المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19



حالة فرض الجنسية الأصلية العراقية على أساس حق الدم والإقليم معا  
  
2091   01:01 صباحاً   التاريخ: 2-12-2021
المؤلف : عباس العبودي
الكتاب أو المصدر : شرح احكام قانون الجنسية العراقية رقم 26 لسنة 2006
الجزء والصفحة : ص 76-77
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون الدولي الخاص /

أخذت غالبية القوانين بأساس حق الدم والإقليم معا في فرض الجنسية، إذ يعزز كل واحد منهما الآخر لاسيما في تشريعات الدول التي تعد حق الدم المنحدر من حق الأم حقا ثانوية ولابد بتعزيزه بحق الإقليم(1)

وكان قانون الجنسية العراقي رقم 43 لسنة 1963 الملغي، ينص في الفقرة الثانية من المادة الرابعة منه على هذه الحالة، فجاء في هذه المادة على أنه: " يعتبر عراقية من ولد في العراق من أم عراقية وأب مجهول أو لا جنسية له"، غير أن قانون الجنسية العراقية الجديد رقم (26) لسنة 2006 ألغي هذه المادة ولم ينص عليها، لأنه أعتبر حق الدم المنحدر من الأم حقا أساسية وليس حقا ثانوية، إذ ساوى بين حق الدم المنحدر من الأم وحق الدم المنحدر من الأب في الدرجة .

وعليه لم يعد لحالة فرض الجنسية العراقية الأصلية على اساس حق الدم والإقليم معا وجود في التشريع العراقي إلا في حالة الولادة المضاعفة وهي حالة من حالات الجنسية المكتسبة وليست الأصلية. ونتفق مع جانب من الباحثين(2) بضرورة وضع قيود على حالات حق الدم المنحدر من الأم وذلك ضمانا لمصلحة الطفل المولود ومراعاة لاعتبارات النسب التي تقضي بأن يكون الولد ثابت النسب لأبيه ومن هذه القيود شرط إقامة الأم في العراق.

_______________

1- للمزيد من التفصيل راجع د. عكاشة محمد عبد العال، أحكام القانون الدولي الخاص اللبناني، الجزء الأول، تنازع القوانين، طبع الدار الجامعية، بيروت، 1998 ، ص 421 د. سعيد يوسف البستاني، الجنسية والقومية في تشريعات الدول العربية، منشورات الحلبي الحقوقية بيروت 2003 - ص137.

2- سناريا محمد نهاد مصطفى الجديد .1950 p 10 والقديم في قانون الجنسية العراقية طه سليمانية 2009 ، ص162.

                                                                      




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .