يومنا هذا على أساس اعتناق الديانة اليهودية (15).
________________
1- يختلف فقهاء الشريعة الإسلامية في معيار التفريق بين داري الإسلام والحرب فالحنفية: يرون إن أساس اختلاف الدارين هو وجود الأمن والخوف فإذا كان الأمن في الدار للمسلمين على الإطلاق والخوف للكفرة على الإطلاق فهي دار الإسلام وان كان العكس فهي دار الكفر أو الحرب أما الجمهور: يرون إن أساس اختلاف الدارين يرجع إلى الحاكم والأحكام المحكوم بها فقالوا إن دار الإسلام هي التي يحكمها المسلمون وتجري فيها أحكام الإسلام وان دار الكفر أو الحرب هي التي يحكمها الكفار وتجري فيها أحكام الكفر وان القول الثاني هو الأرجح. نقلا عن عبد الله بن سليمان بن عبد المحسن المطرودي. تجنس المسلم بجنسية دولة غير اسلامية والآثار المترتبة عليها (دراسة فقهية تطبيقية)، مكتبة الملك فهد الوطنية، الرياض: 2013، ص 34 .
2-احمد مسلم. القانون الدولي الخاص، ج1، مكتبة النهضة العربية، القاهرة: 1956، ص82.
3- حسن الهداوي. الجنسية ومركز الأجانب وأحكامها في القانون العراقي، ط4، بدون دار نشر، بدون مكان نشر، بدون سنة طبع، ص67.
4- جابر إبراهيم الراوي. شرح أحكام الجنسية في القانون الأردني (دراسة مقارنة)، الدار العربية للتوزيع والنشر، عمان: بدون سنة طبع ، ص68.
5- احمد عبد الكريم سلامة. مبادئ القانون الدولي الخاص الإسلامي المقارن، دار النهضة العربية، القاهرة: 1989، ص60.
6- محمد السيد عرفة. القانون الدولي الخاص، ط1، دار الفكر والقانون للنشر والتوزيع، المنصورة: 2013 ، ص42.
7- احمد عبد الكريم سلامة. مصدر سابق، ص68.
8- محمد عبد المنعم رياض بك. مبادئ القانون الدولي الخاص، مكتبة النهضة المصرية، مصر: 1943، ص43.
9- علي يوسف الشكري . حقوق الإنسان بين النص والتطبيق، دراسة في الشريعة الإسلامية والمواثيق الدولية والدستور العراقي لسنة 2005، ط1، ايتراك للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة: 2009، ص 139.
10- ممدوح عبد الكريم حافظ. القانون الدولي الخاص وفق القانونين العراقي والمقارن، ط2، دار الحرية للطباعة بغداد: 1977 ، ص31.
11- رحيل غرابية. الجنسية في الشريعة ، ط1 الشبكة العربية للأبحاث والنشر بيروت 2011 ، ص 39.
12- علي يوسف الشكري. مصدر سابق، ص 140.
13- محمد السيد عرفة. القانون الدولي الخاص، ط1، دار الفكر والقانون للنشر والتوزيع، المنصورة: 2013 ، ص27.
14- احمد عبد الكريم سلامة. مصدر سابق، ص 74.
15- محمد ثامر. حقوق الإنسان الأشرية والسياسية، ط1، مطبعة الكتاب، بغداد: 2012، ص169.
file:///C:/Users/computer/Downloads/Telegram Desktop/اقرار المقوم اللغوي.doc
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|