القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
البعد الاجتماعي لرد الجنسية بالتبعية
المؤلف:
احمد فليح زبالة الخزاعي
المصدر:
الوظيفة الاجتماعية للجنسية
الجزء والصفحة:
ص 132-137
2025-09-15
24
تعد هذه الصورة حالة من حالات رد الجنسية، وتشمل من كان قاصراً ، وخرج من جنسيته بالتبعية ؛ نتيجة عدم اكمال الاهلية لدية وكذلك الإرادة ، ويعد هذا المبدأ من مبادئ العامة في الجنسية (1)، إذ يتبع من لم يبلغ سن الرشد والده ، ويفقد جنسيته تبعاً لفقدان والده للجنسية ، سواء أكان فقدان جنسية الأب بإرادته أم بدون إرادته؛ ذلك لاستمرار إشراف الأب على تربيته حتى بلوغه سن الرشد عملاً بمبدأ وحدة الجنسية في العائلة (2)، ولما كان فقد الجنسية للصغار بالتبعية من دون إرادتهم فقد يكون بخلاف رغبتهم كذلك ، ومن أجل تحقيق الرابطة الاجتماعية للجنسية، وإعادة دمجهم بالمجتمع الذي حرموا منه خارج إرادتهم واحتراماً للبعد الاجتماعي لهم، فمن مقتضيات العدالة والمنطق أن يعطي الحق بإعادة الجنسية لهم عند بلوغهم سن الرشد ؛ كي يعبر عن إرادته التي لم يستطع التعبير عنها عند تغيير الأب لجنسيته، ومن ثم فقد جنسيته بالتبعية (3)، وعليه إذا فقد الصغير الجنسية تبعاً لوالده بسبب صغر سنه، فالمُشرع العراقي في قانون الجنسية النافذ رقم (26) لسنة 2006 اشترط لردّ الجنسية للصغير الذي فقدها بالتبعية هي عودته إلى العراق بعد بلوغه سن الرشد ، وتقديم طلب إلى السلطات المختصة بعد الإقامة لمدة سنة ، وهنا أراد المُشرّع العراقي أن لا يفقد من كانوا بالأصل عراقيين فأراد دمجهم للمرة الثانية في المجتمع العراقي، احتراماً للبعد الاجتماعي للفرد ؛ واحتراماً للرابطة الاجتماعية للجنسية، فحافظ عليهم من خلال سن قانون يعطيهم الحق برد الجنسية قد أشار المُشرع العراقي في قانون الجنسية العراقية النافذ رقم 26 لسنة 2006 في المادة (14/ثانياً) التي نصت على أنّه (( إذا فقد عراقي جنسيته العراقية يفقدها تبعاً لذلك أولاده غير البالغين سن الرشد ، ويجوز لهم أن يستردوا الجنسية العراقية بناءً على طلبهم إذا عادوا إلى العراق واقاموا فيه سنة واحدة ويعتبرون عراقيين من تاريخ عودتهم ))، ويتضح من النص أن هناك شروطاً يجب أن تتوافر هي (4) :
1- أن يفقد عراقي غير بالغ سن الرشد ذكراً كان أم انثى جنسيته العراقية تبعاً لأبيه الذي فقدها، سواء دخل في جنسية أخرى أم لا .
2- أن يعود إلى العراق ، ويقيم فيه لمدة سنة واحدة بصورة مشروعة على الرغم من أنَّ المُشرّع العراقي لم يقيد في هذا النص عودته وإقامته في العراق بالمشروعية .
3- أن يقدم طلباً إلى وزير الداخلية ، يعلن فيه رغبته في استرداد الجنسية العراقية على الرغم من أنَّ المُشرّع لم يحدد جهة تقديم الطلب ومكانه ، إلا أنّه لا يلبي طلبه إذا أرسل عن طريق القنصليات ؛ لإن من أهم شروطه هو العودة إلى العراق والإقامة فيه ، وذلك يكون الطلب في العراق دليل على جدية والرغبة في رد الجنسية .
4- أن يبلغ سن الرشد وهو تمام (18) سنة من العمر
وإذا توافرت الشروط أعلاه، فأنه يرد جنسيته العراقية بصورة مستقله ولا يكون تبعاً لأبيه، ويعد عراقيا من تاريخ عودته للعراق تلقائياً بحكم القانون من دون الحاجة إلى موافقة أو قرار (5). وهناك موضوع يجب الإشارة إليه وهو في ظل المساواة بين جنسية الرجل والمرأة، فاتفقت جميع القوانين على ردّ الجنسية تبعاً لجنسية الاب فهناك تساؤل يثار عن رد الجنسية الصغير تبعاً لجنسية الأم، أي: عندما ترد الام الجنسية العراقية هل يردها أولادها القاصرين تبعاً لها، لم يشر قانون الجنسية النافذ رقم (26) لسنة 2006 ، ولا القانون الملغى رقم (43) لسنة 1963 إلى هذه المسألة (6)، ، ونرى أنَّ المُشرع العراقي كان يجب أن يشير إلى هذه الحالة سيما وأنه انتهج نهجاً جديداً يتمثل بالمساواة بين الأب والأم في مسألة فرض الجنسية الأصلية على أساس حق الدم (7)، ونجد أنَّ المُشرع العراقي لم يتم الإشارة إلى تأثير فقدان الأم العراقية لجنسيتها أو استرجاعها لتلك الجنسية أي جنسية الأولاد القصر ، وهذا ما يؤدي إلى نتائج يصعب على السلطات المختصة البت بها لعدم تشريعها من قبل المُشرع العراقي، فمن يولد من أم عراقية ، فهو عراقي بحسب نص المادة (1/3) من قانون الجنسية النافذ ، وكذلك المادة (18) من دستور جمهورية العراق النافذ لسنة 2005 يكون عراقيا حتى لو كان والده اجنبيا (8) فإذا فقدت الأم فيما بعد الجنسية العراقية، فأنَّه ليس من المنطقي أن يحتفظ الصغير بالجنسية العراقية على الرغم من أن أمه وأباه أصبحا غير عراقيين ، وكذلك إذا ردت الأم الجنسية العراقية فأنَّه لا بد أن يرد صغارها أيضاً الجنسية العراقية ، لاسيما وأنَّ الحضانة تكون للأم بعد انتهاء الرابطة الزوجية ، فالمُشرع عندما اتبع مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في مسائل الزوجية ، فأنَّه كان يتوجب عليه أن يلاحظ الجوانب والآثار المختلفة لهذا المبدأ في مسائل الجنسية .
أما فقد الجنسية للصغير بعد فقدها بالتبعية بالتشريع المصري ، فقد يفقدون الجنسية المصرية نتيجة لفقد أبيهم لها عند تجنسه بجنسية اجنبية ، وقد يفقدون الجنسية المصرية نتيجة لثبوت جنسية اجنبية لهم لحظة الميلاد لأم مصرية وأب اجنبي ، فيتخلون عن الجنسية المصرية، ولهم رد الجنسية المصرية على النحو الآتي :
أولاً : الأولاد القصر لمن فقد الجنسية المصرية بتجنسه بجنسية اجنبية
تقضي المادة رقم (154) لسنة 2004 على أنَّ (( ..... أما الأولاد القصر فتزول عنهم الجنسية المصرية إذا كانوا بحكم تغير جنسية ابيهم يدخلون في جنسيته الجديدة طبقا لقانونها ، على انه يسوغ لهم خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد أن يقرروا اختيار الجنسية المصرية ))، ويتضح من النص أنَّ المُشرع المصري لم يقطع على هؤلاء الأولاد القصر خط الرجعة إلى سابق جنسيتهم المصرية وانما سعى المُشرّع إلى إعادة دمجهم في المجتمع المصري تحقيقاً منه لمبدأ العدالة كون الصغار فقدوا جنسيتهم من دون إرادتهم وهذا احتراماً للبعد الاجتماعي للفرد المصري
1- د. عباس العبودي ، شرح أحكام قانون الجنسية العراقية رقم (26) لسنة 2006 ، مصدر سابق ، ص134
2- د. غالب الداودي ، القانون الدولي الأردني ، الكتاب الثاني في الجنسية ، دراسة مقارنة ، ط 2 ، مركز حماد للطباعة ، الأردن 1998 ، ص 255 .
3- د. محمد جلال حسن الاتروشي، الوجيز في الجنسية ، دراسة في ضوء أحكام قانون الجنسية العراقي النافذ مصدر سابق ، ص 132- 133
4- د. محمد جلال الأتروشي ، الوجيز في الجنسية ، مصدر سابق ، ص134
5- د. ياسين طاهر الياسري ، القانون الدولي الخاص ، مصدر سابق ، ص136 - 137 .
6- أشار القانون الاماراتي إلى هذه المسألة إذ نصت المادة (17) من القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 1972 في شأن الجنسية على أنه ....... . للمواطنة بحكم القانون التي اكتسبت جنسية زوجها الاجنبي ثم توفي عنها زوجها أو هجرها أو طلقها ان تسترد جنسيتها بشرط أن تتخلى عن جنسية زوجها ويجوز لأولادها من الزوج أن يطلبوا الدخول في جنسية الدولة إذا كانت إقامتهم الاعتيادية في الدولة وأبدوا رغبتهم في التخلي عن جنسية أبيهم .
7- تنص المادة ( 3/1) من قانون الجنسية العراقية رقم (26) لسنة 2006 النافذ " يعتبر عراقياً من ولد لأب عراقي وام عراقية
8- د. ياسين طاهر الياسري ، القانون الدولي الخاص ، مصدر سابق ، ص106- 110 .
وتحقيق الرابطة الاجتماعية للجنسية (9) ، فهؤلاء الأولاد الذين زالت عنهم الجنسية المصرية بالتبعية لزوالها عن أبيهم الذي كان مصريا ، ثم فقدت هذه الجنسية نتيجة لتجنسه بجنسية دولة اجنبية، إذ يحق لهم قانون من خلال السنة الثانية لبلوغهم سن الرشد أن يقرروا اختيار الجنسية المصرية وردها إذا توافرت فيه الشروط الآتية (10):
1- أن يكون الأولاد القصر قد فقدوا الجنسية المصرية نتيجة ثبوت لأبيهم جنسية اجنبية ، وهؤلاء لا يفقدون الجنسية المصرية إلا بعد تمام دخولهم في جنسية أبيهم الجديدة حتى لا يقعوا في حالة اللا جنسية (11).
2- أن يبلغوا سن الرشد طبقاً للقانون المصري، ويعلنوا اختيار الجنسية المصرية خلال سنة من تاريخ بلوغهم سن الرشد ، ويوجهوا هذا الإعلان إلى وزير الداخلية المصري ، إذ تنص المادة (20) من قانون الجنسية المصرية النافذ أنَّ (( الاقرارات وإعلانات الاختيار والاوراق والطلبات المنصوص عليها في هذا القانون توده إلى وزير الداخلية بتحديدها )) ، ورد الجنسية المصرية في هذه الحالة بقوة القانون وبمجرد تعبيرهم عن رغبتهم في الرجوع لهذه الجنسية المصرية السابقة، ما دامت خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد طبقاً للقانون المصري وسن الرشد المدني هو 21 عاماً فإذا مرت السنة، وبلغوا 22 سنة ميلادية ، ولم يعبروا عن رغبتهم في الرجوع إلى الجنسية المصرية، سقط عنهم رد الجنسية ، فأن ارادوا الجنسية المصرية طلبوها بالتجنس أو الزواج(12).
ثانياً : الأولاد القصر الذين يفقدون الجنسية المصرية نتيجة لثبوت جنسية اجنبية لهم لحظة الميلاد لأم مصرية وأب اجنبي فيتخلون عن الجنسية المصرية .
إنَّ اكتساب كل من الجنسية المصرية والاجنبية نتيجة الميلاد لأب اجنبي وأم مصرية يكون مصاحباً للميلاد بمقتضى حق الدم من الوالدين ، الجنسية المصرية للميلاد لأب اجنبي تمنح دولته جنسيتها لأبنائه بحق الدم (13) ، وأجاز المُشرع المصري للشخص الذي تثبت له الجنسية المصرية بناءً على حق الدم من الأم ، وتثبت له جنسية أخرى اجنبية أن يتخلى عن الجنسية المصرية والقاصر الذي زالت عنه الجنسية المصرية له الحق أن يعلن رغبته في رد الجنسية خلال السنة التالية لبلوغه سن الرشد ، ومن ثم يصدر قرار عن وزير الداخلية (14)، بإعادة الجنسية المصرية بعد توافر الشروط الآتية :
1- أن يكون الابن سبق وأن كان متمتعاً بالجنسية المصرية الأصلية بحق الدم من ناحية الأم المصرية ، وذلك بالنسبة لواقعة الميلاد التي تمت بعد تاريخ العمل بالقانون الجنسية المصرية رقم 154 لسنة 2004 أي بعد يوم 15 / 7 / 2004 .
2- أن تثبت له جنسية الاب الاجنبي في الوقت ذاته، فيصبح مزدوج أو متعدد الجنسية . أن يعلن عن رغبته في التخلي عن الجنسية المصرية الأصلية بتقديم الإعلان لوزير الداخلية بنفسه إذا بلغ سن الرشد ، أو عن طريق نائبه القانوني أو أمه .
4- أن يصدر قرار عن وزير الداخلية بزوال الجنسية المصرية .
5- أن يبلغ سن الرشد ويعلن اختياره الجنسية المصرية خلال سنة من بلوغه سن الرشد ، وأن يوجه هذا الإعلان لوزير الداخلية المصرية (15)، ورد هؤلاء الابناء القصر الذين فقدوا الجنسية المصرية نتيجة اختيارهم جنسية أبيهم الاجنبية أو تخليهم عن الجنسية المصرية، فردها يكون بقوة القانون بمجرد تعبيرهم عن رغبتهم بالرجوع للجنسية المصرية ما دامت خلال السنة الثانية لبلوغهم سن الرشد (16)، فأن رد الولد ذكراً أو أنثى الجنسية المصرية، فلا أثر على الماضي، إذ يعد الشخص المسترد وطنياً منذ لحظة رد الجنسية.
أما ما يخص ردّ الجنسية للصغير في التشريع الفرنسي ، فقد سمح المُشرع الفرنسي بإعادة الجنسية الفرنسية للشخص الذي امتلك الجنسية الفرنسية ومن ثم فقدها ، ويمكن للأولاد القصر الاستفادة من خلال الإعلان للعودة إلى الجنسية الفرنسية بشرط أن يقيموا بشكل منتظم في فرنسا، فقد نصت المادة ( 24 - 3 ) من قانون الجنسية الفرنسي رقم (42) لسنة 1973 والمعدل بقانون (22) يوليو 1993 والقانون الصادر عام 1998 ، التي نصت على أن (( ينتج استرداد الجنسية بموجب تصريح أو إعلان آثاره تجاه الأولاد تحت سن الثامنة عشر ضمن الشروط المنصوص عليها في المادتين (22-1 ) ، و ( 22-2 ) من هذا العنوان)).
________
1- د. عباس العبودي شرح أحكام قانون الجنسية العراقية رقم 26 لسنة 2006 والموطن ومركز الاجانب ، مكتبة السنهوري ، بغداد ،2012 ، ص134
2- د. غالب الداودي ، القانون الدولي الأردني ، الكتاب الثاني في الجنسية ، دراسة مقارنة ، ط 2 ، مركز حماد للطباعة ، الأردن 1998 ، ص 255 .
3- د. محمد جلال حسن الاتروشي، الوجيز في الجنسية ، دراسة في ضوء أحكام قانون الجنسية العراقي النافذ مطبعة يادكار ، سليمانية العراق 2015 ، ص 132- 133
4- د. محمد جلال حسن الاتروشي، الوجيز في الجنسية ، دراسة في ضوء أحكام قانون الجنسية العراقي النافذ مطبعة يادكار ، سليمانية العراق 2015 ، ص134
5- د. ياسين طاهر الياسري، قانون الدولي الخاص الجنسية ومركز الاجانب، الطبعة الثانية بغداد 2019 ، ص136 - 137 .
6- أشار القانون الاماراتي إلى هذه المسألة إذ نصت المادة (17) من القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 1972 في شأن الجنسية على أنه ....... . للمواطنة بحكم القانون التي اكتسبت جنسية زوجها الاجنبي ثم توفي عنها زوجها أو هجرها أو طلقها ان تسترد جنسيتها بشرط أن تتخلى عن جنسية زوجها ويجوز لأولادها من الزوج أن يطلبوا الدخول في جنسية الدولة إذا كانت إقامتهم الاعتيادية في الدولة وأبدوا رغبتهم في التخلي عن جنسية أبيهم .
7- تنص المادة ( 3/1) من قانون الجنسية العراقية رقم (26) لسنة 2006 النافذ " يعتبر عراقياً من ولد لأب عراقي وام عراقية
8- د. ياسين طاهر الياسري، قانون الدولي الخاص الجنسية ومركز الاجانب، الطبعة الثانية بغداد 2019 ، ص106- 110 .
9- السيد عبد المنعم حافظ السيد أحكام تنظيم الجنسية ، مكتبة الوفاء القانونية، الاسكندرية، ط1، 2012، ص 430 .
10- د. فؤاد رياض مبادئ القانون الدولي الخاص، في الجنسية والموطن ومركز الاجانب ، ص187
11- دكتور احمد عبد الكريم سلامة ، القانون الدولي الخاص الجزء الأول الجنسية والمعاملة الدولية للأجانب" ، القاهرة ، دار النهضة العربية ، ص 364
12- د. السيد عبد المنعم حافظ السيد ، احكام تنظيم الجنسية مصدر سابق ، ص 432 .
13- د. د. عزالدين عبد الله ، القانون الدولي الخاص المصري ج1 في الجنسية والموطن ومركز الأجانب ط2 1951 ، ص290
14- د. أحمد عبد الكريم ، مصدر سابق ، ص180 .
15- د. عبد المنعم حافظ السيد أحكام تنظيم الجنسية ، مكتبة الوفاء القانونية، الاسكندرية، ط1، 2012 ، ص 434 - 435
16- د. احمد عبد الحميد عشوش ، القانون الدولي الخاص الجنسية ، ص203.
الاكثر قراءة في القانون الدولي الخاص
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
