القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
التجنس الاستثنائي في إطار الوظيفة الاجتماعية للجنسية
المؤلف:
احمد فليح زبالة الخزاعي
المصدر:
الوظيفة الاجتماعية للجنسية
الجزء والصفحة:
ص 75-80
2025-09-15
27
يراد بهذا النوع من التجنس هو تجنس الكفاءات ، والنخب ورجال الأعمال والفنيين والرياضيين، إذ يسعى المُشرّع العراقي إلى منح الجنسية العراقية للذين يرغبون الدخول بها من الاجانب أصحاب الكفاءات على وفق ضوابط وشروط ، تدور حول نيه صاحب التجنس، وسلامة إرادته المتجه إلى إقامة روابط اجتماعية مع الدولة ، وعناصر سكانها ، وكذلك شروط أخرى تتعلق في النشاط الاقتصادي والكفاءة الشخصية (1).
ففي الجنسية المكتسبة فإنَّ الكفاءة تتناسب طرديا ، ولاسيما في إطار التجنس الاستثنائي، فكلما زادت كفاءة الأفراد الذين يرومون التجنس ، زادت نسبة حظوظهم في الحصول على جنسية تلك الدولة، وكلما زادت كفاءة طالبي التجنس قلت الشروط التي تفرضها الدولة من أجل منحهم جنسيتها ، إذ أنَّ هناك علاقة طردية بين الكفاءة التي يتمتع بها الأفراد والمعيار النوعي، وهذا ما يسهل حصولهم على الجنسية العراقية ، فالشخص الذي يتمتع بكفاءة معينة تحتاجها الدولة في مجال ما ، تقل الشروط الواجب توفرها لتجنسه ، ولربما تنعدم تلك الشروط، أما الشخص الأقل خبرة وكفاءة فتزداد تلك الشروط عليه تدريجياً، أي يمكن تحول الشخص من التجنس العادي إلى الاستثنائي ، بعد حصوله على كفاءة وخبرة في مجال من المجالات، مثلاً: الشخص الذي يروم التجنس من دولة يجب أن يستوفي شروطاً معينة عن طريق التجنس العادي(2)، وبعد مدة من الزمن يحصل الشخص نفسه على براءة اختراع في مجال اللقاحات الطبية مثلاً ، فمن المحتمل أن يتجنس بجنسية تلك الدولة عن طريق التجنس الاستثنائي في الدول التي تأخذ به ، أي أنَّ هناك علاقة طردية واضحة بين التجنس والمعيار النوعي ، تتناسب مع الخبرة والكفاءة التي يتمتع بها الشخص طالب التجنس (3)، ونحصل أيضاً على التناسب الطردي بين استقرار الدولة ، وفاعلية المعيار النوعي ، فكلما كان أكثر استقراراً على المستويات كافة ، كان أداء المعيار النوعي فيها أقوى، وعندما تعرض الدولة جنسيتها بشروط ميسرة ، فإنّها لا تسعى إلى زيادة سكانها بقدر ما تسعى إلى استقطاب العناصر الكفوءة في إحدى المجالات الاقتصادية ، أو الثقافية ، أو الرياضية.
وهذه في حال الزيادة أما في حال النقصان في عدد سكان الدولة ، فيكون عند إكمال المعيار النوعي في تجريد العناصر غير الجديرة بحمل الجنسية والثقة ، التي تقوم عليه لأسباب أمنية واجتماعية واقتصادية ، مع ملاحظة أنه لا يجوز تجريد العراقي بالولادة من جنسيته الأصلية ، مهما كانت الدوافع والأسباب ، وهذا الحظر قضت به المادة (18 / 3 / أ ) من الدستور العراقي لسنه 2005، أما سحب الجنسية عن المتجنس فجائز بموجب المادة (15) من قانون الجنسية العراقي رقم (26) لسنه 2006 ، الذي أجاز لوزير الداخلية سحب الجنسية العراقية من المتجنس بها إذا ثبت قيامه أو محاولته القيام بعمل يعد خطراً على أمن الدولة العراقية وسلامتها الداخلية والخارجية ، وإذا حصل على الجنسية العراقية بطريقة الغش(4).
وهنا نلاحظ أنَّ المُشرّع أراد احترام الرابطة الاجتماعية للجنسية من خلال إبعاد العناصر المسيئة في المجتمع العراقي ، وهو بهذا يحافظ على وحدة المجتمع ، ويكون هذا الأمر قاصراً على المتجنس دون الوطني بالميلاد، وهناك شروط موضوعية ، فإذا توافرت تعد تعبيراً عن اتجاه إرادة طالب التجنس إلى الدخول في الجنسية العراقية ، كأن يكون من رجال الأعمال والمستثمرين ، الذين مارسوا نشاطاً اقتصادياً محدداً قانوناً ، وكذلك لديه الكفاءة المالية، ففي حال توافر الشروط الموضوعية ، كالأهلية ، والإقامة القانونية ، والسلامة الجنائية كل هذه الشروط، تساعد هذه الكفاءات على التجنس بطريقة التجنس الخاص (5) ؛ وذلك لإنَّ المُشرّع العراقي يريد رفد المجتمع العراقي بمثل هؤلاء الأشخاص.
وبناءً على ما تقدم فإنَّ التنوع الحديث في معايير منح الجنسية قد يمثل خروجاً عن الإطار التقليدي لمعيار الجنسية المكتسبة ، ولكنّ يعدّ ذلك التوجه الحديث ، والخيار المشروع للدول بوصفه مظهراً من مظاهر الاستقلال في مسائل الجنسية ، التي تتيح للدولة امكانيه التقدير الواسع ، وبحسن نية للمعايير المتصلة بمنح الجنسية ، وعلى أساس من المصلحة الوطنية والشراكة الفاعلة والمساهمة الاستثنائية في الاقتصاد المحلي بين المواطن الاقتصادي والدولة، ويمكن للمُشرع العراقي في حال تنظيمه للجنسية المكتسبة لأصحاب الكفاءات أن يمنحهم الفرصة للاندماج بالمجتمع العراقي ، ورفده بالخبرات الفنية ، وهذا الاندماج يعزز الرابطة الاجتماعية للجنسية العراقية ، لذلك نجد أن منح الجنسية لأصحاب الكفاءات قد يحقق علاقة نفعية بين الفرد والدولة ، فتستفيد الدولة من الفرد في إدارة المرافق العامة ؛ كونه من أصحاب الاختصاص بمقابل انتفاع الفرد بالجنسية العراقية ، وحمايته وتوفير البيئة المناسبة له (6) ، ولم يعتمد المُشرع العراقي هذا النوع من التجنس بوضوح.
أما المُشرع المصري فيرى أن التجنس الخاص أو ما يسمى (الطليق) هو منحه من الدولة للفرد بمجرد تحقق الشروط المطلوبة ، وعلى الرغم من ذلك تستطيع الدولة رفض طلب التجنس من دون الحاجة إلى إبداء الأسباب ، ولذلك تستطيع استعمال السلطة التقديرية في رفض تجنس من لا ترى فيه نفعاً من دخوله في جنسيتها ، على الرغم من تحقق كافة الشروط المطلوبة فيه ، وقد تسمح بتجنس الاجنبي من دون توافر تلك الشروط ، وذلك لمكانته الخاصة فحسب، وهذا يمثل التجنيس في الطليق من الشروط (7)، وقد نصت المادة (5) من قانون الجنسية المصري النافذ رقم (26) لسنة 1975 المعدل بقانون رقم (154) لسنة 2004 على أنَّه يجوز بقرار من رئيس الجمهورية منح الجنسية المصرية دون تقيد بشروط المبنية في المادة السابقة من هذا القانون لكل اجنبي يؤدي لمصر خدمات جليلة ، وكذلك لرؤساء الطوائف الدينية المصرية)، ويتضح من النص أنَّ التجنس الطليق أو الاستثنائي يمكن من خلاله منح الجنسية المصرية الطارئة بإصدار قرار من رئيس الجمهورية في حالتين :
الحالة الأولى / الاجانب الذين يؤدون خدمات جليلة
لم يحدد المُشرع المصري نوع الخدمات ولا صفاتها الجليلة ، وإنّما ترك الأمر بيد رئيس الجمهورية ، فإذا رأى أنَّ الخدمة التي أداها الاجنبي تجعله جديراً باكتساب الجنسية المصرية، أصدر قراره بمنحه اياها من دون النظر إلى أيّ شرط من شروط التجنس العادي ؛ تقديراً لما قدم من خدمات جليلة لمصر ، وضرب لنا الفقه (8) بعض الأمثلة لتك الخدمات الجليلة المقصودة في القانون الحالي منها، قيام الاجنبي بتقديم علاجاً فاعلاً ؛ لمقاومه أحد الأمراض المتوطنة في مصر ، أ ، أو أن يكتشف مورد من موارد الثروة الاقتصادية ، أو يستحدث نوعاً من أنواع المحاصيل الزراعية ، التي ترفد الثروة القومية للبلاد، أو يقدم معلومات هامة للقوات المسلحة المصرية ، سواء كان الاجنبي قد أدى هذه الخدمات بالفعل أو ما زال مستمرا في تأديتها، وهكذا سيندمج بالمجتمع المصري ، ويمنح الجنسية ، مما يعزز الرابطة الاجتماعية للجنسية.
الحالة الثانية / الاجانب رؤساء الطوائف الدينية المصرية
نص المُشرع المصري على جواز منح هؤلاء الاجانب الجنسية المصرية الطارئة وفقا لتقدير رئيس الجمهورية أيضاً ، فإذا رأى أنّهم جديرون باكتساب الجنسية المصرية ، أصدر قراره بمنحهم إياها من دون النظر إلى توافر أي شرط من شروط اللازمة للتجنس العادي ؛ وذلك تقديرا لما لهم من مكانه دينية خاصة في مجتمع الدولة (9) ، وأساس منح هذه الطائفة الجنسية المصرية هو تمتعهم بمركز أدبي بين أفراد المجتمع ، وبين المرؤوسين التابعين لهم ، فلا يعقل أن يكون الاجنبي رئيساً لجماعة دينية مصرية غير إسلامية ، منظمة شؤونهم بالقانون المصري، وهو نفسه لا يحمل جنسية الدولة المصرية ، وهنا يجب أن تطلب الجنسية المصرية أي طلب الفرد لها (10)، إذ يمنح المُشرّع المصري الجنسية من دون توافر الشروط اللازمة في التجنس العادي، ويمكنهم ردّها أو رفضها ، أو الحصول عليها بمجرد إبداء رغبتهم في ذلك، فالجنسية تطلب ولا تفرض ، وينبغي عرضها في هذه الحالة على الفرد من دون مصادرة لإرادة الاجنبي في هذه الحالة ، فإن شاء قبلها ، وإن شاء رفضها ، وذلك كله على الرغم من عدم افصاح النص على ذلك(11).
أما في التشريع الفرنسي فنجد أنَّ المُشرع الفرنسي حرص كثيراً وبوضوح على شرط الإقامة والسكن في فرنسا في جميع حالات التجنس تقريبا ، وقد أورد المُشرع نصوصاً تفيد هذا المعنى إذ لا يمكن لأحد أن يتجنس إذا لم يكن محل سكنه بتاريخ توقيع مرسوم التجنيس في فرنسا (12)، ونلاحظ أنَّ المُشرّع مع تركيزه على شرط الإقامة ، والمدة ، ويراعي استثناءات يذكرها، وهو بذلك يخرج عن شروط التجنس العادي، ويمنح الجنسية الفرنسية من غير التقيد بالشروط، أو تخفيفها وهو تجنس غير عادي ، أو استثنائي (13).
___________
1- د. حسن الهداوي ، الوجيز في القانون الدولي الخاص الجزء الأول في الجنسية والموطن ومركز الاجانب ، مطبعة الرشاد ، بغداد ، 1961 ، ص 64 .
2- د. محمد عباس معن ، حق اكتساب الجنسية الأصلية من الأم في دستور العراق لسنة 2005 الدراسة موازنة الأحكام التشريع والقضاء العراقيين ، بحث منشور في مجلة واسط للعلوم الإنسانية المجلد (6) العدد (17) ، 2011 ، ص 79
3- د. عزيز أطريان ، القانون الدولي الخاص ، الجنسية جامعة الحسن الثاني ، الدار البيضاء ، 2017 ، ص 34 وما بعدها
4- د. عبد الرسول الاسدي القانون الدولي الخاص الجنسية والموطن ومركز الاجانب ، دار السنهوري بيروت 2022 ، ص 103 - 106 .
5- د. ياسين طاهر الياسري ، القانون الدولي الخاص ، الجنسية ومركز الاجانب ، الطبعة الثانية ، بغداد 2019 ، ص 135.
6- د. ياسين طاهر الياسري ، الوافي في شرح قانون الجنسية العراقي ، الطبعة الخامسة ، بغداد ، 2015 ، ص 35
7- أحمد عبد الكريم سلامة، القانون الدولي الخاص، ج 1، الجنسية والمعاملة الدولية للأجانب، القاهرة ، دار النهضة العربية، ص218 .
8- د. عكاشة محمد عبد العال ، القانون الدولي الخاص ، الجنسية المصرية ، الاختصاص القضائي الدولي ، دار الجامعة الجديدة ، الاسكندرية ، 1996 ، ص 218 ، د. حفيظة السيد الحداد القانون الدولي الخاص - الجنسية، طبعة الأولى ، 2005 ، ص268- 269
9- د. احمد عبد الكريم سلامة مصدر سابق، ص 223 ، د. حفيظة السيد الحداد القانون الدولي الخاص - الجنسية، طبعة الأولى ، 2005، ص 189
10- د. السيد عبد المنعم حافظ السيد أحكام تنظيم الجنسية ، مكتبة الوفاء القانونية، الاسكندرية، ط1، 2012، ص128.
11- د. فؤاد عبد المنعم رياض مبادئ القانون الدولي الخاص، في الجنسية والموطن ومركز الاجانب ، ص128.
12- د. عكاشة محمد عبد العال ، مصدر سابق ، ص 400 وينظر beatify(h) et agar (p)
droitinternatyonal prive - paris - 1981 - no (115).
13- د. سعيد يوسف البستاني ، الجنسية والقومية في تشريعات الدول العربية ، منشور الحلبي الحقوقية ، 2003 ، ص 230 وينظر niboget cours de droit international
prive feancais-2 edition- paris - 1949 no (140) p (167).
الاكثر قراءة في القانون الدولي الخاص
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
