حالة فرض الجنسية الأصلية العراقية على أساس حق الدم والإقليم معا |
2091
01:01 صباحاً
التاريخ: 2-12-2021
|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 19-1-2023
1471
التاريخ: 11-12-2021
3277
التاريخ: 5-4-2016
5717
التاريخ: 21-1-2022
2177
|
أخذت غالبية القوانين بأساس حق الدم والإقليم معا في فرض الجنسية، إذ يعزز كل واحد منهما الآخر لاسيما في تشريعات الدول التي تعد حق الدم المنحدر من حق الأم حقا ثانوية ولابد بتعزيزه بحق الإقليم(1)
وكان قانون الجنسية العراقي رقم 43 لسنة 1963 الملغي، ينص في الفقرة الثانية من المادة الرابعة منه على هذه الحالة، فجاء في هذه المادة على أنه: " يعتبر عراقية من ولد في العراق من أم عراقية وأب مجهول أو لا جنسية له"، غير أن قانون الجنسية العراقية الجديد رقم (26) لسنة 2006 ألغي هذه المادة ولم ينص عليها، لأنه أعتبر حق الدم المنحدر من الأم حقا أساسية وليس حقا ثانوية، إذ ساوى بين حق الدم المنحدر من الأم وحق الدم المنحدر من الأب في الدرجة .
وعليه لم يعد لحالة فرض الجنسية العراقية الأصلية على اساس حق الدم والإقليم معا وجود في التشريع العراقي إلا في حالة الولادة المضاعفة وهي حالة من حالات الجنسية المكتسبة وليست الأصلية. ونتفق مع جانب من الباحثين(2) بضرورة وضع قيود على حالات حق الدم المنحدر من الأم وذلك ضمانا لمصلحة الطفل المولود ومراعاة لاعتبارات النسب التي تقضي بأن يكون الولد ثابت النسب لأبيه ومن هذه القيود شرط إقامة الأم في العراق.
_______________
1- للمزيد من التفصيل راجع د. عكاشة محمد عبد العال، أحكام القانون الدولي الخاص اللبناني، الجزء الأول، تنازع القوانين، طبع الدار الجامعية، بيروت، 1998 ، ص 421 د. سعيد يوسف البستاني، الجنسية والقومية في تشريعات الدول العربية، منشورات الحلبي الحقوقية بيروت 2003 - ص137.
2- سناريا محمد نهاد مصطفى الجديد .1950 p 10 والقديم في قانون الجنسية العراقية طه سليمانية 2009 ، ص162.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
اتحاد كليات الطب الملكية البريطانية يشيد بالمستوى العلمي لطلبة جامعة العميد وبيئتها التعليمية
|
|
|